تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.
قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 62 | سنة 2017
| تاريخ إصدار التشريع | 28 ديسمبر 2017 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 02 مارس 2018 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 31 يناير 2018 |
| عدد الجريدة الرسمية | 626 |
| حالة التشريع | ملغي |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعريفات
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
الجهة: الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية، والشركات المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها، والمنشآت العاملة بالقطاع الخاص في الدولة.
بوابة التصديق الرقمي: هي بوابة تمكن الجهة من التحقق وإثبات هوية متعامليها إلكترونيًا وذلك من خلال خدمات يصدر بتحديدها قرار من المجلس بناء على اقتراح المدير العام.
خدمات الربط الإلكتروني: هي منصة تتيح للجهة توفير البيانات الشخصية والتحقق منها، وذلك من خلال خدمات يصدر بتحديدها قرار من المجلس بناء على اقتراح المدير العام.
المادة (2)
1. تستوفى نظير الخدمات الرقمية لبوابة التصديق الرقمي (Gateway Validation) وخدمات الربط الإلكتروني التي تقدمها الهيئة الرسوم المبينة قرين كل منها، وذلك على النحو الآتي:
|
نوع الخدمة |
عدد المعاملات |
قيمة الرسم بالدرهم |
|
خدمات بوابة التصديق الرقمي وخدمات الربط الإلكتروني |
من 1 إلى 500,000 |
5 عن كل معاملة |
|
من 500,001 إلى 1,000,000 |
4 عن كل معاملة |
|
|
من 1,000,001 إلى 1,500,000 |
3 عن كل معاملة |
|
|
أكثر من 1,500,000 |
2 عن كل معاملة |
2. تعفى الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية من سداد الرسوم الواردة في البند (1) من هذه المادة.
المادة (3)
تستوفى رسوم اشتراك وقدرها (25,000) درهم مقابل الحصول على خدمات بوابة التصديق الرقمي وخدمات الربط الإلكتروني.
المادة (4)
تحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
المادة (5)
يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
المادة (6)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (7)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (30) ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.