قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2020 بشأن رسوم القيد في سجل الموردين وسجل المقاولين الاتحادي

العودة إلى تشريعات الإمارات

تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 36 | سنة 2020

تاريخ إصدار التشريع 14 مايو 2020
تاريخ نفاذ التشريع 01 يونيو 2020
تاريخ الجريدة الرسمية 31 مايو 2020
عدد الجريدة الرسمية 679
حالة التشريع ملغي

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) الرسوم

يُستوفى نظير القيد في سجل الموردين أو سجل المقاولين الاتحادي لدى وزارة المالية رسم مقداره (500 درهم).

المادة (2) الإلغاءات

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2000 في شأن رسوم القيد وتجديده في سجل الموردين وسجل المقاولين، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (3) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.