قرار مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2006م بشأن التعويض عن الأعمال الإضافية

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 48 | سنة 2006

تاريخ إصدار التشريع 11 ديسمبر 2006
تاريخ نفاذ التشريع 11 ديسمبر 2006
تاريخ الجريدة الرسمية 28 ديسمبر 2006
عدد الجريدة الرسمية 459
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة الأولى

يمنح الموظف تعويضاً عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليه تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية بالشروط الآتية: -
1.  أن لا يجاوز الراتب الأساسي الشهري للموظف المواطن المستحق لبدل العمل الإضافي (3125) درهم ولغير المواطن (2300) درهم.
2. أن لا يزيد بدل العمل الإضافي عن (30%) من الراتب الأساسي وبحد أقصى (1500) درهم شهرياً.
3. يحسب عدد الساعات الإضافية بعد تأدية الموظف (40) ساعة عمل في الأسبوع.

المادة الثانية

تعد الوزارة في بداية كل شهر كشفاً بأسماء الموظفين الذين استحق لهم بدل عمل إضافي عن الشهر السابق، ويعتمد هذا الكشف من الوزير المختص أو وكيل الوزارة ثم يرسل إلي الإدارات المختصة لمراجعته واتخاذ إجراءات الصرف.
ويجب أن يتضمن الكشف المذكور البيانات الآتية:
1. الاسم.
2. الوظيفة.
3. الراتب الأساسي الشهري.
4. عدد ساعات العمل الإضافي.
5.  البدل المستحق.

المادة الثالثة

عند التعويض عن الأعمال الإضافية يتم مراعاة ما يلي:
1.  أن يكون في حدود المبالغ المخصصة للعمل الإضافي في ميزانية الوزارة.
2. أن يكون في أضيق الحدود ووفقاً للحاجة الفعلية للعمل.
3. ألا يمنح للعاملين بالأجر اليومي.
4. ألا يمنح لشاغلي الوظائف الرئاسية أو الإشرافية.

المادة الرابعة

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1975 في شأن التعويض عن الأعمال الإضافية وتعديلاته.

المادة الخامسة

ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.