قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2016 بشأن النسب والضوابط المرتبطة تطبيق القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة

العودة إلى تشريعات الإمارات

تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 13 | سنة 2016

تاريخ إصدار التشريع 25 أبريل 2016
تاريخ الجريدة الرسمية 31 يوليو 2016
عدد الجريدة الرسمية 600
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يدلّ سياق النص على غير ذلك:
القانون: القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد. 
اللائحة: اللائحة التنفيذية للقانون.
السوق المعنية: السلعة أو الخدمة أو مجموع السلع أو الخدمات التيّ تكون على أساس سعرها وخصائصها وأوجه استعمالها قابلة للاستعاضة عنها بغيرها أو الاختيار بين بدائلها لتلبية حاجة معينة للمستهلك في منطقة جغرافية معينة.
المنشأة: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بنشاط اقتصادي أو أيّ شخص مرتبط به أو أيّ تجمع لهؤلاء الأشخاص بغض النظر عن شكله القانوني. 
الجهة المختصة: الإدارة المعنيّة بالمنافسة في الوزارة. 
 

المادة (2) الاتفاقيات المقيدة ضعيفة الأثر

تعد الاتفاقيات المقيدة ضعيفة الأثر وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة (5) من القانون إذا لم تجاوز الحصة الإجمالية للمنشآت التيّ تكون طرفا فيها، ما نسبته عشرة بالمائة (10%) من إجمالي المعاملات في السوق المعنية.

المادة (3) الوضع المهيمن

يتحقّق الوضع المهيمن، وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (6) من القانون عند تجاوز حصة أية منشأة ما نسبته أربعين بالمائة (40%) من إجمالي المعاملات في السوق المعنية.

المادة (4) عمليات التركز الاقتصادي

تطبّق أحكام الفقرة (1) من المادة (9) من القانون على عمليات التركز الاقتصادي التي تجاوز الحصة الإجمالية للمنشآت التي تكون طرفاً فيها، ما نسبته أربعين بالمائة (40%) من إجمالي المعاملات في السوق المعنية.

المادة (5) ضوابط استثناء التصرفات الصادرة عن المنشآت التيّ تملكها الحكومة أو تتحكم فيها

تستثنى من تطبيق أحكام القانون وفقاً للفقرة (2) من المادة (4) منه تصرفات المنشآت التيّ تكون تحت إشراف الحكومة الاتحادية أو إحدى حكومات الإمارات أو تتحكم فيها، وذلك في حالة تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
1. أن تكون تلك المنشآت مملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية أو إحدى حكومات الإمارات.
2. أن تكون المنشآت مملوكة بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة (50%) من الحكومة الاتحادية أو إحدى حكومات الإمارات. 

المادة (6) النشر والسريان

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.