قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 123 | سنة 2024
| تاريخ إصدار التشريع | 04 نوفمبر 2024 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 01 يناير 2025 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 14 نوفمبر 2024 |
| عدد الجريدة الرسمية | 787 |
| حالة التشريع | ساري |
| لوائح وجداول | 1 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1)
تعتمد قوائم السلع الممنوعة والمقيدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرفقة بهذا القرار.
المادة (2)
على الجهات المختصة بالدولة العمل بقوائم السلع الممنوعة والمقيدة كلاً ضمن اختصاصه، وتتولى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالتأكد من تطبيق قوائم السلع الممنوعة والمقيد على مستوى الدولة.
المادة (3)
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (4)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 1 يناير 2025.