قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2016 بشأن اللائحة التنفيذية رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات

العودة إلى تشريعات الإمارات

تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.

قرارات مجلس الوزراء - لائحة تنفيذية | رقم 21 | سنة 2016

تاريخ إصدار التشريع 21 يونيو 2016
تاريخ الجريدة الرسمية 31 يوليو 2016
عدد الجريدة الرسمية 600
حالة التشريع ملغي

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) تعريفات

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: وزير الاقتصاد.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المعنية في كل إمارة.
المهنة: مهنة تدقيق الحسابات.
السجل: أيّ من سجلات مدققي الحسابات المنصوص عليها في المادة (2) من هذه اللائحة والتي تنشأ في الوزارة لقيد مدققي الحسابات وفق أحكام القانون وهذه اللائحة.
مدقق الحسابات: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المقيد بأحد سجلات مدققي الحسابات لدى الوزارة.
قواعد سلوك وآداب المهنة: مجموعة مبادئ توضح القيم الأخلاقية والصفات السلوكية المثالية لمدقق الحسابات.
برنامج مدققي الحسابات الإلكتروني: نظام معلوماتي في الشبكة المعلوماتية معد من قبل الوزارة لمعالجة وإدارة وتخزين المعلومات الالكترونية الخاصة بخدمات مدققي الحسابات.
القانون: القانون الاتحادي رقم (12) بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات.

المادة (2) سجلات قيد مدققي الحسابات

تنشأ بالوزارة سجلات إلكترونية لقيد مدققي الحسابات وذلك على النحو الآتي:
1. سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة.
2. سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين غير المزاولين للمهنة.
3. سجل مدققي الحسابات المتدربين.
4. سجل مدققي الحسابات للأشخاص الاعتباريين المزاولين للمهنة، والتي تتضمن الأشخاص الاعتبارية الآتية: 
‌   أ. الشركات التي لا تقل نسبة المشاركة الوطنية فيها عن ما نسبته (25%) من رأس المال. 
   ‌ب. فروع شركات التدقيق الأجنبية. 

المادة (3) بيانات القيد في سجل مدققي الحسابات

يجب أن تتضمن السجلات المشار إليها في المادة (2) من هذه اللائحة البيانات والمعلومات الآتية:
1. سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين، و غير المزاولين، والمتدربين، ويتضمن هذا السجل البيانات والمعلومات الآتية:
‌   أ. المعلومات الشخصية لمدقق الحسابات، على أن تشمل تحديد الاسم وتاريخ الميلاد وتاريخ الحصول على المؤهل العلمي والخبرات العملية والعنوان وأرقام هواتفه وعنوان بريده الإلكتروني وبريده العادي.
‌   ب. رقم قيد مدقق الحسابات في السجل وتاريخ الحصول عليه.
‌   ج. نموذج توقيع مدقق الحسابات الرسمي المعتمد.
2. سجل مدققي الحسابات للأشخاص الاعتباريين ويجب أن تُحفظ وتُصنف البيانات والمعلومات التي تقيد فيه، في ملفين منفصلين أحدهما يُخصص للشركات والمكاتب التي يتم تأسيسها داخل الدولة، وملف آخر يُخصص لفروع شركات تدقيق الحسابات الأجنبية المرخص لها بالعمل داخل الدولة، وفقاً لأحكام القانون والتشريعات ذات العلاقة، على أن يتضمن كلا الملفين البيانات الآتية:
‌   أ. بيانات الشركة وتشمل اسمها، ونوعها، وعنوانها داخل الدولة، وعدد فروعها، وأرقام هواتفها، وعنوان بريدها الإلكتروني وبريدها العادي.
   ب. رقم القيد في السجل وتاريخ الحصول عليه.
‌   ج. أسماء الشركاء ونسبة تملك كل منهم. 
‌   د. اسم ممثليها والمفوض بالتوقيع عنها.
‌   ه. جنسية الشركة، وذلك بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية.
‌   و. اسم الوكيل المواطن، وذلك بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية.

المادة (4) ضوابط الاعتداد بالخبرة العملية

1. مع مراعاة المادة (4) من القانون، يشترط للاعتداد بالخبرة العملية، لغايات القيد في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة، ما يأتي:
‌   أ. أن يتم اكتساب الخبرة العملية بعد الحصول على المؤهل العلمي.
‌  ب. أن تُكتسب الخبرة العملية من خلال ممارسة مهنة المحاسبة أو التدقيق في الحسابات، لدى إحدى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الشركات المساهمة العامــة أو مكاتب تدقيق الحسابات المرخصة في الدولة أو خارجها أو تدريس مساقات المحاسبة في إحدى الجامعات أو الكليات أو معاهد التعليم العالي المعتمدة في الدولة.
   ‌ج. أن تكون مدة الخبرة العملية سنة متصلة، وذلك للحاصلين على درجة الدكتوراة في مجال المحاسبة أو على درجة زميل من أحد المعاهد أو مجمعات المحاسبين القانونيين التي يصدر بتحديدها  قرار من الوزير.
‌   د. أن تكون مدة الخبرة العملية سنتين متصلتين، وذلك للحاصلين على درجة الماجستير في مجال المحاسبة.
   ‌ه. أن تكون مدة الخبرة العملية ثلاث سنوات متصلة في مجال التدقيق المحاسبي للحاصلين على شهادة بكالوريوس في مجال المحاسبة.
2. لغايات هذه المادة، تعتبر فترة التدريب المنصوص عليها في المادة (15) من هذه اللائحة خبرة عملية، ويعتبر المتدرب الذي يُتم فترة التدريب حسب الأصول، مستوفياً لشرط الخبرة المطلوبة للقيد في السجل.

المادة (5) مستندات القيد في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة

يقدم طلب القيد في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المواطنين المزاولين للمهنة،  بالوسائل الإلكترونية ووفق النموذج الذي تعده الوزارة، مرفقاً به المستندات الآتية:
1. شهادة اجتياز الاختبار التأهيلي لمزاولة المهنة، وذلك وفقاً للضوابط والأحكام التي يحددها الوزير. 
2. صورة عن بطاقة الهوية و خلاصة القيد.
3. شهادة حسن السيرة والسلوك.
4. صورة عن شهادة المؤهل الجامعي أو المؤهل العلمي الأعلى في مجال المحاسبة، مصدقة ومعادلة من الجهة المختصة.
5. صورة عن شهادة الخبرة وفق الشروط المشار إليها في المادة (4) من هذه اللائحة.
6. صورة شخصية ملونة وحديثه.
7. نموذج من التوقيع المعتمد للمدقق.

المادة (6)

مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذه اللائحة، يقدم طلب قيد الأشخاص الطبيعيين غير المواطنين في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين، بالوسائل التي تحددها الوزارة ووفق النموذج الذي تعده لهذه الغاية، مرفقاً به المستندات الآتية:
1. صورة عن بطاقة هوية مقيم.
2. صورة عن جواز السفر، مع إذن الإقامة في الدولة ساري المفعول.
3. صورة عن شهادة المؤهل العلمي أو شهادة الزمالة من أحد المعاهد أو مجمعات المحاسبين التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، مترجمة وموثقة حسب الأصول.
4. صورة عن عقد تأسيس معتمد وموثق أصولاً، يثبت أن مقدم الطلب شريك لأحد مدققي الحسابات المواطنين المقيدين في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة، وأن نسبة المشاركة الوطنية لا تقل عن (25%) من رأس مال الشركة أو المكتب، حسب مقتضى الحال، أوتقديم كتاب بالموافقة على قيد مقدم الطلب غير المواطن صادر عن الشركة أو المكتب أو المفوض بالتوقيع عن فرع الشركة الأجنبية، التي يعمل لديها، مقدم الطلب، وذلك حسب مقتضى الحال. 
5. نموذج من التوقيع المعتمد للمدقق.

المادة (7) مستندات نقل القيد إلى سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين غير المزاولين للمهنة

يجب أن يقدم المدقق طلب نقل قيده إلى سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين غير المزاولين للمهنة، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث أي سبب مانع من مزاولته للمهنة، وذلك بالوسائل التي تحددها الوزارة، ووفق النموذج المعدّ لذلك مرفقاً به المستندات الآتية:
1. كتاب من مقدم الطلب يوضح أسباب طلب النقل إلى سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين غير المزاولين للمهنة.
2. أصل شهادة القيد أو تجديد القيد في سجل مدققي الحسابات الطبيعيين المزاولين للمهنة.

المادة (8) إعادة القيد في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين

يتم نقل القيد من سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين غير المزاولين للمهنة إلى سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة، وفق الضوابط الآتية: 
1. تقديم طلب إعادة قيد في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة.
2. توافر شروط القيد في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين المنصوص عليها في القانون.
3. اجتياز الاختبار التأهيلي، وذلك إذا زادت مدة نقل قيد مقدم الطلب إلى سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين غير المزاولين للمهنة، على سنة.
4. تحديث ما تطلبه الوزارة من مستندات.

المادة (9) مستندات القيد في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الاعتباريين المزاولين للمهنة

يقدم طلب القيـــــــــد في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الاعتباريين المزاولين للمهنة بالوسائل التي تحددها الوزارة و وفق النموذج المعد لذلك، مرفقاً به المستندات الآتية:
1. صورة عن شهادات قيد كافة الشركاء في الشركة من الأشخاص الطبيعيين، في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة، وإذا كان أحد الشركاء شخصاً اعتبارياً مؤسساً خارج الدولة، يجب تقديم شهادة من الجهة المختصة في الدولة التي يحمل جنسيتها، تفيد حصوله على ترخيص مزاولة المهنة ساري المفعول لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
2. صورة عن خلاصة القيد وبطاقة الهوية للشركاء المواطنين.
3. صورة عن جوازات السفر مُثبت عليها إذن إقامة سارية المفعول، وصورة عن بطاقـــة الهوية، وذلك للشركاء غير المواطنين.
4. صورة عن عقد تأسيس الشركة باللغة العربية موثقاً ومصدقاً حسب الأصول.
5. صورة سارية المفعول عن الرخص التجارية الصادرة للشركة من السلطة المختصة.
6. نسخة سارية المفعول من وثائق عقد تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، مبرم مع إحدى شركات التأمين العاملة بالدولة.
7. نماذج من التوقيعات المعتمدة للمدققين.

المادة (10)

يقدم طلب قيد فروع الشركات الأجنبية في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الاعتباريين المزاولين للمهنة، بالوسائل التي تحددها الوزارة وفق النموذج المعد لذلك، مرفقاً به المستندات الآتية:
1. كتاب يفيد بعدم ممانعة إدارة التسجيل التجاري، المعنية من السير في إجراءات القيد.
2. صورة عن عقد تأسيس شركة التدقيق الأجنبية الأم ونظامها الأساسي مترجماً إلى اللغة العربية، ومصدقاً حسب الأصول.
3. شهادة مزاولة الشركة الأم لمهنة تدقيق الحسابات في موطنها الأصلي، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ تقديم الطلب.
4. صورة عن شهادات القيد لفروع شركة التدقيق الأجنبية، على أن تكون سارية المفعول وصادرة عن سجل الشركات الأجنبية.
5. كتاب من الشركة الأم يحدد أسماء ممثلي الفروع المطلوب قيدها، المفوضين بالتوقيع عنها وأماكن عملهم في الدولة.
6. صورة عن شهادات سارية المفعول، لقيد ممثلي فروع الشركة في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة.
7. صورة عن الرخصة التجارية السارية المفعول والصادرة عن السلطات المختصة لكافة فروع الشركة.
8. نسخة سارية المفعول من وثائق عقد تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، مبرم مع إحدى شركات التأمين العاملة في الدولة.
9. نماذج من التوقيعات المعتمدة للمدققين الممثلين لفروع شركة التدقيق الأجنبية.

المادة (11)

1. تقوم الإدارة المختصة في الوزارة في حالة موافقتها على طلب مدقق الحسابات لقيد اسمه في السجل بما يأتي:
   ‌أ. إخطار طالب القيد باجتيازه الاختبار التأهيلي والموافقة على قيده.
   ‌ب. إخطار طالب القيد بضرورة سداد رسوم القيد.
   ‌ج. التأكد من توقيع مُقدم الطلب على التعهد المنصوص عليه في المادة (12) من القانون. 
   ‌د. إصدار شهادة ممهورة بخاتم الوزارة تفيد قيد اسم مدقق الحسابات في السجل، على أن تتضمن الشهادة البيانات المنصوص عليها في المادة (13) من القانون. 
2. يكون القيد في السجلات المنصوص عليها في هذه اللائحة ساري المفعول، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة الخطية على طلب القيد، ما لم يفقد مدقق الحسابات المسجل أي شرط من الشروط المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.

المادة (12) تجديد القيد في سجلات مدققي الحسابات

1. يجب تقديم طلب للوزارة لتجديد القيد في سجلات مدققي الحسابات المزاولين للمهنة وفق النموذج المعد لذلك، خلال الستين يوم السابقة على انتهاء القيد الساري المفعول مرفقاً به ما يأتي:
   ‌أ. صورة عن إذن الإقامة ساري المفعول بالنسبة لمدقق الحسابات من الأشخاص الطبيعيين من غير المواطنين.    
‌   ب. نسخة سار ة المفعول من وثائق عقد تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، مبرم عن إحدى شركات التأمين العاملة في الدولة.
‌   ج. وثيقة تثبت استيفاء مدقق الحسابات من الأشخاص الطبيعيين لمتطلبات التدريب بما لا يقل عن (30) ثلاثون ساعة تدريبية سنوياً خلال مدة القيد الساري المفعول.
‌   د. صورة عن الرخص التجارية الصادرة عن السلطات المختصة بالنسبة للأشخاص الاعتباريين.
2. يكون تجديد قيد مزاولة المهنة في سجل مدققي الحسابات لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وذلك بناءً على طلب صاحب القيد.
3. يُلغى قيد مدقق الحسابات، في حال تجاوزت مدة التأخر في تقديم طلب تجديد القيد (90) تسعون يوماً محسوبة من تاريخ انتهائه، على أنه يستوجب لإعادة قيده التقدم بطلب جديد، وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

المادة (13) الإخطار بالتعديل أو التغيير

يجب على مدقق الحسابات الذي يطرأ أي تعديل أو تغيير على بيانات القيد الخاص به أو المستندات المرفقة به، الدخول إلى حسابه الشخصي في البرنامج الإلكتروني الخاص بخدمة قيد مدققي الحسابات من خلال موقع الوزارة، لتقديم إخطار بالتغيير على أن يتم مراعاة الشروط الآتية:
1. أن يكون تاريخ تقديم الإخطار أثناء مدة سريان قيده في سجلات الوزارة.
2. أن يقدم الإخطار بالتأشير على بيانات البرنامج الإلكتروني المشار إليه في هذه المادة، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التعديل أو التغيير.
3. أن يرفق المستندات والوثائق التي تثبت حدوث التغيير أو التعديل، مصدقة حسب الأصول.

المادة (14) شروط والتزامات التدريب

يتم قيد الشخص الطبيعي في سجل مدققي الحسابات المتدربين، وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة (4) من القانون، باستثناء شرط الخبرة العملية.

المادة (15)

يجب على شركات ومكاتب التدقيق عند تنفيذ برامج التدريب التي تضعها أو تعتمدها الوزارة الالتزام بالشروط والأسس التي تحددها هذه اللائحة بما في ذلك ما يأتي:
1. الالتزام بالضوابط والمعايير التي تحددها الوزارة لبرامج التدريب بما يتعلق بتنويع مصادر وطرق التدريب، بحيث تشمل المجالات الآتية:
   ‌أ. التشريعات الاقتصادية والتجارية المعمول بها في الدولة.
‌   ب. المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف والمحاسبة الحكومية.
‌   ج. معايير المحاسبة والتدقيق.
‌   د. قواعد وآداب وسلوك المهنة.
   ‌ه. إعداد القوائم والتقارير المالية.
   ‌و. معايير الرقابة النوعية لمكاتب المحاسبة والتدقيق.
   ‌ز. أي برامج أخرى تتطلبها حاجة التدريب والعمل في المهنة.
2. تنفيذ برامج التدريب من خلال جهات تعتمدها الوزارة وعلى أن تتوافر في برامج التدريب الشروط الآتية:
‌   أ. أن تكون مدة التدريب سنتين متتاليتين.
‌   ب. ألا تقل ساعات التدريب الاسبوعية عن اثنى عشرة (12) ساعة تدريبية.
‌   ج. ألا تقل ساعات التدريب السنوية عن خمسمائة وثمانية وعشرون ساعة، وعن ألف وخمسون ساعة خلال سنتي التدريب.
   د‌. قبول تدريب العدد الذي تحدده لها الوزارة على أن لا يزيد عدد المتدربين على خمسة أشخاص في كل مكتب أو شركة تدقيق.
3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام المتدرب بما يأتي:
‌   أ. المواظبة والجدية، وفي حالة انقطاع المتدرب عن التدريب مدة ستة وثلاثون ساعة تدريبية متصلة، أو ستون ساعة تدريبية منفصلة، يجب إعلام الوزارة بذلك ليتم إلغاء قيده من سجل المتدربين.
‌   ب. الحرص على التحصيل العملي والعلمي.
   ‌ج. القيام بما يكلف به من أعمال. 
4. تلتزم شركات ومكاتب التدقيق أثناء تنفيذ برامج التدريب بموافاة الوزارة، بتقارير دورية كل ثلاثة أشهر توضح، مدى التزام المتدرب بالحضور والمواظبة ومستوى تقدمه.
5. تقديم تقرير شامل ومفصل عن مدة ونتيجة التدريب.
6. صرف مكافأة شهرية للمتدرب المقيد في سجل المتدربين غير العاملين في القطاع العام أو الخاص، وفقاً لما تحدده برامج التدريب المعدة من الوزارة.

المادة (16) ضوابط التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية

يجب أن تصدر وثيقة التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية لمدقق الحسابات، من شركة تأمين مرخص لها بالعمل داخل الدولة، ومقيدة لدى هيئة التأمين، ويشترط في وثيقة التأمين ما يأتي:
1. أن تصدر باسم مدقق الحسابات.
2. أن تتضمن أسماء جميع مدققي الحسابات المزاولين للمهنة العاملين في مكتب تدقيق الحسابات، أو أسماء الشركاء وجميع مدققي الحسابات المزاولين للمهنة العاملين لدى شركات التدقيق، وإذا كانت الشركة من فروع الشركات الأجنبية، فيجب أن تتضمن اسم مدقق الحسابات المزاول الذي يمثل فروعها في الدولة وأسماء جميع مدققي الحسابات المزاولين للمهنة العاملين لديها.
3. أن تغطي وتضمن المسؤولية المدنية المترتبة على الأضرار التي قد تنشأ عن مزاولة المهنة والأخطاء غير المتعمد والسهو غير المقصود.
4. أن تبقى سارية المفعول طوال مدة قيد المدقق في سجل مدققي الحسابات المزاولين وخلال مدة تجديد قيده. 
5. ألا يقل مبلغ التغطية التأمينية عن (1,000,000) مليون درهم لكل مدققي الحسابات العاملين لدى مكتب أو شركة التدقيق المقيدة في السجلات المشار إليها في هذه اللائحة، حسب مقتضى الحال، ولكافة الفروع المقيدة لدى الوزارة.

المادة (17) الضوابط اللازمة للاحتفاظ بالسجلات والملفات والبيانات

يجب على مدقق الحسابات اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تمكنه من حفظ السجلات والملفات والبيانات المتعلقة بعملائه، ولهذه الغاية يجب عليه الالتزام بما يأتي:
1. إعلام الأشخاص والجهات التي يدقق حساباتها بأن فترة الاحتفاظ بالسجلات المشار إليها في القانون وهذه اللائحة، لا تقل عن خمس سنــوات، محسوبة من نهاية آخر سنة مالية يدقق خلالها حساباتهم.
2. المحافظة على سرية المعلومات الواردة في السجلات.
3. الاستمرار بالالتزام بواجب حفظ السجلات والملفات وفق أحكام القانون وهذه اللائحة في حالة توقفه أو وقفه أو اعتزاله مزاولة المهنة.
4. إعلام الوزارة عن أي بيانات أو معلومات أو سجلات تفقد أو تتلف نتيجة لأي سبب، وتقديم بيان رسمي يثبت سبب الفقد أو الإتلاف.
5. الاحتفاظ بنسخة إلكترونية عن السجلات والملفات والبيانات التي يدقق حساباتها.
6. التقدم إلى الوزارة بطلب لنقل سجلات العملاء إلى مدقق حسابات أخر، وذلك في حال تم شطب قيده من السجل المقيد فيه، على أن يعلمهم بذلك خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً.
7. تسليم السجلات لعملائه كل فيما يخصه أو تسليمها لمدقق حسابات أخر وذلك في حالة تم شطب قيده من سجلات الوزارة، على أن يتم نقل سجلات العملاء وفق أحكام البند (6) من هذه المادة.
8. تسليم المستندات لعملائه كل فيما يخصه أو إتلاف تلك السجلات، باتباع أسلوب التخريم أو التقطيع باستخدام أجهزة تحول دون تسرب المعلومات التي تتضمنها أو الكشف عنها بأي طريقة وذلك بعد انقضاء الخمس سنوات المقررة للاحتفــاظ بها.

المادة (18) مجلس التأديب ونظام عمله

1. يجتمع مجلس تأديب مدققي الحسابات المُشكل وفق أحكام المادة (28) من القانون، كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيس المجلس أو ثلاثة من أعضائه على الأقل.
2. يكون نِصاب جلسة المجلس صحيحاً، بحضور الرئيس واثنان من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
3. يُعد مُقرر المجلس سجلاً لتدوين محاضر وأعمال المجلس وتوصياته وقراراته.
4. على المجلس أن يصدر قراره خلال مدة لا تزيد على خمسة عشرة يوماً من تاريخ انعقاده، ويجب أن يكون القرار مكتوباً ومسبباً.
5. يتولى مقرر المجلس إخطار مدقق الحسابات بنسخة عن قرار المجلس بموجب كتاب مسجل وذلك خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ صدوره، أو بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة (31) من القانون.

المادة (19)

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

المادة (20)

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها.