تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.
قانون اتحادي | رقم 9 | سنة 2018
| تاريخ إصدار التشريع | 18 ديسمبر 2018 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 31 يناير 2019 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 31 ديسمبر 2018 |
| عدد الجريدة الرسمية | 644 (ملحق) |
| حالة التشريع | ملغي |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارة التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
التسول: الاستجداء بهدف الحصول على منفعة مادية أو عينية بأية صورة أو وسيلة.
التسول المنظم: التسول الذي يرتكب من مجموعة منظمة من شخصين أو أكثر.
المادة (2) أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي:
1. الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع.
2. حماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول.
3. مكافحة جريمتي التسول والتسول المنظم والوقاية منهما.
المادة (3) الرعاية الاجتماعية أو التأهيل للعمل
للنيابة العامة أن تحيل المتهم في جريمة التسول إلى وزارة تنمية المجتمع أو الجهة المحلية المختصة للعمل على رعايته اجتماعيًا أو تأهيله للعمل، وذلك إذا توافرت في حقه أحكام الضمان الاجتماعي.
العقوبات: المادة (4)
يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر.
المادة (5)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم كل من ارتكب جريمة التسول.
ويعد ظرفًا مشددًا إذا ارتكبت جريمة التسول في الأحوال الآتية:
1. إذا كان المتسول صحيح البنية أو له مورد ظاهر للعيش.
2. إذا كان المتسول قد اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الخداع والتغرير بقصد التأثير على الآخرين لاستدرار عطفهم.
المادة (6)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم كل من أدار جريمة التسول المنظم.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يستقدم أشخاصًا وفقًا لقانون دخول وإقامة الأجانب ليستخدمهم في جريمة التسول المنظم.
المادة (7)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شارك في جريمة التسول المنظم.
المادة (8) الظرف المشدد
يعد ظرفا مشددًا إذا كان مرتكب جريمة التسول المنظم وليًا أو وصيًا أو مكلفًا بملاحظة أو رعاية المتسول أو له سلطة مباشرة عليه.
المادة (9) المصادرة والإبعاد
تحكم المحكمة عند الحكم بالإدانة، بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت في جريمة التسول أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلاً لها أو التي تحصلت منها، فإذا تعذر ضبط أي من تلك الأشياء أو الأموال حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وللمحكمة إبعاد الأجنبي.
المادة (10) الإلغاءات
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (11) نشر القانون والعمل به
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.