قرار مجلس الوزراء رقم (140) لسنة 2026 بشأن تنظيم عمل لجنة العفو

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 140 | سنة 2026

تاريخ إصدار التشريع 24 يوليو 2026
تاريخ نفاذ التشريع 24 يوليو 2026
تاريخ الجريدة الرسمية 14 أغسطس 2026
عدد الجريدة الرسمية 829
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) تشكيل اللجنة

تُشكل لجنة العفو بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزير العدل وعضوية (6) ستة أعضاء يرشحهم وزير العدل.

المادة (2) اختصاصات اللجنة

1. تختص اللجنة ببحث حالات العفو عن تنفيذ العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية، سواءً قبل البدء في تنفيذ الحكم أو أثناء تنفيذه، وكذلك الحالات التي يمكن اقتراح تخفيف العقوبة.
2. تتولى اللجنة، بعد التنسيق مع النيابة العامة الاتحادية، وضع المعايير التي يُسترشد بها في تحديد الحالات التي يجوز فيها اقتراح العفو أو تخفيف العقوبة.
3. تعرض النيابة العامة الاتحادية على اللجنة الحالات التي تتوافر فيها موجبات العفو وفقاً للمعايير والأحوال المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.
 

المادة (3) نظام عمل اللجنة

1. تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك.
2. تعقد اللجنة اجتماعاتها في المقر الذي يُحدده رئيس اللجنة، ويجوز لرئيس اللجنة أن يُقرر عقد اجتماعاتها عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي.
3. تكون مداولات اللجنة سرية، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء.
4. تُعد اللجنة كشوفات بأسماء المحكوم عليهم المقترح شمولهم بالعفو مبيناً فيه جنسياتهم ونوع الجريمة ومدة العقوبة المحكوم بها والمدة المنفذة من العقوبة والمدة المتبقية.
 

المادة (4) مدة اللجنة

تكون العضوية في اللجنة مجانية ولمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة (5) مقرر اللجنة

يكون للجنة مقرر يصدر باختياره وتحديد مهامه قرار من رئيس اللجنة، ولا يكون له صوت معدود في مداولاتها.

المادة (6) تقديم البيانات

يجوز للجنة، كلما رأت ضرورة لذلك، أن تطلب من النيابة العامة الاتحادية تزويدها بالبيانات أو المعلومات أو المستندات أو الوثائق ذات الصلة باختصاصها، وتتولى النيابة العامة مخاطبة الجهات الحكومية أو غير الحكومية المعنية لتوفير ما يلزم منها.

المادة (7) منسق النيابة العامة الاتحادية

يكون للنيابة العامة الاتحادية منسق يُعينه النائب العام، يتولى التنسيق مع مقرر اللجنة فيما يتعلق بتبادل المعلومات والبيانات والمستندات ذات الصلة بعملها.

المادة (8) العرض على رئيس الدولة

يرفع وزير العدل توصيات اللجنة إلى رئيس ديوان الرئاسة لنظر رئيس الدولة في العفو عن تنفيذ العقوبة أو تخفيفها.

المادة (9) القرارات التنفيذية

يصدر رئيس اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (10) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (11) العمل بالقرار

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.