قرار مجلس الوزراء رقم (127) لسنة 2024 بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 127 | سنة 2024

تاريخ إصدار التشريع 16 ديسمبر 2024
تاريخ الجريدة الرسمية 27 ديسمبر 2024
عدد الجريدة الرسمية 790
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعاريف

تُطبق التعاريف الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 المشار إليه على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
السلع: المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات المصنوعة من أي من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو مزيج منها، على أن تكون قيمة تلك المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أعلى من قيمة المكونات الأخرى.
المعادن الثمينة: الذهب والفضة والبلاديوم والبلاتين.
الأحجار الكريمة: الألماس الطبيعي والمصنّع (الاصطناعي) واللؤلؤ والياقوت والزفير والزمرد.
 

المادة (2) تطبيق آلية الاحتساب العكسي على السلع

1. في حال قام مورد بتوريد السلع إلى مُستلم مسجل، وكان قصد المستلم إعادة بيعها أو استعمالها لإنتاج أو تصنيع السلع، فتطبق القواعد الآتية:
    ‌أ. لا يكون المورد مسؤولاً عن احتساب الضريبة المتعلقة بتوريد السلع ولا يقوم بقيدها في إقراره الضريبي.
‌    ب. ‌على مستلم السلع أن يحتسب الضريبة على قيمة السلع الموردة له، ويكون مسؤولاً عن جميع الالتزامات الضريبية المترتبة على ذلك التوريد وعن احتساب الضريبة المستحقة عليها.
2. لا تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا كان توريد السلع يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر وفقاً للبند (1) من المادة (45) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 المشار إليه.
3. لأغراض تطبيق البند (1) من هذه المادة، يجب مراعاة ما يأتي:
    أ‌. على مستلم السلع الالتزام بالتالي قبل تاريخ التوريد:
        1. تزويد مورد السلع بتصريح خطي يوضح فيه أن القصد من توريد السلع له هو لأغراض الحالات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
        2. تزويد مورد السلع بتصريح خطي يؤكد فيه بأنه مسجل لدى الهيئة.
    ب‌. على مورد السلع الالتزام بالتالي قبل تاريخ التوريد:
        1. استلام وحفظ التصاريح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (3) من هذه المادة.
        2. التحقق من أن مستلم السلع مسجّل، وفقاً للوسائل المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.
4. في حال لم يقم مستلم السلع بتقديم التصاريح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (3) من هذه المادة، فلا ينطبق عليه حكم البند (1) من هذه المادة، ولا يجوز لذلك المستلم اعتبار أن السلع يتم استخدامها أو يُقصد استخدامها للحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) والفقرة (ب) من البند (1) من المادة (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 المشار إليه.
 

المادة (3) القرارات التنفيذية

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (4) الإلغاءات

1. يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2018 في شأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
 

المادة (5) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (60) ستين يوماً من تاريخ نشره.