قرار مجلس الوزراء رقم (141) لسنة 2026 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2018 بشأن الوقف

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - لائحة تنفيذية | رقم 141 | سنة 2026

تاريخ إصدار التشريع 24 يوليو 2026
تاريخ نفاذ التشريع 15 أغسطس 2026
تاريخ الجريدة الرسمية 14 أغسطس 2026
عدد الجريدة الرسمية 829
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعريفات

تُطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2018 بشأن الوقف على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمة والعبارة التالية المعاني المُبينة قرين كل منهما، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
القانون: القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2018 بشأن الوقف.
المحكمة المختصة: المحكمة الاتحادية أو المحلية المختصة بنظر المسائل المتعلقة بالوقف، أو بإثباته أو أي تعديل يطرأ عليه، وذلك وفقاً للتشريعات السارية.
 

المادة (2) الوقف المؤبد

تُعد من الأوقاف المؤبدة التي لا يجوز للواقف ولا لغيره بيعها أو هبتها أو توريثها أو الرجوع فيها، الأوقاف التالية وما وقف عليها أو فيها من عقارات وأعيان:
1. الوقف الذي يرد نص في إشهاده أنه مؤبد.
2. الوقف الذي لم يرد نص في إشهاده بأنه مؤقت.
3. الوقف الذي انتهت نية واقفه إلى تأبيده من خلال الفعل أو القول.
4. المساجد.
5. المقابر.
6. دور العلم، كالمدارس والمعاهد والجامعات والمكتبات.
7. المراكز والمعاهد الدينية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم.
8. المراكز الصحية والعلاجية.
9. دور رعاية المسنين.

المادة (3) الوقف المؤقت

يكون الوقف مؤقتاً، وفق الضوابط والشروط الآتية:
1. إذا كان الوقف على جهات البر على ألّا تقل مدته عن سنة واحدة ولا تزيد على (50) خمسين سنة من تاريخ إنشائه، وذلك من حيث تعلق حق الغير به، مع أخذ موافقة السلطة المختصة على المدة.
2. إذا كان الوقف أهلياً على ألّا يكون لأكثر من طبقتين، وذلك على النحو الآتي:
‌    أ. الطبقة الأولى وتشمل الموقوف عليهم.
‌    ب. الطبقة الثانية وتشمل أولاد الموقوف عليهم.
وفي جميع الأحوال، لا يدخل الواقف في حساب الطبقات.
 

المادة (4) شروط الناظر

مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (13) من القانون، يُشترط في الناظر ما يأتي:
1. إذا كان شخصاً طبيعياً:
‌    أ. أن يكون مواطناً، أو مقيماً في الدولة وله إقامة سارية المفعول مدة تعهده بالنظارة.
‌    ب. ألّا يكون قد صدر حكم قضائي نهائي بإشهار إعساره أو إفلاسه.
‌    ج. موافقة السلطة المختصة.
‌    د. أي شروط أخرى يُحددها الواقف في إشهاد الوقف.
2. إذا كان شخصاً اعتبارياً:
‌    أ. ألّا يكون قد صدر حكم قضائي نهائي يمنعه أو يجعله غير قادر على إدارة شؤون الوقف، أو بإشهار إفلاسه.
‌    ب. موافقة السلطة المختصة.
‌    ج. أي شروط أخرى يُحددها الواقف في إشهاد الوقف.

المادة (5) تحديد أجر الناظر

1. إذا لم يُحدد أجر الناظر في إشهاد الوقف أو في اتفاق مستقل بين الواقف والناظر، للسلطة المختصة تحديد هذه الأتعاب وفق الضوابط الآتية:
‌    أ. إذا كان الأجر مبلغ مقطوع، يجب ألّا يزيد الأجر عن أجر المثل.
‌    ب. إذا كان الأجر نسبة من العوائد، فيجب أن تُحدد تلك النسبة بناءً على تقرير معتمد من أهل الخبرة والاختصاص مع مراعاة ظروف الزمان والمكان.
2. مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة، يُحدد أجر الناظر وفق الإجراءات الآتية:
‌    أ. يقدم الناظر طلب لتحديد أجره إلى السلطة المختصة وفق النموذج المعد لذلك.
‌    ب. تتولى السلطة المختصة دراسة الطلب، على أن تصدر قرارها بتحديد أجر الناظر خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ اكتمال الطلب، ويكون قرارها ملزماً ونهائياً.

المادة (6) التزامات الناظر

يلتزم الناظر، بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في القانون، بما يأتي:
1. إعداد السجلات المحاسبية والمستندات المالية، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ورفع التقارير المالية اللازمة بحالة الوقف إلى الجهة المحددة في "إشهاد الوقف"، وفقاً للقواعد الآتية:
‌    أ. إعداد السجلات المحاسبية والمستندات المالية والإدارية لكل من الموقوف والموقوف عليه متضمناً الإيرادات والمصاريف والحالة الفنية للوقف وأي مصاريف أخرى، وتقديمها إلى السلطة المختصة عند الطلب.
‌    ب. تزويد الجهة المحددة في إشهاد الوقف والسلطة المختصة بكشف حساب مصرفي كل (6) ستة أشهر، موضحاً فيه كافة معاملات الإيداع والسحب التي تمت على الحساب، وفي حال عدم تحديد الجهة في إشهاد الوقف أو عدم وجود إشهاد وقف، تُحال التقارير والمستندات وكشوفات الحساب المصرفي المشار إليها في هذا البند إلى السلطة المختصة.
2. مراقبة أعمال المتولّين على الأوقاف الذرية (الأهلية)، وتبليغ المحكمة المختصة بأي مخالفة أو تقصير لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات.
3. عدم التنازل عن أعمال النظارة أو توكيل الغير بها إلا بإذن الواقف أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، ويجب إخطار السلطة المختصة بالتنازل أو التوكيل خلال (30) ثلاثين يوماً من حدوثه.
4. موافاة السلطة المختصة بكافة التحديثات المتعلقة بالبيانات الخاصة به وبالموقوف.
5. أي التزامات أخرى تُحدد في إشهاد الوقف أو تُحددها السلطة المختصة بحسب الأحوال.

المادة (7) انتهاء مهام الناظر السابق للوقف

1. يجب على ناظر الوقف عند انتهاء مهامه لأي سبب من الأسباب، أن يُسلّم للناظر الجديد جميع العُهَد والتقارير الفنّية الخاصة بحالة بالوقف، وأن يقدم تقريراً ختامياً عن كل ما يتعلق بالوقف، موضحاً فيه البيانات الآتية:
‌    أ. إجمالي إيرادات ومصروفات الوقف الفعلية منذ إنشائه وحتى تاريخ تسليم الوقف للناظر الجديد.
‌    ب. كشف حساب بنكي للوقف، يتضمن كافة الإيرادات والمصروفات والسحوبات والإيداعات والرصيد النهائي حتى تاريخ تسليم الوقف للناظر الجديد.
‌    ج. عقود ومشاريع الوقف القائمة، وحساباتها التفصيلية.
‌    د. الوكالات السارية للغير والمتعلقة بإدارة أعمال الوقف.
‌    ه. أي بيانات أخرى تُحددها السلطة المختصة.
2. في حال امتناع الناظر السابق عن تسليم الوقف للناظر الجديد وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار، تُحيل السلطة المختصة النزاع إلى المحكمة المختصة للنظر فيه واتخاذ ما تراه مناسباً من التدابير المؤقتة اللازمة لحماية أعيان الوقف وضمان استمرارية إدارته.
 

المادة (8) أجرة نظارة السلطة المختصة

1. يجوز للسلطة المختصة أن تتقاضى أجراً نظير قيامها بأعمال النظارة من العوائد السنوية للوقف، وذلك وفق الشروط الآتية:
‌    أ. أن يُحقق الوقف إيراداً سنوياً كافياً.
‌    ب. أن تُحتسب الأجرة على أساس النسبة المقتطعة من عوائد الوقف، وذلك بناءً على تقرير معتمد من أهل الخبرة والاختصاص، مع مراعاة ظروف الزمان والمكان، وعلى ألّا تزيد النسبة على النفقات والمصروفات الفعلية المتكبدة لقاء أعمال النظارة.
2. يُراعى عند تحديد أجرة نظارة السلطة المختصة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، الضوابط الآتية:
‌    أ. ألّا تزيد أجرة النظارة على أجرة المثل وقت الاستحقاق.
‌    ب. مراعاة مصلحة الوقف.
3. في الأحوال التي يُعهد فيها الواقف بنظارة الوقف إلى السلطة المختصة، يُشترط ألا تقل أجرة النظارة عن أجرة المثل.

المادة (9) عمارة الوقف وتثميره

1. إذا احتاجت أعيان الوقف كلها أو بعضها لعمارة تزيد نفقتها على ما حجز للعمارة أو على ما حدد من النسبة المخصصة للعمارة، فإنه يصح صرف ما يفي بذلك من العوائد أو باحتجاز جميع ما تحتاج إليه منها أو باستخدام الاحتياطي المحجوز إذا كان هناك شيء منه، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:
    ‌أ. وجود تقرير فني معتمد من السلطة المختصة وبالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة متى تعلّق الأمر بعقار أو أرض أو مبنى يثبت الحاجة إلى العمارة.
    ‌ب. إبرام عقد موثق مع الجهة المنفذة وفقاً للنماذج والإجراءات المتبعة، مع مراعاة استيفاء كافة الضمانات ذات الصلة.
‌    ج. إذا تعارض حق الموقوف عليهم في العوائد مع ضرورة تعمير الوقف، وكانت الحاجة إلى العمارة مُلحّة، تُقدم مصلحة الوقف في التعمير لمدة تُحددها السلطة المختصة، شريطة ألّا تنقطع منافع الوقف أو يتوقف عوائده ما أمكن.
2. إذا تعذر تثمير أو صيانة الوقف الخيري من عوائده، جاز للسلطة المختصة أن تُعمّره بأموال وقفية عامة أو من خلال فوائض الأوقاف، كما لها أن تأذن لمن يرغب في أن يُعمّره من ماله، ويُعمّر ببناء أو غرس ويكون جزءًا من الوقف، ويحق لمن يُعمّره أن يستوفي ما أنفقه على عمارة الوقف بأخذ نسبة من عوائده كل موسم حتى يستوفي حقه، ويراعى في كل ذلك مصلحة الوقف، ويجوز ذلك للناظر بإذن من المحكمة المختصة، على أن يُراعى في جميع ذلك ما يأتي:
‌    أ. وجود تقرير محاسبي وكشف حساب مصرفي يوضح الموقف المالي للوقف، وتقديمه للواقف وللمحكمة المختصة عند الاقتضاء.
‌    ب. أن يكون الاتفاق على التعمير بين الناظر ومن يقوم بتعمير الوقف أو تثميره، كتابياً وموثقاً لدى الجهات المختصة.
‌    ج. ألّا يقل صافي العوائد عن النصف بعد رد ما أنفقه من قام بتعمير الوقف من ماله.
3. أن يودع الناظر المبالغ المخصصة لأعمال التعمير أو التثمير في حساب مصرفي منفصل باسم الوقف وتحت إشراف السلطة المختصة. 
4. إذا تولت السلطة المختصة أعمال التعمير من الأموال المخصصة للأصول الوقفية، وزِّع العوائد على المستحقين بحسب نسبة إسهام كل مصرف وقفي في التمويل.

المادة (10) استثمار الوقف وبيعه واستبداله

1. يجوز للناظر بإذن الواقف أو بإذن من المحكمة المختصة استثمار الوقف وبيعه واستبداله، وفق الشروط الآتية:
    ‌أ. عدم إجراء أي تغيير في مصارف الوقف أو شروطه، إلا إذا اشترط الواقف ذلك صراحةً في إشهاد الوقف، أو كان في التغيير مصلحة راجحة للوقف، وبإذن من المحكمة المختصة، على أن يُسجَّل الوقف البديل بذات أحكام الوقف الأصلي، واستثناء من ذلك يحق للسلطة المختصة في الأوقاف التي تقع تحت نظارتها أن تستبدل الوقف أو تغير في مصارفه أو شروطه إذا كان في ذلك مصلحة راجحة للوقف بناءً على تقرير فني وشرعي.
‌    ب. في حال أصبح المسجد غير صالح للغرض الذي أُوقف من أجله، وتعذر إرجاعه إلى حالته السابقة، يجوز للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة إزالته أو استبداله بآخر يفي بالغرض المطلوب منه وبعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة، مع توفير البديل المناسب إن أمكن.
‌    ج. لا يجوز استخدام الوقف المخصص كمقبرة في غير الغرض المخصص له، إلا إذا اقتضت ضرورة تتعلق بمصلحة المدفونين فيها أو مصلحة عامة بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة، مع توفير البديل المناسب إن أمكن.
‌    د. تُخصص الأموال المتحصلة من بيع الوقف أو استبداله أو من فائض عوائده أو أرباح استثماره لشراء أو إنشاء أعيان جديدة تحل محل الأعيان المباعة أو المستبدلة أو الهالكة.
‌    ه. إذا لم يتم شراء البديل خلال سنة، من تاريخ إيداع المبلغ لدى السلطة المختصة في حساب بنكي باسم الوقف وتحت إشرافها فيما هي ناظرة عليه أو في خزانة المحكمة فيما لم تكن السلطة المختصة ناظرة عليه، جاز للمحكمة المختصة إلزام الناظر بشراء البديل تحت إشرافها.
‌    و. إذا كانت أموال البدل مشتركة بين أكثر من وقف، يكون ما يُنشأ بها مشتركاً بنسبة مساهمة كل وقف فيها.
‌    ز. يجوز شراء وقف مستقل من فائض أموال البدل، على أن يكون بموافقة السلطة المختصة فيما هي ناظرة عليه، أو المحكمة المختصة فيما لم تكن السلطة المختصة ناظرة عليه، فإذا لم تكفِ أموال البدل لشراء وقف مستقل جاز الاشتراك بها فـي شراء وقف آخر، على أن تصرف غلّاته فـي مصارف الوقف الأصلي، وعند تعذر ذلك تُستثمر الأموال.
‌    ح. يُستثمر فائض عوائد الوقف في أوجه الاستثمار الجائزة قانوناً وبما يحقق المحافظة على أموال الوقف ويحد من مخاطر الخسارة، بما يتلاءم مع الطبيعة الشرعية للوقف.
2. دون الإخلال بأحكام البند (1) من هذه المادة، يجب مراعاة الضوابط التالية فـي حال استبدال الوقف أو بيعه:
    ‌أ. أن يتم استبدال الوقف أو بيعه بإشراف السلطة المختصة فيما هي ناظرة عليه، أو المحكمة المختصة فيما لم تكن السلطة المختصة ناظرة عليه.
‌    ب. ألّا يقل ثمن الاستبدال أو البيع عن ثمن المثل.
‌    ج. الابتعاد عن أي شبهة أو محاباة في عملية الاستبدال أو البيع.
‌    د. عدم تسليم الوقف إلا بعد قبض كامل الثمن.
3. يكون استثمار الوقف وبيعه واستبداله، وفق الإجراءات الآتية:
‌    أ. وجود تقرير فني معتمد من الجهات المعنية وبالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة متى تعلّق الوقف بعقار أو أرض أو مبنى، يوضح حالة الوقف وأسباب التصرف فيه.
    ‌ب. إبرام عقد موثق وفقاً للنماذج والإجراءات المتبعة، مع مراعاة كافة الضمانات ذات الصلة.
‌    ج. تُودَع الأموال المتحصلة من بيع الوقف أو استبداله أو من فائض عوائده أو أرباح استثماره الذي يقع تحت نظارة السلطة المختصة في حساب بنكي باسم الوقف وتحت إشرافها.
‌    د. تُودَع الأموال المتحصلة من بيع الوقف أو استبداله أو من فائض عوائده أو أرباح استثماره في الأوقاف التي لا تقع تحت نظارة السلطة المختصة فـي خزانة المحكمة المختصة.

المادة (11) التصرف في عوائد الوقف

1. يُصرف عوائد الوقف في المصرف الوقفي الذي يُقرّر له الواقف نصيباً من عوائد الوقف، سواءً كان لإدامة الوقف أو إدارته أو للجهة الموقوف عليها، وذلك عن طريق السلطة المختصة أو تحت إشرافها وبالتنسيق مع الجهات أو المؤسسات الخيرية في الدولة.
2. تُعد الأوقاف المخصصة لمصرف وقفي معين وحدة واحدة، وللسلطة المختصة صرف فائض غلة أي وقف مخصص لمصرف وقفي معين على أي جهة مشمولة في المصرف الوقفي ذاته، ويُعد من المصارف الوقفية المعينة ما يأتي:
‌    أ. الشؤون الدينية، وتشمل طباعة المصحف ورعاية المساجد ومراكز تعليم القرآن الكريم.
‌    ب. عموم البر، ويشمل وجوه الخير المختلفة بما في ذلك دعم أي مصرف وقفي بحسب احتياجه.
‌    ج. الأيتام والفقراء.
‌    د. دعم العلم، ويشمل كفالة طالب العلم، وإعداد العلماء والدراسات والأبحاث، وتأليف الكتب وطباعتها، وإنشاء المدارس والعناية بها وتوفير مستلزماتها.
‌    ه. الرعاية الصحية، وتشمل رعاية المرضى، ودعم المراكز الصحية من حيث البناء والتجهيز.
‌    و. الرعاية الاجتماعية وخدمة المجتمع، وتشمل رعاية المسنين، وذوي الإعاقة "أصحاب الهمم"، ودعم الشباب والطفولة معرفياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً، والحفاظ على البيئة، والتوعية بالسلامة المرورية، والعناية بالمرافق العامة، ومكافحة المخدرات، والإعلام الخيري، وأعمال الإغاثة، والرفق بالحيوان.
‌    ز. أيّ مصارف وقفية أخرى تُقرّرها السلطة المختصة.
3. تتولى السلطة المختصة توجيه الأوقاف التي لم يعرف لها مستحق إلى عموم البر، وذلك وفق الإجراءات الآتية:
‌    أ. الإعلان عن اسم الواقف والوقف من خلال النشر في صحيفة يومية إلكترونية أو ورقية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية، وصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية، إن اقتضى الأمر، وكان المطلوب إعلانه أجنبياً، وذلك على مدى يومين متتاليين.
‌    ب. إعادة الإعلان مرة واحدة بعد (15) خمسة عشر يوماً من الإعلان الأخير.
‌    ج. إذا انقضت مدة (30) ثلاثين يوماً على آخر إعلان ولم يظهر مستحق لعوائد الوقف، تُصرف على عموم البر.

المادة (12) المؤسسة الوقفية

1. يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تأسيس مؤسسات وقفية غير ربحية تعمل على إدارة واستغلال عوائد الوقف لتمويل البرامج والمبادرات والأنشطة المخصصة لها، على أن يتم منح تصريح مزاولة نشاطها والإشراف والرقابة عليها من قبل السلطة المختصة، وفق الضوابط والشروط الآتية:
‌    أ. أن يكون للمؤسسة مقر معتمد من السلطة المختصة.
‌    ب. عدم إنشاء أكثر من فرع إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة التي يتخذ فيها المؤسسة مقره الرئيسي.
‌    ج. تقديم تقارير مالية سنوية مُدقّقة إلى السلطة المختصة، تتضمن إجمالي الإيرادات والمصروفات، ومرفقاً بها المستندات ذات الصلة.
‌    د. فتح حساب مصرفي واحد أو أكثر بعد موافقة السلطة المختصة.
‌    ه. عدم صرف أو استثمار عوائد الوقف خارج الدولة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة.
‌    و. الالتزام بالحصول على التصاريح السنوية للعاملين في المؤسسة من السلطة المختصة.
‌    ز. توفر الشروط الواجبة في الواقف الاعتباري وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار.
‌    ح. الالتزام بالتشريعات النافذة في الدولة.
2. يُتَّبع في تأسيس المؤسسة الوقفية، الإجراءات الآتية:
    ‌أ. استيفاء الموافقات اللازمة من السلطة المختصة.
‌    ب. استكمال إجراءات التسجيل لدى الجهة المعنية بتسجيل المؤسسات والشركات في الدولة، على أن ينتهي اسم المؤسسة بعبارة "مؤسسة وقفية".
‌    ج. استيفاء أي إجراءات أخرى تُحددها السلطة المختصة أو الجهة المعنية بشأن تأسيس وتسجيل المؤسسات والشركات في الدولة.
 

المادة (13) القرارات التنفيذية

تصدر السلطة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (14) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (15) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.