قرار مجلس الوزراء رقم (154) لسنة 2026 بشأن تحديد المهن الصحية من غير مهنة طبيب أو مهنة صيدلي

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء – قرار تنظيمي | رقم 154 | سنة 2026

تاريخ إصدار التشريع 08 سبتمبر 2026
تاريخ نفاذ التشريع 15 سبتمبر 2026
تاريخ الجريدة الرسمية 14 سبتمبر 2026
عدد الجريدة الرسمية 831
حالة التشريع ساري
لوائح وجداول 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1)

تُحدد المهن الصحية من غير مهنة طبيب أو مهنة صيدلي الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2023 المشار إليه، وفقاً للقائمة المرفقة بهذا القرار.

المادة (2)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الجهات الصحية، تعديل قائمة المهن الصحية المرفقة بهذا القرار.

المادة (3)

يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (4)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.