قرار مجلس الوزراء رقم (123) لسنة 2024 بشأن اعتماد قوائم السلع الممنوعة والمقيدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 123 | سنة 2024

تاريخ إصدار التشريع 04 نوفمبر 2024
تاريخ نفاذ التشريع 01 يناير 2025
تاريخ الجريدة الرسمية 14 نوفمبر 2024
عدد الجريدة الرسمية 787
حالة التشريع ساري
لوائح وجداول 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1)

تعتمد قوائم السلع الممنوعة والمقيدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرفقة بهذا القرار.

المادة (2)

على الجهات المختصة بالدولة العمل بقوائم السلع الممنوعة والمقيدة كلاً ضمن اختصاصه، وتتولى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالتأكد من تطبيق قوائم السلع الممنوعة والمقيد على مستوى الدولة.

المادة (3)

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (4)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 1 يناير 2025.