قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 6 | سنة 2016
| تاريخ إصدار التشريع | 08 فبراير 2016 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 01 مارس 2016 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 29 يناير 2016 |
| عدد الجريدة الرسمية | 592 |
| حالة التشريع | ساري |
| لوائح وجداول | 1 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
المادة (1) التعريفات
المادة (2) نطاق التطبيق
المادة (3) البطاقة الخضراء
المادة (4) الحصول على البطاقة الخضراء
المادة (5) متطلبات مواد التعبئة والتغليف
المادة (6) بطاقة البيان
المادة (7) متطلبات جهة تقييم المطابقة
المادة (8) التحقق من المطابقة
المادة (9) الرقابة ومسح السوق
المادة (10) المخالفات والجزاءات
المادة (11) أحكام عامة
المادة (12) أحكام انتقالية
أحكام ختامية: المادة (13) الإلغاءات
المادة (14) النشر والسريان
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك.
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: المدير العام للهيئة.
الجهة المختصة: الجهة الاتحادية أو المحلية المعنية بتطبيق أحكام هذا القرار.
الدهانات: مزيج من مواد غير قابلة للذوبان تكون معلقة في وسط سائل يتألف من مجموعة مواد عضوية أو غير عضوية، يعطي بتعرضه للهواء ومن خلال تفاعلات بلمرة أو أكسدة أو جفاف، طبقةً متماسكةً تتمتع بقوة التصاق بالسطح المطلي بها.
الورنيشات: مركبات كيميائية شفافة لا تحتوي على ملونات تتألف من مزيج الزيوت والمذيبات والبوليميرات، وتعطي الأسطح التي تطلى بها حماية ولمعان.
المنتج: الدهانات والورنيشات المبينة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار.
نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس): النظام الصادر عن المجلس، للتحقق من استيفاء المنتج للمتطلبات المحددة في المواصفات القياسية المعتمدة، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال إجراءات محددة تقوم بها الهيئة كالفحص أو الاختبار أو المعايرة أو منح شهادات المطابقة.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو شروط السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات.
المواصفة القياسية المعتمدة: أي مواصفة قياسية تعتمدها الهيئة، ويشار إليها بعبارة مواصفات قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويرمز لها بـ (م ق/ إ ع م) أو (UAE.S).
الشارة: أي رسم أو علامة أو رمز أو دمغة أو نقش أو صورة تدل على الهيئة، أو ما يصدر عنها، في شأن المواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة أو تدل على أي جهة دولية ذات علاقة بالمواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة، والتي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفة القياسية المعتمدة.
علامة الجودة الإماراتية: الشارة التي تعتمدها الهيئة، ويتم منحها للمنتج لتدل على مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة، وعلى التزام المنشأة بالاشتراطات المحددة في نظام علامة الجودة الإماراتية.
المزود: المُصنّع أو المُستورد أو المُعبئ أو المُركب أو المُعالج أو الناقل أو المخّزن للمنتج أو الموزع الرئيسي أو الفرعي، أو الممثل التجاري، أو أي شخص يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج، والذي يزاول نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها في الدولة.
سلسلة التزويد: كافة المراحل التي يمر بها المُنتَج بدءً من الإنتاج الأولي حتى وصوله إلى المستهلك، بما في ذلك مراحل استيراد المنتج وتوريده وتجهيزه وتخزينه وتوصيله وبيعه بالجملة أو التجزئة، وأي عملية أخرى ذات صلة في وصول المنتج للمستهلك النهائي.
الطرح: العملية التي تستهدف بيع أو تداول أو تخزين أو عرض أو تسويق أو ترويج أو تقديم المنتج للمستهلك، سواء أكان ذلك بمقابل أم دون مقابل.
البطاقة الخضراء: بطاقة تتضمن البيانات التي تحددها الهيئة، وتبيّن كفاءة الأداء البيئي للمنتج، ويتم إلصاقها أو وضعها على المنتج المستورد أو المُصنّع محلياً للاستخدام داخل الدولة.
بطاقة البيان: أي بطاقة أو علامة أو ماركة أو صورة أو أي بيانات وصفية أخرى مكتوبة أو مطبوعة أو مختومة أو موضوعة أو محفورة أو بارزة على عبوة المنتج بطريقة غير قابلة للإزالة.
المادة (2) نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القرار على المنتج المبين في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار، والذي تتم أي مرحلة من مراحل سلسلة التزويد أو الطرح المتعلقة به داخل الدولة.
المادة (3) البطاقة الخضراء
1. لا يجوز طرح المنتج إلا بعد حصوله على البطاقة الخضراء، ووضعها على العبوة الخاصة به سواء أكان مستوردًا أم مُصنعًا محليًّا للاستخدام داخل الدولة، وذلك وفقًا لما يحدده الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار.
2. يجب أن تتوافر في البطاقة الخضراء الشروط الآتية:
أ. أن تكون قابلة للتثبيت على عبوة المنتج في مكان واضح.
ب. أن تكون مصنوعة من مادة مقاومة، تضمن ثباتها على عبوة المنتج، منذ تصنيعه وحتى وصوله إلى المستهلك النهائي، ما لم يُتعمّد إزالتها أو إتلافها.
ج. أن تكون كافة المعلومات المبيّنة فيها صحيحة، ومُثبتة علميّاً ومخبريّاً.
د. أن تكون مطابقة للشكل الذي يقرره المجلس.
المادة (4) الحصول على البطاقة الخضراء
يُشترط لحصول المنتج على البطاقة الخضراء، أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
1. استيفاء المنتج لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة والمبيّنة في الملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار.
2. استيفاء المصنِّع الذي يُصنع المنتج لمتطلبات أنظمة إدارة الجودة (ISO 9001)، وفقاً لأحدث إصدارتها في المرحلة الأولى، على أن يتبعها استيفاء متطلبات المواصفة القياسية المعتمدة رقم -UAE.S ISO 14001 (الإدارة البيئية) والمواصفة القياسية رقم 18001- OHSAS (نظام إدارة السلامة والصحة المهنية) في المراحل اللاحقة، وحسب الجدول الزمني المبين في الملحق رقم (4) المرفق بهذا القرار.
3. استيفاء متطلبات تصنيف كفاءة الأداء البيئي للمنتج المبينة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار.
المادة (5) متطلبات مواد التعبئة والتغليف
يجب على المزود، في أي مرحلة من مراحل سلسلة التزويد، الالتزام بالآتي:
1. التأكد من عدم استخدام مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة في تركيب عبوات ومواد تغليف المنتج.
2. التأكد أن عبوة ومواد تغليف المنتج تحمل رمز إعادة التدوير في حال استخدام عبوات بلاستيكية.
المادة (6) بطاقة البيان
1. يجب أن تشتمل عبوات المنتج على بطاقة البيان المحددة في المواصفة القياسية المبينة في الملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار.
2. يجب أن تكون البيانات الإيضاحية للمنتج مستوفية لمتطلبات المواصفة القياسية الخاصة ببطاقة البيان المبينة في الملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار.
3. إضافة إلى البيانات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة يجب أن تتضمن بطاقة البيان، المعلومات والبيانات الآتية:
أ. الحد الأقصى من المركبات العضوية المتطايرة، ونسب المعادن الثقيلة، في المنتج النهائي الجاهز للاستخدام.
ب. تحديد كفاءة وجودة المنتج فيما يتعلق بالتدفق والتغطية.
ج. نوع المنتج حسب التصنيفات والتعريفات الواردة في هذا القرار وأي معلومات أخرى ضرورية تتعلق باستعمالاته والأسطح التي يصلح لطلائها.
د. تاريخ انتهاء صلاحية المنتج أو عبارة "يستخدم قبل" موضحة بالشهر والسنة.
ه. المعلومات والعبارات والرموز التحذيرية المتعلقة بالمنتج، والإجراءات الواجب اتباعها في حالة الاستنشاق والتلامس.
و. المعلومات الضرورية عن شروط التخزين المناسبة التي تضمن جودة وأمان المنتج.
4. كود خاص على كل عبوة، يوضح دفعة الإنتاج، لتتبع المنتج خلال مراحل سلسلة التزويد ومراحل طرحه.
5. لا يجوز أن تتضمن بطاقة البيان أي مما يأتي:
أ. صور أو رسوم لا تتفق مع الأعراف والقيم الاجتماعية والدينية السائدة في الدولة.
ب. أي معلومات لا يمكن التأكد منها وإثباتها.
المادة (7) متطلبات جهة تقييم المطابقة
يجب أن تكون جهة تقييم المطابقة، التي تتولى تقييم مطابقة المنتج، جهة تقييم مطابقة مقبولة من الهيئة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2015، بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة.
المادة (8) التحقق من المطابقة
1. يجب على المزود الحصول على شهادة المطابقة للمنتج.
2. يشترط للحصول على شهادة المطابقة للمنتج والمشار إليها في البند (1) من هذه المادة القيام بالآتي:
أ. التقيد بالمتطلبات الفنية المبينة في الملحق رقم (2)، وبالمواصفات القياسية المبيّنة في الملحق رقم (3) المرفقين بهذا القرار.
ب. أن يخضع المنتج لنموذج المطابقة (B) الخاص بالتحقق من المنتج، والمبينة شروطه في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس).
ج. تقديم كافة الوثائق الفنيّة والشهادات والمعلومات التي تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار.
3. على الرغم مما ورد في البندين (1) و(2) من هذه المادة، تعتبر المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية، أو أي علامة أخرى تعترف بها الهيئة مستوفية للمتطلبات الفنية المحددة في هذا القرار.
المادة (9) الرقابة ومسح السوق
1. يحق للهيئة وللجهات المختصة، بحسب الأحوال، أخذ عينات من المُنتج، لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من مطابقته لمتطلبات هذا القرار.
2. في حال عدم مطابقة عينات المنتج لمتطلبات هذا القرار، تطبق الإجراءات والجزاءات المشار إليها في المادة (10) منه، وذلك بعد إجراء التحقيقات اللازمة.
3. يُحظر على المزود تداول المنتج الخاضع لأحكام هذا القرار، ما لم يكن حاصلاً على شهادة مطابقة وفقاً لنظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس)، أو شهادة مطابقة تعترف بها الهيئة، وعلى البطاقة الخضراء وفق أحكام هذا القرار.
المادة (10) المخالفات والجزاءات
في حال ضبط أي مخالفة لأحكام هذا القرار، فعلى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها، ولها في سبيل ذلك القيام بأي مما يأتي:
1. تكليف الجِهة المُخالفة، المسؤولة عن طرح المنتج المُخالف، بسحبه من السوق وتصويب وضعه، أو إعادة تصديره إذا كان مستورداً، أو التخلص الآمن منه، وفقاً للتشريعات والإجراءات المعمول بها في الدولة إذا كان منتجاً محليًاً.
2. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسحب المنتج المُخالف أو التحفظ عليه، أو أي إجراءات أخرى ضرورية لإزالة المخالفة المرتكبة، والإعلان عن سحب المنتج من السوق مع تحمّل الجهة المُخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
3. دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها التشريعات المعمول بها، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001، بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته.
المادة (11) أحكام عامة
1. لأغراض تنفيذ أحكام هذا القرار، تعتبر المواصفات القياسية المعتمدة والمبيّنة في الملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار، مواصفات إلزامية التطبيق في الدولة.
2. تكون الهيئة مسؤولة عن استلام ودراسة طلبات تسجيل ومطابقة المنتج المشمولة بأحكام هذا القرار والموافقة عليها، ولها الاستعانة بمن تراه من جهات تقييم المطابقة وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2015، بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة.
3. تعتبر الجهة المختصة، مسؤولة عن التأكد من التزام المزوّد بأحكام هذا القرار ومطابقة المنتج المطروح في أسواق الدولة للمواصفات القياسية المشار إليها، بما في ذلك عمليات التفتيش والرقابة والفحص.
4. تعتبر الملاحق المرفقة بهذا القرار، جزءً لا يتجزأ من أحكامه، وللمجلس مراجعة هذه الملاحق وتعديل أي منها بالإضافة أو الحذف، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
5. لا تحول الأحكام الواردة في هذا القرار دون قيام مفتشي الجهات المختصة، بالرقابة وبأخذ العينات لإجراء فحوصات أخرى للمنتج، تنفيذاً لقوانين ولوائح أخرى.
6. يجب على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار، أن تقدم لمفتشي الجهات المختصة المساعدة والمعلومات التي يطلبونها والمتعلقة بتنفيذ أحكامه.
7. يصدر المدير العام القرارات التي يراها مناسبة، لتنفيذ أحكام هذا القرار وتحقيق المصلحة العامة، وبشأن أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكامه، وفي أي خلاف ينشأ بخصوص تفسيره أو تطبيقه.
المادة (12) أحكام انتقالية
1. يُحظر طرح أي مُنتج يخالف أحكام هذا القرار، وعلى المُزوّد، تسجيل المُنتج لدى الهيئة، وفقاً لنظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس)، قبل طرحه وذلك خلال مدة لا تزيد على (180) يوماً من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
2. يُمنح كل من المنتج الذي دخل في أي مرحلة من مراحل سلسة التزويد، والمنتج الذي تم طرحه وغير المتوافق مع أحكام هذا القرار، مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للتخلص منه.
أحكام ختامية: المادة (13) الإلغاءات
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (14) النشر والسريان
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.