قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1978 بمنح بدل عدوى أو ضرر لبعض العاملين في الحكومة الاتحادية

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 2 | سنة 1978

تاريخ إصدار التشريع 20 أبريل 1978
تاريخ نفاذ التشريع 20 أبريل 1978
تاريخ الجريدة الرسمية 22 أبريل 1978
عدد الجريدة الرسمية 56
حالة التشريع ساري
تعديلات التشريع 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة الأولى

يمنح بدل عدوى أو ضرر مقداره 200 (مائتا) درهم شهرياً للعاملين في الحكومة الاتحادية الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للعدوى أو الضرر في إحدى الجهات الآتية:
1. أقسام الأشعة.
2. أقسام الطب الوقائي.
3. مستشفيات العزل ومكافحة الأوبئة حين حدوثها والمحاجر الصحية.
4. مصحات ومراكز مستوصفات الدرن وسيارات الفحص الجماعي للدرن ومستعمرات الجذام ومستشفيات الأمراض الوبائية.
5. أقسام المختبرات العلمية التي تسبب للعاملين فيها ضرراً.
6. أقسام التصوير وطبع الخرائط التي تستعمل فيها مواد كيماوية سامة أو حارقة.
7.  أقسام لحام الأوكسجين ولحام الكهرباء وتعبئة البطاريات وفني الدهان بالمسدسات والجهات التي يتعرض العاملون فيها للإشعاع الذري.
8. أقسام مكافحة الحشرات وغسل الموتى والعمل في سيارات التنظيف.
9. ملتقط أخبار بوزارة الخارجية.
10. معابرو اللاسلكي الذين يقومون باستلام البرقيات واستعمال آلة اللاسلكي بوزارة الخارجية.
11. العاملون بشعبة التقاط الأخبار في الإذاعة بوزارة الإعلام والثقافة.

المادة الثانية

يوقف صرف هذا البدل عن العاملين في الجهات المذكورة في المادة السابقة إذا نقلوا إلى عمل آخر لا يتعرضون فيه للعدوى أو الضرر.

المادة الثالثة

ينفذ هذا النظام من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.