قرارات مجلس الوزراء – قرار تنظيمي | رقم 154 | سنة 2026
| تاريخ إصدار التشريع | 08 سبتمبر 2026 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 15 سبتمبر 2026 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 14 سبتمبر 2026 |
| عدد الجريدة الرسمية | 831 |
| حالة التشريع | ساري |
| لوائح وجداول | 1 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1)
تُحدد المهن الصحية من غير مهنة طبيب أو مهنة صيدلي الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2023 المشار إليه، وفقاً للقائمة المرفقة بهذا القرار.
المادة (2)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الجهات الصحية، تعديل قائمة المهن الصحية المرفقة بهذا القرار.
المادة (3)
يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (4)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.