قانون اتحادي | رقم 5 | سنة 1992
| تاريخ إصدار التشريع | 13 يناير 1992 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 25 يناير 1992 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 25 يناير 1992 |
| عدد الجريدة الرسمية | 233 |
| حالة التشريع | ساري |
| تعديلات التشريع | 3 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
الباب الأول: الكلية وبيان مهامه
الباب الثاني: إدارة الكلية
الفصل الأول: مجلس الإدارة
الفصل الثاني: المجلس العلمي
الفصل الثالث: المدير
الفصل الرابع: نائب المدير
الباب الثالث: هيئة التدريس والتدريب بالكلية
الباب الرابع: الدارسون ونظام الدراسة بالكلية
الفصل الأول: الطلاب
أولاً: شروط القبول: المادة (20)
المادة (21)
المادة (22)
المادة (23)
المادة (24)
المادة (25)
ثانيًا: نظام الدراسة: المادة (26)
المادة (27)
المادة (28)
المادة (29)
المادة (30)
المادة (31)
المادة (31) مكرر
الفصل الثاني: الدارسون من خريجي الجامعات
الفصل الثالث: التدريب
الباب الخامس: الأحكام العامة
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الكلية: كلية الشرطة.
القائد: قائد عام الكلية.
نائب القائد: نائب قائد الكلية.
الطالب: طالب الكلية الذي يؤهل ليكون ضابطاً.
الباب الأول: الكلية وبيان مهامه
المادة (2)
أ. تتبع الكلية الوزارة، ويكون لها علم وشعار خاص بها.
ب. يجوز بقرار من الوزير إنشاء أو دمج أي مركز أو مدرسة متخصصة في المجالات الشرطية والأمنية والقانونية من الوحدات التابعة للوزارة بالكلية.
المادة (3)
تتولى الكلية المهام الآتية:
1. إعداد الطلبة علميًا وعمليًا ليكونوا ضباطًا بقوة الشرطة والأمن ومؤهلين للاضطلاع بجميع المهام الأمنية على الوجه الأكمل.
2. رفع كفاءة ضباط الشرطة علميًا وعمليًا في مجالات التخصص الأمنية المختلفة.
3. متابعة التطورات الحديثة في شتى مجالات المعرفة الشرطية والقانونية والاستفادة منها في تحديث مناهج الدراسة وطرق التدريب بالكلية.
4. إعداد البحوث والدراسات الشرطية والقانونية وعقد الندوات العلمية بما يسهم في معالجة المسائل الأمنية.
الباب الثاني: إدارة الكلية
الفصل الأول: مجلس الإدارة
المادة (4)
يشرف على إدارة الكلية مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير، يتكون من عدد من الأعضاء من بينهم الرئيس ونائب الرئيس.
المادة (5)
مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدد أخرى.
المادة (6)
ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أربعة أشهر ويشترط لصحة الانعقاد حضور أكثر من نصف عدد الأعضاء، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير.
المادة (7)
لمجلس الإدارة أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم صوت معدود عند الاقتراع.
المادة (8)
يختص مجلس الإدارة بما يأتي:
1. رسم السياسة العامة للكلية، بما يتفق وتحقيق المهام المنوطة بها.
2. وضع اللوائح المالية والتنظيمية والنظم الداخلية الخاصة بالكلية.
3. تحديد قواعد قبول الدارسين بالكلية.
4. منح الشهادات والدرجات العلمية.
5. اتخاذ ما يراه مناسبًا بشأن التوصيات التي ترفع إليه من المجلس العلمي.
6. إقرار مشروع الميزانية السنوية للكلية وحسابها الختامي.
7. المسائل الأخرى التي يحيلها إليه رئيس المجلس أو المدير.
الفصل الثاني: المجلس العلمي
المادة (9)
يشرف على الشؤون العلمية بالكلية مجلس علمي يشكل بقرار من الوزير على النحو الآتي:
|
المدير |
رئيسًا. |
|
نائب المدير |
نائبًا للرئيس. |
|
عضوان من هيئة التدريس بجامعة الإمارات أحدهما متخصص في الشريعة والثاني في القانون |
أعضاء. |
|
عدد مناسب من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات العلمية المختلفة بالكلية. |
|
|
ويجوز ضم بعض الشخصيات العلمية المرموقة ذات الصلة بهذه التخصصات. |
|
|
كما يجوز ضم بعض الضباط العاملين أو المتقاعدين ذوي الكفاءة العلمية إلى عضوية المجلس العلمي بناءً على اقتراح المدير. |
|
|
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه. |
|
المادة (9)
يشرف على الشؤون العلمية بالكلية مجلس علمي يشكل بقرار من الوزير على النحو الآتي:
|
1. |
المدير |
رئيسًا. |
|
2. |
نائب المدير |
نائبًا للرئيس. |
|
3. |
عضوان من هيئة التدريس بالجامعات والكليات بالدولة |
أعضاء. |
|
4. |
عدد مناسب من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات العلمية المختلفة بالكلية |
أعضاء.
|
ويجوز ضم بعض الشخصيات العلمية المرموقة ذات الصلة بهذه التخصصات وبعض الضباط العاملين أو المتقاعدين من ذوي الكفاءة العلمية إلى عضوية المجلس العلمي بناءً على اقتراح المدير ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
المادة (10)
مدة عضوية المجلس العلمي سنتان ويجوز تجديدها لمدد أخرى.
المادة (11)
ينعقد المجلس العلمي بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أربعة أشهر ويشترط لصحة الانعقاد حضور أكثر من نصف عدد الأعضاء.
وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة (12)
يختص المجلس العلمي بالمسائل الآتية:
1. اقتراح تعيين وندب أعضاء هيئة التدريس.
2. اقتراح مناهج الدراسة وتطويرها.
3. اقتراح منح الشهادات والدرجات العلمية.
4. اقتراح مواعيد الدراسة والامتحانات.
5. اعتماد النتائج الفصلية.
6. ترشيح المتفوقين من ضباط الكلية لاستكمال دراساتهم العليا.
7. اقتراح معادلة المساقات التي سبق للطالب دراستها في كلية مناظرة.
8. اقتراح أي مسائل أخرى تتعلق بالسياسة العلمية.
المادة (12)
يختص المجلس العلمي بالمسائل الآتية:
1. اقتراح تعيين وندب أعضاء هيئة التدريس.
2. اقتراح مناهج الدراسة وتطويرها.
3. اقتراح منح الشهادات والدرجات العلمية.
4. اقتراح مواعيد بداية ونهاية الفصول الدراسية والامتحانات.
5. اقتراح النظم والقواعد الخاصة بأعضاء هيئة التدريس.
6. اعتماد النتائج الفصلية.
7. اقتراح معادلة المساقات التي سبق للطالب دراستها في كلية مناظرة.
8. المسائل الأخرى المتعلقة بالسياسة العلمية للكلية.
الفصل الثالث: المدير
المادة (13)
1. يعين المدير بقرار من الوزير من بين كبار الضباط الحاصلين على مؤهلات علمية مناسبة.
2. يتولى المدير إدارة شؤون الكلية من النواحي العلمية والتدريبية والإدارية والمالية.
الفصل الرابع: نائب المدير
المادة (14)
1. يعين نائب المدير بقرار من الوزير من بين الضباط ذوي الكفاءة.
2. يتولى نائب المدير معاونة المدير في مباشرة اختصاصاته، كما يجوز للمدير تفويض نائب المدير في مباشرة بعض هذه الاختصاصات.
الباب الثالث: هيئة التدريس والتدريب بالكلية
المادة (15)
تضم الكلية عددًا كافيًا من أعضاء هيئة التدريس يتولون إعداد وتدريس المساقات الدراسية المقررة.
المادة (16)
تحدد لائحة الكلية الشروط اللازم توافرها في عضو هيئة التدريس.
المادة (17)
يتولى التدريب بالكلية عدد كافٍ من الضباط الحاصلين على تقديرات عالية من خريجي الكلية أو الكليات المماثلة أو غيرهم من الضباط المؤهلين والمشهود لهم بالكفاءة والاستقامة والتقيد بالانضباط العسكري.
المادة (18)
تضم الكلية عددًا كافيًا من ضباط الصف ولأفراد ذوي الكفاءة للقيام بأعمال التدريب أو المساعدة في تنفيذها.
المادة (19)
1. يجوز للوزير أو لمن يفوضه الاستعانة بمحاضرين من الجامعات والكليات أو غيرها من الجهات الأخرى لتدريس بعض المساقات المقررة أو لإلقاء محاضرات ثقافية عامة.
2. يجوز للوزير أو لمن يفوضه الاستعانة بمن يراه مناسبًا من المتخصصين للمشاركة في تنفيذ برامج الدورات التأسيسية والتدريبية التي تعقد بالكلية.
الباب الرابع: الدارسون ونظام الدراسة بالكلية
الفصل الأول: الطلاب
أولاً: شروط القبول: المادة (20)
يحدد الوزير سنويًا بناءً على توصية مجلس الإدارة عدد الطلاب المقبولين بالكلية.
المادة (21)
يجب أن تتوافر في طالب الالتحاق بالكلية من المدنيين عند بداية العام الدراسي الشروط الآتية:
1. أن يكون متمتعًا بجنسية الدولة.
2. أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
3. ألا تزيد سنه على اثنين وعشرين عامًا ميلاديًا، وتثبت السن بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي وإلا فتحدد السن بمعرفة اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة ويكون قرارها في ذلك نهائيًا.
4. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5. ألا يكون قد سبق طرده أو فصله من الكلية أو من كلية مماثلة أو فصله تأديبيًا من الخدمة.
6. ألا يقل طول قامته عن مائة وستين سنتيمترًا.
7. أن تثبت لياقته الصحية بمعرفة الهيئة الطبية المختصة.
8. أن يجتاز بنجاح الاختبارات التي تجريها الكلية.
9. أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية التي تجريها لجنة اختيار الطلاب.
المادة (22)
يجب أن تتوافر في طالب الالتحاق بالكلية من العاملين بالشرطة والأمن جميع الشروط المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون باستثناء الحد الأقصى للسن فلا يجوز أن يجاوز ثلاثين عامًا ميلاديًا.
المادة (23)
تشكل بقرار من الوزير لجنة لاختيار الطلاب الذين توفرت فيهم شروط الالتحاق على أن تراعي اللجنة عند الاختيار التفوق العلمي والرياضي والبدني وقوة الشخصية، ولا يكون قرار اللجنة نافذًا إلا بعد اعتماده من الوزير.
المادة (24)
يحرر الطالب المقبول بالكلية إقرارًا كتابيًا يتعهد فيه بإتمام الدراسة وبالخدمة بعد تخرجه في قوة الشرطة والأمن مدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون ملزمًا برد المرتبات والنفقات التي تكبدتها الدولة خلال مدة الدراسة التي أمضاها بالكلية كلها أو بعضها إذا أخل بهذا التعهد.
ويجوز للوزير إعفاء مقدم الإقرار من الالتزام بالخدمة إذا أصيب بعاهة أو مرض يمنعه من إتمام الدراسة أو إكمال الخدمة وبناءً على قرار من اللجنة الطبية المختصة، كما يجوز بقرار من الوزير إعفاء مقدم الإقرار من الالتزام المنصوص عليه في هذه المادة إذا نقل أو عين في وظيفة أخرى وفي هاتين الحالتين يسقط الالتزام برد المرتبات والنفقات.
المادة (25)
يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء قبول الطلاب الموفدين من دول أخرى للدراسة بالكلية سواء على نفقة الدولة أو على نفقة دولهم حسبما يقرره مجلس الوزراء، ويمنح الخريج من هؤلاء شهادة بالدرجة العلمية دون أن يمنح رتبة عسكرية في الدولة.
ثانيًا: نظام الدراسة: المادة (26)
تكون دراسة الطلبة في كلية الشرطة في مرحلة البكالوريوس مقسمة إلى فصول دراسية، وذلك على النحو التي تنص عليه لائحة الكلية.
المادة (27)
تحدد لائحة الكلية المساقات الدراسية والتدريبية وفترة التطبيق المهني الميداني وعدد الساعات الدراسية وتوزيعها على الفصول الدراسية.
المادة (28)
ينظِم مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية التطبيق المهني الميداني للطلاب بناءً على الخطط التدريبية المقررة من قبل إدارة الكلية.
المادة (29)
يكون للطلاب زي خاص وشارة خاصة بهم.
المادة (30)
يجوز للمدير منح رتب فخرية لعدد من الطلاب للقيام بالأعمال القيادية بالكلية بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول، وله أن يكلفهم بأعمال الحراسات والدوريات وغيرها من المهام داخل الكلية وفقًا لما تحدده لائحة الكلية.
المادة (31)
يمنح الطالب بعد اجتيازه بنجاح الامتحان في المساقات الدراسية والتدريبية المقررة والتطبيق العملي درجة البكالوريوس في التخصصات التي تحددها لائحة الكلية.
ويعين الطالب برتبة ملازم وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وذلك مع مراعاة نص المادة (25) من هذا القانون.
المادة (31) مكرر
1. تسري أحكام المادة (31) من هذا القانون على دفعات الطلبة الذين التحقوا بالكلية منذ الأول من شهر سبتمبر من العام 2016.
2. تسري في شأن الطلاب المقيدين بالكلية قبل التاريخ المشار إليه في البند (1) من هذه المادة أحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1992 وتعديلاته المشار إليه المعمول بها في وقت التحاقهم بالكلية.
الفصل الثاني: الدارسون من خريجي الجامعات
المادة (32)
تقبل الكلية عددًا من خريجي الجامعات في التخصصات التي يحددها الوزير وبناءً على توصية مجلس الإدارة لإعدادهم للعمل ضباطًا متخصصين بقوة الشرطة والأمن.
المادة (33)
يجب أن تتوافر فيمن يلتحق بالكلية من خريجي الجامعات جميع الشروط المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون عدا ما ورد بالبندين (2) و(3) منها.
ويكون الحد الأقصى لسن طالب الالتحاق منهم ثلاثين عامًا ميلاديًا ما لم يقرر الوزير الإعفاء من هذا الشرط بالنسبة لذوي التخصصات التي يحددها.
المادة (34)
تطبق المادة (24) من هذا القانون على الدارسين بالكلية من خريجي الجامعات.
المادة (35)
تحدد لائحة الكلية نظام الدراسة والتدريب بالنسبة للدارسين من خريجي الجامعات.
المادة (36)
يمنح الدارسون من خريجي الجامعات بعد اجتياز متطلبات التخرج بنجاح شهادة وفقا لما تحدده لائحة الكلية.
الفصل الثالث: التدريب
المادة (37)
يجوز بقرار من الوزير أن ينشأ بالكلية معهد لتدريب الضباط كما يجوز بذات الأداة إنشاء معاهد أخرى أو ضم معاهد قائمة تابعة للوزارة إلى الكلية.
المادة (38)
يحدد مجلس إدارة الكلية سنويًا بناءً على اقتراح المدير خطة التدريب بالمعهد.
المادة (39)
يجوز بقرار من الوزير قبول الضباط الموفدين من الدول الأخرى للدراسة بالمعهد وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها لائحة الكلية.
المادة (40)
يمنح الضابط الذي يجتاز الدورة التدريبية بنجاح شهادة تفيد ذلك.
الباب الخامس: الأحكام العامة
المادة (41)
تحدد لائحة الكلية نظام الامتحانات والحد الأدنى اللازم للنجاح وقواعد أقدمية الخريجين.
المادة (42)
يمنح الدارسون بالكلية رواتب شهرية طبقًا للقوانين والمراسيم وقرارات مجلس الوزراء المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (43)
مع مراعاة نص المادة (25) من هذا القانون تتحمل الدولة نفقات التعليم والسكن والغذاء والزي العسكري والعلاج الطبي للطلاب.
ويتحدد بقرار من الوزير ما تتحمله الدولة من هذه النفقات بالنسبة للدارسين بمعهد تدريب الضباط.
المادة (44)
تحدد لائحة الكلية نظام المبيت والعطلات والإجازات التي تمنح للدارسين.
المادة (45)
تحدد لائحة الكلية بالهيكل التنظيمي للكلية.
المادة (46)
تبين لائحة الجزاءات أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لكل منها.
المادة (47)
استثناءً من أحكام المادتين (21) و(22) من هذا القانون يجوز قبول الضباط من منتسبي قوة الشرطة والأمن الذين حصلوا على دبلوم الشرطة وفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1985 في شأن كلية الشرطة، لاستكمال دراستهم في الكلية لمدة سنتين مقسمة إلى فصول دراسية تبين لائحة الكلية مددها وتوزيع المواد الدراسية بها، ولا تنطبق على هؤلاء الضباط أحكام المواد (28) و(29) و(30) من هذا القانون.
ويُمنح الضباط الدارسون درجة الليسانس في العلوم القانونية الشرطية بعد اجتياز الامتحان في المساقات المقررة.
المادة (48)
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (49)
يلغى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1985، في شأن كلية الشرطة على أن يستمر العمل بأحكامه فيما يتعلق منه بالطلاب المقيدين بالكلية وقت العمل بهذا القانون.
المادة (50)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.