قرارات مجلس الوزراء – قرار تنظيمي | رقم 143 | سنة 2026
| تاريخ إصدار التشريع | 24 يوليو 2026 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 12 سبتمبر 2026 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 14 أغسطس 2026 |
| عدد الجريدة الرسمية | 829 |
| حالة التشريع | ساري |
| لوائح وجداول | 1 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
المادة (1) التعاريف
المادة (2) نطاق التطبيق
المادة (3) الجزاءات والتدابير الإدارية
المادة (4) الإعفاء من التدابير والجزاءات الإدارية
المادة (5) حالات عدم فرض الغرامات الإدارية
المادة (6) التظلمات
المادة (7) تعديل الجزاءات والتدابير الإدارية
المادة (8) أحكام ختامية
المادة (9) القرارات التنفيذية
المادة (10) نشر القرار والعمل به
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعاريف
تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2025 في شأن التعليم العالي والبحث العلمي على هذا القرار، وفيما عدا ذلك، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
القانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2025 في شأن التعليم العالي والبحث العلمي.
التدريب العملي الصوري: تسجيل الطالب في برنامج تدريب عملي بشكلٍ شكلي لدى جهة تدريب مختلفة، دون تنفيذ فعلي لمحتوى التدريب أو دون التزام بالمخرجات المستهدفة، سواءً من حيث الحضور الفعلي أو اكتساب المهارات والمعارف المرتبطة بالتخصص، أو من حيث ملاءمة جهة التدريب لمتطلبات التدريب العملي، أو بسبب قصور في مهام الإشراف على عملية وجودة التدريب العملي، وذلك بقصد التحايل على الأنظمة والضوابط المنظمة لبرامج التدريب العملي، أو بغرض استيفاء متطلبات برنامج دراسي/متطلبات التخرج بصورة شكلية فقط.
الإخلال المؤسسي بالنزاهة الأكاديمية وسلامة نظم الاختبــــــــارات: إخلال مؤسسة التعليم العالي أو مؤسسة التعليم والتدريب التقني والمهني، بحسب الأحوال، بالتزاماتها في وضع أو تطبيق أو مراقبة السياسات والإجراءات والأنظمة اللازمة لضمان النزاهة الأكاديمية وسلامة إجراءات ونتائج الاختبارات، بما في ذلك منع ورصد ومعالجة أي فعل يعد إخلالاً بأخلاقيات البحث العلمي ونزاهة إجراءاته ونشر نواتجه أو يشكل غشاً أو إخلالاً بنظام الاختبارات وفقاً للتعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات، متى وقع ذلك نتيجة قصور جسيم أو متكرر في الرقابة أو الإشراف أو أمن الاختبارات أو أنظمة الاختبارات الإلكترونية، أو نتيجة تسهيل أو تغاضٍ أو امتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة.
الانحراف المؤثـر على جودة التعليم العالي: كلُّ تغييرٍ أو انحراف فعلي عن الخطة المعتمدة للمؤهل أو للبرنامج أو عن معايير القبول، يترتب عليه أو يُحتمل أن يترتب عليه تأثيرٌ سلبيٌّ على جودة عمليّتَي التعليم والتعلّم وعلى ضمان حصول الطلبة على الاعتراف بالمؤهل الذي يدرسونه، أو على تكافؤ الفرص، أو على فرص الطلبة في إتمام متطلبات البرنامج ضمن المدة والخطة المقررتين.
المراجعة والتقييـم: عمليات التحقق من استيفاء المعايير والشروط والمتطلبات الواردة في القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون، وذلك بغرض منح الترخيص المؤسسي وتجديده، أو منح الاعتماد المؤسسي وتجديده، أو منح الاعتماد البرامجي وتجديده، أو لأغراض التصنيف وجودة الأداء والرقابة، بحسب الأحوال.
السيطرة الفعلية: القدرة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، منفرداً أو بالاشتراك مع الغير، على التحكم في إدارة المؤسسة، أو قراراتها أو سياساتها أو نشاطها أو تعيين القائمين على إدارتها، سواءً من خلال الملكية أو الاتفاقات أو الترتيبات أو أي وسيلة أخرى.
المادة (2) نطاق التطبيق
1. تسري أحكام هذا القرار على مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والمراكز والمعاهد التدريبية الخاضعة للقانون، عند مخالفتها لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
2. لا تخل أحكام هذا القرار بصلاحية الجهات التعليمية المحلية المختصة في فرض الجزاءات والتدابير الإدارية وفقاً للتشريعات النافذة لديها.
3. تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات التعليمية المحلية المختصة، وإخطارها بما يتصل بالمخالفات أو الإجراءات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الحاصلة على تصريح محلي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والمراكز والمعاهد التدريبية الحاصلة على الرخصة التدريبية أو الموافقة المحلية، كما تتولى الجهة التعليمية المحلية المختصة بإفادة الوزارة بما اتخذته في شأنها من إجراءات أو جزاءات أو تدابير تتعلق بالمخالفات وفقاً لأحكام القانون، وبما يضمن عدم الازدواجية في الإجراءات أو الجزاءات أو التدابير الإدارية المطبقة على المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القرار.
المادة (3) الجزاءات والتدابير الإدارية
مع عدم الإخلال بأي عقوبة جزائية أو إجراء آخر مقرر بموجب التشريعات النافذة، تتولى الوزارة، توقيع الجزاءات والتدابير الإدارية على المخالفات المرتكبة بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك وفقاً للجداول المرفقة بهذا القرار، على النحو الآتي:
1. الجدول رقم (1): المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية الخاصة بمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني.
2. الجدول رقم (2): المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية الخاصة بالمراكز والمعاهد التدريبية.
المادة (4) الإعفاء من التدابير والجزاءات الإدارية
للوزير الإعفاء من التدابير الإدارية والجزاءات غير المالية الواردة في الجداول الملحقة بهذا القرار، وذلك وفقاً للضوابط التي يُحددها في هذا الشأن.
المادة (5) حالات عدم فرض الغرامات الإدارية
لا تُفرض الغرامات الإدارية الواردة في الجداول الملحقة بهذا القرار إذا ثبت للوزارة، وفق المستندات والضوابط التي تعتمدها، توافر أي من الحالات الآتية:
1. إذا كان سبب المخالفة راجعاً إلى تأخر في إصدار الموافقات أو القرارات من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المعنية بإصدار التراخيص أو التصاريح أو الموافقات اللازمة لعمل المؤسسة، دون أن يُنسب إلى المؤسسة أي تقصير أو تعمد.
2. إذا بادرت مؤسسة التعليم العالي أو مؤسسة التعليم والتدريب التقني والمهني أو المركز أو المعهد التدريبي من تلقاء نفسها إلى الإبلاغ الذاتي عن الخلل أو المخالفة قبل اكتشافها من الوزارة أو الجهات الرقابية المختصة، متى ثبت أن المخالفة لم تقع نتيجة تقصير جسيم أو تعمد.
3. إذا نشأت المخالفة عن قوة قاهرة، أو كارثة طبيعية، أو وباء معلن رسمياً، أو قرار حكومي عام حال دون الامتثال، متى ثبت عدم وجود تقصير أو تعمد من جانب مؤسسة التعليم العالي أو مؤسسة التعليم والتدريب التقني والمهني أو المركز أو المعهد التدريبي.
4. لا يخل عدم فرض الغرامة في الحالات المشار إليها بحق الوزارة في اتخاذ أي تدبير إداري لازم لحماية الطلبة، أو المتدربين أو المتعاملين أو لضمان الامتثال، وفقاً لأحكام هذا القرار والتشريعات والقرارات المعمول بها.
المادة (6) التظلمات
1. يجوز لأي مؤسسة تعليم عالي أو مؤسسة تعليم وتدريب تقني ومهني أو مركز أو معهد تدريبي التقدم إلى الوزارة بتظلم مكتوب مُسبب خلال (60) ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار، أو بالإجراء أو الجزاء أو بالتدبير المتظلم منه، على أن يُرفق بالتظلم جميع المستندات المؤيِّدة.
2. تبت الوزارة في التظلم خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وفق الإجراءات المعمول بها لديها، ويُخطر المتظلم بالقرار الصادر فيه.
3. لا يترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه ما لم تُقرر الوزارة خلاف ذلك.
المادة (7) تعديل الجزاءات والتدابير الإدارية
يختص مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بإجراء أي تعديلات على التدابير والجزاءات الواردة في الجداول الملحقة بهذا القرار سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (8) أحكام ختامية
1. لا يخل تطبيق التدابير والجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذا القرار بما تقرره التشريعات النافذة من عقوبات أو مسؤوليات أو إجراءات أخرى، كما لا يحول ذلك دون اتخاذ أي إجراءات أو توقيع أي جزاءات أخرى من قبل الجهات التعليمية المحلية المختصة، وذلك وفقاً للتشريعات النافذة لديها.
2. تُحصّل الغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تُقررها وزارة المالية، فيما تتولى الجهات التعليمية المحلية المختصة تحصيل الغرامات المالية المتعلقة بالمؤسسات المرخصة لديها وفقاً للتشريعات واللوائح النافذة لديها.
3. مع مراعاة أحكام البند (4) من هذه المادة، يُعدّ في حكم تكرار المخالفة عدم إزالة أسبابها، أو الاستمرار في ارتكابها بعد الإنذار، أو عدم تنفيذ التدبير أو الجزاء الإداري خلال المدة المحددة لذلك، وذلك لأغراض تطبيق التدابير والجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذا القرار.
4. لأغراض احتساب التكرار، لا يُعتد بالجزاء الإداري السابق إذا مضت سنة واحدة من تاريخ صدوره دون ارتكاب المخالفة ذاتها، ويُعد ارتكاب المخالفة ذاتها بعد هذه المدة مخالفة للمرة الأولى، وذلك دون المساس بصحة الجزاء الإداري السابق أو الآثار القانونية التي ترتبت عليه، ويُستثنى من ذلك المخالفات أو الجزاءات التي نص القرار على أنها نهائية، فلا يُلغى الأثر المترتب عليها إلا بقرار يصدر من الوزير.
المادة (9) القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (10) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 12 سبتمبر 2026.