قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 14 | سنة 2021
| تاريخ إصدار التشريع | 24 يناير 2021 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 16 فبراير 2021 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 15 فبراير 2021 |
| عدد الجريدة الرسمية | 696 |
| حالة التشريع | ساري |
| لوائح وجداول | 1 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعریفات
في تطبیق أحكام ھذا القرار ،یقصد بالكلمات التالیة المعاني المبینة قرین كل منھا، ما لم یدل سیاق النص على غیر ذلك:
الدولة: الإمارات العربیة المتحدة.
الوزارة: وزارة تنمیة المجتمع.
الوزیر: وزیر تنمیة المجتمع.
المؤسسات غير الحكومية لرعاية و تأهيل ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم): كل منشأة غیر حكومیة، ربحیة أو غیر ربحیة، ذات صبغة تربویة واجتماعیة تأھیلیة تقوم بصفة أصلیة أو فرعیة بتقدیم خدمات التربیة الخاصة والخدمات العلاجیة المساندة لھا ضمن برنامج متكامل خاص بفئات الإعاقات المختلفة، المرخص لها وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2020 بشأن المؤسسات غير الحكومية لتأهيل ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم).
مركز الاستشارات الأسرية غير الحكومية: مركز الاستشارات الأسرية غير الحكومية المرخص له وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2015 بشأن مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية.
المادة (2) رسوم الخدمات
تستوفى نظیر الخدمات التي تقدمھا الوزارة والمدرجة في الجدول المرفق بھذا القرار، الرسوم المبینة قرین كل منھا.
المادة (3) المخالفات والجزاءات الإداریة
أ. تفرض على المخالفات المحددة في الجدول أدناه الغرامات الإداریة الموضحة إزاء كل منھا:
|
قیمة الغرامة (بالدرھم) |
نوع المخالفة |
م |
|
أولاً: المخالفات المتعلقة بالمؤسسات غیر الحكومیة لرعایة وتأھیل ذوي الإعاقة (أصحاب الھمم) |
||
|
2.000 |
عدم تجدید الترخیص الخاص للمؤسسة بعد انتھاء مدتھ بثلاثین یومًا |
1 |
|
10.000 |
زیادة الرسوم الدراسیة أو استیفاء رسوم أخرى دون الموافقة المسبقة من الوزارة. |
2 |
|
10.000 |
إضافة أي خدمات خارج الترخیص الممنوح دون الموافقة المسبقة من الوزارة. |
3 |
|
10.000 |
تعطیل الدراسة دون الموافقة المسبقة من الوزارة أو عدم الالتزام بتعطیل الدراسة. |
4 |
|
5.000 |
نشر أي إعلان في وسائل الإعلام المختلفة دون الموافقة المسبقة من الوزارة. |
5 |
|
5.000 |
إضافة مباني ملحقة بجانب المبنى أو إنشاء مبانٍ جدیدة أو إحداث تغییر في المبنى دون الموافقة المسبقة منالوزارة. |
6 |
|
5.000 |
عدم اكتمال تعیین أعضاء الھیئتین الإداریة والفنیة من بدء الدراسة. |
7 |
|
5.000 |
نشر أو طباعة أو إصدار مجلات أو نشرات دون الموافقة المسبقة من الوزارة. |
8 |
|
5.000 |
عدم الحصول على موافقة الوزارة عند تعیین العاملین. |
9 |
|
5.000 |
تجاوز الحد الأقصى لكثافة الفصول الدراسیة. |
10 |
|
5.000 |
إصدار شھادات أو وثائق مخالفة للسجلات الرسمیة بالوزارة والمؤسسة. |
11 |
|
5.000 |
الانتقال إلى مبنى آخر دون الموافقة المسبقة من الوزارة. |
12 |
|
10.000 |
مزاولة نشاط دون الحصول على ترخیص. |
13 |
|
5.000 |
إسناد الخدمات المقدمة في المؤسسة لغیر المختصین. |
14 |
|
2.000 |
التأخیر في تسلیم الإحصائیات عن موعدھا بـ15 یومًا دون عذر مقبول. |
15 |
|
10.000 |
عدم الالتزام بتنفیذ القرارات والتعامیم المنظمة للمؤسسات غیر الحكومیة لرعایة وتأھیل ذوي الإعاقة. |
16 |
|
10.000 |
اتباع طرق وبرامج علاجیة وتأھیلیة وتربویة جدیدة دون أخذ موافقة المسبقة(1) من الوزارة. |
17 |
|
5.000 |
تطبیق اختبارات نفسیة غیر معتمدة أو موافق علیھا من الوزارة. |
18 |
|
ثانیاً: المخالفات المتعلقة بمراكز الاستشارات الأسریة غیر الحكومیة |
||
|
000.1 عن كل شهر أو أي جزء منه |
الإعلان دون الحصول على تصریح مسبق، أو الإعلان بعد انتھاء مدة التصریح، أو مخالفة شروط الإعلان. |
1 |
|
000.2 عن كل شهر أو أي جزء منه |
عدم تجدید الترخیص خلال (30) یومًا من تاریخ انتھاء الترخیص. |
2 |
|
10.000 |
زیادة رسوم الخدمة المرخص بھا أو استیفاء رسوم أخرى، دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. |
3 |
|
10.000 |
تقدیم أي خدمات غیر مرخصة من قبل الوزارة. |
4 |
|
10.000 |
مزاولة نشاط مراكز الاستشارات الأسریة دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. |
5 |
|
5.000 |
تعیین موظفین فنیین أو الاستعانة بالاستشاریین، دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. |
6 |
|
5.000 |
إصدار شھادات أو وثائق تتضمن بیانات مخالفة للسجلات المعتمدة لدى الوزارة. |
7 |
|
5.000 |
تغییر مقر ممارسة النشاط دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. |
8 |
ب. للوزیر إلغاء ترخیص مراكز الاستشارات الأسریة غیر الحكومیة أو المؤسسات غیر الحكومیة لرعایة وتأھیل ذوي الإعاقة، بعد مضي (90)تسعون یومًا من تاریخ انتھاء الترخیص أو مع نھایة العام الدراسي للمؤسسات غیر الحكومیة لرعایة وتأھیل ذوي الإعاقة في حال وجود طلاب.
المادة (4) التظلم
لكل ذي مصلحة، التظلم خطیاً إلى الوزارة من الجزاءات الإداریة المشار إلیھا في المادة (3) من ھذا القرار تم اتخاذھا بحقھ، وذلك خلال (15)خمسة عشر یومًا من تاریخ إخطاره بالقرار المتظلم منھ، على أن یكون التظلم مسبباً ومرفقاً بھ كافة المستندات المؤیدة لھ، ویتم البت في ھذا التظلمخلال (30) ثلاثین یومًا من تاریخ تقدیمھ، ووفق الإجراءات المعمول بھا لدى الوزارة.
المادة (5) أحكام ختامیة
1. تحصل الرسوم الواردة في ھذا القرار بالوسائل التي تقررھا وزارة المالیة.
2. لغایات استیفاء الرسوم والغرامات الإداریة الواردة في المادة (3) من ھذا القرار ،یعتبر جزء الیوم یومًا كاملاً، وجزء الشھر شھرًا كاملاً.
3. تستثنى المؤسسات غیر الحكومیة لرعایة وتأھیل ذوي الإعاقة الغیر ربحیة، من الخضوع للرسوم الواردة في ھذا القرار.
المادة (6) تعدیل الرسوم والغرامات الإداریة
یختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعدیلات على الرسوم والغرامات الإداریة الواردة في ھذا القرار ،سواء بالإضافة أو الحذف أو التعدیل.
المادة (7) القرارات التنفیذیة
یصدر الوزیر القرارات اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القرار.
المادة (8) الإلغاءات
یلُغى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2014 بشأن رسوم خدمات وزارة تنمیة المجتمع، كما یلغى كل حكم یخالف أو یتعارض مع أحكام ھذاالقرار.
المادة (9) نشر القرار والعمل به
ینُشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة، ویعُمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره.