قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2011 بشأن استحداث رسم خدمات أمن وسلامة المسافرين

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 16 | سنة 2011

تاريخ إصدار التشريع 29 مايو 2011
تاريخ نفاذ التشريع 28 يوليو 2011
تاريخ الجريدة الرسمية 28 يونيو 2011
عدد الجريدة الرسمية 524
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة الأولى

1. يُفرض على كل مسافر عبر المنافذ الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة رسم مقداره (5) خمسة دراهم يسمى "رسم خدمات أمن وسلامة المسافرين"، وتقوم الهيئة العامة للطيران المدني بتحصيله مباشرة أو من خلال أطراف أخرى وفقاً لآلية تقوم الهيئة بتحديدها مقابل أو بدون.
2. تستثنى من دفع الرسم المقرر في الفقرة السابقة الفئات الآتية:
‌    أ. الأطفال الذين لم تتعد أعمارهم السنتين.
‌    ب. أفراد طاقم الطائرة.
‌    ج. المسافرون الذين لا تكون دولة الإمارات العربية المتحدة هي وجهتهم الرئيسية (ركاب الترانزيت).
‌    د. المسافرون على الرحلات المستمرة (خلال 24 ساعة من الوصول).

المادة الثانية

يحصل الرسم المقرر في المادة (1) من هذا القرار عند إصدار تذكرة السفر، وذلك بغض النظر عن مكان شراء أو إصدار تلك التذكرة.
 

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، على أن يتم البدء في تحصيل الرسم المقرر بموجبه بعد ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.