قرار مجلس الوزراء رقم (154) لسنة 2025 في شأن تنظيم الوكالة لمباشرة إجراءات تحصيل ديون الجهات الاتحادية

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 154 | سنة 2025

تاريخ إصدار التشريع 04 نوفمبر 2025
تاريخ نفاذ التشريع 15 نوفمبر 2025
تاريخ الجريدة الرسمية 14 نوفمبر 2025
عدد الجريدة الرسمية 811
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعريفات

تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2024 في شأن تحصيل ديون الجهات الاتحادية على هذا القرار، وفيما عدا ذلك تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2024 في شأن تحصيل ديون الجهات الاتحادية.
الوكالة: عقد يبرم بين الجهة الدائنة والوكيل لمباشرة إجراء أو أكثر من إجراءات تحصيل ديونها داخل الدولة أو خارجها وفقاً للعقد والضوابط الواردة في المرسوم بقانون وهذا القرار.
الوكيل: المحامي أو مكتب المحاماة المُوكل من الجهة الدائنة لمباشرة أي إجراء من إجراءات تحصيل ديونها وفقاً للوكالة وأحكام هذا القرار.
المصاريف التشغيلية: الرسوم الحكومية أو غير الحكومية التي يتطلب دفعها لمباشرة أي إجراء من إجراءات تحصيل ديون الجهات الاتحادية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر (رسوم الاستعلام، الرسوم القضائية رسوم التنفيذ، رسوم الدوائر العقارية، ورسوم المؤسسات المالية)، ولا تشمل هذه المصاريف أي نفقات تشغيلية أخرى قد يتحملها الوكيل في سبيل مباشرة أي إجراء من إجراءات تحصيل الديون مثل نفقات السفر أو الإقامة أو المصاريف الشخصية الأخرى المرتبطة بالوكيل.
 

المادة (2) حـالات الوكـالة

مع عدم الإخلال بالصلاحيات المقررة لإدارة قضايا الدولة في وزارة العدل في تمثيل الجهات الاتحادية، يجوز للجهة الدائنة، بعد التنسيق مع إدارة قضايا الدولة، إبرام توكيل لمباشرة إجراء أو أكثر من إجراءات تحصيل ديونها، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار، وذلك في الحالات الآتية:
1. إذا تبين أن الوكالة ستحقق كفاءة أعلى من مباشرة الجهة الدائنة لإجراءات التحصيل بنفسها.
2. إذا كانت الإجراءات المتخذة من قبل الوكيل ستكون أقل كلفة من مباشرة الجهة الدائنة لتلك الإجراءات.
3. إذا كان مباشرة إجراءات تحصيل ديون الجهات الاتحادية يتطلب متابعة في أكثر من إمارة داخل الدولة أو خارجها أو كلاهما معاً.
 

المادة (3) لجنة اختيار الوكيل

1. يتم اختيار الوكيل من خلال تشكيل لجنة في الجهة الدائنة، على أن تضم في عضويتها ممثل عن الجهات الآتية:
‌    أ. الشؤون القانونية في الجهة الدائنة.
‌    ب. الشؤون المالية في الجهة الدائنة.
‌    ج. وزارة المالية، يُرشحه وزير المالية.
‌    د. إدارة قضايا الدولة، يُرشحه وزير العدل.
2. يصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها واختصاصاتها الأخرى قرار من رئيس الجهة الدائنة أو من يفوضه في هذا الخصوص.
3. تتلقى اللجنة العروض المقدمة للجهة الدائنة بحد أدنى عدد (3) ثلاثة عروض، إلا إذا اقتضى الأمر غير ذلك، وتتولى دراسة هذه العروض وتقييمها وفقاً لمعياري الخبرة والكفاءة لاختيار الوكيل.
4. يجوز للجهة الدائنة التعاقد مع أكثر من وكيل لمباشرة إجراء أو أكثر من إجراءات تحصيل ديونها إذا اقتضت المصلحة ذلك أو بحسب طبيعة الديون المطلوب تحصيلها.
 

المادة (4) شـروط الوكيل

يُشترط في الوكيل ما يأتي:
1. أن يكون محامياً مقيداً بجداول المحامين المشتغلين لدى وزارة العدل.
2. أن يكون مكتب المحاماة مرخصاً في الدولة سواء كان مؤسسة فردية أو شركة مهنية أو فرع لمكتب أجنبي.
3. أن يكون قد مضى على قيده في جدول المحامين المشتغلين مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات متتالية.
4. عدم وجود أي علاقة أو مصلحة شخصية أو مالية مباشرة أو غير مباشرة بين الوكيل والمدين يكون من شأنها التأثير على استقلاليته أو نزاهته أو أدائه للمهام محل الوكالة، على أن يقدم الوكيل إقرار مكتوب بذلك.
5. لا تسري الشروط الواردة في البنود (1) و (2) و(3) من هذه المادة حال كان مباشرة إجراء أو أكثر من إجراءات تحصيل ديون الجهات الاتحادية يتم خارج الدولة، وتكون الأولوية في التعاقد مع المكتب الذي يكون له فرع في الدولة التي ستباشر فيها الإجراءات، وآخر مرخص داخل الدولة.

المادة (5) شـروط الوكالة

يُشترط في الوكالة ما يأتي:
1. أن تكون قاصرة على الإجراءات التي يجوز للوكيل مباشرتها نيابة عن الجهة الدائنة لتحصيل ديونها.
2. أن تكون مكتوبة ومعتمدة من رئيس الجهة الدائنة أو من يفوضه في هذ الخصوص.
3. أن تكون محددة المدة والدين محل التحصيل.
 

المادة (6) نطـاق الوكالة

يكون نطاق الوكالة في مباشرة واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية:
1. تقديم طلب فتح ملف تنفيذ إلى قاضي التنفيذ لمباشرة إجراءات التنفيذ الجبري وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، وذلك بعد صدور قرار من رئيس الجهة الدائنة أو من يفوضه بتحصيل الدين وفقاً للمادة (9) من المرسوم بقانون.
2. تقديم طلب إلى المحكمة المختصة عند حلول تاريخ استحقاق الدين أو أثناء مباشرة إجراءات التنفيذ ضد المدين، لتوقيع الحجز التحفظي على أي مال من أموال المدين، سواءً كان المال موجوداً تحت يده أو لدى الغير أو منعه من السفر أو أي إجراء تحفظي آخر.
3. تقديم طلب إلى المحكمة المختصة قبل حلول تاريخ استحقاق الدين، لتوقيع الحجز التحفظي على أي مال من أموال المدين، سواءً كان المال موجوداً تحت يده أو لدى الغير أو منعه من السفر أو أي إجراء تحفظي آخر، وذلك إذا كان لدى الجهة الدائنة أدلة أو قرائن قوية تشير إلى أن حقوقها معرضة للضياع أو أن المدين شرع في تهريب أمواله أو إخفائها.
4. حضور الجلسات أمام قاضي التنفيذ، ومباشرة إجراءات بيع أموال المدين المنقولة وغير المنقولة.
5. أي إجراء آخر تُحدده الجهة الدائنة في عقد الوكالة، بما لا يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.

المادة (7) التزامات الوكيل

مع مراعاة الالتزامات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، يلتزم الوكيل بالآتي:
1. تنفيذ الإجراءات الموكل بمباشرتها من الجهة الدائنة لضمان حوكمة إجراءات ديونها في مواعيد استحقاقها.
2. الحفاظ على سرية البيانات الشخصية والمالية للمدين وعدم استخدامها أو تداولها أو الإفصاح عنها بأي صورة إلا للأسباب المُقررة قانوناً.
3. عدم مباشرة أي إجراء من إجراءات تحصيل الديون الاتحادية غير الموكل فيها.
4.  التنسيق مع وحدة متابعة تحصيل الديون لدى الجهة الدائنة لمتابعة إجراءات الإخطار والتحصيل والتنفيذ والتدابير المستعجلة والتحفظية المنصوص عليها في المرسوم بقانون.
5. تقديم تقارير دورية إلى وحدة متابعة تحصيل الديون لدى الجهة الدائنة تتضمن نتائج تقدم عملية التحصيل، والإجراءات التي تمت لتحصيل الدين والإجراءات التي سيتم اتخاذها بموجب الوكالة ومواعيد اتخاذها، وتقديم تقرير نهائي عند الانتهاء من تنفيذ الوكالة يتضمن كافة الإجراءات والنتائج المحققة.
6. تقديم إقرار للجهة الدائنة بعدم تضارب المصالح.
 

المادة (8) سجـل الوكـلاء

1. تلتزم كل جهة دائنة بإنشاء سجل إلكتروني مؤمن ومُحدّث للوكلاء المتعاقد معهم لمباشرة إجراءات تحصيل الديون، على أن يتضمن الآتي:
‌    أ. بيانات الوكلاء المتعاقد معهم لمباشرة إجراءات تحصيل الديون سواءً كان داخل الدولة أو خارجها.
‌    ب. ماهية وطبيعة إجراءات تحصيل الديون محل عقد الوكالة، سواءً كانت تتعلق بإخطار المدين بالسداد أو اتخاذ أي من التدابير المستعجلة والتحفظية أو التنفيذ على أمواله.
‌    ج. أتعاب الوكالة والتكاليف الأخرى المرتبطة بمباشرة إجراءات تحصيل الديون.
‌    د. أي بيانات أخرى تُحددها الجهة الدائنة.
2. تلتزم كل جهة دائنة بالتنسيق مع وزارة المالية وإدارة قضايا الدولة في وزارة العدل لتوفير البيانات والمعلومات الموجودة في السجل.
 

المادة (9) المصاريف التشغيلية

1. لا يجوز للوكيل سداد أي مصاريف لمباشرة أي إجراء من إجراءات تحصيل ديون الجهات الاتحادية نيابة عن الجهة الدائنة دون الحصول على موافقتها المسبقة، ويجوز أن تكون تلك الموافقة على هيئة تحويل مسبق صادر من الجهة الدائنة سواءً في العقد أو في مستند منفصل.
2. يرصد الوكيل في سجل الوكلاء للتحصيل جميع المصاريف التشغيلية التي يسددها نيابة عن الجهة الدائنة مع إرفاق جميع المستندات المؤيدة لذلك، كما يرصد الوكيل المصاريف التي يجوز استردادها من المدين مع بيان ما سيقوم به من إجراءات نحو استرداد هذه المصاريف نيابة عن الجهة الدائنة.
3. لا يجوز دفع أي مصاريف تشغيلية للوكيل ما لم تعتمدها الجهة الدائنة.
 

المادة (10) أتعاب الوكيل

يكون تحديد أتعاب الوكيل وفقاً للجدول الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.

المادة (11) أحكام ختامية

1. تتولى الجهة الدائنة الرقابة والإشراف على أعمال الوكيل للتأكد من حسن مباشرته للإجراءات الموكل فيها.
2. تُوفر الجهة الدائنة المعلومات والبيانات والمستندات اللازمة للوكيل لتمكينه من تنفيذ التزاماته محل الوكالة.
3. تقدم الجهة الدائنة الدعم والمساعدة اللازمة للوكيل خلال مباشرته للمهام الموكل بها، بما في ذلك إصدار أي شهادات أو طلبات أو إنابات لازمة لمساندة الوكيل في مباشرة أي إجراء من إجراءات الإخطار أو التحصيل أو التنفيذ أمام الجهات القضائية والتنفيذية المختصة، أو أي من الجهات الحكومية أو الخاصة داخل أو خارج الدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
4.  تلتزم الجهة الدائنة بمتابعة التقارير الدورية الصادرة عن الوكيل.
5. تلتزم الجهة الدائنة بتقديم تقرير نصف سنوي إلى وزارة المالية، وفقاً للنموذج المعد لذلك، يتضمن بياناً بشأن ديونها في تاريخ تقديمه، والوكلاء المتعاقد معهم لمباشرة إجراءات تحصيل الديون سواءً كان داخل الدولة أو خارجها، وتحديد إجراءات تحصيل الديون محل الوكالة، وأتعاب الوكالة وأي تكاليف أخرى مرتبطة بمباشرة إجراءات تحصيل الديون الاتحادية.
6. في حال قيام الجهة الدائنة بالتعاقد مع أكثر من وكيل لمباشرة إجراءات تحصيل ديونها وفقاً لأحكام هذا القرار، تقوم مسئوليتهم بالتضامن فيما بينهم، ما لم تُحدد الوكالة التزامات ومسؤوليات كلٍ منهم، ولا تسأل الجهة الدائنة عن الأخطاء التي تقع من الوكيل أو أحد موظفيه نتيجة مباشرته إجراءات تحصيل الديون وفقاً لأحكام هذا القرار. 
 

المادة (12) نشر القرار والعمل به

 يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.