مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1974 في شأن نظام استخدام الأطباء الأجانب العاملين بوزارة الصحة ووقاية المجتمع

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 11 | سنة 1974

تاريخ إصدار التشريع 11 نوفمبر 1974
تاريخ نفاذ التشريع 01 يناير 1975
تاريخ الجريدة الرسمية 15 يناير 1975
عدد الجريدة الرسمية 25
حالة التشريع ساري
تعديلات التشريع 5

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1)

تسري أحكام هذا النظام على الأطباء المواطنين والأجانب العاملين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالحكومة الاتحادية بما في ذلك أطباء الأسنان.

مادة (2)

تحدد فئات الأطباء حسب المؤهلات العلمية والخبرات وذلك على النحو الآتي:
1. الأطباء الاستشاريون من الفئة (أ):
وهم ذوو التخصصات العليا والدراسات والبحوث والخبرة في حقل التخصص متى كانوا قد مارسوا المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ حصولهم على مؤهل التخصص العالي وحائزين على إحدى درجات التخصص العلمية التالية في المملكة المتحدة أو ما يعادلها من الدرجات العلمية من جهة علمية أخرى معترف بها من قِبل السلطات المحلية ذات الاختصاص:
‌    أ. شهادة الزمالة من إحدى الكليات الملكية البريطانية أو ما يعادلها.
‌    ب. شهادة العضوية من إحدى كليات الأطباء الملكية البريطانية أو ما يعادلها.
‌    ج. من شغل أو يشغل أو يكون صالحاً لشغل وظيفة أستاذ في الجراحة أو الطب أو فروعها في إحدى كليات الطب بالجامعات.
2. الأطباء الاستشاريون من الفئة (ب):
وهم ذوو التخصصات العليا والدراسات والبحوث والخبرة في حقل التخصص متى كانوا قد مارسوا المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ حصولهم على مؤهل التخصص العالي وحائزين على إحدى درجات التخصص العلمية الواجب توافرها بالنسبة إلى الأطباء الاستشاريين من الفئة (أ).
3. الأطباء الأخصائيون من الفئة (أ):
وهم ذوو التخصصات والخبرة في حقل التخصص مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ حصولهم على مؤهل التخصص العلمي (الماجستير) أو ما يعادله وهو المؤهل الأعلى من الدبلوم والأدنى من المؤهلات المطلوبة بالنسبة إلى الأطباء الاستشاريين في أحد فروع الطب من جهة علمية معترف بها من قِبل السلطات المحلية ذات الاختصاص.
4. الأطباء الأخصائيون من الفئة (ب):
وهم ذوو التخصصات والخبرة في حقل التخصص مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ حصولهم على مؤهل التخصص العلمي (دبلوم أو ما يعادله) في أحد فروع الطب من جهة علمية معترف بها من قِبل السلطات المحلية ذات الاختصاص.
5. الأطباء العامون:
وهم الأطباء الحاصلون على شهادة الطب الأساسية من جامعة أو من كلية معترف بها من قِبل السلطات المحلية ذات الاختصاص وأمضوا سنة امتياز (السنة التدريبية أو الإقامة أو ما يعادلها).
ويعين طبيباً عاماً مبتدئاً من أمضى مدة خبرة تقل عن خمس سنوات في إحدى المستشفيات.
ويعين ممارساً عاماً من كانت له خبرة خمس سنوات على الأقل في إحدى المستشفيات.

ويعين الطبيب المواطن الذي لم يمض سنة الامتياز (السنة التدريبية أو الإقامة أو ما يعادلها) في وظيفة طبيب امتياز معادلة للوظائف التي يعين عليها الخريجون المواطنون وبعلاوة فنية مقدارها (900) درهم (تسعمائة درهم)، على أن يمضي السنة التدريبية في إحدى مستشفيات الدولة المعترف بها، وينقل بعد تمضيته السنة التدريبية إلى وظيفة (طبيب عام مبتدئ) ويمنح العلاوة الفنية المقررة لذلك على أن يستثنى من حكم الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من النظام.

مادة (3)

يشترط أن تقضي سنة الامتياز (السنة التدريبية أو الإقامة) في إحدى المستشفيات الجامعية المعتمدة، وتثبت بشهادة مصدق عليها رسمياً من الجهة المختصة.
ويعادل سنة الامتياز قضاء سنتي ممارسة في إحدى المستشفيات غير الجامعية.
ويجب في جميع الأحوال ألا تقل سنوات الدراسة بما فيها سنة الامتياز عن سبع سنوات دراسية، فإذا قلت عن ذلك يستنزل الباقي من سنوات الخبرة.

مادة (4)

يكون تقييم الشهادات والمؤهلات والخبرات وكذلك معادلة واعتماد الشهادات والمؤهلات بواسطة لجنة فنية متخصصة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع.

مادة (5)

تكون عقود استخدام الأطباء لمدته سنتين قابلة للتجديد على أن يكون الطبيب في السنة الأولى تحت التجربة ويستحق الطبيب خلال سنة التجربة الإجازات المقررة قانوناً.

مادة (6)

تحدد الرواتب الأساسية للأطباء بمختلف فئاتهم على النحو التالي:
حلقة/ درجة
‌أ. الأطباء الاستشاريين من الفئة (أ)            1/ 1 - 6500 - 7000 درهم شهرياً.
‌ب. الأطباء الاستشاريين من الفئة (ب)       1/ 1 - 6500 - 7000 درهم شهرياً.
‌ج. الأطباء الأخصائيين من الفئة (أ)            1/ 2 - 6000 – 6500 درهم شهرياً.
‌د. الأطباء الأخصائيين من الفئة (ب)          2/ 1 - 4900 – 6000 درهم شهرياً.
‌ه. الأطباء العامين
1. طبيب ممارس                                     2/ 2 - 4200 – 4900 درهم شهرياً.
2. طبيب عام مبتدئ                                2/ 2 - 4200 – 4900 درهم شهرياً.

مادة (7)

يستحق الأطباء حسب فئاتهم العلاوات الفنية التالية:
‌أ. الأطباء الاستشاريون من الفئة ( أ )             8500 درهم شهرياً.
‌ب. الأطباء الاستشاريون من الفئة (ب)          7500 درهم شهرياً.
‌ج. الأطباء الأخصائيون من الفئة ( أ )              4000 درهم شهرياً.
‌د. الأطباء الأخصائيون من الفئة (ب)              2500 درهم شهرياً.
‌ه. الأطباء العاملون:
1. طبيب عام ممارس                                  1500 درهم شهرياً.
2. طبيب عام مبتدئ                                    1100 درهم شهرياً.

مادة (8)

يستحق الأطباء الذين يشغلون إحدى الوظائف الإدارية علاوات إدارية وذلك على النحو الآتي:
‌أ. مدير الصحة بالوزارة                                                                      2500 درهم شهرياً
‌ب. مدير منطقة طبية أو مدير إدارة عامة مركزية                              2000 درهم شهرياً
‌ج. مدير مستشفى رئيسي                                                                2000 درهم شهرياً
‌د. مدير مستشفى                                                                           1800 درهم شهرياً
‌ه. مدير مجموعة عيادات                                                                 1600 درهم شهرياً
‌و. مدير إدارة طبية محلية                                                                 1600 درهم شهرياً
‌ز. مساعد مدير الصحة أو مساعد مدير المستشفى الرئيسي              1600 درهم شهرياً

مادة (9)

لا يجوز الحصول على أكثر من علاوة واحدة من العلاوات الفنية ولا يجوز الجمع بين العلاوة الفنية والعلاوة الإدارية فإذا كلف الطبيب بأكثر من عمل استحق أكبر العلاوتين قيمة.

مادة (11)

إذا توفر في الطبيب المؤهل والدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة ولم تكتمل بالنسبة إليه مدة الخبرة اللازمة، منح الراتب الأساسي المقرر للفئة الأدنى مباشرةً والعلاوة الفنية المقررة لدرجته العلمية.

مادة (11) مكرر

يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين تسوية وضع الطبيب الخاضع لأحكام هذا النظام من الفئة والدرجة الوظيفية التي يشغلها إلى فئة ودرجة وظيفية أعلى منها، وذلك وفقاً للضوابط التالية:
‌أ. وجود وظيفة شاغرة بملاك الوزارة.
‌ب. أن تكون التسوية إلى الفئة والدرجة الوظيفية التي تتناسب مع المؤهل العلمي والخبرة العملية طبقا لقرار لجنة التقييم.
‌ج. أن تتم التسوية المقترحة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين.
‌د. أن تتوافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى فيمن يراد تسوية وضعه طبقاً للنظم السارية.
 

مادة (12)

يمنح المعاملون بأحكام هذا النظام بمختلف فئاتهم العلاوة الدورية السنوية بالفئات المقررة بجداول الرواتب المرفقة بالقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية ووفقاً للقواعد المقررة بهذا القانون وبلائحته التنفيذية.

مادة (13)

يحظر على الأطباء بمختلف فئاتهم العمل في عيادات أو مستشفيات خاصة أو تقاضي أية أتعاب أو أجور نقدية كانت أو عينية وذلك طوال مدة استخدامهم سواء كان ذلك أثناء ساعات الدوام الرسمي أو بعده أو أثناء العطلات والأعياد والإجازات داخل الدولة أو خارجها.

مادة (14)

يحظر على الأطباء بمختلف فئاتهم إلقاء المحاضرات أو تقديم المشورة الفنية أو نشر مقالات علمية في المجلات والصحف وغيرها من وسائل الإعلام وسواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر ما لم يحصل الطبيب على موافقة مسبقة بذلك من وزير الصحة ووقاية المجتمع
أو من ينيبه.

مادة (15)

لا يجوز للأطباء بمختلف فئاتهم حضور المؤتمرات العلمية الطبية بغير موافقة مسبقة من وزير الصحة ووقاية المجتمع أو من ينيبه ومع ذلك يجوز للطبيب أن يطلب حضور المؤتمرات العلمية الطبية غير التي وفد إليها بصفة رسمية، فإذا اقتنعت السلطات المعنية بأهمية المؤتمر وضرورته للطبيب ذاته وللقسم أو الدائرة التي يعمل بها وكانت ظروف العمل تسمح بذلك جاز لوزير الصحة ووقاية المجتمع
أن يقرر إيفاد الطبيب لحضور المؤتمر على نفقة الدولة مدة لا تزيد على أسبوعين فإذا جاوزت مدة المؤتمر أسبوعين كانت المدة الزائدة على نفقة الطبيب وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المدة المرخص للطبيب بحضور المؤتمر فيها على خمسة وأربعون يوماً.

مادة (16)

يجوز لوزير الصحة ووقاية المجتمع إذا كانت ظروف العمل تسمح بذلك منح إجازات دراسية بنصف المرتب الأساسي للأطباء بكافة فئاتهم ممن أمضوا مدة خدمة متصلة لا تقل عن أربع سنوات في مستشفيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو مؤسساتها على ألا تجاوز مدة الإجازة الدراسية سنة واحدة.
ويجوز للوزير تجديد الإجازة الدراسية لمدة أقصاها سنة أخرى بدون راتب وفي جميع الأحوال يتعين على الطبيب أن يقدم ما يثبت التحاقه بالكلية أو المعهد الذي طلب الإجازة الدراسية للحاق به.
ويتعين على الطبيب في حالة الموافقة على منحه إجازة دراسية أن يقدم تعهداً يلتزم بمقتضاه بخدمة وزارة الصحة ووقاية المجتمع مدة جديدة - خلاف مدة الخدمة المتبقية عليه من مدة خدمته المتعاقد عليها - وتكون المدة موضوع التعهد مماثلة لمدة الإجازة الدراسية إذا كانت بدون مرتب وضعفها إذا كانت الإجازة بنصف مرتب, فإذا أخل الطبيب بهذا الالتزام خصمت المرتبات التي صرفت له خلال فترة الإجازة الدراسية من مستحقاته لدى الوزارة فضلاً عن المطالبة القضائية عند الاقتضاء.
وتسري في شأن المواطنين الخاضعين لأحكام هذا النظام القواعد المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2005م في شأن الإجازات الدراسية والدورات التدريبية للموظفين المواطنين العاملين بالحكومة الاتحادية وتعديلاته.

مادة (17)

إذا ترتب على تطبيق أحكام هذا النظام على الأطباء الحاليين العاملين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع  أو مؤسساتها المساس بمرتباتهم وعلاواتهم التي يتقاضونها احتفظوا بها بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة من العلاوات الدورية.
أما إذا ترتب على تطبيق أحكام هذا النظام المساس بمسميات وظائف الأطباء المشار إليهم في الفقرة السابقة لعدم استيفاء شروط المدة المقرر لشغلها وفقاً لأحكام المادة الثانية فيجوز لوزير الصحة ووقاية المجتمع - إذا اقتضى ذلك مصلحة العمل - أن يقرر الاحتفاظ لهم بمسميات وظائفهم الحالية وذلك لفترة أقصاها سنتان من تاريخ العمل بأحكام هذا النظام.

مادة (18)

فيما لم يرد به نص في هذا النظام يعمل بأحكام القانون رقم (8) لسنة 1973 بشأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
 

مادة (19)

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يناير 1975م.