قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 151 | سنة 2025
| تاريخ إصدار التشريع | 04 نوفمبر 2025 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 15 نوفمبر 2025 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 14 نوفمبر 2025 |
| عدد الجريدة الرسمية | 811 |
| حالة التشريع | ساري |
| لوائح وجداول | 1 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة الثقافة.
الوزير : وزير الثقافة.
المادة (2) رسوم الخدمات
1. تُستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الوزارة والمدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها.
2. تُستوفى نظير الدورات والورش التدريبية مبلغ مساو لقيمة التكلفة التي تحددها الوزارة نظير الاشتراك في الدورات والورش التدريبية.
3. يُستوفى عن بيع الكتب والإصدارات مبلغ مساو لتكلفة طباعتها.
4. تُطبق رسوم إضافية بنسبة (20%) عشرين بالمائة تُضاف إلى رسوم الخدمات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، وذلك عند استخدامها خلال الإجازات الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
المادة (3) الغرامات الإدارية
تُفرض على المخالفات المحددة في الجدول أدناه الغرامات الإدارية الموضحة إزاء كل منها:
| م | بيان المخالفة | قيمة الغرامة بالدرهم |
| 1 | إلغاء حجز أي قاعة أو بهو أو مرفق قبل (7) سبعة أيام عمل من يوم بدء الفعالية. | (10%) من إجمالي قيمة الحجز. |
| 2 | إتلاف أو التسبب في إتلاف أي من الأجهزة أو المواد المستخدمة في المرافق. | يتم احتسابها وفقاً للقيمة السوقية للأجهزة أو المواد المماثلة لتلك التي تم إتلافها محسوبة وقت قوع الإتلاف. |
| 3 | إتلاف أو التسبب في إتلاف المواد المكتبية. | ضعف القيمة الفعلية للمواد المتلفة. |
| 4 | التأخير في إعادة المواد المكتبية المستعارة. | (10) عشر دراهم عن كل يوم تأخير، وبما لا يزيد على قيمة المواد المستعارة. |
المادة (4) التظلم
يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً إلى الوزارة من أي غرامة إدارية من الغرامات المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار تم اتخاذها بحقه، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.
المادة (5) تعديل الرسوم والغرامات الإدارية
يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (6) الإعفاءات
1. يُعفى ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" والمواطنين من الرسوم المشار إليها في البند (2) من المادة (2) من هذا القرار.
2. تُعفى الجمعيات الثقافية ذات النفع العام والمؤسسات الفنية غير الربحية، من رسوم تأجير المرافق عند تنفيذ أنشطتها، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير التي تضعها الوزارة.
المادة (7) تحصيل الرسوم والغرامات الإدارية
1. تُحصل الرسوم والغرامات الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تُقررها وزارة المالية.
2. يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً، وجزء الشهر شهراً كاملاً لغايات استيفاء الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في المادتين (2) و(3) من هذا القرار.
المادة (8) القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (9) الإلغاءات
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (86) لسنة2020 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (10) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.