قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 36 | سنة 2021
| تاريخ إصدار التشريع | 08 أبريل 2021 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 30 أبريل 2021 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 29 أبريل 2021 |
| عدد الجريدة الرسمية | 701 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1)
يُلغى الحظر الوارد في الفقرات المبيّنة أدناه من المادة (2) من البند (2) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية ، وذلك على النحو الآتي:
1. الفقرة "أ" التي تحظر استخدام وسائل تقنية المعلومات في المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا.
2. الفقرة "ه" التي تحظر استخدام وسائل تقنية المعلومات في أيّ مستند يتطلب القانون تصديقه أمام الكاتب العدل.
المادة (2)
تُستخدم وسائل تقنية المعلومات في المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا، وكافة المستندات التي يتطلب القانون تصديقها أمام الكاتب العدل وفقاً للضوابط والإجراءات الواردة في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2013 وتعديلاته المشار إليهما، والقوانين والقرارات ذات الصلة السارية في الدولة.
المادة (3)
لوزير العدل أو لرئيس الجهة القضائية المحلية المختص أو من يفوضه إصدار القرارات التنظيمية بشأن استخدام وسائل تقنية المعلومات في المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية وأعمال كاتب العدل وفقاً لأحكام القوانين السارية وهذا القرار.
المادة (4)
تُنشأ وتحفظ السجلات المتعلقة بالمعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، وكاتب العدل إلكترونياً أو ورقياً، وتكون لها صفة السرية، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها أو حذفها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من المحكمة أو الإدارة بحسب الأحوال وفقاً لأحكام هذا القرار.
المادة (5)
تسري لوائح وسياسات ونظم أمن المعلومات المعتمدة في الدولة على استخدام وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة (6)
يكون للتوقيع الإلكتروني وللمستندات الإلكترونية المحررة وفقاً لأحكام هذا القرار ذات الحجية المقررة للتوقيع أو للمحررات الورقية الرسمية المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 1992 المشار إليه.
المادة (7)
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (8)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.