قرار مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2025 في شأن إنشاء صندوق حوكمة المنافع التأمينية للعمالة في سوق العمل

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء – قرار تنظيمي | رقم 210 | سنة 2025

تاريخ إصدار التشريع 22 ديسمبر 2025
تاريخ نفاذ التشريع 01 يناير 2026
تاريخ الجريدة الرسمية 31 ديسمبر 2025
عدد الجريدة الرسمية 814
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتوطين.
الصندوق: صندوق حوكمة المنافع التأمينية للعمالة في سوق العمل المنشأ بموجب هذا القرار.
الأنشطة: المبادرات أو البرامج أو المشاريع التي يزاولها الصندوق لتحقيق أهدافه.
الموارد المالية: الإيرادات الناتجة عن النسب المحصلة من مقدمي خدمات التأمين على العمالة، وأي رسوم يُقرها مجلس الوزراء وعوائد الاستثمار والمساهمات وغيرها من الموارد المالية التي يتم توريدها أو تحويلها إلى حساب الصندوق وفقاً لأحكام هذا القرار، وتُخصص على أوجه الصرف التي تحقق أهداف الصندوق.
المنشأة المتعثرة: كل منشأة خاضعة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، يثبت لدى الوزارة أو الجهة القضائية أو المختصة عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه عمالها، كلياً أو جزئياً أثناء سريان التعاقد أو عند انتهائه، بسبب صعوبات مالية أو تشغيلية تُقدرها الوزارة.
 

المادة (2) إنشاء الصندوق

1. يُنشأ صندوق وطني لدعم العمالة في سوق العمل في الوزارة، ويُسمى "صندوق حوكمة المنافع التأمينية للعمالة في سوق العمل".
2. يُصنف الصندوق ضمن نطاق صناديق الدعم والتطوير.
 

المادة (3) أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق الآتي:
1. دعم العمالة في المنشآت المتعثرة.
2. تعزيز الوعي بين أصحاب العمل والعمالة بما يحقق الاستدامة والتوازن والالتزام في علاقات العمل.
3. تعزيز استقرار واستدامة سوق العمل من خلال تطوير منظومات حماية وتأمين مبتكرة للعمالة، للاستجابة للحالات الطارئة والتقلبات الاقتصادية.
4. توفير الدعم المالي للأنشطة غير الممولة اتحادياً.

المادة (4) اختصاصات الصندوق

يتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات الآتية:
1. إعداد وتنفيذ الأنشطة لدعم العمالة في المنشآت المتعثرة.
2. إعداد وتنفيذ الأنشطة التوعوية والدراسات والاستشارات المتعلقة بحوكمة وتنظيم وتطوير سوق العمل، وتوفير المواد التوجيهية لأصحاب العمل والعاملين.
3. تقديم خدمات الاستشارات والمطالبات العمالية لأطراف علاقة العمل، بما يسهم في حماية الحقوق وتيسير تسوية النزاعات العمالية.
4. تطوير منظومات حماية وتأمين للعمالة، ووضع خطط جاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية بما يدعم استقرار سوق العمل.
5. أي اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

المادة (5) إدارة الصندوق

يتولى الوزير إدارة الصندوق ووضع ضوابط حوكمته بما يتوافق مع دليل إنشاء الصناديق الخاصة بالحكومة الاتحادية المعتمد من مجلس الوزراء.

المادة (6) الموارد المالية للصندوق

تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1. المبالغ المالية المحصلة بموجب الاتفاقيات المبرمة حالياً أو التي يتم إبرامها لاحقاً بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ومقدمي خدمات التأمين على العمالة أو أي خدمات أخرى تدعم حوكمة وتنظيم وتطوير سوق العمل وفق النسب أو القيم المتفق عليها حالياً أو التي يتم الاتفاق عليها لاحقاً من الإيرادات التي يحصلها مقدمو الخدمات نظير توفير الخدمات للعمالة أو المنشآت.
2. فوائض تنفيذ ميزانية الصندوق للسنوات السابقة من مصادر غير الدعم الحكومي.
3. المساهمات والتبرعات والهبات النقدية والعينية المقدمة من الجهات الخاصة أو الأفراد.
4. العوائد من دخل الاستثمارات الخاصة بالصندوق وفقاً للإجراءات المتبعة في الحكومة.
 

المادة (7) إدارة أموال الصندوق

1. تتم إدارة أموال الصندوق وفقاً للقواعد المقررة في دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية، وغيرها من الأنظمة والتشريعات والسياسات المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية والمشتريات المطبقة في الحكومة الاتحادية.
2. تُعتمد ميزانية الصندوق السنوية وحسابه الختامي من مجلس الوزراء.
3. يقتصر الصرف من أموال الصندوق على المصروفات الجارية المتعلقة باختصاصات وأنشطة الصندوق.
4. لا يجوز الصرف من الموارد المالية للصندوق إلا في حال وجود رصيد كاف في حسابه يغطي ما يراد تمويله أو الإنفاق عليه.
5. يخضع الصندوق لرقابة جهاز الإمارات للمحاسبة.
6. تُعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة وتودع في حسابات خاصة باسمه في المصرف أو المصارف التي تُحددها وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارة، ويصدر الوزير قراراً بتحديد الأشخاص المخولين بإدارة هذه الحسابات المصرفية.
7. يكون السقف الأعلى لإجمالي أرصدة الصندوق النقدية بنهاية كل سنة مالية (500) خمسمئة مليون درهم، وما زاد على ذلك يورد إلى حساب الخزينة العامة كإيرادات اتحادية بمجرد اعتماد الحساب الختامي للصندوق.
8. يتمتع الصندوق بالاستقلالية المالية عن الميزانية والحسابات الخاصة بالوزارة.
 

المادة (8) السنة المالية

تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.

المادة (9) أحكام عامة

1. مع مراعاة ما ورد في هذا القرار، تُطبق على الصندوق الأحكام الواردة في الدليل المعتمد لإنشاء الصناديق الخاصة بالحكومة الاتحادية.
2. تتولى الوزارة موافاة وزارة المالية بتقرير جهاز الإمارات للمحاسبة بشأن تدقيق الحساب الختامي للصندوق فور استلامه أو أي تقارير مالية أخرى.
 

المادة (10) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (11) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 1 يناير 2026.