مرسوم بقانون اتحادي | رقم 2 | سنة 2011
| تاريخ إصدار التشريع | 16 سبتمبر 2011 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 16 سبتمبر 2011 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 28 يونيو 2011 |
| عدد الجريدة الرسمية | 524 |
| حالة التشريع | ساري |
| تعديلات التشريع | 1 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
التعاريف
إنشاء الهيئة ومقرها
أهداف واختصاصات الهيئة
إدارة الهيئة
المدير العام
مستويات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
تدابير المنع والاستعداد لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث
تدابير الإستجابة والتعافي من الطوارئ والأزمات والكوارث
فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
إعلان المنطقة المنكوبة
سجل المخاطر والتهديدات
ضمان استمرارية الأعمال
السلامة والأمن المهني والمؤسسي
تبادل المعلومات والتواصل الجماهيري
استخدام الموارد الحكومية وجمعيات النفع العام والقطاع الخاص
تقديم المساعدات والتعويضات
الطوارئ والأزمات والكوارث الخارجية والمساعدات الدولية
الأحكام المالية
العقوبات
أحكام عامة
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
التعاريف
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: أي إمارة من إمارات الدولة.
المجلس: المجلس الأعلى للأمن الوطني.
رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلى للأمن الوطني.
الهيئة: الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
الجهات المعنية: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، المعنية بشؤون إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
المستوى الوطني: المستوى الذي يمثل الجهات الحكومية الاتحادية في الدولة.
المستوى المحلي: المستوى الذي يمثل الجهات الحكومية المحلية في أي إمارة.
الجهات: عبارة عن الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الأخرى والدوائر داخل الدولة.
المرافق: المرافق العامة التي تملكها الحكومة الاتحادية أو المحلية والتي تستخدم لأغراض الخدمات العامة كالحدائق والمدارس والمستشفيات وغيرها.
المنشآت الحيوية: المنشآت ذات الأهمية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الصحية أو البيئية سواء كانت تابعة للدولة أو لأي إمارة.
الإخلاء الاحترازي: إخلاء مؤقت للسكان من المنطقة المنكوبة أو المتضررة أو المتوقع تضررها.
الطارئ: حدث أو مجموعة أحداث رئيسية توقع أضرار جسيمة بالأفراد أو الممتلكات أو تهدد النظام العام أو استمرارية العمل الحكومي أو صحة البشر أو البيئة أو الاقتصاد، تحتاج إلى تعبئة خاصة وتنسيق من عدة جهات.
الأزمة: حدث أكثر تعقيداً من الطارئ، يهدد استقرار جزء كبير من المجتمع ومقدرة الحكومة على القيام بواجباتها.
الكارثة: أحداث وقعت وسببت أضرار جسيمة جداً تحتاج إلى تعاون الحكومة وأفراد المجتمع بشكل عام للتعافي من أضرارها، وقد تتطلب مساندة من المجتمع الدولي.
الاستعداد: اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتجهيز الموارد والإمكانيات، والخطط لمواجهة حالات الطوارئ والأزمات والكوارث المتوقع حدوثها في المستقبل، وتشمل هذه المرحلة إعداد خطط الاستجابة الوطنية وتنسيقها والتدريب عليها.
تدابير المنع: تدابير تهدف إلى إزالة أسباب الطارئ أو الأزمة أو الكارثة وتقليل احتمالية حدوث أي منها، وتشمل هذه المرحلة جملة من الإجراءات، منها تقييم المخاطر والتهديدات، ووضع الأولويات المناسبة لها، واقتراح التشريعات اللازمة واتخاذ كافة التدابير الأمنية والوقائية من قبل جميع الجهات المعنية.
الاستجابة: جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها نتيجة حدوث الطارئ أو الأزمة أو الكارثة، بهدف تقليل الآثار السلبية الناجمة عن أي منهم، والتأكد من تقديم العون والدعم للمجتمع.
التعافي: جميع الأعمال والإجراءات التي يتم اتخاذها بعد حدوث الطارئ أو الأزمة أو الكارثة، بهدف إعادة بناء البنية التحتية المتأثرة وإعادة جميع أوجه الحياة إلى طبيعتها، وتنقسم هذه المرحلة إلى إجراءات قصيرة المدى وإجراءات متوسطة المدى وإجراءات يتم تنفيذها على المدى البعيد.
المخاطر: أحداث يمكن أن تقع بصورة طبيعية أو من صنع الإنسان (عن طريق الخطأ أو الإهمال أو التقصير في اتباع الإجراءات الصحيحة أو وجود ثغرات تؤدي لحدوث أي من الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث) وتتسبب في وقوع أضراراً ماديةً أو معنويةً لأفراد المجتمع، بما في ذلك الإصابات والوفيات والخسائر في الممتلكات والأضرار البيئية والاقتصادية والاجتماعية والصحية ويمكن أن تسبب القلق أو السخط لدى أفراد المجتمع.
التهديدات: أعمال تهدد المجتمع أو البيئة أو الصحة العامة أو الخدمات الأساسية أو السلامة العامة.
استمرارية الأعمال: جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها الجهات بهدف الاستمرار في تقديم خدماتها الضرورية للمجتمع، أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث التي قد تتعرض لها هذه الجهات بشكل جزئي أو كلي، وتشمل تطوير خطط للبدائل من مرافق وخدمات وأفراد لضمان استمرار تقديم خدماتها.
الإغاثة: تقديم المساعدات اللازمة في شكل خدمات ودعم مادي ومعنوي للمتضررين من حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.
المنطقة المتضررة: أي منطقة من مناطق الدولة تعرضت لطارئ أو أزمة أو حادث لم يصل إلى حد الكارثة.
المنطقة المنكوبة: أي منطقة من مناطق الدولة تعرضت لحادث يفوق مستوى الطارئ والأزمة ويعمل إلى حد الكارثة.
السلامة والأمن المهني والمؤسسي: مجموعة الإجراءات التي تؤدي لتوفير الحماية المهنية للمهنيين، والحد من خطر المعدات والآلات على بيئة العمل، ومحاولة منع وقوع الحوادث أو التقليل من حدوثها، وتوفير الجو المهني السليم الذي يساعد على استمرارية الأعمال، على أن تتضمن مكان عمل خالٍ من المؤثرات الضارة بالصحة العامة والتي تسبب الإصابة بكثير من الأمراض، مثل ملوثات الهواء والضوضاء والحرارة والرطوبة والإضاءة.
سجل المخاطر والتهديدات: سجل ينشأ في المستوى الوطني والمحلي، يبين المخاطر والتهديدات التي يمكن أن تتعرض لها الدولة أو الإمارة والإمكانيات التي يجب توفيرها لمواجهتها.
المعلومات: يقصد بها المعلومات المتعلقة بأي من الحالات التي ينص عليها هذا المرسوم بقانون.
إنشاء الهيئة ومقرها
المادة (2)
تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث)، تكون لها ميزانية مستقلة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية، وتتبع المجلس.
المادة (3)
يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة أبو ظبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مراكز أو مكاتب لها دائمة أو مؤقتة داخل الدولة.
أهداف واختصاصات الهيئة
المادة (4)
تهدف الهيئة إلى تحقيق سياسة الدولة فيما يخص الإجراءات اللازمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
المادة (5)
مع مراعاة ما نصت عليه القوانين والتشريعات من اختصاص للجهات المعنية بشؤون إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، تختص الهيئة بما يأتي:
1. المشاركة في إعداد وتنسيق الخطط الإستراتيجية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بما في ذلك خطط الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.
2. الإشراف على تطوير قدرات الاستجابة من خلال اقتراح وتنسيق البرامج بين الجهات المعنية على المستويين المحلي والوطني، وتحديثها بشكل دوري.
3. المشاركة في إعداد سجل المخاطر والتهديدات على المستويين الوطني والمحلي، وتحديثه بشكل دوري بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
4. إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
5. تنسيق أدوار الجهات المعنية في الدولة عند وقوع طوارئ أو أزمات أو كوارث.
6. المشاركة في إعداد وتنسيق خطط الطوارئ اللازمة للمنشآت الحيوية والبنية التحتية في الدولة ومتابعة تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
7. المشاركة في اقتراح ووضع سياسات ومعايير السلامة والأمن المهني والمؤسسي وخطط ومعايير استمرارية العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
8. المشاركة في وضع المعايير اللازمة لتقييم إجراءات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
9. إعداد الدراسات والأبحاث العلمية اللازمة من خلال إنشاء مركز للمعلومات والموارد المتعلقة بالطوارئ والأزمات والكوارث والتنبؤ بوقوعها وكيفية التعاون معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
10. المشاركة في إعداد وتنسيق وتنفيذ التمارين الخاصة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.
11. اقتراح التشريعات واللوائح المنظمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وتحديد علاقة الهيئة بالجهات المعنية.
12. أي مهام واختصاصات أخرى تكلف بها الهيئة.
إدارة الهيئة
المادة (6)
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة مستشار الأمن الوطني وعضوية عدد من الأعضاء لا يزيد عددهم عن ثلاثة عشرة عضو من مواطني الدولة من ذوي الخبرة والاختصاص، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائباً للرئيس يحل محله أثناء غيابه أو عند قيام مانع لديه.
المادة (7)
1. وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها.
2. وضع الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
3. وضع الأولويات المناسبة للتعامل مع المخاطر والتهديدات الواردة في سجل المخاطر والتهديدات.
4. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس، المتعلقة بالهيئة والتي تدخل في اختصاصها.
5. دراسة المقترحات الخاصة بالهيكل التنظيمي والنظم واللوائح الإدارية والمالية ولائحة الموارد البشرية ورفعها إلى مستشار الأمن الوطني لاعتمادها.
6. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضهما على مستشار الأمن الوطني لاعتمادهما.
7. اعتماد خطة الاستجابة الوطنية وآلية التعامل بين الهيئة والجهات الأخرى.
8. قبول الهبات والإعانات والمنح التي تتفق مع أهداف الهيئة، بعد موافقة المجلس على ذلك.
9. أي اختصاصات أخرى تتوافق مع أهداف واختصاصات الهيئة يكلف بها من المجلس.
المادة (8)
1. يجتمع مجلس الإدارة بناءً على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويجوز له دعوة مجلس الإدارة لاجتماع غير عادي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المدير العام أو أربعة من أعضائه على الأقل.
2. لا تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إلا إذا حضرها رئيس مجلس الإدارة أو نائبه ونصف عدد الأعضاء على الأقل، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
3. تدون محاضر جلسات مجلس الإدارة وتعتمد بتوقيع رئيس الجلسة.
المادة (9)
لمجلس الإدارة أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى من ذوي الخبرة والدراية في مجال عمل الهيئة وذلك دون أن يكون لهم حق التصويت على قرارات مجلس الإدارة.
المدير العام
المادة (10)
يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي بناءً على اقتراح رئيس مجلس الإدارة، كما يكون للمدير العام نائباً أو أكثر يتم تحديد درجتهم الوظيفية طبقاً للهيكل التنظيمي بالهيئة.
المادة (11)
يكون المدير العام مسئولاً أمام مجلس الإدارة، عن تنفيذ السياسة العامة للهيئة وحسن تسيير شؤونها الفنية والإدارية والمالية والإشراف والتنسيق بين أجهزتها، وفقاً للأنظمة المعمول بها، ويتولى المهام الاختصاصات الآتية:
1. تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير.
2. إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها.
3. اقتراح وإعداد جدول أعمال مجلس الإدارة.
4. اقتراح النظم واللوائح اللازمة لحسن سير العمل في الهيئة بما فيها اللائحة المالية ولائحة الموارد البشرية والهيكل التنظيمي للهيئة وغيرها من اللوائح الإدارية.
5. إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة.
6. تعيين موظفي الهيئة وإصدار القرارات المتعلقة بشؤونهم الوظيفية بالهيئة، وذلك في حدود الصلاحيات المقررة وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها في الهيئة.
7. تنفيذ ومتابعة القرارات والسياسات والخطط والبرامج التي يضعها مجلس الإدارة، من خلال ما يراه من آليات عمل مناسبة لذلك، ويكون مسؤولًا في هذا الشأن أمام مجلس الإدارة.
8. اعتماد الإجراءات المالية في حدود ما تنص عليه الأنظمة واللوائح المالية المعمول بها في الهيئة.
9. الإشراف على الإدارات والوحدات التنظيمية التي تتكون منها الهيئة، ورفع تقارير دورية عن ذلك لمجلس الإدارة والتأكد من حسن سير العمل بها.
10. أي اختصاصات أخرى تتوافق مع أهداف واختصاصات الهيئة يكلف بها من قبل مجلس الإدارة.
مستويات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
المادة (12)
1. تصنف الطوارئ والأزمات والكوارث إلى مستويات، من حيث طبيعة ونوع وحجم ودرجة تأثر المنطقة المتضررة أو المنكوبة.
2. تحدد مسؤوليات كل من المستوى الوطني والمحلي، وفقاً لتصنيف مستوى الطارئ أو الأزمة أو الكارثة.
3. تعتبر خطط الاستعداد والاستجابة لمختلف الطوارئ والأزمات والكوارث، مرجع رئيسي وآلية وطنية موحدة لكل الأعمال والتدابير المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الدولة، وتلتزم جميع الجهات المعنية بتطبيقها.
4. يتم إعداد خطط استجابة لمختلف الطوارئ والأزمات والكوارث.
وتحدد اللائحة التنفيذية تصنيف حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، وتحديد مسؤوليات وأدوار الجهات المعنية وفقاً للخطط المنصوص عليها بالبنود السابقة.
تدابير المنع والاستعداد لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث
المادة (13)
أولًا: تتخذ الجهات المعنية كل حسب اختصاصها تدابير المنع والاستعداد لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتنسيق مع الهيئة وفقاً لتقييم المخاطر والتهديدات التي قد تتعرض لها الدولة، وذلك على النحو الآتي:
1. إعداد خطط الاستجابة للطوارئ والأزمات والكوارث، من أجل التخفيف من أثارها ومعالجة وتصحيح الأوضاع.
2. إعداد البرامج والسياسات المتعلقة بالتدريب والتمرين لكافة الأفراد والفئات المعنية بتنفيذ ما جاء في خطط الاستعداد والاستجابة وتدابير المنع، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3. وضع برامج تطوير الخطط والإمكانيات، المراجعة والمحدثة دورياً، والتي تكون الأكثر أماناً من حيث الكفاءة والأكثر اقتصادية من حيث التكاليف والأكثر فاعلية من حيث الأداء.
4. تنشأ مراكز للعمليات في الجهات المعنية بقرار يصدر من السلطة المختصة بها، وترتبط بشبكة الاتصالات والربط الإلكتروني بالهيئة.
ثانياً: تقوم الجهات المعنية كل حسب اختصاصه بما يأتي:
1. التنسيق بين البرامج المحلية والاتحادية في كل إمارة فيما يتعلق بمرحلتي المنع والاستعداد لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث.
2. تفعيل وتهيئة غرف ومراكز عمليات، لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
3. تنفيذ خطط الاستجابة الوطنية في أي من حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.
4. تهيئة ملاجئ ومخابئ عامة وخاصة، في المباني والمنشآت ضمن نطاق اختصاصاتها.
5. تهيئة وتنظيم وسائل الإنذار العامة والخاصة.
6. تهيئة المستشفيات الحكومية وغيرها من مراكز الإسعاف اللازمة، ضمن نطاق اختصاصاتها.
7. المشاركة في إعداد الفرق المختصة للكشف عن الإشعاعات الخطرة والغازات السامة والتلوث البيئي بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية في نطاق اختصاصاتها.
8. نشر التوعية اللازمة بين السكان من خلال تكثيف البرامج والندوات والمؤتمرات، ضمن نطاق اختصاصاتها.
تدابير الإستجابة والتعافي من الطوارئ والأزمات والكوارث
المادة (14)
تتخذ جميع الجهات المعنية كل حسب اختصاصه التدابير اللازمة لتنفيذ خطط الاستجابة والتعافي من الطوارئ والأزمات والكوارث بالتنسيق مع الهيئة ومن ذلك:
1. تنفيذ خطط التعافي من الطوارئ والأزمات والكوارث.
2. تحذير أفراد المجتمع وإرشادهم.
3. إنقاذ الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
4. إصلاح وإعادة بناء وإعادة تأهيل البنية المتضررة.
5. تفعيل خطط الإخلاء والإيواء.
6. العمل على نجدة السكان في المناطق المتضررة والمنكوبة بما في ذلك الإخلاء الاحترازي.
7. التعامل مع وسائل الإعلام حسب إستراتيجيات وسياسات واضحة ومعتمدة من مجلس الإدارة.
8. معالجة أي مسائل تتعلق بجهود التعاون لتقديم الإغاثة لتجاوز حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.
9. أي تدابير أخرى تكون ضرورية للاستجابة والتعافي من حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، بتطبيق التدابير المنصوص عليها في هذه المادة.
فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
المادة (15)
1. تشكل فرق لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى الوطني بقرار يصدر من مستشار الأمن الوطني، بناء على توجيهات رئيس المجلس، وتشمل جميع الجهات المعنية، وتشكل على المستوى المحلي بقرار يصدر من السلطة المحلية المختصة بالإمارة ويشمل جميع الجهات المختصة في الإمارة.
2. لمستشار الأمن الوطني إصدار توجيهاته بتحديد مستوى الطارئ وتفعيل فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى المحلي أو الوطني، وتحديد مكان اجتماعاتها كلما دعت الحاجة لذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية، الجهات المعنية التي تستدعي الحاجة مشاركتها في فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
إعلان المنطقة المنكوبة
المادة (16)
يعلن رئيس الدولة بموجب مرسوم اتحادي بأن المنطقة منكوبة على مستوى الدولة أو إحدى إماراتها، متى تحقق إحدى الشروط الآتية:
1. تعرض المنطقة إلى كارثة أدت إلى فقدان حياة الأفراد وتدمير الممتلكات وتعطل كل أو معظم أوجه الحياة فيها.
2. وجود خطر واضح على الأفراد والممتلكات في ظل الوضع الذي نتج عن الكارثة.
3. فقدان الجهات القدرة على السيطرة على الوضع بشكل عام، الأمر الذي يترتب عليه طلب مساعدات دولية.
4. إذا طلبت الجهات المعنية من رئيس الدولة إعلان منطقة ما منطقة منكوبة.
المادة (17)
عند الإعلان بأن منطقة ما منطقة منكوبة، فإنه يجوز للمجلس اتخاذ التدابير الآتية:
1. طلب تخصيص ميزانية مقدرة للسيطرة على الوضع الناجم عن الكارثة، والعمل على إعادة الحياة إلى طبيعتها.
2. طلب المساعدات المختلفة من الدول الصديقة والشقيقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
3. اقتراح مشاريع القوانين.
سجل المخاطر والتهديدات
المادة (18)
1. تلتزم الجهات المعنية أن تنشأ سجل للمخاطر والتهديدات على المستويين الوطني والمحلي. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يشملها هذا السجل.
2. يتم تحديث سجل المخاطر والتهديدات بشكل دوري أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون واجبات ومسؤوليات الجهات المعنية، بإعداد سجل المخاطر والتهديدات.
ضمان استمرارية الأعمال
المادة (19)
تلتزم جميع الجهات والقطاع الخاص بوضع خطط لاستمرارية العمل لضمان توفير الخدمات الأساسية، وتنفيذها في حالة حدوث طارئ أو أزمة أو كارثة حسب المعايير المعتمدة من الهيئة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضع خطط ضمان وتقييم استمرارية الأعمال.
المادة (20)
الموظفين العموميين والأطباء والصيادلة والممرضين والمشتغلين في المرافق كالاتصالات والمواصلات والماء والكهرباء والصحة، أو الجهات ذات المنفعة الخاصة كتجار المواد الغذائية وعمال النقل، أو أي فئة تكون أعمالها أو خدماتها حيوية وضرورية لاستقرار المعيشة والحياة العامة بصورة طبيعية، أن يتركوا مواقع عملهم إلا بإذن خاص من جهة العمل وذلك خلال فترة حدوث أي من حالات الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث، وكان هناك ضرورة لذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية كل ما يتعلق بالتعويضات والأجور المترتبة على الأحكام الواردة في هذه المادة.
السلامة والأمن المهني والمؤسسي
المادة (21)
تلتزم جميع الجهات، بتطبيق نظام السلامة والأمن المهني والمؤسسي للحد من وقوع الحوادث في المشروعات الصناعية والتقليل من آثارها في حالة حدوثها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تطبيق نظام ومعايير السلامة والأمن المهني والمؤسسي.
المادة (22)
لمستشار الأمن الوطني بناء على توصية مجلس الإدارة، وقف عمل أي مؤسسة خاصة أو شركة أو مرفق أو مصنع أو منشأة أو مزرعة بصفة مؤقتة، وإخلاء المباني والتركيبات والمجمعات الصناعية والإنشائية أو أي مشاريع أخرى أو عدم استخدامها كلياً أو جزئياً، في حالة ثبوت عدم التقيد بإجراءات السلامة والأمن المهني والمؤسسي أو في حالة وجود أخطاء مباشرة تنذر بحدوث طوارئ أو أزمات أو كوارث.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ أحكام هذه المادة.
تبادل المعلومات والتواصل الجماهيري
المادة (23)
1. يتم تصنيف المعلومات المتبادلة بين الجهات إلى درجات من حيث السرية.
2. يجوز تبادل المعلومات المتعلقة بإحدى الحالات التي ينص عليها هذا المرسوم بقانون بين الجهات بما لا يضر بخصوصية العمل والخصوصية الشخصية.
3. في حال رفض أي جهة إعطاء معلومات لجهة أخرى، تقوم الجهة الطالبة لهذه المعلومات برفع الطلب إلى الهيئة لاتخاذ اللازم.
4. تلتزم جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام بتزويد الهيئة بالمعلومات وتحديثها.
5. تلتزم جميع الجهات بتوفير المعلومات التي يتم طلبها من قبل الهيئة أو مجلس الإدارة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تصنيف المعلومات من حيث السرية ومن حيث نوعية المعلومات التي يجوز تبادلها.
المادة (24)
تقوم الهيئة بالتنسيق مع جميع الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية بقصد توحيد الرسالة الإعلامية أثناء وقوع أي من حالات الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث.
المادة (25)
تقوم الهيئة بوضع ترتيبات لتوفير المعلومات حول تطورات الأوضاع ووسائل حماية السكان، بما في ذلك ما يأتي:
1. تحديد مجموعات السكان الذين لا يجيدون اللغة العربية.
2. رفع مستوى الوعي لدى الجمهور.
3. تفعيل خلايا الإعلام المشتركة حسب نوعية ومستوى الطارئ أو الأزمة أو الكارثة.
4. ضمان توفير المعلومات للأشخاص المتضررين بالشكل الذي يمكن استيعابه من قبل:
أ. السكان الذين لا يجيدون اللغة العربية.
ب. ذوو الاحتياجات الخاصة.
المادة (26)
تقوم جميع الجهات بتوفير عناصر ارتباط لمركز العمليات المعني بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ليكون حلقة وصل بين هذه الجهات ومركز العمليات المعني بغرض التنسيق والاتصال وتوفير المعلومات اللازمة.
استخدام الموارد الحكومية وجمعيات النفع العام والقطاع الخاص
المادة (27)
يجوز للهيئة أن تطلق من أي جهة تقديم ما يلزم من مساعدات بشرية أو مادية، لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث التي تقع على الأرواح أو الممتلكات أو البيئة.
المادة (28)
لرئيس المجلس، بناء على اقتراح مستشار الأمن الوطني، أن يكلف أي جهة لإصلاح أو إعادة تأهيل المرافق والمنشآت التي تعرضت للضرر أو الهدم أثناء وقوع أي من حالات الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث، طالما كانت تمارس هذا الاختصاص.
المادة (29)
1. للهيئة أن تستعين بخبرات وإمكانيات جمعيات النفع العام على المستويين المحلي والوطني، للتقليل والتعافي من آثار الطوارئ والأزمات والكوارث، ضمن الجهود المشتركة مع غيرها من الهيئات والجهات الأخرى.
2. للهيئة الاستعانة بإمكانيات وخبرات القطاع الخاص لتقديم المساعدة اللازمة على المستوى الوطني والمحلي للتقليل والتعافي من آثار الطوارئ والأزمات والكوارث.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب تطبيقها عند الاستعانة بالقطاع العام والخاص وجمعيات النفع العام.
المادة (30)
يجوز للهيئة استخدام المرافق التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وهيئات الإغاثة المحلية والدولية، من أجل توزيع الأدوية والأغذية والمواد، أو أي خدمات أخرى عند قيام المقتضى لذلك.
المادة (31)
يجوز لمستشار الأمن الوطني أو من يفوضه وفقاً لمقتضيات الضرورة اتخاذ الإجراءات التالية بصفة مؤقتة وذلك مقابل تعويض عادل عن أي من الحالات الآتية:
1. استخدام العقارات المبنية أو غير المبنية والمستشفيات والمدارس والمراكز اللازمة للإسعاف والتموين وغير ذلك.
2. الانتفاع باستخدام المنقولات وآلات شق الطرقات ووسائل النقل وأدوات وأجهزة أصحاب الحرف والمهن الحرة، وأدواتها وقطع غيارها وجميع لوازمها، عن مدة استعمالها وعما يصيبها من تلف أو نقص.
3. الانتفاع باستخدام الاتصالات وشبكات نقل المعلومات والأقمار الصناعية.
4. استدعاء أي شخص تدعو إليه الحاجة، ليساهم في أعمال المساعدة والإغاثة.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تقدير التعويض العادل المنصوص عليها في هذه المادة وطرق التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن.
تقديم المساعدات والتعويضات
المادة (32)
تلتزم جميع الجهات بناء على طلب الهيئة، بتقديم المساعدات اللازمة إلى المنطقة المتضررة أو المنكوبة بما في ذلك تقديم المساعدات الآتية:
1. توفير احتياجات الإنقاذ والرعاية والمأوى والاحتياجات الأساسية.
2. توفير المرافق المؤقتة كالمدارس والخدمات الاجتماعية الأخرى.
3. إزالة الركام وتنظيف الطرق.
4. تقديم الاستشارات الفنية للسلطات المحلية في حالات الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث متى طلب منها ذلك أو كان ذلك ضمن اختصاصاتها المقررة لها.
5. بناء المنشآت الضرورية لأداء أعمال الإغاثة والمساعدة، متى كان ذلك من ضمن اختصاصاتها.
6. تقديم أي خدمات أخرى تطلبها الهيئة وتكون ضرورية لمواجهة أي من حالات الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث.
المادة (33)
تمنح الدولة تعويضات لأسر شهداء العاملين الذين كلفوا بعمليات مكافحة الأضرار الناجمة عن الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث، ويحدد بقرار من مجلس الإدارة مقدار التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة.
الطوارئ والأزمات والكوارث الخارجية والمساعدات الدولية
المادة (34)
بناء على توجيهات من رئيس المجلس تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية بالدولة بتنفيذ خطط إخلاء لمواطني الدولة ورعاياها عند حدوث أي من حالات الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث خارج الدولة.
المادة (35)
تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية بتقديم الإغاثة للدول المتأثرة حسب ما تصدر به توجيهات من رئيس المجلس في حينها.
المادة (36)
تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية، بناء على توجيهات رئيس المجلس في حال وقوع أي من حالات الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث التي تتعدى نطاق إمكانيات وقدرات الدولة، بطلب الإغاثة والمساعدات الإنسانية الدولية المادية والفنية اللازمة بصورة عاجلة.
الأحكام المالية
المادة (37)
تتكون موارد الهيئة من:
1. الاعتمادات السنوية التي تخصصها الدولة للهيئة في الميزانية العامة.
2. الوفر المتحقق في ميزانية الهيئة عن السنوات المالية السابقة.
3. الاعتمادات الإضافية التي تخصصها الدولة للهيئة.
4. المساهمات التي تقررها كل إمارة.
5. الهبات والإعانات والمنح التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها والتي لا تتعارض مع أهداف الهيئة.
المادة (38)
تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة، وتعفى من كافة الضرائب والرسوم الاتحادية.
المادة (39)
تبدأ السنة المالية للهيئة من اليوم الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر من نفس العام التالي.
العقوبات
المادة (40)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100,000) مئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال التالية أثناء أحوال الطوارئ والأزمات والكوارث:
1. امتنع عمداً عن تنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات المعنية، فيما يتعلق بأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. أخل عمداً بالواجبات والتعليمات المكلف بها، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
3. امتنع عمداً عن استخدام المعدات والآلات التي تقرر استخدامها.
4. منع أو عرقل فرق العمل المشكلة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، من تأدية واجباتهم المنصوص عليها فيه وفي اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
5. منع أو عرقل استخدام المعدات والموارد التي تدعو الحاجة إلى استخدامها.
6. ارتكب عمداً فعلاً أو تركاً، يكون من شأنه أن يسبب تعطيلاً أو وقفاً للآلات والتجهيزات التي يجري تركيبها في حالات الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث، فإن وقع الفعل أو الترك عن غير عمد، ألزم الفاعل بقيمة ما أتلفه من آلات وتجهيزات أو بنفقات إعادة تركيبها.
أحكام عامة
المادة (41)
يجوز لمستشار الأمن الوطني بناءً على اقتراح المدير العام، وتوصية مجلس الإدارة، طلب الاستعانة بالقوات المسلحة لدعم مجهودات السلطات المدنية، وذلك بالتنسيق مع نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يجوز فيها الاستعانة بالقوات المسلحة.
المادة (42)
يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ويعمل بها من تاريخ صدورها.
المادة (43)
يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (44)
يعمل بهذا المرسوم بقانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.