قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 9 | سنة 1975
| تاريخ إصدار التشريع | 25 يونيو 1975 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 01 يناير 1975 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 02 أغسطس 1975 |
| عدد الجريدة الرسمية | 29 |
| حالة التشريع | ساري |
| تعديلات التشريع | 5 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
مادة (1)
تسري أحكام هذا النظام على الصيادلة وأطباء البيطرة وفنيي الطب (تمريض، أشعة، أسنان، علاج طبيعي، نظارات، مختبرات، حشرات، ملاريا، تغذية، أغذية تخطيط قلب، سمعيات، تدريب صم وبكم، أطراف صناعية)، وغيرهم من ذوي التخصصات الطبية الأخرى المتعارف عليها، وتحدد بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع - الحاصلين على مؤهلات عليا من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها، والعاملين بوزارة الصحة ووقاية المجتمع بالدولة أو بغيرها من الوزارات التي يدخل في اختصاصها تقديم خدمات طبية وصحية.
مادة (2)
تحدد فئات المنصوص عليهم في المادة السابقة حسب المؤهلات العلمية والخبرات وذلك على النحو الآتي:
1. استشاريون من الفئة (أ):
وهم ذوو التخصصات العليا والدراسات والبحوث والخبرة في حقل التخصص متى كانوا قد مارسوا المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ حصولهم على مؤهل التخصص العالي وحائزين على (درجة الدكتوراة أو ما يعادلها) في أحد الفروع في مجال التخصص من إحدى الجامعات المعترف بها من قبل السلطات المحلية ذات الاختصاص.
2. استشاريون من الفئة (ب):
وهم ذوو التخصصات العليا والدراسات والبحوث والخبرة في حقل التخصص متى كانوا قد مارسوا المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ حصولهم على مؤهل التخصص العالي (درجة التخصص الواجب توفرها بالنسبة إلى الاستشاريين من الفئة (أ).
3. أخصائيون من الفئة (أ):
وهم ذوو التخصصات والخبرة في حقل التخصص مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ حصولهم على مؤهل التخصص العلمي (الماجستير أو ما يعادله)، وهو المؤهل الأعلى من الدبلوم والأدنى من المؤهل المطلوب بالنسبة إلى الاستشاريين في فرع التخصص من جهة علمية معترف بها من قبل السلطات المحلية ذات الاختصاص.
4. أخصائيون من الفئة (ب):
وهم ذوو التخصصات والخبرة في حقل التخصص مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ حصولهم على مؤهل التخصص العلمي (دبلوم أو ما يعادله) في فرع التخصص، ومن جهة علمية معترف بها من قبل السلطات المحلية ذات الاختصاص.
5. الممارسون:
وهم الحاصلون على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها من قبل السلطات المحلية ذات الاختصاص وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول على المؤهل العالي، وبحيث لا تقل مدة الدراسة والخبرة معا عن سبع سنوات.
6. المبتدئون:
وهم الحاصلون على درجة البكالوريوس أو ما يعادله من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها من قبل السلطات المحلية ذات الاختصاص وخبرة لا تقل عن سنة واحدة بعد الحصول على المؤهل العالي، وبحيث لا تقل مدة الدراسة والخبرة معاً عن خمس سنوات، ويستثنى الصيادلة وأطباء البيطرة وفني الطب الحاصلين على مؤهلات عليا من المواطنين من شرط الخبرة اللازمة لشغل وظيفة فني طب مبتدئ.
مادة (3)
يعتبر مؤهلا عاليا في مفهوم هذا النظام المؤهل التالي لشهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها، والذي يتم الحصول عليه من إحدى الكليات الجامعية أو المعاهد العليا المعترف بها من قبل السلطات المحلية ذات الاختصاص.
مادة (4)
يكون تقييم الشهادات والمؤهلات والخبرات وكذلك معادلة واعتماد الشهادات والمؤهلات بواسطة لجنة فنية متخصصة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع.
مادة (5)
فيما عدا المواطنين تكون عقود استخدام الفئات الخاضعة لأحكام هذا النظام لمدة سنتين قابلة للتجديد.
مادة (6)
تحدد الرواتب الأساسية لأطباء البيطرة والصيادلة وفنيي الطب الحاصلين على مؤهلات عليا الذين يشملهم هذا النظام بمختلف فئاتهم على النحو التالي:
حلقة/ درجة
أ. الاستشاريين من الفئة ( أ ) 1/ 2 - 6000 - 6500 درهم شهرياً.
ب. الاستشاريين من الفئة (ب) 1/ 2 - 6000 - 6500 درهم شهرياً.
ج. الأخصائيين من الفئة ( أ ) 2/ 1 - 4900 - 6000 درهم شهرياً.
د. الأخصائيين من الفئة (ب) 2/ 1 - 4900 – 6000 درهم شهرياً.
ه. الممارسين 2/ 2 - 4200 – 4900 درهم شهرياً.
و. المبتدئين 2/ 2 - 4200 – 4900 درهم شهرياً.
مادة (7)
يستحق أطباء البيطرة والصيادلة وفنيو الطب الحاصلون على مؤهلات عليا والمعاملون بأحكام هذا النظام العلاوات الفنية التالية:
أ. الاستشاريون من الفئة ( أ ) 2650 درهم شهرياً.
ب. الاستشاريون من الفئة (ب) 2150 درهم شهرياً.
ج. الأخصائيون من الفئة ( أ ) 1650 درهم شهرياً.
د. الأخصائيون من الفئة (ب) 1150 درهم شهرياً.
ه. الممارسون 1000 درهم شهرياً.
و. المبتدئون 1000 درهم شهرياً.
مادة (8)
يستحق الطبيب البيطري أو الصيدلي أو الفني الطبي الذي يشغل إحدى الوظائف الإدارية علاوة إدارية، وذلك على النحو الآتي:
أ. مدير إدارة مركزية 2000 درهم شهرياً
ب. نائب مدير إدارة مركزية 1600 درهم شهرياً
ج. رئيس قسم فني 1200 درهم شهرياً
مادة (9)
لا يجوز الحصول على أكثر من علاوة واحدة من العلاوات الفنية، ولا يجوز الجمع بين العلاوة الفنية والعلاوة الإدارية، فإذا كلف أحد المعاملين بأحكام هذا النظام بأكثر من عمل استحق أكبر العلاوتين قيمة.
مادة (10)
إذا توفر في أحد المعاملين بأحكام هذا النظام المؤهل والدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة، ولم تكتمل بالنسبة إليه هذه الخبرة اللازمة، منح الراتب الأساسي المقرر للفئة الأدنى مباشرةً والعلاوة الفنية المقررة لدرجته العلمية.
مادة (11)
يمنح المعاملون بأحكام هذا النظام بمختلف فئاتهم العلاوة الدورية السنوية بالفئات المقررة بجداول الرواتب المرفقة بالقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية ووفقاً للقواعد المقررة بهذا القانون وبلائحته التنفيذية.
مادة (11) مكرر
يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين تسوية وضع الصيدلي وطبيب البيطرة، وفني الطب من حملة المؤهلات العليا الخاضعين لأحكام هذا النظام من الفئة الوظيفية والدرجة الوظيفية التي يشغلها إلى فئة ودرجة وظيفية أعلى منها، وذلك وفقا للضوابط التالية:
أ. وجود وظيفة شاغرة بملاك الوزارة.
ب. أن تكون التسوية إلى الفئة والدرجة الوظيفية التي تتناسب مع المؤهل العلمي والخبرة العملية طبقًا لقرار لجنة التقييم.
ج. أن تتم التسوية المقترحة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين.
د. أن تتوافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى فيمن يراد تسوية وضعه طبقاً للنظم السارية.
مادة (12)
يستحق المعاملون بهذا النظام من غير المواطنين عند انتهاء خدمتهم التي لا تقل عن سنة مكافأة نهاية خدمة تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمتهم الخمسة الأول المتصلة، وراتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمتهم الخمسة الثانية المتصلة، وراتب شهرين عن كل سنة بعد ذلك، وتحسب المكافأة على أساس آخر راتب أساسي يتقاضونه.
مادة (13)
يحظر على المعاملين بأحكام هذا النظام العمل في عيادات أو مستشفيات أو مستوصفات أو مستودعات طبية أو مختبرات أو صيدليات أو أية مؤسسات خاصة أو تقاضي أتعاب أو أجور نقدية كانت أو عينية، وذلك طوال مدة استخدامهم سواء كان ذلك أثناء ساعات الدوام الرسمي أو بعده أو أثناء العطلات أو الأعياد أو الإجازات داخل الدولة أو خارجها.
مادة (14)
يحظر على المعاملين بأحكام هذا النظام إلقاء المحاضرات أو تقديم المشورة الفنية أو نشر مقالات علمية في المجلات والصحف وغيرها من وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر ما لم يحصلوا على موافقة مسبقة بذلك من الوزير المختص أو ممن ينيبه.
مادة (15)
لا يجوز للمعاملين بأحكام هذا النظام حضور المؤتمرات العلمية المتعلقة بحقل خدمتهم بغير موافقة مسبقة من الوزير المختص أو ممن ينيبه، ومع ذلك يجوز لأي منهم أن يطلب حضور المؤتمرات العلمية غير التي أوفد إليها بصفة رسمية - فإذا اقتنعت الجهة المختصة بأهمية المؤتمر وضرورته له ذاته وللقسم أو الإدارة التي يعمل بها، وكان سير العمل يسمح بذلك جاز للوزير المختص أن يقرر السماح له لحضور المؤتمر إما على نفقته أو على نفقة الدولة مدة لا تزيد على أسبوعين فإذا جاوزت مدة المؤتمر أسبوعين كانت المدة الزائدة على نفقة الطالب، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المدة المرخص بها لحضور المؤتمر على خمسة وأربعين يوما.
مادة (16)
يجوز للوزير المختص إذا سمحت ظروف العمل بذلك منح إجازات دراسية بنصف مرتب للمعاملين بأحكام النظام ممن أمضوا مدة خدمة متصلة لا تقل عن ست سنوات في حقل تخصصهم على ألا تجاوز مدة الإجازة الدراسية سنة واحدة ولدراسة يفيد منها في وظيفته، ويجوز للوزير تمديد الإجازة الدراسية لمدة أقصاها سنة أخرى بدون راتب، وفي جميع الأحوال يتعين على المجاز أن يقدم ما يثبت التحاقه بالكلية أو الجامعة أو المعهد الذي سيدرس فيه طيلة مدة الإجازة الدراسية، وكذلك تقديم تقارير دورية معتمدة ومصدقة عن سير دراسته فيه.
ويتعين على المرخص له بإجازة دراسية أن يوقع تعهدا يلتزم بمقتضاه الخدمة بالوزارة التابع لها مدة جديدة تبلغ ضعف مدة الإجازة الدراسية إذا كانت بنصف مرتب أو مماثلة لمدة الإجازة الدراسية إذا كانت بدون مرتب، وذلك خلاف مدة الخدمة المتبقية عليه من مدة خدمته المتعاقد عليها، فإذا أخل المرخص له بهذا الالتزام خصمت المبالغ التي صرفت له خلال الإجازة الدراسية من مستحقاته لدى الوزارة فضلا عن المطالبة القضائية عند الاقتضاء.
وتسري في شأن المواطنين الخاضعين لأحكام هذا النظام القواعد المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2005م في شأن الإجازات الدراسية والدورات التدريبية للموظفين المواطنين العاملين بالحكومة الاتحادية وتعديلاته.
مادة (17)
إذا ترتب على تطبيق أحكام هذا النظام على المعاملين به العاملين حاليا في الحكومة المساس بمرتباتهم وعلاواتهم التي يتقاضونها احتفظوا بها بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة من العلاوات الدورية المقبلة.
مادة (18)
فيما لم يرد به نص في هذا النظام يعمل بأحكام القانون رقم (8) لسنة 1973م في شأن الخدمة المدنية الحكومة الاتحادية المشار إليه والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذًا له كما يعمل بالنسبة إلى المواطنين بأحكام القانون رقم (13) لسنة 1974م في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين.
مادة (19)
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير 1975م.