قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2011 في شأن التقاعد الاختياري لموظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 20 | سنة 2011

تاريخ إصدار التشريع 05 يوليو 2011
تاريخ نفاذ التشريع 05 يوليو 2011
تاريخ الجريدة الرسمية 31 يوليو 2011
عدد الجريدة الرسمية 526
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1)

1. يجوز لموظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية ممن أكملوا أو سوف يكملون مدة اشتراك في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية قدرها ثلاثون سنة فأكثر بتاريخ 31/12/2011م، أن يتقدموا بطلب التقاعد الاختياري اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 30/09/2011م، وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له.
2. يحتسب المعاشات التقاعدي لمن تتوافر فيه الشروط ويقبل طلبه على أساس مدة الاشتراك الحالية مضافاً إليها مدة خمس سنوات كحد أقصى تتحملها الحكومة الاتحادية وبسقف 35 عاماً.

المادة (2)

تتحمل الحكومة الاتحادية حصة المؤمن عليه الشهرية وقدرها (5%) بالإضافة إلى حصتها وقدرها (15%) وذلك عن مدة الخمس سنوات المشار إليها اعلاه وبما لا يزيد عن خمس وثلاثين سنة.

المادة (3)

تدرج الاعتمادات المالية اللازمة للهيئات الملحقة بالميزانية العامة للاتحاد ضمن مجموعة المنافع الاجتماعية بوزارة المالية.

المادة (4)

تضع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية آلية تنفيذ هذا القرار.
 

المادة (5)

لا تقبل أية طلبات للتقاعد الاختياري يتم تقديمها بعد انتهاء المهلة المحددة في المادة (1) من هذا القرار.
 

المادة (6)

يصدر قرار الإحالة للتقاعد وفق أحكام هذا القرار من الوزير المعني.
 

المادة (7)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.