قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2018 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة

العودة إلى تشريعات الإمارات

تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 55 | سنة 2018

تاريخ إصدار التشريع 19 نوفمبر 2018
تاريخ نفاذ التشريع 29 ديسمبر 2018
تاريخ الجريدة الرسمية 29 نوفمبر 2018
عدد الجريدة الرسمية 642
حالة التشريع ساري
لوائح وجداول 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.
الوزير: وزير الثقافة وتنمية المعرفة.
الجهات الحكومية: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بما في ذلك الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة الحكومية.
الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام: الجمعيات والمؤسسات التي يتم إنشاؤها وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.

المادة (2) رسوم الخدمات

1. تُستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الوزارة، والمحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبيّنة قرين كل منها. 
2. تُستوفى نظير الدورات والورش التدريبية والمحددة أدناه، الرسوم الآتية:

‌أ. مبلغ (500) خمسمائة درهم شهريًا نظير الاشتراك في دورة تدريبية لتعلم العزف على الآلات الموسيقية.
‌ب. مبلغ مساوٍ لقيمة التكلفة التي تحددها الوزارة نظير الاشتراك في الدورات والورش التدريبية الأخرى.

3. يُستوفى عن بيع الكتب والإصدارات مبلغ مساوٍ لتكلفة طباعتها.
4. يُعفى المواطن من الرسوم المشار إليها في البند (2) من هذه المادة.

المادة (3) الغرامات الإدارية

تُفرض على المخالفات المحددة في الجدول أدناه، الغرامات الإدارية المبيّنة إزاء كل منها. 

م بيان المخالفة قيمة الغرامة الإدارية (بالدرهم)
1 إلغاء حجز قاعة المسرح للعروض قبل (7) سبعة أيام عمل من يوم بدء الفعالية. (10%) من إجمالي قيمة الحجز.
2 إتلاف أي من الأجهزة أو المواد. يتم احتسابها وفقاً للقيمة السوقية للأجهزة أو المواد المماثلة لتلك التي تم إتلافها محسوبة وقت وقوع الإتلاف.
3 إتلاف المواد المكتبية. ضعف القيمة الفعلية للمواد المتلفة.
4 التأخير في إعادة المواد المكتبية المستعارة. (10) عشر دراهم عن كل يوم تأخير، وبما لا يزيد على قيمة المواد المستعارة.

المادة (4) التظلم

يجوز لمن تفرض عليه أي من الغرامات الإدارية المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار، تقديم تظلم خطي إلى الوزارة، خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلّم منه، وإذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة رسمية يمتد ميعاد التظلم إلى يوم العمل التالي، على أن يتم البت في التظلم خلال (30) يومًا من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات التي تحددها الوزارة.

المادة (5) تعديل الرسوم والغرامات الإدارية

لمجلس الوزراء إجراء أي تعديل على الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، بما في ذلك الإضافة أو الحذف.

المادة (6) أحكام عامة

1. تُحصل الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية. 
2. لغايات استيفاء الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوم وجزء الشهر شهرًا كاملًا وجزء السنة سنة كاملة.
3. يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (7) أحكام ختامية

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2013 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض معه.

المادة (8) النشر والسريان

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثون يومًا من تاريخ نشره.