قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1998 بشأن تشكيل لجنة دائمة لتنسيق الحج والعمرة

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 1 | سنة 1998

تاريخ إصدار التشريع 01 يناير 1998
تاريخ نفاذ التشريع 31 يناير 1998
تاريخ الجريدة الرسمية 31 يناير 1998
عدد الجريدة الرسمية 313
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1)

تشكل لجنة دائمة لتنسيق الحج والعمرة من ممثلي الوزارات التالية:
1. وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف.
2. وزارة الداخلية.
3. وزارة الاعلام والثقافة.
4. وزارة الصحة.
5. وزارة التربية والتعليم والشباب.

المادة (3)

تحدد بقرار من وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف اختصاصات ونظام اجتماعات اللجنة المشار اليها.

المادة (2)

يرأس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف، ويكون لها نائبا للرئيس وأمينا للسر من ذات الوزارة يعينهما الوزير.

المادة (4)

تمثل في بعثة الحج الرسمية الوزارات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار.
ويجوز لوزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف اضافة وزارات أخرى أو هيئات عامة وذلك للمشاركة في بعثة الحج الرسمية بناء على مقتضيات المصلحة العامة واقتراح اللجنة الدائمة لتنسيق الحج والعمرة،
على أن ترشح الوزارات والهيئات ممثليها ويصدر قرار من وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف بتحديد عدد المشاركين في بعثة الحج الرسمية بناء على اقتراح اللجنة المشار اليها.

المادة (5)

تصرف مكافآت لأعضاء بعثة الحج الرسمية وذلك طبقا لنظام بدل السفر المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1982م المشار اليه.
ويحدد لفئات المستخدمين مبلغ (300) ثلاثمائة درهم عن كل يوم تصرف طبقا للقواعد المقررة في نظام بدل السفر المشار اليه.
وتتحمل كل وزارة أو هيئة عامة من الوزارات والهيئات العامة المشاركة في بعثة الحج الرسمية نفقات ممثليها.

المادة (6)

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.

المادة (7)

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع احكام هذا القرار.

المادة (8)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.