قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 197 | سنة 2025
| تاريخ إصدار التشريع | 24 نوفمبر 2025 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 01 يناير 2026 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 12 ديسمبر 2025 |
| عدد الجريدة الرسمية | 813 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
المادة (1) التعاريف
المادة (2) السلع الانتقائية
المادة (3) التبغ ومنتجاته
المادة (4) السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية
المادة (5) أجهزة وأدوات التدخين ا لإلكترونية
المادة (6) مشروبات الطاقة
المادة (7) المشروبات المحلاة
المادة (8) المشروبات التي تحتوي على الكحول
المادة (9) السلع الخاضعة مسبقاً للضريبة
المادة (10) نسبة الضريبة ومقدارها
المادة (11) السعر الانتقائي
المادة (12) سعر بيع التجزئة المحدد
المادة (13) إجراءات الهيئة
المادة (14) الإلغاءات
المادة (15) نشر القرار والعمل به
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للضرائب.
الوزير: وزير المالية.
الضريبة: الضريبة الانتقائية.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، وتعديلاته.
السلع الانتقائية: السلع التي يتم تحديدها على أنها خاضعة للضريبة في هذا القرار.
الخاضع للضريبة: كل شخص مسجل أو ملزم بالتسجيل لغايات الضريبة بموجب المرسوم بقانون.
المستورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يظهر اسمه على أنه المستورد للسلع الانتقائية في تاريخ الاستيراد وذلك لغايات التخليص الجمركي.
السعر الانتقائي: السعر المحتسب وفقاً لأحكام هذا القرار.
ضريبة القيمة المضافة: ضريبة تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، وتعديلاته.
الحليب: حليب الحيوانات والحليب المعاد تصنيعه وبودرة الحليب واللبن (الحليب الرائب) ومصل الحليب ومصل الحليب المعاد تصنيعه، ولا يشمل الحليب مادة الكريمة.
بدائل الحليب: المشروب الذي يتم استخدامه لكافة أو معظم استخدامات الحليب بدلاً عنه ولديه كثافة مماثلة للحليب ويحتوي على (120) مائة وعشرون مليغرام من الكالسيوم في كل (100) مائة مليليتر، على أن يكون مستخرجاً من البقوليات أو الحبوب أو المكسرات أو البذور أو أي نوع آخر من النباتات، ولا تدخل فيه مكونات غازية.
المادة (2) السلع الانتقائية
لأغراض المادة (2) من المرسوم بقانون، تُفرض الضريبة على السلع الانتقائية الآتية:
1. التبغ ومنتجاته.
2. السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية.
3. أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية.
4. مشروبات الطاقة.
5. المشروبات المحلاة.
المادة (3) التبغ ومنتجاته
1. لأغراض المادة (2) من هذا القرار، يشمل التبغ ومنتجاته كافة الأصناف الواردة في الفصل (24) من جداول التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المستوردة أو التي يتم زراعتها أو إنتاجها في الدولة، بما فيها لفائف السجائر التي تسخن كهربائياً.
2. استثناءً من البند (1) من هذه المادة، لا تُعد المنتجات الواردة ضمن الفصل (24) من جداول التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعدة حصرياً للمساعدة على الإقلاع عن التدخين من ضمن التبغ ومنتجاته، وفقاً للرموز الجمركية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (4) السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية
لأغراض المادة (2) من هذا القرار، تشمل السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية جميع السوائل المستخدمة في تلك الأجهزة والأدوات وما يماثلها سواءً احتوت على النيكوتين أو لم تحتوي، وفقاً للرموز الجمركية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (5) أجهزة وأدوات التدخين ا لإلكترونية
لأغراض المادة (2) من هذا القرار، يُقصد بأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية جميع أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها سواءً احتوت على نيكوتين أو تبغ أو لم تحتوي، وفقاً للرموز الجمركية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (6) مشروبات الطاقة
لأغراض المادة (2) من هذا القرار، يُقصد بمشروبات الطاقة كل مما يأتي:
1. أي مشروبات يتم تسويقها أو بيعها على أنها مشروبات للطاقة قد تحتوي على مواد منبهة أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الكافيين والتورين والجنسينج والجوارانا، كما تشمل أي مواد لها تأثير مطابق أو مشابه للمواد المذكورة.
2. أي مركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات طاقة.
المادة (7) المشروبات المحلاة
1. لغايات المادة (2) من هذا القرار، يُقصد بالمشروبات المحلاة أيّ منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات صناعية أو أية محليات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب سواءً كان جاهزاً للشرب أو اتخذ شكل مُركّز أو مسحوق أو جلّ أو مستخلص أو أيّ صورة أخرى يمكن تحويلها إلى مشروب محلى.
2. لغايات هذه المادة، فإن السكر يشمل أي نوع من السكر المحدد وفقاً للمواصفة القياسية رقم (148) حسب هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان "السكر"، وأية مواصفات قياسية لاحقة وذات صلة.
3. لغايات هذه المادة، تشمل المحليات الصناعية المحليات وفقاً للمواصفة القياسية رقم (995) حسب هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان "المحليات المسموح باستخدامها في المواد الغذائية" وأية مواصفات قياسية لاحقة وذات صلة.
4. لغايات هذه المادة، يُقصد بالمحليات الأخرى أي نوع من المحليات المضافة للمشروب لغرض تحليته، باستثناء المحليات الصناعية.
5. لغايات المادة (2) من هذا القرار، تُستثنى السلع التالية من تعريف المشروبات المحلاة:
أ. المشروب الذي يحتوي على حليب بنسبة (75%) على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب.
ب. المشروب الذي يحتوي على بدائل الحليب بنسبة (75%) على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب.
ج. حليب الرضع الصناعي أو تركيبة حليب متابعة أو أطعمة الرضع.
د. المشروبات المخصصة للاستعمالات التغذوية الخاصة وفقاً للمواصفة القياسية رقم (654) حسب هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان "الاشتراطات العامة للأغذية المعبأة ذات الاستعمالات التغذوية الخاصة"، وأية مواصفات قياسية لاحقة وذات صلة.
ه. المشروبات المخصصة للاستعمالات الطبية الخاصة وفقاً للمواصفة القياسية رقم (1366) حسب هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان "اشتراطات عامة لتداول الأغذية المستعملة لأغراض طبية خاصة"، وأية مواصفات قياسية لاحقة وذات صلة.
و. المشروبات التي تحتوي على أي مصدر مضاف من مصادر السكر أو المحليات الصناعية أو المحليات الأخرى، والتي تُحضّر في المطاعم أو الأماكن المماثلة، وتقدم للمستهلكين النهائيين في أوانٍ مفتوحة غير محكمة الغلق بقصد الاستهلاك المباشر.
المادة (8) المشروبات التي تحتوي على الكحول
استثناءً مما ورد في هذا القرار، لا تتضمن المشروبات المذكورة في المادتين (6) و(7) من هذا القرار تلك التي تحتوي على الكحول.
المادة (9) السلع الخاضعة مسبقاً للضريبة
1. في حال خضعت أية سلعة انتقائية مشار إليها في المادتين (6) و(7) من هذا القرار مسبقاً للضريبة في الدولة، فإن المشروب الذي ينتج عن مزج هذه السلعة مع أية منتجات أخرى في مكان بيع للاستهلاك من قبل غير خاضعين للضريبة لن يعتبر سلعة انتقائية لأغراض المرسوم بقانون ولا تستحق عنها أية ضريبة انتقائية إضافية.
2. لا يمكن اعتبار الضريبة المدفوعة عن السلع الانتقائية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة على أنها ضريبة قابلة للخصم وفقاً لأحكام المادة (16) من المرسوم بقانون.
المادة (10) نسبة الضريبة ومقدارها
1. لغايات المادة (3) من المرسوم بقانون، تُفرض الضريبة على السلع الانتقائية المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار وفق النسب أو المبالغ الآتية:
|
م |
السلع الانتقائية |
نسبة الضريبة أو مقدارها بالدرهم |
|
1 |
التبغ ومنتجاته. |
(100%) |
|
2 |
السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية. |
(100%) |
|
3 |
أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية. |
(100%) |
|
4 |
مشروبات الطاقة. |
(100%) |
|
5 |
المشروبات المحلاة التي تحتوي على كمية من السكر أو المحليات الأخرى تبلغ (5) خمسة غرامات أو أكثر وتقل عن (8) ثمانية غرامات لكل (100) مائة مليلتر. |
(0.79) لكل لتر |
|
6 |
المشروبات المحلاة التي تحتوي على كمية من السكر أو المحليات الأخرى تبلغ (8) ثمانية غرامات أو أكثر لكل (100) مائة مليلتر. |
(1.09) لكل لتر |
|
7 |
المشروبات المحلاة التي تحتوي على كمية من السكر أو المحليات الأخرى تقل عن (5) خمسة غرامات لكل (100) مائة مليلتر. |
0 لكل لتر |
|
8 |
المشروبات المحلّاة بالمحليات الصناعية فقط، أو التي تحتوي على محليات صناعية وتقل كمية السكر أو المحليات الأخرى فيها عن (5) خمسة غرامات لكل (100) مائة مليلتر. |
0 لكل لتر |
2. لغايات البند (1) من هذه المادة، تُحتسب كمية السكر أو المحليات الأخرى في المركزات والمساحيق والجل والمستخلصات التي تستوفي تعريف المشروبات المحلاة، على أساس شكل المنتج النهائي وفقاً للإرشادات الصادرة عن المُنتج، وفي حال عدم توفر إرشادات حول كمية السكر أو المحليات الأخرى في المركزات والمساحيق والجل والمستخلصات أو ثبوت عدم صحتها، تُحدد الهيئة آلية احتساب نسبة السكر والمحليات الأخرى في هذه السلع.
3. لغايات البند (1) من هذه المادة، إذا احتوى المشروب المحلى على سكر بطبيعته بالإضافة إلى سكر مضاف أو محليات أخرى، فيجب احتساب كمية السكر الموجود طبيعياً في المشروب ضمن كمية السكر أو المحليات الأخرى.
4. لغايات البند (1) من هذه المادة، إذا نتج عن احتساب الضريبة على السلعة الانتقائية كسور من الفلس، تُقرَّب قيمة الضريبة على مستوى السلعة إلى أقرب أربعة منازل عشرية من الدرهم عند تسجيلها لدى الهيئة، وتُقرَّب قيمة الضريبة المستحقة لغايات الإقرارات الدورية إلى أقرب فلس ، وفقاً لقواعد التقريب الحسابي.
المادة (11) السعر الانتقائي
1. وفقاً للمادة (3) من المرسوم بقانون، فإن السعر الانتقائي هو الأعلى من أي من السعرين الآتيين:
أ. السعر المعلن للسلعة الانتقائية من قبل الهيئة ضمن قائمة الأسعار التي تصدرها، إن وجد.
ب. سعر بيع التجزئة المحدد لتلك السلعة مخصوماً منه الضريبة المشمولة فيه.
2. لخصم قيمة الضريبة المشمولة في سعر بيع التجزئة المحدد وفقاً للفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، بالنسبة للسلعة الانتقائية الخاضعة للضريبة بنسبة (100%) من السعر الانتقائي، فإن قيمة الضريبة تساوي نصف سعر بيع التجزئة المحدد لتلك السلعة.
3. استثناءً من حكم الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، يتم احتساب السعر الانتقائي للمركزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات المشار إليها في البند (2) من المادة (6) من هذا القرار وفقاً للآلية التي يُحددها الوزير.
المادة (12) سعر بيع التجزئة المحدد
1. لأغراض المادة (11) من هذا القرار، يكون سعر بيع التجزئة المحدد هو الأعلى من:
أ. سعر بيع السلعة الانتقائية المقترح في سياق بيع التجزئة، والذي يكون محدد ومعلن وملصق على السلع من قبل المستورد أو المنتج بعد خصم ضريبة القيمة المضافة، ويُقصد بـ"سعر بيع السلعة الانتقائية المقترح في سياق بيع التجزئة" السعر المحقق عند بيع السلعة الانتقائية لأغراض التجزئة بشكل مباشر للمستهلك، ولا يشمل الحالات التي يزداد فيها السعر نتيجة لبيع السلعة الانتقائية في فندق أو مطعم أو منشأة مماثلة بهدف استهلاكها داخل تلك المنشآت.
ب. متوسط سعر بيع التجزئة في السوق للسلعة بعد خصم ضريبة القيمة المضافة.
2. لأغراض الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، يتم احتساب متوسط سعر بيع التجزئة في السوق للسلعة وفقاً للإجراءات التي تُحددها الهيئة.
المادة (13) إجراءات الهيئة
1. للهيئة تحديد الإجراءات اللازمة لإثبات تصنيف أي منتج للتأكد من أنه سلعة انتقائية أم لا، ولها الطلب من الشخص توفير مستندات أو إثباتات مخبرية أو أي إثباتات أخرى تُحددها الهيئة لإثبات وتحديد محتوى المنتج.
2. للهيئة تحديد الإجراءات اللازمة لإضافة أي منتج على قائمة الأسعار المشار إليها في المادة (11) من هذا القرار.
3. في حال لم يقم الشخص بتوفير المستندات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة خلال الفترة الزمنية التي تُحددها الهيئة، فللهيئة اعتبارها سلعة انتقائية تطبق عليها أحكام المرسوم بقانون، إلى حين إثبات خلاف ذلك.
4. لأغراض المادة (7) من هذا القرار، يلتزم الشخص بتقديم تقرير مخبري تقبله الهيئة يثبت كمية السكر والمحليات الأخرى في المشروبات المحلاة، ومدى احتوائه على محليات صناعية، وفي حال عدم تقديم هذا التقرير، تُفرض الضريبة على المشروب المحلى المعني بالفئة ذات الكمية الأعلى للسكر والمحليات الأخرى وفقاً للبند (1) من المادة (10) من هذا القرار، على أن تستوفى الضريبة بالفئة الصحيحة بعد تقديم تقرير مخبري يثبت أن المشروب المحلى خاضع لفئة أخرى حسب كمية السكر والمحليات الأخرى.
المادة (14) الإلغاءات
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (15) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 1 يناير 2026.