قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2016 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على متطلبات السلامة للأبواب والنوافذ الآلية

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 37 | سنة 2016

تاريخ إصدار التشريع 31 أغسطس 2016
تاريخ نفاذ التشريع 30 سبتمبر 2016
تاريخ الجريدة الرسمية 29 سبتمبر 2016
عدد الجريدة الرسمية 604
حالة التشريع ساري
لوائح وجداول 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: المدير العام للهيئة.
الجهة المختصة: الجهة الاتحادية أو المحلية المختصة في الدولة، والتي يُناط بها تطبيق أحكام هذا القرار.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات.
المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات التي تعتمدها الهيئة، ويشار لها بعبارة مواصفات قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة أو (م ق/ أ ع م) أو (UAE.S).
نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس): النظام الصادر عن الهيئة، والذي يُعنى بالتحقق من استيفاء المنتج للمتطلبات المحددة بالمواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال إجراءات محددة تقوم بها الهيئة كالفحص أو الاختبار أو المعايرة والتفتيش أو منح شهادات المطابقة.
الشارة: أي رسم أو علامة أو رمز أو دمغة أو نقش أو صورة تدل على الهيئة أو ما يصدر عنها في شأن المواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة أو تدل على أي جهة دولية ذات علاقة بالمواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة.
المنتج: الأبواب والنوافذ والحواجز والأسقف التي تعمل آلياً (أوتوماتيكياً)، أو الأجزاء والقطع المكونة لأي منهما بما في ذلك أجهزة القيادة وأجهزة التحكم وأجهزة الحساسات.
علامة الجودة الإماراتية: الشارة التي تعتمدها الهيئة، ويتم منحها للمنتج لتدل على أنه مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة أو للمواصفات القياسية الإلزامية أو أي مواصفات أخرى تعتمدها أو توافق عليها الهيئة للمنتج.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة، والتي تؤكد مطابقة المنتج أو أي جزء منه لمتطلبات المواصفة القياسية المعتمدة.
المزود: المُصّنع أو المستورد أو الوكيل أو المُجمع للمنتج أو أي موزع رئيسي أو فرعي يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج أو أي ممثل تجاري أو قانوني يكون مسؤولاً عن استيراد وتركيب وتشغيل المنتج الخاضع لأحكام هذا القرار، والذي يزاول نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها في الدولة.
سلسلة التزويد: جميع العمليات التي يمر بها المنتَج بعد تصنيعه بما في ذلك الاستيراد والتوريد والتخزين والتجميع والتركيب والفحص والتفتيش والبيع بالجملة أو التجزئة، وأي عمليات أخرى ذات صلة لحين تركيب ووضع المنتج في الخدمة.
جهاز القيادة: المحرك والعناصر التي تتحكم بحركة جزء معين من المنتج كعناصر التروس، وأجهزة التحكم والفرامل، وأنظمة الحماية للعربات والأقفال.
جهاز القيادة التلقائي: جهاز يعمل على تحريك المنتج في اتجاه واحد على الأقل دون تدخل من المستخدم.

المادة (2) نطاق التطبيق

تسري أحكام هذا القرار على أي مما يأتي:
1. متطلبات السلامة ومتطلبات الأداء عند تركيب المنتج الذي يعمل بواسطة أجهزة قيادة وتحكم تعمل بالطاقة الكهربائية التي لا يزيد جهدها على (250) فولط للأجهزة أحادية القطب، وعلى (480) فولط للأجهزة ثلاثية القطب.
2. المتطلبات الفنية لأجهزة التحكم وأجهزة الاستشعار وأجهزة القيادة المشغلة للمنتج بصرف النظر عن أسلوب التشغيل واتجاه الحركة.
3. متطلبات ومعايير السلامة العامة وسلامة الأطفال والأشخاص أثناء التصميم والتشغيل والاستخدام للتجهيزات المختلفة التي تدخل في تكوين منظومة المنتج.

المادة (3) المتطلبات الفنية

يجب أن يتم تصميم وتركيب وتشغيل نظام عمل المنتج، وفقاً لما يأتي:
1. ضمان التشغيل الآمن قبل وضعه في الخدمة تحت الظروف العادية للتشغيل والاستخدام، وتوفير المعلومات والمتطلبات الفنية المتعلقة بالصيانة والإصلاح، وذلك وفقاً للمواصفات القياسية والمتطلبات الفنية.
2. أن يسمح التصميم باستبدال مكونات الأجزاء التي يمكن أن تتعرض للتآكل أو التلف نتيجة الاستخدام المتكرر مثل وسائل الربط والمواد العازلة.
3. استخدام قطع غيار بنفس مواصفات ومتطلبات القطع الأصلية في حالة استبدال أي منها، وتخضع قطع الغيار البديلة، لنفس نوع الاختبار الذي خضعت له القطع الأصلية المستبدلة.
4. الحصول على موافقة الجهة المختصة قبل إجراء أي تغيير أو تعديل على تصميم أو تركيب أو تشغيل المنتج أو نظام العمل الخاص به.
5. ألا تزيد قوة السحق نتيجة الحركة على (400) نيوتن إذا كانت الفجوات أو المسافات بين الجزء المتحرك من الباب أو السقف المتحرك آلياً، وبين أي جسم ثابت أقل من (50) سم، وألا تزيد قوة السحق على (1400) نيوتن إذا كانت المسافات والفجوات المشار إليها تزيد على (50) سم.
6. أن يسمح تصميم المنتج بالتحكم بإنقاص قوة الدفع الذاتية للجزء المتحرك إلى ما دون (150) نيوتن خلال زمن لا يزيد على (750) ميلي ثانية عند اصطدامه بأي جسم.
7. توفير حماية لكل من بوابات ونوافذ الأرجوحة أو السحب، باستخدام تقنية مناسبة مثل استخدام أجهزة حساسات الستارة الخفيفة أو الستارة الضوئية أو تقنية حواف السلامة بارتفاع لا يقل عن (2.5) م.
8. أن يسمح التصميم للمنتج بالعمل يدوياً في حالات الطوارئ أو انقطاع التيار الكهربائي.
9. استخدام مواد تكفل بقاء الأجزاء الزجاجية من المنتج متماسكة في حال تعرضها لأي ضربات وبما يضمن عدم تحولها إلى قطع صغيرة.

المادة (4) متطلبات تقييم المطابقة

يتم التأكد من مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار باتخاذ الإجراءات الآتية:
1. التثبت من قيام المزود بتسجيل جميع أجزاء أجهزة القيادة الآلية وحافة السلامة المستخدمة وأجهزة حساسات الستارة الخفيفة والستارة الضوئية، لدى الهيئة، في برنامج تقييم المطابقة الإماراتي وفقاً لنموذج المطابقة (B) الخاص بقبول النوع.
2. قيام جهة تقييم مطابقة معتمدة، بالتحقق والتقييم اللازم للمنتج ومراجعة ملف تقييم المخاطر بعد التركيب في الموقع وقبل وضعه بالخدمة، للتأكد من مطابقته للمتطلبات الفنية المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار، وذلك بعد التركيب والتشغيل وفي هذه المرحلة تعتبر الجهة المُركبة للمنتج مسؤولة عن مطابقته لمتطلبات السلامة والأداء.
3. إرفاق ملف تقييم مخاطر مع كل منتج عند تركيبه وقبل تشغيله، لإثبات أنه آمن للاستخدام للغرض الذي صمم له ويجب أن يحتوي ملف تقييم المخاطر على الآتي:
 ‌   أ. شرح ما تضمنه التصميم من التطبيقات والحماية المستخدمة والحلول المقترحة للتقليل من المخاطر.
 ‌   ب. تعريف للمخاطر المرتبطة بالمنتج الذي يتم تركيبه.
 ‌   ج. مخطط التصميم أو الصور التي توضح مناطق الخطر بالمنتج.
 ‌   د. تعريف الأخطار الموضحة في المخطط أو الصور المشار إليها في الفقرة (ج) من هذا البند.
4. يعتبر المنتج أو أي جزء منه مطابقاً لمتطلبات هذا القرار، قبل التركيب في حال حصوله على علامة الجودة الإماراتية أو أي علامة مطابقة تعترف بها الهيئة.

المادة (5) كتيب التعليمات ودليل التشغيل

يجب على مصنّع المنتج تزويده بكتيب التعليمات ودليل التشغيل بحيث يوضحا التركيب والتشغيل والصيانة الآمنة للمنتج، على أن تتوافر فيهما الشروط الآتية:
1. توضيح طريقة تجميع المنتج وتركيبه وتشغيله وصيانته بشكل آمن وصحيح وبما يتوافق مع المواصفات القياسية المعتمدة والمبينة بالملحق المرفق بهذا القرار.
2. تحديد الأجزاء الرئيسة التي يمكن أن تتعرض للتآكل أو التلف لأي سبب، وتحديد فترات وتعليمات الصيانة الخاصة بتلك الأجزاء.
3. تدوين البيانات والمعلومات الواردة فيهما باللغة العربية واللغة الإنجليزية، ويجب أن تكون هذه البيانات والتعليمات مقروءة ومثبتة على المنتج في أماكن ظاهرة، وغير قابلة للإزالة.
4. ألا تتضمن محتويات أي منهما أي عبارات أو صور أو رسومات تسيء أو تتعارض مع التقاليد والسلوك العام أو القيم الاجتماعية والدينية السائدة في الدولة.

المادة (6) مسؤوليات المزود

على المزود في أي مرحلة من مراحل سلسلة التزويد الالتزام بما يأتي:
1. تسجيل المُُنتج لدى الهيئة لضمان تحقيقه لمتطلبات السلامة اللازمة عند التركيب والتشغيل والصيانة.
2. تقديم تقرير أو شهادة تفتيش صادرة عن جهة تقييم مطابقة معتمدة وفقاً للأنظمة المعمول بها في الدولة، إلى الجهات المختصة، مثل البلديات أو جهات ترخيص الأبنية، تثبت مطابقة المنتج لأحكام هذا القرار، وذلك قبل وضع المنتج في الخدمة.
3. توفير كتيب التعليمات ودليل التشغيل وفقاً لأحكام المادة (5) من هذا القرار، لكل منتج يتعامل به.
4. التأكد من مطابقة المنتجات التي يتعامل بها مع متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة المبينة بالملحق المرفق بهذا القرار.
5. التعاون مع موظفي الهيئة والجهات المختصة، وتوفير كافة المستندات المطلوبة بما في ذلك تقارير الاختبار والتفتيش والمطابقة وملف تقييم المخاطر، عند الطلب.

المادة (7) الرقابة ومسح الأسواق

1. يجب على الهيئة والجهات المختصة، حسب مقتضى الحال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة المنتج في السوق للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية المبينة في هذا القرار، ولها في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
 ‌   أ. القيام بعمليات التفتيش وأخذ عينات من المنتج المطروح في السوق المحلية وإجراء الفحوصات عليها للتحقق من مطابقة المنتج للمتطلبات والمواصفات القياسية المعتمدة.
 ‌   ب. التأكد من أن جميع منافذ البيع في الدولة ملتزمة بحظر عرض أو بيع المنتج، ما لم يكن مسجلاً وفقاً لأحكام هذا القرار وحاصلاً على شهادة مطابقة، حسب الأصول.
2. في حالة عدم تمكن الهيئة أو الجهة المختصة حسب مقتضى الحال من تحديد المزود المسؤول عن المخالفة فتعتبر الجهة التي تم ضبط المخالفة لديها مسؤولة عنها.

المادة (8) المخالفات والجزاءات

1. في حال ضبط أي مخالفة لأحكام هذا القرار، فعلى الهيئة أو الجهة المختصة "حسب مقتضى الحال" اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه المخالفة والآثار المترتبة عليها، ولها في سبيل ذلك القيام بأي من الإجراءات المشار إليها في هذه المادة مجتمعة أو منفردة وهي على النحو الآتي:
 ‌   أ. إلزام الجهة المخالفة المسؤولة عن طرح المنتج بسحبه من الأسواق، بهدف تصويب وضعه أو إعادته لبلد المنشأ بالنسبة للمنتج المستورد أو التخلص الآمن منه وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الدولة.
 ‌   ب. اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة بما يتعلق بالمنتج المخالف، ويجوز أن تشمل هذه التدابير استدعاء أو سحب المنتج أو التحفظ عليه أو تعليق أو إلغاء شهادة المطابقة الممنوحة له، مع تحميل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
2. دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها التشريعات السارية في الدولة، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وتعديلاته.

المادة (9) أحكام عامة

1. لأغراض تنفيذ أحكام هذا القرار، تكون المواصفات القياسية المعتمدة والمبيّنة بالملحق المرفق بهذا القرار، مواصفات إلزامية التطبيق في الدولة.
2. لا يجوز استيراد أو عرض أو بيع المنتج ما لم يتم تسجيله وحصوله على شهادة المطابقة.
3. تتولى الهيئة، أو الجهة التي تخولها بذلك وفق أحكام القانون استلام ودراسة طلبات التسجيل والمطابقة من المزودين، المشمولة بأحكام هذا القرار، ومنح شهادات المطابقة.
4. تعتبر الجهة المختصة في كل إمارة مسؤولة عن التأكد من مدى التزام المزوّد بأحكام هذا القرار ومطابقة المنتج للمواصفات القياسية المعتمدة المشار إليها فيه، بما في ذلك عمليات التفتيش والرقابة والفحص.
5. يجب على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار تقديم المساعدة والمعلومات التي يطلبها مفتشي الجهات المختصة، والمتعلقة بتنفيذ أحكامه.
6. إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذا القرار، أو نشأ أي خلاف حول تفسيره أو تطبيقه فيرفع الأمر للمدير العام ليصدر القرار الذي يراه مناسباً وذلك بما يحقق المصلحة.

المادة (10) أحكام انتقالية

1. يعطى المنتج الموجود في الأسواق والمعروض للبيع أو الذي تم التعاقد عليه قبل صدور هذا القرار، فترة لا تزيد على سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لوضع ذلك المنتج في الاستخدام أو توفيق أوضاعهبما يتناسب مع أحكام هذا القرار.
2. يجوز للمزود تقديم طلب للهيئة لتطبيق المواصفات القياسية المشار إليها في هذا القرار على المنتج الموضوع في الاستخدام قبل صدور هذا القرار، ليصبح بنفس مستوى المنتج الجديد.
 

أحكام ختامية المادة (11)

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (12)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ ما جاء فيه.