قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين

العودة إلى تشريعات الإمارات

تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 15 | سنة 2017

تاريخ إصدار التشريع 14 مايو 2017
تاريخ نفاذ التشريع 14 مايو 2017
تاريخ الجريدة الرسمية 31 مايو 2017
عدد الجريدة الرسمية 615
حالة التشريع ملغي

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتوطين.
المنشأة: أي وحدة اقتصادية فنية أو صناعية أو تجارية يعمل فيها عمال، تهدف لإنتاج سلع أو تسويقها أو تقديم خدمات من أي نوع، وتخضع لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، المشار إليه.
الفئات: فئات تصنيف المنشآت الواردة في قرار مجلس الوزراء (26) لسنة 2010 المشار إليه.
 

المادة (2) رسوم الخدمات

‌أ. تعتمد رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة والموضحة أدناه، على النحو المبين في الجداول المرفقة بهذا القرار:
    1. تسجيل المنشآت.
    2. تصاريح عمل من داخل الدولة.
    3. تصاريح عمل خارج الدولة.
    4. تصاريح مهمة عمل من خارج الدولة.
    5. تجديد وتعديل تصاريح وعقود العمل.
    6. انتقال العمالة من منشأة إلى منشأة أخرى.
    7. وكالات التوظيف الخاصة.
    8. فئة العمالة المساعدة.
ب‌. تعتمد رسوم الخدمات المحددة أدناه، والتي تقدم من خلال أنظمة الوزارة:

م

فئة الخدمة

الرسم بالدرهم

1

الفئة الأولى

25

2

الفئة الثانية

50

3

الفئة الثالثة

100

4

الفئة الرابعة

150

5

الفئة الخامسة

200

6

الفئة السادسة

300

7

الفئة السابعة

400

8

الفئة الثامنة

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج‌. يُحدد الوزير أو من يفوضه، الخدمات التي تندرج تحت كل فئة من فئات الخدمات المشار إليها في البند (ب) من هذه المادة.

المادة (3) الغرامات الإدارية

تُفرض على المخالفات المحددة في الجدول أدناه الغرامات الإدارية الموضحة إزاء كل منها:

م

بيان المخالفة

الغرامة بالدرهم

1

عدم تزويد الوزارة بعقد العمل، خلال مدة لا تزيد على (60) ستين يومًا، من تاريخ دخول العامل إلى الدولة أو من تاريخ تعديل وضعه.

(100) عن كل شهر، وبحد أقصى (2000).

2

عدم تجديد تصريح عمل، خلال مدة لا تزيد على (60) ستين يومًا، من تاريخ انتهائه.

(200) عن كل شهر، وبحد أقصى (2000).

3

عدم تزويد الوزارة بعقد العمل لتصريح مهمة عمل، خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يومًا من تاريخ دخول العامل إلى الدولة.

(100) عن كل يوم، وبحد أقصى (2000).

4

عدم تجديد تصريح مهمة عمل، خلال مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام من تاريخ انتهائه.

(100) عن كل يوم، وبحد أقصى (2000)

5

قيام المنشأة بالتوطين الصوري.

(20.000) عن كل عامل مواطن.

6

إدخال بيانات غير صحيحة في نظام حماية الأجور لغايات التهرب أو التحايل على أحكام النظام.

(5000) عن كل عامل، وبحد أقصى (50.000) في حال تعدد العمال.

7

عدم سداد الأجر المستحق للعامل من خلال نظام حماية الأجور، خلال المدد التي يصدر بشأنها قرار من الوزير.

(1000) عن كل عامل.

8

قيام المنشأة بتوقيع العمال على مستندات صورية تفيد باستلامهم لمستحقاتهم.

(5000) عن كل عامل.

9

عدم مطابقة السكن للمعايير المعتمدة لدى الوزارة في هذا الشأن.

(20.000) عن كل حالة، أيًا كان عدد العمال.

10

عدم قيام المنشأة باستخدام العامل، لمدة تزيد على شهرين من تاريخ دخوله الدولة أو استخراج تصريح عمل له.

(20.000) عن كل عامل.

11

تحميل العامل نفقات رسوم الاستقدام والاستخدام المقررة في الوزارة أو الخصم من أجره دون سند قانوني.

(5000) عن كل عامل.

12

عدم التقيد بالإجراءات المقررة بشأن تشغيل أو إنهاء خدمة المواطنين.

(20.000) عن كل حالة.

13

عدم تجاوب المنشأة مع استدعاءات الوزارة المتكررة، في الحالات التي يحددها الوزير، ووفق الإجراءات التي يصدرها بهذا الشأن.

(10.000) عن كل حالة.

14

عدم اتباع الإجراءات الصادرة عن الوزارة بشأن الإبلاغ عن انقطاع العامل عن العمل لمدة تزيد على (10) عشرة أيام عمل لسبب غير مشروع.

(20.000) عن كل عامل.

15

تقديم بلاغ كيدي أو صوري بشأن انقطاع العامل عن العمل.

(20.000) عن كل عامل.

16

عدم الالتزام بأحكام القرارات الوزارية الصادرة بشأن حظر العمل وقت الظهيرة.

(5000) عن كل عامل، وبحد أقصى (50.000) في حالة تعدد العمال.

17

تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للوزارة للحصول على خدمة أو منفعة.

(20.000) عن كل حالة.

18

عدم الالتزام بشروط وظروف العمل الواردة في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه، أو في القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن أو في عقد العمل.

(10.000) عن كل حالة.

19

عدم الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية الواردة في القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن أو عدم اتباع الإجراءات المقررة لدرء خطر يداهم صحة وسلامة العمال.

(10.000) عن كل حالة.

20

عدم إبلاغ الوزارة عن إصابات العمل أو المرض المهني أو وفاة العامل، وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه.

(10.000) عن كل حالة.

21

عدم إزالة مخالفة معايير السكن وفق الإجراءات والمواعيد المحددة بموجب القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

(10.000) عن كل حالة.

22

عدم تجديد ترخيص وكالة التوسط، خلال مدة لا تزيد على (60) ستين يومًا من تاريخ انتهائه.

(2000) عن كل شهر، وبحد أقصى (20.000).

23

عدم تجديد ترخيص وكالة التوظيف المؤقت، خلال مدة لا تزيد على (60) ستين يومًا من تاريخ انتهائه.

(2000) عن كل شهر، وبحد أقصى (20.000).

24

ممارسة نشاط وكالة التوسط أو وكالة التوظيف المؤقت دون ترخيص صادر عن الوزارة.

(50.000) عن كل حالة.

25

عدم الالتزام بمعايير كل من دليل التشغيل ودليل الترخيص ودليل المواصفات الفنية ودليل الهوية المرئية لمراكز الخدمة المتعاقد معها، والواردة ضمن الفئة الأولى.

(10.000) درهم عن كل مخالفة.

26

عدم الالتزام بمعايير كل من دليل التشغيل ودليل الترخيص ودليل المواصفات الفنية ودليل الهوية المرئية لمراكز الخدمة المتعاقد معها، والواردة ضمن الفئة الثانية.

(50.000) درهم عن كل مخالفة.

المادة (4) التظلم

يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطيًا إلى الوزارة من أي غرامة إدارية من الغرامات المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار تم اتخاذها بحقه، وذلك خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسببًا ومرفقًا به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال (20) عشرين يومًا من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.

المادة (5) اتفاقية تخصيص الإيرادات

يتم إبرام اتفاقية بين كل من الوزارة ووزارة المالية لتخصيص اعتمادات مالية من الرسوم المقررة لفئات الخدمات المشار إليها في البند (ب) من المادة (2) من هذا القرار، لتطوير أنظمة وخدمات الوزارة، بالإضافة إلى تحديد حصة مزود الخدمات لقاء الخدمات التي يقدمها.

المادة (6) الإعفاء من الرسوم

تعفى المنشأة من سداد الرسوم المشار إليها في البند (أ) من المادة (2) من هذا القرار، في أي من الحالات الآتية:
‌    أ. إذا كانت المنشأة هي قوارب الصيد.
‌    ب. إذا كانت الرسوم المستحقة على المنشأة، نتيجة تشغيلها لعامل من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

المادة (7) الإعفاء من الغرامات الإدارية وتقسيط سداده

يجوز للوزير الإعفاء من الغرامات الإدارية المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار أو تقسيط سدادها، على أن يتم تحديد حالات الإعفاء من هذه الغرامات وآلية تقسيطها، بما في ذلك الشروط والضوابط والإجراءات، بموجب قرار يصدره الوزير بالتنسيق مع وزير المالية لهذه الغاية.

المادة (8) تسوية الغرامات الإدارية

تتم تسوية كافة الغرامات الإدارية المستحقة على أي منشأة، وبحد أقصى (2000) درهم عن كل عامل، لعدم إصدارها بطاقات العمل أو لعدم تجديدها، في حال كانت مستحقة قبل سريان أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2014 المشار إليه، أو كانت مستحقة لارتكابها إحدى المخالفات الواردة في البنود من (1) إلى (4) من المادة (3) من ذات القرار.

المادة (9) تعديل الرسوم والغرامات الإدارية

يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (10) تحصيل الرسوم والغرامات الإدارية

يتم تحصيل الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية في هذا الشأن.

المادة (11) أحكام عامة

‌أ. لغايات استيفاء الرسوم والغرامات الإدارية المبينة في المادتين (2) و(3) من هذا القرار، يعتبر جزء اليوم يومًا كاملاً، وجزء الشهر شهرًا كاملاً.
‌ب. يحدد الوزير شروط وضوابط ومعايير الخدمات والمخالفات الواردة في هذا القرار.
‌ج. يحدد الوزير الضوابط والإجراءات المنظمة لإبرام عقود العمل وتجديدها، وما يلزم تضمينه في هذه العقود من أحكام وضمانات وبيانات، وذلك وفق التشريعات المعمول بها في الدولة.
‌د. للوزارة أو لأي جهة يتم تخويلها، التعاقد مع المؤسسات والشركات العامة والخاصة لتقديم أي من الخدمات.
‌ه. تستوفي الوزارة الضمانات المالية اللازمة نظير المعاملات الخاصة بخدمات فئة العمالة المساعدة، بموجب قرار يصدره الوزير بالتنسيق مع وزير المالية لهذه الغاية، على أن يتضمن القرار شروط وضوابط استيفاء الضمانات المالية وحالات الإعفاء منها.
‌و. يتولى وزير المالية بالتنسيق مع الوزير رفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء بالإيرادات والاعتمادات المالية التي تم تخصيصها لتطوير أنظمة وخدمات الوزارة.
 

المادة (12) إصدار القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (13) أحكام انتقالية

يستمر العمل بأحكام رسوم الخدمات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2014 المشار إليه، لمدة (6) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، على أن يلغى القرار المشار إليه بعد انتهاء المدة المذكورة، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (14) السريان

‌يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، فيما عدا الآتي:
‌    أ. يبدأ العمل بالغرامات الإدارية الواردة في البنود (18) و(24) و(25) و(26) والمشار إليها في المادة (3) من هذا القرار، بعد مرور مدة (45) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
‌    ب. يبدأ العمل بالرسوم الواردة في الجداول (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(7) المرفقة بهذا القرار، بعد مرور مدة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (15) النشر

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.