قانون اتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين

العودة إلى تشريعات الإمارات

تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.

قانون اتحادي | رقم 9 | سنة 1976

تاريخ إصدار التشريع 06 نوفمبر 1976
تاريخ نفاذ التشريع 15 مارس 2023
تاريخ الجريدة الرسمية 15 نوفمبر 1976
عدد الجريدة الرسمية 42
حالة التشريع ملغي

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

الباب الأول : أحكام عامة

الباب الثاني : الأحداث الجانحون والمشردون

الباب الثالث : التدابير

الباب الرابع : الإجراءات

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

الباب الأول : أحكام عامة

مادة (1)

يعد حدثًا في تطبيق أحكام هذا القانون من لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكابه الفعل محل المساءلة أو وجوده في إحدى حالات التشرد.

مادة (2)

تثبت السن بوثيقة رسمية، فإن تعذر ذلك ندبت جهة التحقيق أو المحكمة طبيبًا مختصًا لتقديره بالوسائل الفنية.

مادة (3)

تحسب السن في تطبيق أحكام هذا القانون بالتقويم الميلادي.

مادة (4)

تتخذ في شأن الأحداث الجانحين والمشردين التدابير المقررة في هذا القانون.

مادة (5)

يكون للموظفين الذين يحددهم وزير تنمية المجتمع صفة الضبط القضائي فيما يختص بجناح الأحداث وتشردهم.

*تم استبدال مسمى "وزارة تنمية المجتمع" بمسمى "وزارة الشؤون الاجتماعية" بموجب المادة التاسعة من مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء.
 

الباب الثاني : الأحداث الجانحون والمشردون

مادة (6)

لا تقام الدعوى الجزائية على الحدث الجانح الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة، ومع ذلك يجوز لجهات التحقيق والمحاكم أن تأمر في جميع الأحوال باتخاذ الإجراءات التربوية أو العلاجية المناسبة لحالة هذا الحدث إذا رأت ضرورة لذلك.

مادة (7)

إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ السادسة عشرة من عمره جريمة معاقب عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر حكم القاضي باتخاذ ما يراه من التدابير.

مادة (8)

إذا ارتكب الحدث الذي أتم السادسة عشرة من عمره جريمة معاقبًا عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر جاز للقاضي أن يحكم باتخاذ ما يراه من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون بدلاً من العقوبات المقررة.

مادة (9)

لا يحكم على الحدث بعقوبة الإعدام أو السجن أو العقوبات المالية.

مادة (10)

1 - في الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث بالعقوبة الجزائية تستبدل بعقوبتي الإعدام أو السجن المقررة للجريمة التي ارتكبها عقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنين.
2 - فإذا كانت الجريمة التي ارتكبها الحدث معاقبًا عليها بالحبس، لا يجوز أن تزيد مدة الحبس التي يحكم بها عليه نصف الحد الأقصى المقرر لها أصلاً.
3 - وتنفذ عقوبة الحبس التي قد يحكم بها على الحدث طبقًا لهذه المادة في أماكن خاصة تتوافر فيها وسائل الرعاية الاجتماعية والتربية والتعليم.

مادة (11)

1 - لا تسري أحكام العود على الحدث.
2 - ولا يخضع الحدث للعقوبات التبعية أو التكميلية عدا المصادرة وغلق المحل، والعزل من الوظيفة.

مادة (12)

1 - إذا ارتكب الحدث أكثر من جريمة قبل الحكم عليه في إحداها وجبت محاكمة عنها كوحدة على أن يحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد.
2 - إذا تبين بعد الحكم على الحدث أنه ارتكب جريمة أخرى سابقة على صدور الحكم جاز للمحكمة الاكتفاء بالتدابير أو العقوبات التي قضى بها عليه.

مادة (13)

يعتبر الحدث مشردًا في أي من الحالات الآتية
1 - إذا وجد متسولاً، ويعد من أعمال التسول عرض سلع تافهة أو ممارسة أعمال لا تصلح موردًا جديًا للعيش.
2 - إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو يخدم من يقومون بهذه الأعمال.
3 - إذا لم يكن له محل إقامة مستقر وكان يبين عادةً في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة بطبيعتها للإقامة أو المبيت فيها.
4 - إذا خالط المشردين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
5 - إذا كان سيئ السلوك ومارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة أبيه أو غيابه أو عدم أهليته أو سلب ولايته.
ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الحدث إلا بناءً على إذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه حسب الأحوال.

مادة (14)

إذا ضبط الحدث في إحدى الحالات الأربع الأولى من المادة السابقة أنذرت الشرطة متولي أمره كتابةً بمراقبة حسن سيرة في المستقبل.
ويجوز التظلم من هذا الإنذار إلى النيابة العامة المختصة خلال عشرة أيام من تسلمه ويكون قرار النيابة في هذا التظلم نهائيًا.
وإذا وجد الحدث في إحدى حالات التشرد المشار إليها بعد صيرورة الإنذار نهائيًا أو في الحالة الخامسة من المادة السابقة اتخذت في شأنه التدابير المناسبة المنصوص عليها في هذا القانون.

الباب الثالث : التدابير

مادة (15)

التدابير التي يجوز اتخاذها في شأن الحدث هي
1 - التوبيخ.
2 - التسليم.
3 - الاختبار القضائي.
4 - منع ارتياد أماكن معينة.
5 - حظر ممارسة عمل معين.
6 - الإلزام بالتدريب المهني.
7 - الإيداع في مأوى علاجي أو معهد تأهيل أو دار للتربية أو معهد للإصلاح حسب الأحوال.
8 - الإبعاد من البلاد.

مادة (16)

التوبيخ هو توجيه اللوم والتأنيب إلى الحدث في الجلسة وحثه على السلوك القويم.

مادة (17)

يكون تسليم الحدث إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية عليه، فإذا لم يتوفر في أيهما الصلاحية للقيام بتربيته يكون التسليم إلى من هو أهل لذلك من أفراد أسرته

مادة (18)

في الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث بعقوبة الحبس يجوز للقاضي أن يأمر بوقف النطق بحكم الإدانة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات مع وضع الحدث تحت الإشراف والقيود التي يقتضيها اختباره قضائيًا.
فإذا اجتاز الحدث فترة الاختبار بنجاح اعتبرت الدعوى كأن لم تكن وإلا أعيدت محاكمته طبقًا لأحكام هذا القانون.

مادة (19)

يجوز للمحكمة أن تأمر بمنع الحدث من ارتياد الأماكن التي يثبت أن تردده عليها له تأثير في جناحه أو تشرده.

مادة (20)

يجوز للمحكمة أن تحظر على الحدث مزاولة أعمال معينة متى تبين أن جناحه أو تشرده راجع إلى مزاولته هذه الأعمال.

مادة (21)

يكون الإلزام بالتدريب المهني بأن تعهد المحكمة بالحدث إلى مراكز التدريب المهني الحكومية أو أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تأهيله وذلك كله لمدة لا تجاوز ثلاث سنين.

مادة (22)

للمحكمة إذا تبين لها أن جناح الحدث أو تشرده راجع إلى مرض عقلي أن تأمر بوضعه في مأوى علاجي أو منشأة صحية مخصصة لهذا الغرض إلى أن يتم شفاؤه.
وتقرر المحكمة إخلاء سبيل الحدث بعد ذلك بناءً على تقارير الأطباء المشرفين على علاجه.

مادة (23)

للمحكمة أن تحكم بإيداع الحدث في معهد مناسب لتأهيله أو في إحدى دور التربية والإصلاح المعدة لرعاية وتقويم الأحداث التابعة للدولة أو المعترف بها منها.
وتقرر المحكمة الإفراج عن الحدث بناءً على التقارير التي تقدمها هذه الجهات إليها وفقًا لأحكام المادة (34) من هذا القانون.
ولا يجوز بقاء الحدث في هذه الأماكن متى بلغ الثامنة عشرة من عمره.

مادة (24)

يجوز للمحكمة - إذا كان الحدث من غير المواطنين - أن تحكم بإبعاده من البلاد ويكون الحكم بالإبعاد وجوبيًا إذا عاد الحدث إلى إحدى حالات التشرد أو الجناح.
وينفذ حكم الإبعاد خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.

مادة (25)

يجوز الحكم على الحدث بأكثر من تدبير من التدابير المشار إليها فيما تقدم متى اقتضت مصلحته ذلك.

مادة (26)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (24) من هذا القانون يجوز عند الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون الأمر بوقف تنفيذ الحكم.

مادة (27)

يصدر وزير تنمية المجتمع بالاتفاق مع وزير العدل القرارات اللازمة لتنظيم دور رعاية الأحداث وإصلاحهم وكذلك أماكن إيوائهم أثناء إجراءات المحاكمة.

الباب الرابع : الإجراءات

مادة (28)

لا يجوز حبس الحدث احتياطيًا.
على أنه إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي اتخاذ إجراء تحفظي ضده جاز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه إحدى دور التربية المعدة لرعاية الأحداث على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم توافق المحكمة على مدها.
ويجوز بدلاً من إيداع الحدث دار التربية الأمر بتسليمه إلى أحد والديه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه على أن يكون ملتزمًا بتقديمه عند كل طلب.

مادة (29)

تجرى محاكمة الحدث في غير علانية ولا يجوز أن يحضرها إلا متولي أمره والشهود والمحامون ومندوبو وزارة تنمية المجتمع ومعاهد الأحداث ومن تأذن له المحكمة بالحضور. 
وللمحكمة إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه وأن تقرر سماع الشهود في غير حضوره إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك. 
على أنه لا يجوز الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات ويجب أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية. 

مادة (30)

يجب قبل الحكم على الحدث التحقق من حالته المادية والاجتماعية ودرجة إدراكه والبيئة التي نشأ فيها والأسباب التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة أو إلى التشرد والتدابير الناجمة في إصلاحه.
فإذا رأت المحكمة أن حالة الحدث الجسمية أو العقلية أو النفسية أو الاجتماعية تستلزم قبل الفصل في الدعوى ملاحظته ودراسته قررت وضعه في مركز للملاحظة أو في أي مكان آخر تعينه المحكمة وذلك للمدة التي تراها ويوقف السير في الدعوى إلى أن تتم الملاحظة والدراسة.

مادة (31)

كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه للحدث يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسؤول عنه حسب الأحوال.
ولهؤلاء أن يباشروا لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة له.

مادة (32)

يجوز استئناف الأحكام الصادرة على الأحداث عدا الحكم بالإبعاد أو بالتوبيخ أو بتسليم الحدث إلى والديه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه.
ويرفع الاستئناف بتقرير إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريًا أو من تاريخ إعلان الحكم إذا كان غيابيًا، وتفصل فيه المحكمة على وجه السرعة.

مادة (33)

الحكم الصادر بإيداع الحدث المعاهد المخصصة لرعايته أو إصلاحه يكون واجب التنفيذ ولو طعن فيه بالاستئناف.

مادة (34)

يكون لكل معهد مخصص لرعاية الأحداث وإصلاحهم أو أي محل آخر معد لقبولهم لجنة للإشراف عليه تشكل برئاسة ممثل للنيابة العامة وعضوية مدير المعهد وأخصائي من وزارة تنمية المجتمع يندبه لذلك وزيرها. 
ويكون الإفراج عن المحكوم عليهم بالإيداع في تلك المعاهد بناءً على طلب هذه اللجنة. 

مادة (35)

للمحكمة من تلقاء نفسها بعد الاطلاع على التقارير التي تقدم إليها أو بناءً على طلب الحدث أو من له حق الولاية عليه أو المسؤول عنه بحسب الأحوال تعديل التدابير المحكوم بها على الحدث أو وقفها أو إنهاؤها.
ويكون حكم المحكمة في جميع الأحوال غير قابل للطعن ولا يجوز تجديد الطلب قبل انقضاء ثلاثة أشهر على صدور الحكم المذكور.

مادة (36)

إذا حكم على متهم على اعتبار أن سنه تزيد على ثماني عشرة سنة ثم تبين بأوراق رسمية أن سنه لا يجاوز ثماني عشرة سنة ترفع النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإلغائه، والحكم في الدعوى وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة لمحاكمة الأحداث.

مادة (37)

إذا حكم على متهم بتدبير من التدابير المقررة للأحداث ثم تبين بأوراق رسمية أن سنه تزيد على ثماني عشرة سنة ترفع النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإلغائه والحكم في الدعوى وفقًا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجزائية.

مادة (38)

يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة درهم كل من أنذر طبقًا للمادة (15) ثم أهمل مراقبة الحدث وترتب على ذلك عودته إلى إحدى حالات التشرد.

مادة (39)

يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة درهم كل من سلم إليه الحدث وأهمل رعايته وترتب على ذلك جناح الحدث أو تشرده.

مادة (40)

يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة درهم كل من سلم إليه الحدث وامتنع عن تقديمه إلى السلطات المختصة عند طلبه.

مادة (41)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز ألفي درهم كل من أخفى حدثًا حكم عليه طبقًا لأحكام هذا القانون أو دفعه إلى الفرار أو أعانه عليه.

مادة (42)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من عرض حدثًا لإحدى حالات التشرد بأن أعده لها أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التشرد قانونًا.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعد حدثًا لارتكاب جريمة أو القيام بعمل من الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها أو حرضه عليها ولو لم يرتكبها الحدث فعلاً.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو كان الحدث مسلمًا إليه طبقًا للقانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا ارتكب الجاني هذه الأفعال مع أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة.
وذلك كله مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

مادة (43)

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره.