تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.
قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 86 | سنة 2020
| تاريخ إصدار التشريع | 29 ديسمبر 2020 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 29 ديسمبر 2020 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 14 يناير 2021 |
| عدد الجريدة الرسمية | 694 |
| حالة التشريع | ساري |
| لوائح وجداول | 1 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الثقافة والشباب.
الوزير: وزير الثقافة والشباب.
المادة (2) رسوم الخدمات
1. تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الوزارة والمدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها.
2. تستوفى نظير الدورات والورش التدريبية المحددة أدناه، الرسوم الآتية:
أ. مبلغ (500) خمسمائة درهم شهرياً نظير الاشتراك في دورة تدريبية لتعلم العزف على الآلات الموسيقية.
ب. مبلغ مساو لقيمة التكلفة التي تحددها الوزارة نظير الاشتراك في الدورات والورش التدريبية الأخرى.
3. يستوفى عن بيع الكتب والإصدارات مبلغ مساو لتكلفة طباعتها.
4. يعفى المواطن من الرسوم المشار إليها في البند رقم (2) من هذه المادة.
المادة (3) الغرامات الإدارية
أ. تفرض على المخالفات المحددة في الجدول التالي الغرامات الإدارية الموضحة إزاء كل منها:
|
م |
بيان المخالفة |
الغرامة الإدارية بالدرهم |
|
1 |
إلغاء حجز أي قاعة أو بهو أو أي مرفق آخر قبل (7) سبعة أيام عمل من يوم بدء الفعالية. |
(10%) من إجمالي قيمة الحجز. |
|
2 |
إتلاف أي من الأجهزة أو المواد. |
يتم احتسابها وفقاً للقيمة السوقية للأجهزة أو المواد المماثلة لتلك التي تم إتلافها محسوبة وقت وقوع الإتلاف. |
|
3 |
إتلاف المواد المكتبية. |
ضعف القيمة الفعلية للمواد المتلفة. |
|
4 |
التأخير في إعادة المواد المكتبية المستعارة. |
(10) عشر دراهم عن كل يوم تأخير، وبما لا يزيد على قيمة المواد المكتبية المستعارة. |
ب. تُفرض على المخالفات المحددة في الجدول التالي الغرامات الإدارية الموضحة إزاء كل منها، على أن تضاعف قيمة الغرامة الإدارية في حال تكرار ذات المخالفة خلال (سنة) واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على (20,000) عشرين ألف درهم.
|
م |
بيان المخالفة |
الغرامة الإدارية بالدرهم |
|
5 |
ممارسة أي من الأنشطة الإعلامية المشار إليها في هذا القرار، دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة. |
5,000 |
|
6 |
بيع وسائط سمعية أو بصرية منسوخة. |
5,000 |
|
7 |
عدم الحصول على إذن طباعة مادة إعلامية أو دليل تجاري من الوزارة. |
5,000 |
|
8 |
عدم الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي الصادرة عن الوزارة. |
5,000 |
|
9 |
عدم الالتزام بضوابط الإعلانات الصادرة عن الوزارة. |
5,000 |
|
10 |
التنازل عن الترخيص دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة. |
4,000 |
|
11 |
تداول مواد إعلامية دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة. |
5,000 |
|
12 |
ممارسة مراسل وسيلة إعلام أجنبية عمله في الدولة دون الحصول على تصريح مسبق من الوزارة. |
5,000 |
|
13 |
عدم الالتزام بمحتوى النصوص السينمائية. |
10,000 |
|
14 |
عدم الالتزام بدفع أي غرامة تفرض وفق أحكام هذا القرار خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ صدور قرار بدفعها. |
100 درهم عن كل يوم وبحد أقصى 5,000 درهم |
المادة (4) التظلم
لكل ذي مصلحة التظلم إلى الوزارة من أي غرامة إدارية من الغرامات المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار تم اتخاذها بحقه، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، شريطة أن يكون التظلم خطياً ومسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، على أن يُبت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الوزارة.
المادة (5) تعديل الرسوم والغرامات الإدارية
يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (6) أحكام ختامية
1. تحصل الرسوم والغرامات الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
2. يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً، وجزء الشهر شهراً كاملاً لغايات استيفاء الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في المادتين (2) و(3) من هذا القرار.
3. يعتبر الترخيص الإعلامي المشار إليه في هذا القرار لاغياً في حال لم يتم تجديده خلال مدة تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائه، وتستوفى رسوم الترخيص كاملة في حالة الموافقة على منح ترخيص جديد.
4. تعفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام الثقافية وفرق الفنون الشعبية والفرق المسرحية من الرسوم المقررة لتأجير قاعات المسارح وورش الفنون التشكيلية الواردة في هذا القرار، وذلك وفق المعايير التي تضعها الوزارة.
المادة (7) إصدار القرارات التنفيذية
يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (8) الإلغاءات
1. يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2017 بشأن الرسوم المقررة على الخدمات الإعلامية.
2. يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2018 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.
3. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (9) النشر والسريان
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.