قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 131 | سنة 2025
| تاريخ إصدار التشريع | 15 أكتوبر 2025 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 31 يوليو 2026 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 31 أكتوبر 2025 |
| عدد الجريدة الرسمية | 810 |
| حالة التشريع | ساري |
| لوائح وجداول | 1 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعاريف
تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية المشار إليه على هذا القرار، ولوائح الهيئة، وفيما عدا ذلك، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المُبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية.
المفتش: موظف الهيئة المخول بإجراء التفتيش الرقابي وإعداد تقارير وإثبات مخالفات الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.
المخالفة: أي فعل مُحدد في الملحق.
المخالِف: أي شخص أو مُشغل أو مرخَّص له يرتكب المخالفة.
وثائق أساس الترخيص: مجموعة الشروط والمتطلبات المحددة في المرسوم بقانون واللوائح والقرارات والتراخيص الصادرة عن الهيئة، والتزامات المرخَّص له في طلبات الترخيص، وتشمل التقرير النهائي لتحليل الأمان وتقييم الأثر البيئي ووثائق التصميم المعتمدة من الهيئة والمواصفات الفنية والتشغيلية وخطة الطوارئ وخطة الحماية المادية، وبرامج ضمان الجودة وتقييمات الأمان الاحتمالية والقطعية.
المادة (2) الغرامات الإدارية
1. دون الإخلال بأيّ جزاءات إدارية ورد النص عليها في أي تشريع آخر، للهيئة أن تفرض على المُخالف حال ارتكابه لأي من المخالفات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، الغرامات الإدارية المبيّنة إزاء كل منها.
2. تُضاعف قيمة الغرامة المقررة، إذا ثبت ارتكاب المخالف للمخالفة ذاتها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ ارتكابه المخالفة للمرة الأولى.
المادة (3) الجزاءات الإدارية
1. بالإضافة إلى الغرامات الإدارية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار، للهيئة أن توقع أي من الجزاءات الإدارية الآتية:
أ. تعليق أو إلغاء ترخيص أو أي جزء منه.
ب. الحجز الإداري على المواد أو المفردات الخاضعة للرقابة محل المخالفة، لمدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.
ج. الإغلاق الإداري للمرفق الذي يُمارس أو يُجرى فيه النشاط الخاضع للرقابة محل المخالفة، لمدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.
د. الإغلاق الإداري الدائم للمرفق الذي يُمارس أو يُجرى فيه النشاط الخاضع للرقابة غير مرخص من الهيئة.
2. للهيئة في حالة وقوع المخالفة للمرة الأولى توجيه إنذار كتابي للمخالف، ومنحه مهلة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً تُحتسب من تاريخ إرسال الإنذار لتصحيح المخالفة، أو وفق الضوابط والإجراءات المقررة في لوائح الهيئة.
3. يتحمل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم قيامه بالإزالة أو المعالجة.
المادة (4) التظلم من الجزاءات الإدارية
1. على الهيئة إخطار المخالف بقرار توقيع الجزاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدوره وفق الوسائل المعتمدة لديها، على أن يتضمن الإخطار بيان المخالفة المرتكبة والمهلة اللازمة لإزالتها وتصويب الوضع وأي بيانات أخرى.
2. يجوز لمن صدر ضده قرار بالجزاء الإداري بموجب هذا القرار، أن يقدم تظلماً كتابياً إلى الهيئة، خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له.
3. يتم البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه، وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الهيئة، ويُعد انقضاء المدة دون البت في الطلب بمثابة رفض للتظلم.
المادة (5) تعديل الغرامات الإدارية
يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (6) تحصيل الغرامات الإدارية
تُحصل الغرامات الإدارية الموقعة من الهيئة بموجب أحكام هذا القرار وفقاً للآلية التي تُقررها وزارة المالية.
المادة (7) القرارات والإجراءات
1. يُصدر المجلس القرارات ويُحدد الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
2. على كافة الجهات المعنية التعاون مع الهيئة لتنفيذ أحكام هذا القرار، كل في حدود اختصاصه.
المادة (8) الإلغاءات
1. يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2015 بشأن الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة شروط التراخيص الصادرة عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وذلك من تاريخ 17 أغسطس 2015، لعدم استيفاء الغرامات المقررة بموجبه.
2. يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (9) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (9) تسعة أشهر من تاريخ نشره.