مرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2026 بإلغاء القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2000 في شأن مؤسسة الإمارات العقارية

العودة إلى تشريعات الإمارات

مرسوم بقانون اتحادي | رقم 3 | سنة 2026

تاريخ إصدار التشريع 07 سبتمبر 2026
تاريخ نفاذ التشريع 15 سبتمبر 2026
تاريخ الجريدة الرسمية 14 سبتمبر 2026
عدد الجريدة الرسمية 831
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) إلغاء القانون

يُلغى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2000 في شأن مؤسسة الإمارات العقارية.

المادة (2) حلول وزارة المالية محل مؤسسة الإمارات العقارية

1. تؤول لوزارة المالية كافة الأصول والأموال العقارية والمنقولة المملوكة لمؤسسة الإمارات العقارية، وتحل الوزارة محل المؤسسة في جميع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، بما في ذلك الدعاوى والمطالبات المرفوعة منها أو عليها أمام أي جهة.

2. تلتزم وزارة المالية بسداد أو تسوية كافة ديون والتزامات مؤسسة الإمارات العقارية تجاه الغير.

3. تؤول صافي أموال مؤسسة الإمارات العقارية المتبقية بعد سداد ديونها والتزاماتها إلى حساب الخزينة العامة للحكومة الاتحادية.

المادة (3) القرارات

لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (4) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (5) النشر والسريان

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.