قرار مجلس الوزراء رقم (60) لسنة 2026 في شأن اللجنة الوطنية لأمن وتسهيلات الطيران المدني

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 60 | سنة 2026

تاريخ إصدار التشريع 20 أبريل 2026
تاريخ نفاذ التشريع 21 أبريل 2026
تاريخ الجريدة الرسمية 30 أبريل 2026
عدد الجريدة الرسمية 822
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني.
اللجنة: اللجنة الوطنية لأمن وتسهيلات الطيران المدني.
الرئيس: رئيس اللجنة.

المادة (2) تشكيل اللجنة

تُشكـل اللجنـة الـوطنية لأمـن وتسهيـلات الطيـران المدنـي برئـاسة رئـيس مجـلس إدارة الهيئـة العامـة للطيـران المـدني – وعضوية كلٍ من:

1.

وكيل وزارة الداخلية.

عُضواً

2.

قائد الحرس الوطني.

عُضواً

3.

القائد العام لشرطة دبي.

عُضواً

4.

مدير عام جهاز أمن الدولة.

عُضواً

5.

مدير عام أمن المنافذ - الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

عُضواً

6.

قائد القوات الجوية والدفاع الجوي.

عُضواً

7.

مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني.

عُضواً

8.

المدير العام المساعد لقطاع شؤون أمن الطيران - الهيئة العامة للطيران المدني.

عُضواً ومُقرراً

يختار الرئيس من بين أعضائه نائباً له يحل محله في حال غيابه.

المادة (3) اختصاصات اللجنة

تختص اللجنة بما يأتي:
1. اقتراح وتطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بأمن وتسهيلات الطيران.
2. النظر في رصد التهديدات والمخاطر التي يتعرض لها الطيران المدني بصفة مستمرة، ووضع التدابير الأمنية اللازمة للتصدي لها. 
3. تشجيع وتبني الابتكار في مجالات أمن وتسهيلات الطيران المدني. 
4. تطوير منظومة أمن الطيران من خلال استخدام الحلول الذكية والتقنيات المتقدمة.
5. ترسيخ ثقافة أمن الطيران المدني، وتعزيز الوعي بالتدابير والإجراءات ذات الصلة. 
6. تنسيق إجراءات أمن وتسهيلات الطيران المدني بين الهيئة والجهات المعنية في مجال أمن وتسهيلات الطيران المدني.
7. تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية المعنية بأمن وتسهيلات الطيران المدني لوضع المعايير وتطوير منظومة الأمن والسلامة على النحو الذي يساهم في الارتقاء بمكانة الدولة في مجال أمن وسلامة الطيران. 
8. ضمان إشراك الجهات المعنية في التطورات المتعلقة في مجال أمن وتسهيلات الطيران المدني.
9. دراسة التوصيات التي يتم رفعها من قبل قطاع شؤون أمن الطيران في الهيئة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة (4) اجتماعات اللجنة ونظام عملها وتبعيتها

1. تتبع اللجنة الهيئة.
2. تجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة، ويجوز أن تُدعى لاجتماع غير عادي بناءً على طلب الرئيس، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل، وتُصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
3. يصدر بنظام عمل اللجنة قرار من الرئيس بعد موافقة أعضائها.
4. تتولى الهيئة التحضير لأعمال اللجنة ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها.
 

المادة (5) الإلغاءات

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2005 في شأن إنشاء اللجنة الوطنية لأمن وتسهيلات الطيران المدني، وكما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار.

المادة (6) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.