قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 1 | سنة 2026
| تاريخ إصدار التشريع | 12 يناير 2026 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 01 يونيو 2023 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 14 يناير 2026 |
| عدد الجريدة الرسمية | 815 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعاريف
تُطبق التعاريف الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 المشار إليه على هذا القرار، وفيما عدا ذلك، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الجهة الرياضية الدولية: شخص اعتباري أو جمعية أو اتحاد أو مجلس أو لجنة أو منظمة أخرى، يكون هدفها الرئيسي هو ترويج أو إدارة أو تطوير رياضة واحدة أو أكثر على المستوى الدولي أو الإقليمي، وتكون معنية بتنظيم أو تنسيق هذه الرياضات ومعترفاً بها من وزارة الرياضة أو الجهة المختصة أو اللجنة الأولمبية الدولية أو اللجنة البارالمبية الدولية أو المجلس الأولمبي الآسيوي أو من قبل أي لجنة أو كيان آخر يؤدي وظيفة مماثلة قد يتم تحديده في قرار يصدر من الوزير.
الجهة الرياضية: شخص اعتباري مملوك بالكامل ومسيطر عليه بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الجهة الرياضية الدولية، ويكون هدفه الرئيسي هو ترويج أو إدارة أو تطوير رياضة واحدة أو أكثر ويكون معترفاً به من وزارة الرياضة أو الجهة المختصة أو مسجلاً لدى أي منهما.
الجهة المساندة: شخص اعتباري مملوك بالكامل ومسيطر عليه بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الجهة الرياضية الدولية، يتم إنشاؤه لغرض حصري يتمثل في ممارسة أنشطة مساندة، بما في ذلك أنشطة إدارية أو تشغيلية، للأنشطة التي تمارسها تلك الجهة الرياضية الدولية أو الجهة الرياضية المملوكة بالكامل ومسيطر عليها بالكامل، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل تلك الجهة الرياضية الدولية.
الجهة المختصة: أي جهة محلية معنية بالترخيص والتنظيم والإشراف والرقابة على الجهات والأنشطة الرياضية، وفق القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2023 بشأن الرياضة.
قانون ضريبة الشركات: المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته.
المادة (2) الإعفاء من ضريبة الشركات
1. لأغراض الفقرة (ط) من البند (1) من المادة (4) من قانون ضريبة الشركات، تُعفى من ضريبة الشركات الجهة الرياضية الدولية أو الجهة الرياضية أو الجهة المساندة التي تكون خاضعة للضريبة، وذلك عند استيفاء جميع الشروط الآتية:
أ. ألا تمارس أعمال أو أنشطة أعمال، باستثناء الأنشطة التي تتعلق مباشرةً بتحقيق أغراضها الرئيسية أو الحصرية، بحسب الأحوال.
ب. أن يتم استخدام دخلها أو أصولها حصرياً لخدمة أغراضها الرئيسية أو الحصرية، بحسب الأحوال، أو لسداد أي نفقات ضرورية ومعقولة متكبدة لأغراض مرتبطة بها.
ج. ألا يتم دفع أي جزء من دخلها أو أصولها أو إتاحته بأي شكل آخر، لتحقيق منفعة شخصية لأي مساهم أو عضو أو أمين أو مؤسس أو منشئ عهدة فيها، والذي لا يكون أياً مما يأتي:
1) جهة نفع عام مؤهلة.
2) جهة حكومية.
3) جهة تابعة للحكومة.
4) جهة رياضية دولية، شريطة ألا يتم دفع أي جزء من دخل هذه الجهة أو أصولها أو إتاحته بأي شكل آخر، لتحقيق منفعة شخصية لأي مساهم أو عضو أو أمين أو مؤسس أو منشئ عهدة فيها، والذي لا يكون جهة من الجهات المحددة في الفقرات الفرعية (1) و(2) و(3) و(7) من هذه الفقرة.
5) جهة رياضية.
6) جهة مساندة.
7) أي جهة أخرى يكون هدفها الرئيسي هو ترويج أو إدارة أو تطوير رياضة واحدة أو أكثر، شريطة أن يستخدم هذا الدخل أو هذه الأصول حصرياً لتحقيق هذه الأهداف أو لسداد أي نفقات ضرورية ومعقولة متكبدة لأغراض مرتبطة بها وألا يتم دفع أي جزء من دخلها أو أصولها أو إتاحته بأي شكل آخر، لتحقيق منفعة خاصة لها أو منفعة شخصية لأي مساهم أو عضو أو أمين أو مؤسس أو منشئ عهدة فيها، والذي لا يكون جهة من الجهات المحددة في الفقرات الفرعية من (1) إلى (6) من هذه الفقرة.
8) أي جهة أخرى قد تُحدد بقرار يصدر من الوزير.
د. أي شروط أخرى قد تُحدد بقرار يصدر من الوزير.
2. يجب على الجهة الرياضية الدولية أو الجهة الرياضية أو الجهة المساندة أن تقدم للهيئة عند الطلب، وخلال المدة المحددة، كافة البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة للتحقق من استيفاء الجهة للتعريف ذي الصلة الوارد في المادة (1) من هذا القرار والشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
3. في حال لم تستوفِ الجهة الرياضية الدولية أو الجهة الرياضية أو الجهة المساندة المعفاة من ضريبة الشركات وفقاً لهذا القرار أياً من الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة أو لم يعد ينطبق عليها التعريف ذو الصلة الوارد في المادة (1) من هذا القرار في أي وقت خلال الفترة الضريبية، فإنه يتوقف اعتبار تلك الجهة كشخص مُعفى من بداية تلك الفترة الضريبية، وذلك فيما عدا الحالات المحددة في البند (6) من المادة (4) من قانون ضريبة الشركات.
المادة (3) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 1 يونيو 2023.