قرارات مجلس الوزراء – قرار تنظيمي | رقم 151 | سنة 2026
| تاريخ إصدار التشريع | 08 سبتمبر 2026 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 14 مارس 2027 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 14 سبتمبر 2026 |
| عدد الجريدة الرسمية | 831 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
المادة (1) التعريفات
المادة (2) نطاق التطبيق
المادة (3) الرقابة المترولوجية القانونية
المادة (4) العلامات المترولوجية
المادة (5) ضبط أدوات القياس القانونية المخالفة
المادة (6) الممارسات التجارية والقياسات الظاهرة في الإعلانات
المادة (7) أحكام عامة
المادة (8) القرارات التنفيذية
المادة (9) الإلغاءات
المادة (10) نشر القرار والعمل به
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الوزير: وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الجهة المخوَّلة: أي جهة حكومية سواءً اتحادية أو محلية أو خاصة تُخولها الوزارة بشكل رسمي للقيام بأي من مهامها وصلاحياتها المنصوص عليها في أحكام هذا القرار.
أداة القياس القانونية: أداة القياس المستخدمة في التعامل التجاري أو التي تؤثر بشكل أو بآخر في سلامة وصحة الأفراد والبيئة نتيجة عدم إعطائها دلالات صحيحة.
الرقابة المترولوجية القانونية: جميع نشاطات المترولوجيا القانونية، وتتضمن الرقابة القانونية على أدوات القياس والإشراف المترولوجي والخبرة المترولوجية وجميع العمليات لغرض الفحص والإثبات.
الإشراف المترولوجي: يُعد إحدى نشاطات الرقابة المترولوجية القانونية يهدف إلى التحقق من تلبية متطلبات تشريعات المترولوجيا.
التحقق: إجراء تقييم مطابقة ينتج عنه تثبيت علامة التحقق و/أو إصدار شهادة التحقق.
التحقق الأولي: التحقق الذي يُجرى لأول مرة على أداة قياس لم تخضع لأي تحقق سابق.
التحقق الدوري: تحقق يُجرى بصفة دورية على أدوات القياس القانونية التي سبق التحقق منها، وذلك على فترات زمنية محددة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في التشريعات المتعلقة بها.
العلامات المترولوجية: علامات يتم تثبيتها على أداة القياس القانونية تبين مدى استيفائها للمتطلبات الخاصة بها وفقاً للتشريعات النافذة، وتشمل علامة التحقق، وعلامة الرفض، وعلامة الحماية.
علامة الحماية: علامة تُستخدم لحماية أداة القياس القانونية من أي تعديل غير مصرح به، أو إعادة ضبطها أو إزالتها أو تبديل بعض أجزائها أو غير ذلك من الأعمال غير المصرح بها قانونياً.
العبوات المعبأة مسبقا: منتج موجود داخل علبة أو مغلف بأي طريقة كانت، وتم تحديد الكمية الإسمية أو الفعلية لها وتثبيتها على بطاقة البيان قبل عرضها للبيع، والتي يصعب تغيير الكمية الفعلية بداخلها بدون فتحها أو إحداث تعديل ملموس عليها، وتتكون العبوة المعبأة مسبقاً من المنتج ومادة التغليف.
المادة (2) نطاق التطبيق
تُطبق أحكام هذا القرار على كافة أعمال الرقابة المترولوجية القانونية، بما يشمل أدوات القياس القانونية المُصنّعة محلياً والمستوردة سواءً كانت جديدة أو مستخدمة وغير مخصصة لإعادة التصدير، والعلامات المترولوجية، والممارسات التجارية.
المادة (3) الرقابة المترولوجية القانونية
1. تخضع للرقابة المترولوجية القانونية وفقاً لأحكام هذا القرار، المجالات الآتية:
أ. التحقق من أدوات القياس القانونية والعبوات المعبأة مسبقاً وفقاً للتشريعات الصادرة بشأنها، ويشمل ذلك التحقق الأولي والتحقق الدوري.
ب. التحقق من استخدام وحدات القياس القانونية.
ج. الممارسات التجارية المتعلقة بالمترولوجيا.
د. البرمجيات المرتبطة بأدوات القياس القانونية.
2. يتولى المفتش أو مأمور الضبط القضائي أثناء قيامه بعمليات الرقابة المترولوجية، التحقق من الآتي:
أ. استيفاء أدوات القياس القانونية للمتطلبات الإلزامية المقررة لها وفقاً للتشريعات الصادرة بشأنها.
ب. استخدام وحدات القياس القانونية في أداة القياس القانونية.
ج. أن تكون أدوات القياس القانونية الموضوعة في الخدمة مركبة ومستخدمة بشكل صحيح وفقاً للتشريعات الصادرة بشأنها.
د. أن تحمل أدوات القياس القانونية العلامات المترولوجية المطلوبة، وأن تُثبت في الأماكن المحددة لها، على أن تكون واضحة ومقروءة وغير معرضة لأي تأثيرات قد تؤدي إلى تلفها. ه. عدم العبث بأدوات القياس القانونية أو التلاعب بها.
و. خضوع أدوات القياس القانونية الموضوعة في الخدمة للتحقق الدوري.
ز. استخدام الأجهزة أو المعدات الملحقة بأدوات القياس القانونية استخداماً صحيحاً، وفقاً للتشريعات الصادرة بشأنها.
ح. أن تكون الظروف البيئية مناسبة لمعايير القياس المرجعية المستخدمة في عمليات التحقق من أدوات القياس القانونية وفقاً للمواصفات الدولية المتعلقة بها.
ط. دقة أدوات القياس القانونية وسلامة مؤشرها، على أن يكون في وضع (الصفر) عند عدم الاستخدام، وعدم وجود أي مؤثرات أو معلومات إضافية قد تؤدي إلى التأثير على نتيجة القياس أو إحداث لبس في تفسيرها.
ي. مطابقة البرمجيات المرتبطة بأدوات ونظام القياس للمتطلبات المقررة لها وفقاً للتشريعات الصادرة بشأنها.
3. مواقع إجراء التحقق:
أ. التحقق في الموقع:
يجوز إجراء التحقق في موقع وجود أداة القياس القانونية في الحالات الآتية:
1. عند المُصنّع أو المُصلِح أو الوكيل أو المستخدم أو المُركِّب أو في أماكن العرض أو البيع، وعلى الجهة الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية توفير العينات المطلوبة للوزارة أو الجهة المخوَّلة لأغراض الفحوصات سواءً كانت فحوصات إتلافية أو غير إتلافية.
2. عند تعذر نقلها إلى المختبرات نظراً لطبيعتها أو حجمها.
3. التحقق من أدوات القياس القانونية أو العبوات المعبأة مسبقاً التي يسهل تحديد محتواها في الموقع.
ب. التحقق في المختبرات:
يجوز إجراء التحقق في المختبرات لإجراء عمليات تحقق واسعة ومعمقة على العينات التي يتم جمعها من أدوات القياس القانونية أو عينات العبوات المعبأة مسبقاً.
ج. التحقق عن بعد:
تصدر الوزارة متطلبات التحقق عن بُعد وفقاً للمواصفات والأدلة الصادرة عن المنظمة الدولية للمقاييس القانونية (OIML)، مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة بأمن البيانات وبروتوكولات الوصول إلى الأجهزة.
4. ضوابط إجراء عمليات التحقق:
أ. في حال ورود شكوى تتعلق بأدوات القياس القانونية أو بعمليات القياس، يتولى المفتش أو مأمور الضبط القضائي التحقق من مدى صحتها.
ب. يُحرر مأمور الضبط القضائي محضر ضبط بالمخالفة، مع إثبات تفاصيل الواقعة في حال امتناع الجهة الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية عن تقديم المعلومات المطلوبة أو رفض ممثلها التوقيع على التقارير أو عدم وجود الشخص المخوَّل بالتوقيع.
ج. توثيق عملية التحقق التي تُجريها الوزارة أو الجهة المخوَّلة، والاحتفاظ بسجلاتها لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، على أن تكون تقارير التحقق شاملة ودقيقة وواضحة.
المادة (4) العلامات المترولوجية
1. يجب أن تحمل كل أداة قياس قانونية العلامات المترولوجية الخاصة بها.
2. تصدر الوزارة أو الجهة المخوَّلة – بحسب الأحوال – العلامات المترولوجية التالية وفقاً للأدلة التي تُعدّها الوزارة بهذا الشأن:
أ. علامة التحقق.
ب. علامة الرفض.
ج. علامة الحماية.
3. تُثبت العلامات المترولوجية على أدوات القياس القانونية وفقاً للأدلة التي تُعدّها الوزارة بهذا الشأن.
4. تُصنَّع العلامات المترولوجية من مواد أو بوسائل تضمن عدم إزالتها أو العبث بها.
المادة (5) ضبط أدوات القياس القانونية المخالفة
1. في حال ضبط أي مخالفة لأحكام هذا القرار، يُحرِّر مأمور الضبط القضائي محضر ضبط بالمخالفة، على أن يتضمن البيانات الآتية:
أ. تحديد هوية مرتكب المخالفة.
ب. بيانات المخالفة المرتكبة.
ج. الإجراءات المُتخذة من قبل مُحرر المخالفة، مع بيان وقت ومكان اتخاذ الإجراء.
د. توقيع مرتكب المخالفة إذا تم تحرير المخالفة بحضوره، وفي حال امتنع عن التوقيع يُثبت ذلك في المحضر.
ه. اسم مُحرر المخالفة وتوقيعه.
و. أي بيانات أخرى تُحددها اللوائح الفنية والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
2. تُوضع علامة الحماية على أدوات القياس القانونية المخالفة بقصد تمييزها ومنع استخدامها، وتبقى مسؤولية المحافظة عليها وعلى الأدوات المُتحفظ عليها على عاتق الجهة التي بحوزتها، ويُوقّع مسؤول الجهة على محضر ضبط المخالفة متضمناً تعهده بالمحافظة على هذه الأدوات لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.
المادة (6) الممارسات التجارية والقياسات الظاهرة في الإعلانات
1. تلتزم منافذ بيع الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ومحلات بيع العود والعطور العربية بتوفير ميزان أو أكثر مطابق للمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة الفنية للمتطلبات الإلزامية للموازين غير الأوتوماتيكية السارية في الدولة.
2. يلتزم منظمو المعارض المؤقتة المختصة ببيع الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة والعود والعطور العربية بتوفير ميزان أو أكثر، يكون متاحاً لاستخدام المتعاملين ومطابقاً للمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة الفنية للمتطلبات الإلزامية للموازين غير الأوتوماتيكية السارية في الدولة، على أن تتولى الوزارة أو الجهة المخوَّلة بالتحقق من مطابقة هذه الموازين.
3. تلتزم منافذ البيع التي تبيع المنتجات مباشرة أن تعكس الكمية المُعلن عنها الكمية الفعلية للمنتج المباع، وفي حال تضمن المنتج أكثر من صنف، يتعين بيان كمية كل منتج بشكل واضح، أو بيان الكمية الفعلية للمنتج الرئيسي.
4. في حالات البيع المباشر، يلتزم منفذ البيع بتوفير أداة قياس مناسبة لقياس الكمية المباعة سواءً بالوزن أو الحجم أو الطول أو غيرها، على أن يقتصر القياس على المادة المباعة دون احتساب الغلاف أو العبوة الفارغة.
5. يُحظر نشر أي عروض تجارية تتضمن قياسات مضللة أو خاطئة، وتخضع القياسات الواردة في العروض التجارية في منافذ البيع للتحقق من قبل الوزارة أو الجهة المخوَّلة.
6. للوزارة التحقق من أي ممارسة تجارية مضللة أو أي شكوى تتعلق بدقة القياسات وكمياتها بالوسائل التي تراها مناسبة، بما في ذلك إعادة التحقق أو فحص أدوات القياس القانونية أو العبوات المعبأة مسبقاً، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للتشريعات واللوائح الفنية الصادرة بشأنها.
المادة (7) أحكام عامة
1. تخضع جميع أدوات القياس القانونية الواردة في التشريعات النافذة في الدولة للرقابة المترولوجية القانونية.
2. يجب على جميع الجهات المعنية بهذا القرار أن تقدم لمفتشي أو مأموري الضبط القضائي في الوزارة والجهات المخوَّلة كل المساعدة والمعلومات التي يطلبونها والمتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القرار بكل سهولة ويسر.
3. في حال ثبوت ارتكاب أي مخالفة أثناء عمليات التفتيش وفقاً لأحكام هذا القرار تُوقع الجزاءات الإدارية الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (64) لسنة 2022 في شأن النظام الوطني للقياس، والعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2020 بشأن المواصفات والمقاييس، أو أي من التشريعات النافذة في الدولة.
4. للوزارة تحقيقاً للمصلحة العامة اتخاذ ما تراه مناسباً بشأن الحالات التي لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذا القرار أو إذا قام الخلاف حول تفسيره أو تطبيقه، وللوزارة أن تستند في ذلك إلى الممارسات الدولية السائدة في هذا المجال.
5. للوزارة والجهة المخوَّلة التحقق من صحة نتائج الفحوصات التي تستخدم في المعاملات التجارية أو التي تؤثر في حقوق أو صحة أو سلامة الأفراد أو في البيئة، وذلك بالوسائل المناسبة.
المادة (8) القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (9) الإلغاءات
يُلغى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس رقم (75) لسنة 2016 بشأن اعتماد لائحة تنظيم أعمال المقاييس القانونية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (10) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.