قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 16 | سنة 1999
| تاريخ إصدار التشريع | 19 يوليو 1999 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 19 يوليو 1999 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 31 يوليو 1999 |
| عدد الجريدة الرسمية | 336 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
الباب الأول: العقود التي ترتب نفقة على الهيئة
المادة (1)
وسائل اختيار المتعاقد مع الهيئة: المادة (2)
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
المادة (8)
المادة (9)
المادة (10)
المادة (11)
المناقصة العامة
إجراءات المناقصة
المادة (12): المناقصة
المادة (13)
المادة (14)
إعداد شروط المناقصة: المادة (15)
المادة (16)
المادة (17)
المادة (18)
المادة (19)
المادة (20)
الشروط العامة للعطاءات: المادة (21)
المادة (22)
المادة (23)
المادة (24)
المادة (25)
المادة (26)
المادة (27)
المادة (28)
المادة (29)
المادة (30)
المادة (31)
المادة (32)
المادة (33)
مدة سريان العطاءات: المادة (34)
التأمين الابتدائي: المادة (35)
المادة (36)
المادة (37)
فتح مظاريف العطاءات: المادة (38)
المادة (39)
المادة (40)
المادة (41)
المادة (42)
المادة (43)
المادة (44)
المادة (45)
المادة (46)
المادة (47)
المادة (48)
المادة (49)
المادة (50)
إجراءات البت في العطاءات: المادة (51)
المادة (52)
التأمين النهائي: المادة (53)
المادة (54)
المادة (55)
المادة (56)
تحرير العقد: المادة (57)
المادة (58)
المادة (59)
المادة (60)
مادة (61)
المناقصة المحدودة: المادة (62)
المادة (63)
المادة (64)
الممارسة: المادة (65)
المادة (66)
المادة (67)
المادة (68)
المادة (69)
المادة (70)
الأمر المباشر: المادة (71)
المادة (72)
المادة (73)
المادة (74)
المسابقة: المادة (75)
المادة (76)
إجراءات تنفيذ العقد
(أ) أحكام عامة
المادة (77)
المادة (78)
المادة (79)
المادة (80)
المادة (81)
المادة (82)
المادة (83)
المادة (84)
(ب) إجراءات خاصة بتنفيذ عقود التوريد
المادة (85)
المادة (86)
المادة (87)
المادة (88)
المادة (89)
المادة (90)
المادة (91)
المادة (92)
المادة (93)
المادة (94)
المادة (95)
(جـ) إجراءات خاصة بتنفيذ عقود الأشغال
المادة (96)
المادة (97)
المادة (98)
المادة (99)
المادة (100)
المادة (102)
المادة (103)
المادة (104)
المادة (105)
المادة (106)
المادة (107)
المادة (108)
المادة (109)
المادة (110)
المادة (111)
المادة (112)
المادة (113)
المادة (114)
الباب الثاني: العقود التي تحقق إيرادات للهيئة
الباب الثالث: أحكام ختامية
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
الباب الأول: العقود التي ترتب نفقة على الهيئة
المادة (1)
أ. تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على عقود الهيئة المتعلقة بالتوريد والأشغال والنقل والصيانة واستئجار الأجهزة والمواد والبرامج الفنية وتقديم الخدمات على اختلاف أنواعها.
ب. يكون للألفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ النص أو السياق بغير ذلك.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للبيئة.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
رئيس القسم: رئيس قسم العقود والمشتريات.
مسؤول المستودع: مسؤول قسم المستودعات.
أمين المستودع: أمين المستودع أو من في حكمه ممن يكلف من الجهة المختصة بالقيام بأعمال أمين المستودع.
الدورة المستندية: هي نظام (سلسلة من العمليات الخاصة) باستيفاء وانتقال وحفظ وتقويم (تدقيق) مجموعة من المستندات والنماذج مصممة لجمع ونقل وتحليل وحفظ بيانات متعلقة بنشاط القسم أو الوحدة بهدف توثيق المراحل المختلفة للنشاط وتحديد المسؤولية الإدارية عنها.
وسائل اختيار المتعاقد مع الهيئة: المادة (2)
يتم اختيار المتعاقد في العقود التي تبرمها الهيئة بإحدى الوسائل التالية:
1. المناقصة العامة.
2. المناقصة المحدودة.
3. الممارسة.
4. الأمر المباشر.
5. المسابقة.
المادة (3)
يتم اعتماد نتيجة البت والإلغاء من السلطات المبينة تاليا بالنسبة لوسائل اختيار المتعاقد، وذلك في حدود القيمة الموضحة قرين كل منها في الجدول التالي:
|
السلطة المختصة |
المدير العام |
الرئيس |
مجلس إدارة الهيئة |
|
وسيلة اختيار المتعاقد |
|||
|
المناقصة العامة |
1.500.000 |
3.000.000 |
ما زاد عن الحد السابق |
|
المناقصة المحدودة |
1.000.000 |
2.000.000.00 |
ما زاد عن الحد السابق |
|
الممارسة أو المسابقة |
500.000 |
1.000.000.00 |
ما زاد عن الحد السابق |
|
الأمر المباشر |
250.000 |
500.000.00 |
ما زاد عن الحد السابق |
1. لا يجوز توفير الخدمات والمواد والأصناف بالأمر المباشر بما يزيد على 20 % من قيمة الاعتماد المدرج في البند، ويستثنى من ذلك حالات الشراء المباشر المنصوص عليها في المادة (71) من هذه اللائحة.
2. يتم إبرام العقد من قبل مدير عام الهيئة أو من يفوضه.
المادة (4)
أ. يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتشكيل لجنة أو أكثر للمناقصات والممارسات ولجان للتحكيم في المسابقات.
ب. تمثل في جميع لجان المناقصات أو الممارسات ولجان التحكيم في المسابقات أقسام العقود والمشتريات والشؤون المالية بصفة دائمة.
ج. يضم إلى عضوية اللجنة ممثلا أو أكثر عن الجهة الطالبة للأصناف محل المناقصة أو الممارسة أو المسابقة في الهيئة وعضوا فنيا حسب الحال، ويتم ذلك بقرار من المدير العام.
د. لا يصح انعقاد اللجنة إلا إذا حضر رئيسها أو من يحل محله قانونا وثلثا عدد أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم العضو الفني في اللجنة، وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه العضو الفني.
المادة (5)
يختص قسم العقود والمشتريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام العقود وفقا للأحكام، وفي الحدود المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (6)
لا يجوز الإذن بتوفير الحاجات إلا في الحالات الآتية:
1. وجود اعتماد مالي كاف في الميزانية.
2. أن يكون المشروع وارد في الميزانية.
3. أن تذكر تكلفة المشروع الإجمالية في الميزانية بالنسبة لعقود الأشغال.
المادة (7)
يشترط فيمن تتعاقد معه الهيئة ما يلي:
1. أن يكون من مواطني الدولة فردا كان أم شركة.
2. أن يكون مسجلا لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، وفي إحدى غرف التجارة بالدولة، وحاصلا على رخصة من إحدى بلدياتها.
3. ألا يكون محظور التعامل معه من قبل الهيئة ما لم يرفع عنه الحظر من قبل الجهة المختصة.
4. ألا يكون من العاملين في الهيئة أو عضو في لجنة المناقصات أو الممارسات أو في هيئة التحكيم في مسابقة سواء أكان ذلك بصفته كفرد أو عن طريق منشأة يشارك في ملكيتها أو يكون وكيلا لها أو عضو في مجلس إداراتها.
5. ألا يكون محظورا للتعامل معه بصفته كفرد أو شركة أو منشأة بسبب مخالفته لأحكام مقاطعة إسرائيل، وذلك بالنسبة للمنشآت أو الشركات التي تعمل في الخارج أو العقود التي تتم عن طريق المراسلة.
6. أن تتوافر فيه الشروط المالية أو الفنية أو المهنية المنصوص عليها في الشروط الخاصة إن اشترطت الهيئة توفر مثل هذه الشروط.
المادة (8)
في تطبيق أحكام المادة السابقة يعفى المتعاقدين من الشرطين الواردين في البندين (1)، (2)، وذلك بالنسبة للعقود التي تبرم في الخارج أو بالمراسلة أو التي يتم اختيار المتعاقد بطريق الأمر المباشر بما لا يجاوز 10000 درهم (عشرة آلاف درهم).
المادة (9)
يمسك بالقسم المعني سجل للموردين والمقاولين الذين يتقدمون بطلبات قيد للتعامل مع الهيئة، وتنطبق عليها الشروط المطلوبة، ويجب أن يتم الإعلان عن القيد في السجل سنويا عن طريق النشر العام، وأن يتم عن كل مجموعة من السلع والأصناف الرئيسية والفرعية على حدة طبقا للتصنيف المعمول به في الهيئة أو التصنيف العربي الموحد للسلع.
المادة (10)
يجب أن يتضمن السجل جميع البيانات الرئيسية عن الموردين أو المقاولين خاصة ما يتم الاختيار بينهم على أساسه، وعلى المسؤول عن السجل أن يقوم بصفة دورية بمراجعة أسماء المقيدين في السجل بغرض تقويمهم في ضوء تعاملهم مع الهيئة.
المادة (11)
يجب أن يتضمن الإعلان عن القيد في سجل الموردين والمقاولين طلب تقديم البيانات التالية:
1. الاسم والعنوان وصندوق البريد والعنوان البرقي وأرقام الهواتف والفاكس.
2. الكيان القانوني ورقم السجل التجاري وبيان الفرع - إن وجد - والتسجيل في غرفة التجارة والصناعة المحلية.
3. اسم المسؤول أو المسؤولين عن التعاقد ونماذج عن تواقيعهم.
4. أنواع السلع التي يتعامل فيها أو المقاولات والأعمال التي يمارسها.
5. أسماء الوكالات المعهودة إليه.
6. الخبرات السابقة في التنفيذ لدى الجهات الأخرى وحجم الأعمال وأنواعها.
7. المصارف التي يتعامل معها - إن وجدت.
8. ما يثبت أن المنشأة يملكها أو يشارك فيها مواطن من الدولة بنسبة لا تقل عن 51 % من رأس مالها وفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
9. رأس مال الشركة أو المؤسسة وآخر ميزانية لها معتمدة من مدقق حسابات.
10. أية بيانات أخرى إضافية تطلبها البيئة.
المناقصة العامة
إجراءات المناقصة
المادة (12): المناقصة
هي الطريقة الأساسية لاختيار المتعاقد مع الهيئة، ويتم طرحها عن طريق الإعلان العام كما يتم البت فيها وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (13)
إعداد المواصفات وتحديد الكميات وتشكيل اللجان اللازمة لذلك:
1. تحدد الجهة الطالبة في طلب الاحتياجات المبدئي مواصفات كاملة ودقيقة وواضحة للاحتياجات المطلوبة، ويفضل أن يتم التصنيف بالنسبة للأصناف الموردة طبقا لدليل المستودعات بالهيئة مع مراعاة أن تكون المواصفات قياسية أو نمطية عالمية مع تجنب الإشارة إلى نوع أو صنف أو علامة تجارية أو ماركة معينة، ويستثنى من ذلك الأصناف الاحتكارية على أن يتم تحديدها بمعرفة لجنة فنية لها خبرة بالمواد أو الأعمال المطلوبة في الحالات التي يصعب فيها وضع مواصفات كاملة وواضحة ودقيقة للصنف المطلوب شراؤه، ويرفق بالطلب نموذج أو عينة أو رسم توضيحي للصنف المطلوب.
2. يتم تحديد الكمية المطلوبة بمعرفة الجهات الطالبة بعد الرجوع إلى أرصدة الأصناف بالمستودعات ومعدلات استهلاكها والأصناف البديلة مع مراعاة ألا يتم شراء كميات كبيرة لا تبررها حاجة الاستعمال.
3. تحدد المواصفات والكميات المتعلقة بالأعمال في ضوء المخططات والرسوم والتصاميم والجداول المتعلقة بالمشروع.
4. تحديد وصف الخدمة المطلوبة وحجمها وأماكن تقديمها وبرنامج وطريقة أدائها.
المادة (14)
يراعى عند تحديد المواصفات أن تكون الأولوية للمنتجات الصناعية الوطنية إذا كانت تحقق الغرض المنشود.
إعداد شروط المناقصة: المادة (15)
تعد وثائق الاشتراك في المناقصة وملحقاتها قبل نشر الإعلان على أن يراعى عند إعدادها تضمينها ما يلي:
1. المواصفات الفنية الكاملة للأصناف المطلوب توريدها وللخدمات المطلوب أداؤها وللأشغال المطلوب إنشاؤها والمواد المتعلقة بها في ضوء التصاميم والرسوم الفنية والجداول والمخططات المعدة لها.
2. اشتراط تقديم عينات أو كتيبات (كتالوجات) أو رسوم توضيحية أو برامج خدمات في الحالات التي تتطلب مع ختمها بخاتم المشارك في المناقصة أو تمييزها بأي طريقة أخرى، ويجب تقديم وحدتين أو أكثر من العينة في حالات الأصناف التي تستهلك عيناتها في التحاليل أو التجارب للحكم على صلاحيتها.
3. تحدد الكميات المطلوب توريدها من كل صنف بالنسبة لعقود التوريد والكميات المطلوب استعمالها في إنشاء الأعمال بالنسبة لعقود الأشغال على أن يتم ذلك في جداول تفصيلية دقيقة يتحقق فيها الوضوح والانسجام ما بين المواصفات والكميات فضلاً عن بيان نطاق الخدمات المطلوب تقديمها بالنسبة لعقود الخدمات.
4. التاريخ المحدد لفتح المظاريف بحيث يتاح للمشاركين في المناقصة الوقت الكافي للدراسة وتقديم العطاءات.
5. المدة المحددة لسريان مفعول العطاءات ويراعى في تحديدها ظروف السوق.
6. شروط السداد وضمان التوريد أو تنفيذ الأشغال أو الخدمات.
7. اشتراط تحديد أسعار التوريدات من ناحية مكان التسليم وموعده وأساس التعبئة والوزن والحجم والقياس.
8. في حالات المناقصة الخارجية من المفضل بصفة عامة أن تقدم الأسعار على أساس موحد (FOB) أو (C. I. F) أو (C & F)أو أي أساس آخر ترى الهيئة الأخذ به، ويحدد بمعرفة قسم العقود والمشتريات بالهيئة.
9. اشتراط ضمان المشارك في المناقصة بصلاحية المواد أو الأصناف والأجهزة والوحدات والمعدات والأعمال والأشغال المطلوب إنجازها أو بعض الخدمات التي تتطلب ذلك خلال فترة زمنية تحدد في وثائق المناقصة مع التزامه بالصيانة اللاحقة خلالها إن تطلب الأمر ذلك.
10. اشتراط فرض الغرامات والشروط الجزائية والمطالبة بالتعويضات في الحالات التي تتطلب ذلك بخلاف النص العادي للشروط الجزائية العامة، وذلك في حال عدم وفاء المتعاقد بالتزامه.
11. أي شروط خاصة أو تحفظات أخرى ترى الهيئة وجوب إلزام المشاركين في المناقصة بها في عطاءاتهم، وتعتبر جزء لا يتجزأ من شروط العقد الذي سوف يبرم نتيجة المناقصة.
12. تعد وثائق المناقصة باللغة العربية أما في حالة المناقصات الخارجية فيراعى أن تكون مكتوبة بلغة أجنبية أو أكثر بالإضافة إلى اللغة العربية، وعلى أن يذكر فيها أن النص باللغة العربية هو الفيصل عند الخلاف ما بين مضمون النصين العربي والأجنبي، ويجوز عند الضرورة أن تكون مواصفات الأجهزة والمعدات باللغة الأجنبية إذا استلزمت طبيعتها ذلك تحقيقًا لمصلحة الهيئة بناء على طلب مسبب من الجهة المختصة.
المادة (16)
يعد قسم العقود والمشتريات دراسة سرية دقيقة لأسعار السوق بشأن المناقصة المطروحة، وفي ضوء المواصفات والشروط الواردة فيها ولها أن تستعين من أجل ذلك بالخبراء والفنيين وتوضع هذه الدراسة في ظرف مختوم بالشمع الأحمر، وممهور بخاتم الهيئة تحت تصرف اللجنة المختصة بحيث لا تصدر اللجنة قرارها بالبت إلا بعد الاطلاع على الدراسة المذكورة والاستئناس بها وإثبات ذلك في محضر اللجنة.
المادة (17)
يتم الإعلان عن المناقصة قبل وقت مناسب من موعد توفير الحاجات اللازمة للهيئة بحيث يسمح بإعادة المناقصة إذا لزم الأمر.
ويتم الإعلان بالنشر في صحيفتين يوميتين مختلفتين على أن يكون النشر مرتين على الأقل في كل منهما، ويجوز النشر في صحيفة أو أكثر بالخارج وفي وسائل الإعلان الأخرى المتاحة.
المادة (18)
يبين في الإعلان الأصناف أو الأشغال أو الخدمات المطلوبة وأسلوب تقديم طلبات الاشتراك في المناقصة والجهة التي تقدم لها العطاءات وفترة سريان العطاءات وآخر موعد لتقديمها والمقابل النقدي لوثائق المناقصة ومكان الحصول عليها والتأمينات وأية بيانات أخرى.
المادة (19)
يتم توزيع وثائق المناقصة عقب الإعلان مباشرة، وذلك بعد قيام الراغبين في الاشتراك بسداد المقابل النقدي لنسخه الوثائق على أن تكون الوثائق مختومة بختم الهيئة وموقعا عليها من رئيس قسم العقود والمشتريات.
ويرد المقابل النقدي في حال إلغاء المناقصة قبل ميعاد فتح المظاريف إلى جميع الذين قاموا بدفعه، أما في حال إلغاء المناقصة بعد فتح المظاريف فيرد المقابل إلى الذين تقدموا بعطاءات فقط إلا إذا كان الإلغاء ناجما عن عدم مطابقة العطاءات لشروط المناقصة وعندئذ لا يجوز رد المقابل.
المادة (20)
تحدد مهلة لتقديم العطاءات ما بين 15 - 60 يوما من تاريخ أول إعلان عنها، ويجوز تقصير هذه المدة عند الضرورة بموافقة المدير العام للهيئة بما لا يقل عن عشرة أيام.
الشروط العامة للعطاءات: المادة (21)
1. تقدم العطاءات ضمن ظرفين مختومين بالشمع ويتضمن أولهما جميع الوثائق والمستندات المثبتة لتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة في مقدم العطاء.
أما الظرف الثاني فيتضمن العطاء وجميع الجداول المرافقة له وفقاً للنماذج الممهورة بخاتم الهيئة موضحاً بها كافة المعلومات اللازمة وموقعة من مقدم العطاء وممهورة بخاتمه.
2. يوضع الظرفان المذكوران في البند الأول في ظرف واحد يوضع في صندوق خاص بالعطاءات العامة المخصص للمناقصة المعلن عنها قبل انتهاء المدة المحددة لتقديم العطاءات في الإعلان.
المادة (22)
1. يخصص لكل مناقصة صندوق خاص بها يكتب عليه رقمها وتوضع عليه صورة من الإعلان عنها في الصحف بحيث تسهل فتحة الصندوق إدخال الظرف فيه دون إمكانية إخراجها منه، ويكون له قفلان يحفظ أحدهما مع رئيس اللجنة والآخر مع عضو من أعضائها يحدده رئيس اللجنة.
2. لا يجوز قبول الطلبات التي ترد بعد انقضاء المدة المحددة لتقديم الطلبات التي لا يمكن حفظها داخل ظروف العطاءات فتسلم إلى الجهة التي تحددها الهيئة مقابل كشف أو إيصال يسلم لمقدم العطاء.
المادة (23)
تسعر العطاءات بالعملة الرسمية (بالأرقام والحروف) ما لم ينص في وثائق المناقصة على خلاف ذلك.
المادة (24)
يراعى تجنب الكشط والمحو في جدول الكميات والأسعار وفي حالة التصحيح يتم ذلك بالشطب مع توقيع مقدم العطاء بجانبه.
المادة (25)
يجوز لمقدم العطاء إضافة بيانات خاصة على طلبه أو تخفيض أسعار أو إدخال أي تعديل عليه أو تصحيح أي خطأ مادي فيه بعد تسليم العطاء على أن يتم ذلك بكتاب مستقل موقع ومختوم من قبله يتم تسليمه إلى قسم العقود والمشتريات بالهيئة أو إرساله بالبريد المسجل قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف.
المادة (26)
إذا لم يذكر مقدم العطاء سعرا إلى جانب صنف أو بند في القوائم المرافقة للعطاء، فيعتبر ذلك امتناعا منه عن الدخول في المناقصة بخصوص ذلك الصنف أو البند بالنسبة لعقود التوريد التي يمكن تجزئتها أما في حالة عقود الأشغال وعقود الخدمات وعقود التوريد غير القابلة للتجزئة فإن عدم ذكر سعر إلى جانب عمل أو صنف أو خدمة يعتبر مشمولا بالسعر الإجمالي للعطاء، وذلك دون الإخلال بحق اللجنة في استبعاد ذلك العطاء كلية في هذه الحالة إن رأت لذلك مبررا يقتضيه.
المادة (27)
تعتبر الأسعار الواردة بالعطاء نهائية، ولا يجوز الرجوع عنها والتعلل بتقلبات الأسعار أو العملات أو الضرائب أو الرسوم أو لظروف أخرى مع مراعاة أن يكون السعر متضمنا جميع التكاليف اللازمة لتسليم الأصناف أو إنجاز الأشغال أو أداء الخدمات في المواعيد والأماكن التي تحددها الهيئة.
المادة (28)
لا تقبل العطاءات التي تقدم على أساس خفض نسبة مئوية من أقل عطاء بل يجب أن يشتمل العطاء على أسعار إجمالية ثابتة.
المادة (29)
يكون العطاء طبقا للعينات أو المواصفات والرسوم أو لبرامج الخدمات المعتمدة، والتي يجب على المشارك في المناقصة الاطلاع عليها ويعتبر تقديمه للعطاء إقراراً ضمنياً منه بذلك.
المادة (30)
يجوز للمشارك في المناقصة أن يتقدم بأكثر من عطاء، بشرط أن يتقدم عن كل عطاء بمجموعة مستقلة من الوثائق الأصلية للمناقصة، وأن يكتب بوضوح على كل عطاء ومجموعة من الوثائق بأنها تمثل عطاء مستقلا.
المادة (31)
يرفق العطاء بصورة موثقة من عقد تأسيس الشركة ووثيقة تبين أسماء من لهم حق التعاقد باسم الشركة أو المنشأة وأسماء الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ العقد ونماذج واضحة عن تواقيعهم.
المادة (32)
تعتبر جميع وثائق المناقصة شخصية بالنسبة للمشارك في المناقصة الذي حصل عليها ولا يجوز تحويلها إلى الغير.
المادة (33)
لا يجوز للمشارك في المناقصة شطب أو حذف أي من بنود العطاء أو شروط المواصفات الفنية أو إجراء تعديل عليها، وإلا استبعدت اللجنة العطاء، كما لا يجوز تقديم بديل عن البند المطلوب.
مدة سريان العطاءات: المادة (34)
يظل العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تقديمه من المشارك في المناقصة حتى نهاية مدة سريانه الموضحة باستمارة العطاء المرافقة للشروط على أن يراعى ما يلي:
1. يبقى العطاء قائما لا يجوز سحبه لمدة (60) ستين يوما من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، ويحق للمدير العام للهيئة أن يمدها لفترة مماثلة يظل خلالها العطاء نافذاً بذات الأسعار والشروط ما لم يرد ما يفيد عدم موافقة مقدمه خطياً خلال أسبوع من تاريخ انتهاء المدة السابقة.
2. في المناقصات التي تحتاج عيناتها إلى تحليل كيماوي أو إجراء التجارب الفنية عليها تضاف المدة اللازمة للتحليل أو إجراء التجارب إلى الفترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
3. في حالة تنفيذ الأعمال أو الأشغال أو تقديم الخدمات تحدد فترة سريان العطاءات حسب ظروف كل حالة على حدة.
4. يجب البت في المناقصة وإخطار الفائز عطائه قبل انتهاء مدة العطاءات المحددة في هذه المادة.
التأمين الابتدائي: المادة (35)
أ. يجب أن يصاحب العطاء تأمين ابتدائي في حدود 5 % من قيمة العطاء يكون بخطاب ضمان صادر عن أحد المصارف العاملة في الدولة ساري المفعول لمدة تبدأ من تاريخ تقديمه، وتمتد لما بعد انتهاء مدة سريانه بثلاثين يوما على الأقل فإذا مدت الهيئة تلك المدة لفترة أخرى وفقا لأحكام المادة (34) من هذه اللائحة وجب على مقدم العطاء بعد إخطاره تمديد مدة خطاب الضمان لمدة مماثلة للمدة الإضافية، وإلا صادرت الهيئة التأمين الابتدائي.
ب. تعفى الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الدولة بنسبة 51 % من رأس مالها من تقديم التأمين الابتدائي.
المادة (36)
يرد التأمين الابتدائي لأصحاب العطاءات غير المقبولة بدون حاجة إلى تقديم طلب منهم بذلك بمجرد انتهاء مدة سريان العطاء أو قبل ذلك إذا تم تحصيل التأمين النهائي من صاحب العطاء المقبول.
المادة (37)
إذا قام أحد المشاركين في المناقصة بالعدول عن عطائه قبل التاريخ المحدد لفتح المظاريف، ويتم ذلك بكتاب يقدم إلى الهيئة - يصادر التأمين الابتدائي المقدم منه لصالح الهيئة، ويعتبر ضمن إيراداتها دون الحاجة إلى إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية.
فتح مظاريف العطاءات: المادة (38)
تجتمع لجنة المناقصات في الهيئة في المكان والميعاد المحددين في الإعلان عن المناقصة لفتح الظرف الأول الذي تقدم به كل من المشاركين في المناقصة، وبعد فتح كل ظرف تقوم اللجنة بالتدقيق على محتوياته للتحقق من مدى استيفاء الأوراق والشروط وبوجه خاص التأمين الابتدائي ثم تتخذ قرارا بقبول طلب اشتراك من توفرت فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في المناقصة واستبعاد طلبات من لم تتوفر فيهم تلك الشروط وتثبت في محضر اللجنة أسباب الاستبعاد لكل طلب.
المادة (39)
تجتمع لجنة المناقصات بعد عشرة أيام على الأكثر من تاريخ اجتماعها المشار إليه في المادة السابقة، وتقوم بعملها وفقا للإجراءات التالية:
1. تعلن على الحاضرين الطلبات المستبعدة وأسباب الاستبعاد.
2. تقوم بفتح الظرف الثاني المتضمن العطاء والجداول الملحقة به للمشاركين الذين قبلت طلبات اشتراكهم في المناقصة، وتقوم بقراءة اسم مقدم كل عطاء والقيمة الإجمالية للعطاء على مسمع من مقدمي العطاءات أو مندوبيهم.
3. إثبات العينات أو الكتيبات (الكتالوجات) أو الرسوم التوضيحية أو برامج الخدمات الواردة داخل الظروف، وتسلم إلى الموظف المختص في الهيئة لحفظها.
4. على اللجنة أن تؤشر بعلامة مميزة حول كل كشط يكون موجودا في أحد العطاءات، وأن تثبت كتابةً على كل عطاء بيان الأصناف التي لم ترد بها أسعار عنها كما تكتب بالحروف الأسعار الواردة بالأرقام فقط، ويجب أن يوقع رئيس اللجنة على هذه التأشيرات.
5. يقوم رئيس اللجنة بتسليم التأمينات الابتدائية الواردة داخل العطاءات إلى قسم الشؤون المالية لحفظها ومتابعتها بعد التأكد من مطابقتها للشروط، وترسل صورة عن وثائق هذه التأمينات إلى قسم العقود والمشتريات.
6. تقوم اللجنة بالتدقيق في العطاءات حسابياً والتوقيع عليها بما يفيد ذلك، وإذا وجد عند التدقيق في عطاء ما أن مجموع الأسعار التفصيلية غير مطابق للقيمة الإجمالية فالعبرة في هذه الحالة بالأسعار التفصيلية، وفي حال وجود خلاف بين الأسعار المكتوبة بالحروف وتلك المكتوبة بالأرقام فيعتد بالمكتوب بالحروف.
المادة (40)
في حالة العطاءات التي تحتاج إلى دراسة فنية أو حسابية خاصة أو إلى تحليل عيناتها تحال جميعها إلى جهة فنية أو حسابية أو مخبرية حسب الحال لدراستها أو تحليلها على أن تنتهي الدراسة والفحص والتحليل قبل انتهاء فترة سريان العطاءات لعرض النتائج على اللجنة للبت فيها، كما يجب أن يتضمن تقرير العمل أو الجهة الفنية نتيجة الدراسة والتحليل.
المادة (41)
تقوم اللجنة بتفريغ العطاءات على النموذج المعد لذلك من أصل وصورتين، ويكون أساس الاختيار هو أقل العطاءات سعراً وأفضلها جودة، ويجوز لها أن تقبل عطاء ذا سعراً أعلى شريطة أن يكون ذلك مسببا، ويتم احتساب الأسعار المقدمة من المتناقصين على أساس موحد من جميع النواحي (نوع العملة، أساس الوزن، صافي: قائم، وحدة الوزن، أو الحجم أو القياس، مكان التسليم) مع مراعاة مواعيد التوريد، وفي حالة العطاءات المقدمة من مشاركين من الخارج يجب أن يحدد مسبقا في وثائق وشروط المناقصة طريقة التوريد، مكان التسليم (FOB) أو (CIF) أو (C&F)، وإذا دعت الضرورة ترك الخيار لمقدمي العطاءات في تحديد مكان التسليم يلزم تحديد قيمة الوحدات القياسية لكل من الشحن والتأمين مسبقاً، وذلك لمقارنة أسعار العطاءات في الحالات السابقة وتدون في كشف التفريغ البيانات التالية:
- أي شروط أو ملاحظات خاصة قد يذكرها مقدمو العطاءات.
- قيمة الاعتماد المخصص في الموازنة.
وعلى اللجنة إتمام عملية فتح المظاريف بالكامل في ذات الجلسة، وإن لم تتمكن من ذلك في ذات اليوم تحفظ جميع أوراق ووثائق العطاءات في خزانة مغلقة إلى اليوم التالي وتستأنف عملها فيه، ولا ينظر إلى أي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد انتهاء الميعاد المحدد لإقفال صندوق المظروفات.
المادة (42)
تنظر لجنة يشكلها مدير عام الهيئة وتبت في التظلمات المقدمة من المتقدمين بعطاءاتهم بالنسبة لوجود خطأ مادي فيها أو تصرفات اللجنة غير القانونية على أن تثبت تلك التظلمات ونتيجة البت فيها في محضر المناقصة.
المادة (43)
إذا قدم عطاء وحيد يترك للجنة تقرير ما إذا كان من الصالح العام قبوله أو رفضه مسترشدة في ذلك بأسعار الدراسة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة المعدة من قبل الهيئة والمحفوظة لدى اللجنة.
وإذا كانت الحاجة ملحة ورأت اللجنة إنه لا فائدة ترجى من إعادة طرح المناقصة، فيمكن قبول هذا العطاء على أن توضح كتابة الأسباب التي استندت إليها في ذلك، وإلا ألغيت المناقصة وأعيد طرحها من جديد ويعتبر العطاء وحيدا حتى ولو قدمت معه عطاءات أخرى غير مطابقة للمواصفات والشروط أو اقترنت بها تحفظات مما يجعلها غير صالحة للمقارنة.
المادة (44)
إذا لم يتقدم بعد إعادة طرح المناقصة غير عطاء وحيد وجب على اللجنة دراسته ولها أن تمارسه وتبت فيه.
المادة (45)
للجنة الحق في إلغاء المناقصة نظراً لارتفاع الأسعار، وذلك بعد الاسترشاد بأسعار الدراسة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة على أن تثبت ذلك في محضر اللجنة.
المادة (46)
إذا تساوت نسبة الأسعار إلى الجودة بين عطاءين أو أكثر، يجوز للجنة تجزئة المقادير أو الكميات المعلن عنها بين مقدمي العطاءات المتساوية في أسعارها عندما لا تسمح ظروف الحال بإجراء منافسة بينهم، أو إذا لم تسفر المنافسة عن رجحان كفة أي منهم.
المادة (47)
يكون أساس الاختيار هو أقل العطاءات سعرا، وذلك بشرط مطابقته للشروط والمواصفات، ومع ذلك يجوز للجنة أن تقبل عطاء ذا سعراً أعلى، وذلك بشرط أن يكون قرارها مسببا بعد الاسترشاد بالدراسة المنصوص عليها في المادتين السادسة عشرة، والأربعين من هذه اللائحة.
المادة (48)
إذا كان العطاء الأقل سعراً مقترنا بتحفظ أو عدة تحفظات وكان أقل عطاء يليه غير مقترن بأي تحفظ جاز التفاوض مع مقدم العطاء الأقل سعراً للنزول عن تحفظاته، فإذا رفض ذلك جاز للجنة إرساء المناقصة على صاحب العطاء الذي يليه أو إلغاء المناقصة وفقا لما تراه ملائما لمصلحة الهيئة.
المادة (49)
إذا اختلف أعضاء اللجنة فيما بينهم في الرأي، يتم إثبات أوجه الاختلاف في محضرها، ويفصل المدير العام فيه، أما إذا كان الاختلاف مع المندوب أو المندوبين الفنيين، يرفع الفنيون تقريرا بذلك إلى رئيس الهيئة موضحين فيه وجهة نظرهم، ويحق له البت في الاختلاف والاستعانة بخبير فني أو أكثر إذا لزم الأمر.
المادة (50)
تقوم اللجنة بإثبات ما قامت به من إجراءات في محضر رسمي تدون فيه وقائع الجلسة، وملاحظات اللجنة وتوصياتها بما في ذلك جميع الاعتراضات، ويوقع عليه جميع أعضائها وترفق به كشوف التفريغ ومستندات المناقصة والعطاءات المقدمة، ثم ترفع اللجنة الموضوع إلى السلطة المختصة بالاعتماد.
إجراءات البت في العطاءات: المادة (51)
1. تقوم اللجنة بعد الانتهاء من أعمالها وتحديد الفائز الذي ترسو عليه المناقصة برفع توصياتها إلى السلطة المختصة بالهيئة للاعتماد.
2. يعتبر اعتماد قرار اللجنة إرساء للمناقصة على صاحب العطاء المقبول، ومع ذلك لا يترتب على ترسية المناقصة وإبلاغ المتناقص الفائز بها أي حق له قبل الهيئة في حالة العدول عن الترسية لأي سبب كان، ولا يعتبر الفائز متعاقدا إلا من تاريخ التوقيع على العقد.
المادة (52)
يقوم قسم العقود والمشتريات بالهيئة بإخطار الفائز الذي قبل عطاؤه بنتيجة البت في المناقصة بموجب كتاب، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتماد قرارات لجنة المناقصات، ويطلب منه تقديم التأمين النهائي خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقبول عطائه قبل الحضور لتوقيع العقد، ويجوز بموافقة مدير عام الهيئة تمديدها للمتقدمين بعطاءاتهم من الخارج عند الضرورة وبما لا تجاوز مدة شهر واحد.
التأمين النهائي: المادة (53)
أ. تكون قيمة التأمين النهائي (10 %) تقريبا من قيمة العطاء المقبول، ولا تحسب عليه فوائد، ويتخذ صورة التأمين الابتدائي عدا مدة سريان خطاب الضمان المقدم كتأمين نهائي فتكون (90) يوما تقريباً بعد تاريخ انتهاء مدة العقد إلا إذا قررت اللجنة خلاف ذلك، وللهيئة مدها لمدة مماثلة.
ب. تعفى الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الدولة بنسبة (51 %) من رأس مالها من تقديم التأمين النهائي.
ج. يجوز تخفيض التأمين النهائي تدريجيا حسب نسبة تنفيذ العقد بشرط ألا يقل عن الضمان اللازم لقيمة تنفيذ الجزء المتبقي من محل العقد، وذلك بالنسبة لعقود التوريد المستمرة أو المنفذة حسب الطلب أو لعقود الخدمات عدا المتعلقة بالاستشارات.
د. تمتد فترة سريان خطابات الضمان المقدمة كتأمينات نهائية لمدة (90) يوما، وذلك بعد انتهاء مدة العقد بالنسبة لعقود التوريد والخدمات وبعد إتمام الاستلام النهائي، بالنسبة لعقود الأشغال وتقديم الخدمات الهندسية، ويجوز للجنة تمديد هذه المدة حسب الحال.
المادة (54)
إذا تأخر الفائز عن أداء قيمة التأمين النهائي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقبول عطائه، فيجوز للهيئة مصادرة التأمين الابتدائي وتنفيذ موضوع المناقصة كله أو بعضه على حسابه دون اتخاذ أية إجراءات قضائية ودون الإخلال بحقها في مطالبته بأية تعويضات أخرى وخصمها من مستحقاته لدى أية جهة أخرى أو مطالبته بها قضائيا.
كما يجوز شطب اسمه من سجل الموردين والمقاولين بالهيئة لفترة تحدد بقرار من مدير الهيئة بناءً على اقتراح لجنة المناقصات.
المادة (55)
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية والخمسين من هذه اللائحة يحتفظ بالتأمين النهائي كاملا لدى الهيئة حتى يتم تنفيذ العقد أو حتى يتم الاستلام النهائي للمواد وتنفيذ الأشغال بالنسبة لعقود التوريد والأشغال، مستوفيا جميع الشروط والمواصفات وعندئذ يتم رده أو ما تبقى منه لصاحبه، ولا يجوز للمتعاقد أو دائنيه الحجز على مبلغ التأمين، قبل انتهاء فترة الضمان وتنفيذ الالتزامات التعاقدية كافة.
المادة (56)
إذا نقصت قيمة التأمين نتيجة لخصم أي مبلغ منه أو أصبحت الأشغال والتوريدات والخدمات أكثر مما هو وارد في العقد فعلى المتعاقد أن يقوم بتكملة التأمين النهائي إلى الحد المقرر له في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المطالبة، وإذا تأخر في تكملة التأمين فللهيئة الحق في خصم التكملة المطلوبة من استحقاقاته لديها بمقتضى هذا العقد أو أي عقد آخر تحت يدها كل ذلك دون الإخلال بحكم المادة الثانية والخمسين من هذه اللائحة.
تحرير العقد: المادة (57)
يقوم الفائز فور إخطاره بالترسية، وقيامه بتقديم التأمين النهائي في حال وجوبه بتوقيع العقد، ويجب أن يتضمن العقد جميع أركان الاتفاق مع الإشارة إلى رقم المناقصة التي حرر على أساسها.
المادة (58)
لا يجوز للمتعاقد التنازل عن العقد أو المبالغ التي تستحق له كلها أو بعضها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة، ومع ذلك يبقى المتعاقد مسؤولاً بطريق التضامن مع المتنازل إليه أو المتعاقد من الباطن
عند تنفيذ العقد.
المادة (59)
إذا تخلف مقدم العطاء الفائز عن الحضور لتوقيع العقد بدون عذر مقبول خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إخطاره بالترسية يعتبر منسحبا، ويصادر تأمينه الابتدائي وتطبق بشأنه الأحكام المنصوص عليها في المادة الثالثة والخمسين من هذه اللائحة مع احتفاظ الهيئة بجميع حقوقها بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة ذلك.
المادة (60)
إذا انسحب مقدم العطاء الفائز سواء بعدم حضوره لتوقيع العقد أو عدم استكمال التأمين النهائي خلال الفترة المحددة ترفع مذكرة من قسم العقود والمشتريات إلى لجنة المناقصات لتقرر ما يلي:
1. إلغاء المناقصة وإعادة طرحها.
2. إبقاء المناقصة قائمة وإعادة دراستها، وذلك من أجل اختيار المتعاقد الذي سوف يقوم بالتنفيذ على حساب الفائز المنسحب وفقا للأساس المقرر في المادة السادسة والأربعين والثالثة والخمسين والثامنة والخمسين من هذه اللائحة.
مادة (61)
أ. جميع وثائق ومستندات ومرفقات العقد مكملة ومتممة له وتخضع لأحكام هذه اللائحة.
ب. تطبق أحكام هذه اللائحة على كل نزاع أو خلاف ينشأ حول تنفيذ العقود التي تبرمها الهيئة وفقا لأحكامها وتختص بالفصل فيه محاكم الدولة.
المناقصة المحدودة: المادة (62)
المناقصة المحدودة هي التي يدعى للاشتراك فيها المتعهدون المعتمد التعامل معهم نظرا لكفاءتهم أو تخصصهم سواء في داخل الدولة أو خارجها، وتطبق في شأنها القواعد والإجراءات المطبقة في المناقصة العامة عدا الإعلان العام.
المادة (63)
توجه الدعوة إلى الموردين والمقاولين المعتمد التعامل معهم في الأصناف أو المقاولات المطلوبة من واقع سجل الموردين والمقاولين لدى الهيئة، ومع ذلك يجوز أن يشترك في المناقصة غير المقيدين في السجل بشرط أن يكونوا مسجلين في إحدى غرف التجارة والصناعة المحلية بالدولة ووزارة الاقتصاد والتجارة، وكذلك بالسجل التجاري.
المادة (64)
كل مورد أو مقاول ترسل إليه دعوة للاشتراك في مناقصة محدودة، ولا يقدم عنها عطاء، ولا يعتذر عن تقديمه ثلاث مرات متتالية يحظر التعامل معه لمدة سنة بقرار من المدير العام.
الممارسة: المادة (65)
الممارسة هي طريقة خاصة يتم اللجوء إليها في حالات محددة في هذه اللائحة من أجل اختيار المتعاقد بمعرفة لجنة تشكل سنوياً بقرار من المدير العام برئاسة رئيس قسم العقود والمشتريات بالهيئة وعضوية ثلاثة من موظفي الهيئة تتناسب خبراتهم ووظائفهم مع أهمية الممارسة بالإضافة إلى عضو تسميه الجهة المستفيدة وأحد الفنيين في المادة أو المواد موضوع الشراء إذا لزم الأمر.
المادة (66)
يتم الشراء عن طريق الممارسة في حدود الصلاحيات المالية بمعرفة لجنة الممارسات يصدر بتشكيلها قرار من مدير الهيئة، وذلك وفقا للضوابط والحدود المبينة في هذه اللائحة.
المادة (67)
يتم اختيار المتعاقد عن طريق الممارسة لتوريد أصناف أو إنجاز أشغال أو أداء خدمات في الحالات التالية:
1. إذا كان يصعب تحديدها بمواصفات دقيقة أو كان من المرغوب إجراؤها بمعرفة فننين اختصاصيين معينين.
2. إذا كانت لا تتحمل الانتظار حتى تتم إجراءات المناقصة أو كانت لا تتناسب قيمتها مع تكاليف إجراءاتها.
3. إذا كان قد سبق طرحها في مناقصة ولم تقدم عنها أي عطاءات أو قدمت عنها عطاءات غير مقبولة أو قدم عنها عطاء وحيد، أو كانت تتطلب المفاضلة بين أكثر من متعهد ممن تقدموا بعطاءات في المناقصة تضمنت أسعاراً أو شروطاً متساوية أو أسعاراً عالية، وكانت الحاجة لا تسمح بإعادة طرحها في مناقصة ثانية.
4. إذا كانت تتضمن توريد أصناف، أو إنجاز أشغال، أو تقديم خدمات بدلاً من متعهد مقصر أو متكاسل أو ناكل عن التنفيذ أو عند فسخ العقد.
5. إذا كانت الأصناف محتكر صنعها أو استيرادها أو بيعها.
6. الأصناف أو الأعمال أو الخدمات التي تقتضي المصلحة العامة أن تتم بصورة سرية، بشرط الحصول على موافقة رئيس الهيئة.
7. شراء العقارات أو الاتفاق بشأن عقود التأمين وشحن الأصناف وتخليصها.
8. إذا كانت تستهدف القيام بأبحاث وتجارب مما يتطلب أسلوب معين في التنفيذ غير أسلوب المناقصة.
المادة (68)
تطلب لجنة الممارسة المشكلة طبقاً لأحكام المادة رقم (84) عروضا من المتعهدين أو المقاولين، وتتبع ذات إجراءات التعاقد المتبعة في المناقصة العامة عند التعاقد في الممارسة إذا زادت قيمتها عن مبلغ (50.000) خمسين ألف درهم، أما إذا قلت القيمة عن هذا المبلغ، أو كان تسليم الأصناف أو إنهاء الأعمال سيتم في مدة لا تزيد عن (10) عشرة أيام يكتفي بأخذ قرار يضمن فيه المتعهد تنفيذ الالتزام بما لا يجاوز تلك المدة، ويعفى المتعاقد من دفع التأمين إذا كانت المواد أو الأصناف المراد شراؤها موجودة في متجره، أو تحت يده ويمكن فحصها واستلامها نهائياً فور إتمام التعاقد، أو كانت قيمتها (10.000) عشرة آلاف درهم فأقل، أو كانت مدة التوريد (15) خمسة عشر يوماً فأقل.
المادة (69)
تحرر لجنة الممارسة محضرا بما قامت به من إجراءات وترفق به العروض المقدمة للممارسة مبينة أسعارها فيه، وترفع توصياتها إلى السلطة المختصة باعتماد نتيجة الممارسة وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (70)
تطبق على الممارسة القواعد المتعلقة بالمناقصة العامة المنصوص عليها في المواد (29)، (30)، (31)، (40)، (49)، (53)، (54)، (56)، (59)، (60)، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الممارسة والأحكام الخاصة بها المنصوص عليها في هذه اللائحة.
الأمر المباشر: المادة (71)
الأمر المباشر: طريقة استثنائية يتم اختيار المتعاقد بموجبها وفقا لإجراءات محددة في هذه اللائحة وفي الحالات التالية:
1. الأصناف التي لا تنتجها أو لا توردها، وكذلك الخدمات التي لا تقدمها إلا جهة معينة مما يتعذر معه إجراء المناقصات أو الممارسة.
2. الأصناف والخدمات الصادر بها أو تحكمها أسعار جبرية أو بورصات عالمية أو تعريفات محددة.
3. الأصناف والأعمال والخدمات التي تتطلب الضرورة القصوى توفرها على أن يقتصر الأمر المباشر بالنسبة لها على أقل كمية تتطلبها حاجة العمل في الهيئة وريثما تستوفى إجراءات اختيار المتعاقد بالطرق الأخرى.
4. الأصناف أو الأعمال أو الخدمات التي تقتضي المصلحة العامة أن تتم بصورة سرية.
5. إذا كانت قيمة الأصناف أو الأعمال أو الخدمات أيًا كان نوعها لا تتجاوز عشرة آلاف درهم.
6. الأصناف أو الخدمات أو الأعمال التي تقوم بها للهيئة وزارات ومصالح الدولة ومؤسساتها العامة والشركات التي تساهم الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة في رأس مالها بما لا يقل عن 51 %، وذلك بموجب عقد تحرره الهيئة مع هذه الجهات مباشرة.
7. الخدمات التي تتطلب كفاءات ومؤهلات عالية متخصصة، وذلك بعد دعوة عامة تتضمن بيان شروط تلك المؤهلات واللقاءات توجه إلى البيوتات المتخصصة بحيث يتم الاختيار من خلال لجنة فنية يشكلها مدير عام الهيئة.
8. الكتب والدوريات والمخطوطات والمصنفات والأشرطة والشرائح العلمية اللازمة للمختبرات بما لا يتجاوز النسبة المقررة بالبند (1) من المادة (3) من هذه اللائحة.
9. الحجز في الفنادق وشراء قطع الغيار واستئجار السيارات بما لا يتجاوز النسبة المقررة بالبند (1) من المادة (3) من هذه اللائحة.
10. يجوز للجهة المعنية عدم التقيد بالأحكام الواردة في المادة (7) من هذه اللائحة إذا كانت قيمة المواد أو الأشغال أو تقديم الخدمات في حدود (10000) عشرة آلاف درهم.
المادة (72)
التعاقد بالأمر المباشر يتم بموجبه اختيار المتعاقد بإصدار أمر إلى المتعهد الذي يتعامل في المواد المطلوبة، بدون اللجوء إلى إجراءات الشراء بالطرق الأخرى، ويتم الشراء فيه بإحدى الوسائل الآتية:
أ. مندوب يكلف مباشرة كتابة من رئيس قسم العقود والمشتريات للشراء في حدود (2000) ألفي درهم.
ب. إصدار أمر توريد مباشر (أمر شراء) كتابي أو تليفوني يعزز كتابةً فيما بعد في حدود (5000) خمسة آلاف درهم.
ج. لجنة شراء يكلفها المدير العام، أو من ينيبه من المديرين طبقاً لأهمية وقيمة المشتريات، تضم مندوباً من قسم العقود والمشتريات وآخرا من الشؤون المالية والإدارية بالهيئة، ومندوب فني إذا لزم الأمر، تتولى الشراء وتنفيذ الأشغال فيما زاد عن (5000) خمسة آلاف درهم.
المادة (73)
يتم التأشير بأن الأسعار مناسبة لجميع الأصناف أو الأشغال أو الخدمات التي يتم اختيار المتعاقد فيها بطريق الأمر المباشر بناء على عرض أسعار يعتمد من مدير عام الهيئة أو من يكلفه بتعويض رسمي.
المادة (74)
إذا زادت قيمة الأصناف أو الأشغال أو الخدمات التي يتم توفيرها بطريق الأمر المباشر عن عشرين ألف درهم وجب تحرير عقد مع المتعاقد كما يطالب بتقديم تأمين وفقا للقواعد المقررة للمناقصة، وذلك عدا الكتب والمراجع.
المسابقة: المادة (75)
المسابقة هي طريقة خاصة يتم بموجبها اختيار المتعاقد من أجل وضع دراسات أو تصاميم أو مخططات فنية لمشروع معين وفقا للقواعد المنصوص عليها.
المادة (76)
1. تتم المسابقة على أساس برنامج موضوع مسبقا يحدد أغراض المشروع ونطاقه ومواصفاته بالتفصيل والجوائز والمكافآت التي ستمنح للفائزين والتعويضات التي يجوز منحها لغير الفائزين ومصير ملكية التقارير والدراسات والتصاميم والمخططات الفائزة وغير الفائزة وغير ذلك من الشروط الخاصة.
2. يتم دعوة الأشخاص للاشتراك في المسابقة بالطريقة التي يتم بها دعوة المتناقصين في المناقصة العامة أو المناقصة المحددة بشرط أن يكونوا من ذوي المهارات والخبرات العالية في إعداد التقارير والرسوم والتصاميم والمخططات المطلوبة للمشروع.
3. تعرض طلبات الاشتراك في المسابقة والتقارير والرسوم والتصاميم والمخططات المرافقة لها على لجنة التحكيم التي يتم تشكيلها وفقا للمادة الرابعة من هذه اللائحة التي تتولى دراستها والبت في الطلب الفائز ويخضع قرارها للاعتماد من السلطة المختصة، ولها في سبيل ذلك استدعاء المشاركين في المسابقة ومناقشتهم فيما قدموه من تصاميم ورسوم ومخططات، كما لها أن تدخل ما تشاء من التعديلات عليها.
4. تدون لجنة التحكيم إجراءاتها في محضر تذكر فيه العروض المقدمة عرضا عرضا ثم تبين الأسس التي استندت إليها في اختيار العرض الفائز وما طلبت عليه من تعديل إن رأت ضرورة لذلك.
5. للجنة أن تقرر عدم استحقاق أحد من المشاركين للجوائز أو المكافآت أو التعويضات كلها أو بعضها إذا رأت أن التقارير والمخططات والتصاميم والرسوم لا تتفق وشروط المسابقة أو ليست على المستوى الفني المطلوب.
6. تطبق في شأن الفائز في المسابقة نفس إجراءات التعاقد مع الفائز في المناقصة العامة.
إجراءات تنفيذ العقد
(أ) أحكام عامة
المادة (77)
تبدأ المدة المقررة لتنفيذ العقد اعتبارا من اليوم التالي لتوقيعه أو من تاريخ تسليم الموقع للمتعاقد حسب الحال، إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك.
وإذا لم يحضر المتعاقد أو مندوب عنه لتسليم الموقع في التاريخ المحدد له يحرر محضر بذلك، ويخطر بصورة منه، ويكون هذا التاريخ موعدا لبدء التنفيذ على أن تبدأ عملية التنفيذ بالنسبة لعقود تقديم الخدمات اعتباراً من التاريخ المبين فيها.
المادة (78)
1. في حالة الغش أو التلاعب أو الرشوة من قبل المتعاقد معه يحق للهيئة فسخ العقد ومصادرة التأمين النهائي وتنفيذ العقد على حسابه مع حفظ حقها في التعويض.
2. في حالة إفلاس المتعاقد أو إعساره أو من حل محله في تنفيذ العقد يحق للهيئة فسخ العقد ومصادرة التأمين النهائي مع حفظ حقها في التعويض.
3. في حالة وفاة المتعاقد يحق للهيئة فسخ العقد مع رد التأمين للورثة أو الإبقاء على العقد مع السماح للورثة بالاستمرار في تنفيذه.
4. في حالة تصفية المؤسسة أو الشركة أو حلها تؤول مستحقاتها لدى الهيئة إلى لجنة التصفية أو الجهة التي تحددها، وتتحمل هذه اللجنة أو الجهة المحال إليها المسؤولية عن تنفيذ التزامات وتعهدات ومسؤوليات تلك المؤسسة أو الشركة.
المادة (79)
1. للهيئة الحق في تعديل كميات الأصناف أو حجم الأشغال أو الأعمال أو الخدمات المنصوص عليها في العقد قبل أو أثناء تنفيذه بالزيادة أو النقصان بذات الأسعار المتعاقد عليها، وذلك في حدود 30 % من قيمة المقابل المالي للعقد.
2. يجوز في حالات استثنائية تجاوز الحد المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة بشرط وجود اعتماد مالي في الميزانية يسمح بذلك، وبشرط الحصول على موافقة المتعاقد بعدم زيادة الأسعار الواردة في العقد إذا كانت هذه الأسعار لا تزال مناسبة ولا تزيد على أسعار السوق.
3. يجوز أن يشمل التعديل المشار إليه في البند (1) إضافة أصناف أو أشغال أو خدمات غير واردة في العقد، ولكنها ذات صالة وتفي بتنفيذه فيمكن عندئذٍ الاتفاق بشأنها مع المتعاقد الأصلي بالطريق المباشر.
4. تعرض جميع عمليات التعديل على لجنة المناقصات أو الممارسات حسب الحال لاتخاذ قرار بشأنها خاضع للاعتماد من السلطة التي اعتمدت المناقصة الأصلية، ثم يحرر بها ملحق للعقد يوقع عليه الطرفان المتعاقدان.
المادة (80)
1. على المتعاقد تنفيذ العقد وفقا للشروط والقواعد المقررة فيه وطبقاً لأحكام هذه اللائحة، ويحق للهيئة تطبيق الجزاءات المنصوص عليها فيها وفي العقد عليه.
2. إذا قدم المتعاقد مستندات تثبت أن التأخير في تنفيذ العقد نشأ عن ظروف قاهرة، وبسبب من الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الظرف أو السبب عرض الأمر على لجنة الإعفاء من غرامات التأخير لتنظر فيه، ويمكن التجاوز عن هذه المدة إذا رأت اللجنة ما يبرر ذلك ويعتمد قرارها من مدير عام الهيئة.
المادة (81)
لا يجوز للمتعاقد التنازل عن العقد إلا بعد أخذ موافقة الهيئة كتابة. وفي حال التنازل عن العقد يبقى المتعاقد مسؤولا بطريق التضامن مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد.
المادة (82)
يجوز أن تتضمن أحكام نصوص العقود دفع مبالغ على الحساب في حدود (20 %) للمتعاقد المواطن على أن تتم الموافقة المسبقة عليها من قبل رئيس الهيئة.
المادة (83)
في حال تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد خلال المدة الزمنية المقررة له تطبق في شأنه أحكام المواد (102)، (107)، (108) أما بالنسبة لعقد التوريد فتطبق أحكام المادة (85) من هذه اللائحة.
المادة (84)
مع عدم الإخلال بالقواعد الخاصة الواردة في هذه اللائحة، يتولى مدير عام الهيئة تشكيل اللجان اللازمة، وتنظيم إجراءاتها للتحقق من نتائج تنفيذ عقود الهيئة ومن الاستلام (إن كان الاستلام مما يتطلبه تنفيذ العقد).
(ب) إجراءات خاصة بتنفيذ عقود التوريد
المادة (85)
إذا تأخر المورد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد:
- ويشمل ذلك المواد المرفوضة والمواد التي لم يتم توريدها - فيحق للهيئة اتخاذ أحد الإجراءات التالية:
1. إعطاء المورد مهلة إضافية للتوريد إذا رأت في ذلك مصلحة للهيئة ويشترط حينئذ أن لا تزيد المهلة الإضافية عن خمسة عشر يوما إلا إذا اقتضت الحاجة تجاوز هذا الحد تحقيقا لمصلحة الهيئة التي تقدرها لجنة المناقصات أو الممارسات بحسب الحال ويعتمد قرارها من مدير عام الهيئة.
وأن توقع على المورد غرامة قدرها 1 % من قيمة المواد التي تأخر في توريدها، وذلك عن الأسبوع الأول أو عما دونه ثم تزداد الغرامة إلى 2 % بعد ذلك عن كل أسبوع أو جزء منه، وبحد أقصى 10 % من قيمة المواد التي يكون المورد قد تأخر في توريدها بعد انقضاء مهلة التمديد.
2. شراء المواد على حساب المورد وتحميله بفروق زيادة الأثمان والمصروفات الإدارية بواقع 10 % من قيمة المواد التي يكون المورد تأخر في توريدها، ولا يحول ذلك دون فرض غرامة التأخير عليه المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
3. فسخ العقد مع مصادرة التأمين النهائي ومطالبته بالتعويض اللازم.
4. توقع على المتعاقد غرامة بواقع (10 %) من قيمة المقابل المادي للعقد في حالة عدم التوريد كليا للمواد، وفي حال عدم حاجة الهيئة لانتفاء الغرض منها.
المادة (86)
عند توريد المواد والأصناف في الميعاد المحدد وبنفس الكميات يتم استلامها مؤقتا في المكان الذي تحدده الهيئة، وطبقاً لما هو محدد في العقد، ويعطي المورد سند استلام مؤقت موقعا عليه من أمين المستودع (إذا تم الاستلام في المستودعات الرئيسية) أو من المكلف بالقيام بمهمة أمين المستودع، ويعتمد من مدير الجهة التي تم فيها الاستلام، على أن يتم اتخاذ جميع إجراءات الاستلام المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويطالب المورد بإرسال الفاتورة التجارية في الحال، ولكن يمكن أن تعتمد الفاتورة المبدئية كمستند لحين تقديم الفاتورة التجارية فإذا ظهر أي اختلاف ما بين الأصناف والفاتورة المبدئية أُرجئ الاستلام النهائي لحين ورود الفاتورة التجارية.
المادة (87)
عند الاستلام المؤقت على الموظف أن يتأكد من أن الأصناف تخص الهيئة، وأنها مطابقة للمحتويات الواردة في عقد التوريد ومن نفس العينات أو (الكتالوجات) المعتمدة، وأنها مطابقة لفاتورة المورد من حيث العدد أو الوزن أو الحجم أو مستندات الشحن أو إذن التسليم، مع ذكر ملاحظات عن حالة الأصناف على الفاتورة أو إذن التسليم والتحفظ بأن هذا الاستلام مؤقت وأن الأصناف تحت الفحص والتجربة إلى أن يتم استكمال إجراءات فحص الأصناف واستلامها نهائيا.
المادة (88)
تشكل لجنة أو أكثر للفحص والاستلام بقرار من المدير العام على أن يكون قسم الحسابات وقسم المستودعات ممثلين في اللجنة، وذلك بالإضافة إلى الجهة الطالبة، إن استدعت طبيعة الأصناف ذلك.
المادة (89)
أولاً: تجتمع لجنة الفحص والاستلام خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ الاستلام المؤقت للأصناف أو من تاريخ انتهاء الفحص بعد إخطارها من قبل قسم المستودعات بتاريخ ورود الأصناف وانتهاء الفحص، وتحال إليها أوراق الأصناف المستلمة مؤقتاً للنظر فيها، وعلى رئيس القسم إخطار الموردين بموعد اجتماع اللجنة لحضورهم أو إرسال مندوب عنهم إذا استدعت طبيعة الأصناف ذلك، وتتولى اللجنة ما يلي:
1. فحص واستلام الأصناف الموردة وفقا للشروط والمواصفات الواردة في العقود والوثائق الخاصة بها وفي ضوء العينات أو الكتالوجات أو الرسوم التوضيحية المعتمدة، وتعتبر اللجنة مسؤولة عما تتخذه من قرارات بمجرد توقيعها على محضر الفحص والاستلام.
2. الاستعانة بأية جهة فنية للتحقق من مدى مطابقة الأصناف للمواصفات الفنية، أو بالجهات الطالبة للتحقق من مدى مطابقة الأصناف الموردة لشروط العقد بحيث يعتبر تقرير الجهة الفنية أو الجهة الطالبة، حسب الحال، من بين وثائق الاستلام.
3. فحص الأصناف الواردة من الخارج خلال المدة المذكورة في عقد التأمين، وبحضور مندوب عن شركة التأمين، كما تتم مطابقتها على الفاتورة التجارية بعد التحقق من سلامة الأختام والعلامات والصناديق الواردة بداخلها الأصناف، وعلى اللجنة إثبات ما تجده من نقص أو زيادة أو تلف أو كسر أو مخالفة للمواصفات، وذلك لتحديد مسؤولية شركة التأمين أو الشركة الموردة، حسب الحال، ووفقا للشروط المتفق عليها.
4. استبعاد الأصناف المرفوضة لإعادتها إلى المورد.
5. تحرير محضر بالفحص والاستلام تضمنه بوجه خاص جميع الإجراءات المتخذة ونتائج فحصها ومعاينتها للأصناف، ويكون قرار اللجنة بالقبول أو الرفض الكلي أو الجزئي مسبباً بشرط أن يوقع المحضر رئيس اللجنة وأعضاؤها، وترسل المحاضر بعد اعتمادها إلى قسم العقود والمشتريات (قسم المستودعات).
ثانياً: عند ورود أصناف من خارج الدولة قبل وصول الفاتورة التجارية ورأت لجنة الفحص والاستلام ضرورة استلامها لأسباب مبررة، يتم اتخاذ جميع إجراءات الاستلام المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويطالب المورد بإرسال الفاتورة التجارية في الحال، ولكن يمكن أن تعتمد الفاتورة المبدئية كمستند إلى حين تقديم الفاتورة التجارية، فإذا ظهر أي اختلاف ما بين الأصناف والفاتورة المبدئية أرجئ الاستلام النهائي إلى حين ورود الفاتورة التجارية.
المادة (90)
يتم عرض محضر الاستلام على لجنة المناقصات أو الممارسات بحسب الحال للبت فيما ورد فيه، وذلك في الحالات التالية:
1. إذا وقع خلاف بين المورد ولجنة الفحص والاستلام.
2. إذا وقع خلاف في الرأي بين أعضاء لجنة الفحص والاستلام وبين العضو أو الأعضاء الفنيين فيها يعد كل من الطرفين تقريراً يوضح فيه وجهة نظره يرفعه إلى مدير عام الهيئة للبت فيه بعد التعرف على رأي لجنة المناقصات أو الممارسات بحسب الحال.
3. إذا قبلت اللجنة أصنافا بديلة تقترب إلى حد كبير في مواصفاتها من المواصفات والشروط الواردة في العقد والوثائق المرافقة له، وقررت أنها صالحة للغرض المطلوبة من أجله وأنه لا يترتب على قبولها أي ضرر بمصلحة الهيئة يتم قبولها في هذه الحالة إما بنفس القيمة أو بقيمة أقل حسب تقدير لجنة المناقصات والممارسات وفقا لأسعار السوق.
المادة (91)
يتم فحص واستلام المواد التي تقل قيمتها عن 10000 درهم (عشرة آلاف درهم) من قبل أمين المخزن ودون فحص من اللجنة المختصة، وذلك بشرط مطابقتها للعينات وموافقتها من حيث النوع والثمن للغرض المطلوب من أجله في حالة الشراء العاجل بالممارسة أو الأمر المباشر، ويتم الموافقة على ذلك من قبل مدير عام الهيئة.
المادة (92)
يحتفظ أمين المستودع بالأصناف المرفوضة على حدة إلى حين تسلميها إلى المورد كما يقوم قسم العقود والمشتريات بإخطار المورد بالرفض وأسبابه بالفاكس أو بخطاب مسجل مع علم الوصول لسحب تلك الأصناف وتوريد بديل عنها خلال الفترة.
المادة (93)
في حالة امتناع المورد عن استلام البضاعة المرفوضة توقع عليه غرامة مصروفات تخزين بواقع 1 % من قيمة البضاعة أسبوعيا بحد أقصى 10 % من قيمة المواد المرفوضة، وبعد ذلك يحق للهيئة بيعها في مزاد علني ثم تستوفى جميع المصاريف والغرامات من القيمة ويرد الباقي للمورد دون حاجة إلى إنذار أو إجراءات قضائية.
المادة (94)
في حالة طلب المورد إعادة التحليل أو الفحص الفني للمواد المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات أو العينات أو للعينة المعتمدة أو لكليهما معا، وقبلت الهيئة ذلك فتكون مصروفات التحليل والفحص الثاني على حساب المورد إلا إذا كانت النتيجة لصالحه.
المادة (95)
على الجهة الفنية التي تقوم بتحليل الأصناف أو فحصها فنياً أن توضح في تقارير التحليل أو الفحص نتائج عملها مقارنا بما هو مدون بالشروط والمواصفات التي تم التعاقد على أساسها، ويتم قبول الأصناف أو رفضها على أساس هذه النتائج.
(جـ) إجراءات خاصة بتنفيذ عقود الأشغال
المادة (96)
يكون المتعاقد في عقود الأشغال مسؤولا عن حفظ النظام في موقع العمل وعن جميع الأضرار التي تلحق بأملاك الدولة أو الهيئة والهيئات والأفراد بسببه أو بسبب عماله وتابعيه أو نتيجة تنفيذ العقد، وعليه الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم السارية في شأن العمال وحقوقهم وفي تأمين السلامة من الأخطار للعمال وللغير.
المادة (97)
يعتبر المتعاقد موافقا على تصميم الأعمال أو الأشغال ومواصفاتها باعتبارها كافية لتحقيق السلامة في التشغيل، وذلك لضمان تشغيلها على نحو مرض من جميع الوجوه، حتى لو خلا العقد من ذكر شروط أو رسوم أو مواصفات تعتبر ضرورية لكفاية الأعمال وإتمامها أو ذكرت بالمواصفات دون الرسوم.
المادة (98)
يجوز للهيئة تصحيح أي خطأ أو سهو يحدث في أي وصف أو رسم أو تصميم تقدمه دون تعويض المتعاقد طالما تم التصحيح قبل البدء في التنفيذ، وعلى ألا يؤثر التصحيح على جوهر محل العقد، وفي جميع الأحوال على المتعاقد التأكد من سلامة وصلاحية المواصفات والتصميمات المعتمدة وإخطار الجهة المشرفة على التنفيذ أو الاستشاري بملاحظاته عليها.
المادة (99)
على المتعاقد أن يقدم للجهة المشرفة على التنفيذ والمهندس الاستشاري برنامجاً زمنياً للانتهاء من العملية يتضمن مراحل العمل المختلفة لها حتى الإتمام النهائي، ويجب أن توافق عليها الجهة المشرفة على التنفيذ والاستشاري.
المادة (100)
على المتعاقد أن ينجز الأعمال محل التعاقد بما في ذلك أية زيادات أو تغييرات تصدر بها أوامر من الهيئة بحيث تكون معدة للتسليم الابتدائي في المواعيد المحددة.
المادة (102)
إذا تأخر المتعاقد في البدء في الأعمال أو الأشغال أو أبطأ فيها بشكل ملحوظ يتحقق معه للهيئة عدم إمكان إتمامها في الوقت المحدد أو توقف عن العمل كلية لفترة تزيد على خمسة عشر يوماً أو انسحب من العمل أو أخل بشروط العقد، فيحق للهيئة سحب الأشغال منه وتنفيذها على حسابه، وذلك باتخاذ أحد الإجراءات التالية:
- أن تنفذ بالأمر المباشر وبمعرفتها جميع الأشغال التي تتم دون أحقية المتعاقد في المطالبة بأي وفر يتحقق.
- أن تطرح العملية في مناقصة جديدة.
- أن تمارس أحد المقاولين لإتمام العمل.
كما يحق للهيئة ضمانا لتنفيذ الأشغال احتجاز ما يوجد في موقع العمل من مستلزمات ومعدات خاصة بالمتعاقد المقصر واستعمالها في إتمام العمل دون أية مسؤولية عما قد يصيب تلك المستلزمات والمعدات من ضرر، ويتحمل المتعاقد نتيجة لسحب الأشغال منه جميع التعويضات المستحقة للهيئة عن أية خسائر تكبدتها بالإضافة إلى تحمله 10 % من قيمة الأشغال التي لم يقم بتنفيذها تغطية للمصاريف الإدارية.
كما يحق للهيئة ضمانا لتنفيذ الأعمال، ولاستيفاء المبالغ المستحقة على المتعاقد، احتجاز ما يوجد في موقع العمل من مستلزمات ومعدات خاصة به، واستعمالها في إتمام الأعمال دون أية مسؤولية عما قد يصيب تلك المستلزمات والمعدات من ضرر.
المادة (103)
يكون للهيئة حق الحجز على كل أو بعض مستحقات المتعاقد لديها أو لدى الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، وكذلك الحق في بيع الآلات والأدوات والمواد الموجودة في موقع العمل دون أية مسؤولية عن أية خسارة قد تلحق المتعاقد من جراء بيعها.
المادة (104)
يجوز أن تصرف للمتعاقد دفعات تحت الحساب تبعاً لتقدم إنجاز الأشغال، وذلك بموجب كشوف الدفعات (المستخلصات) المقدمة منه عن الأعمال أو الأشغال المنفذة وبعد تدقيقها فنيا وماليا والتأكد من مطابقتها للشروط من قبل الهيئة والجهة الفنية المشرفة على التنفيذ والمهندس الاستشاري والموافقة عليها وإصدار شهادة قبول بتلك الكشوف، وعلى أن لا يزيد ما يصرف إليه على 90 % من تلك القيمة.
المادة (105)
يجوز أن يصرف للمتعاقد دفعات تحت الحساب مقابل توريد المواد التي يقوم بحفظها في موقع العمل لمساعدته على إنجاز العملية وبحد أقصى 85 % من قيمتها، وذلك بناء على طلب يقدمه للهيئة متضمنا بيانا بتلك المواد، وذلك بعد مراجعتها فنيا وماليا بمعرفة الهيئة أو الجهة المشرفة على التنفيذ والمهندس الاستشاري، ويجب عليه ألا يخرج أية من تلك المواد المحفوظة في الموقع إلا بعد الانتهاء من الأعمال أو الأشغال بحسب الحال.
المادة (106)
تقوم الهيئة بإعداد الكشوف الختامية للأعمال أو الأشغال بصفتها الجهة المشرفة على التنفيذ لحساب إجمالي مستحقات المتعاقد ويراعى عند الصرف ما يلي:
1. خصم الدفعات السابق صرفها له تحت الحساب.
2. حجز مبلغ من المستحق يضاف إلى قيمة التأمين النهائي بما يعادل 10 % من قيمة الأعمال أو الأشغال الختامية المقدمة بموجب محضر الاستلام بصفة ضمان إلى حين الاستلام النهائي للعملية.
ويجوز للهيئة بناء على طلب المتعاقد أن يرد المبلغ المحتجز 10 % بعد إتمام صرف آخر دفعة مستحقة له، وذلك مقابل كفالة مصرفية لصالح الهيئة.
3. يتحمل المتعاقد نتيجة لسحب الأعمال منه جميع التعويضات المستحقة للهيئة عن أية خسائر تكبدتها بالإضافة إلى تحمله (10 %) من قيمة الأعمال أو الأشغال التي لم يقم بتنفيذها لتغطية المصاريف الإدارية التي قد تنفقها الهيئة في سبيل تنفيذ تلك الأعمال وضماناً لاستيفاء هذه المبالغ المقررة على المتعاقد، ويحق للهيئة حجز مستلزمات ومعدات تنفيذ الأعمال الخاصة به والموجودة في موقع العمل عند الانتهاء منه.
المادة (107)
يجب على المتعاقد أن ينهي جميع الأعمال أو الأشغال الواردة في العقد طبقاً لشروطه تماماً، وفي الميعاد المحدد وإلا فرضت عليه غرامة تأخير طبقاً للنسب الآتية:
(%1) عن الأسبوع الأول أو جزء من الأسبوع.
(2%) عن كل أسبوع من الثاني والثالث والرابع أو أي جزء منها.
(3%) عن كل أسبوع من الخامس والسادس أو أي جزء منها.
(5%) عن كل شهر بعد ذلك.
ويشترط في جميع الأحوال ألا تزيد الغرامة عن (10 %) عشرة في المائة من إجمالي قيمة العقد، وفي حال تجاوز هذه النسبة وعدم إنجاز موضوع العقد يحق للهيئة تطبيق أحكام الفقرة (3) من المادة (106)، وتحتسب الغرامة بمجرد حدوث التأخير ودون الحاجة إلى إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية، وكذلك بدون حاجة لإثبات الضرر الذي يعتبر في جميع الأحوال متحققاً، وذلك مع عدم الإخلال بحق الاستشاري أو الجهة المشرفة في أتعابهما عن الإشراف في حالة تأخير المتعاقد.
المادة (108)
يجوز وبناء على طلب المتعاقد إعفاؤه من غرامة التأخير أو جزء منه إذا ثبت بالمستندات المؤيدة أن التأخير قد حدث نتيجة لظروف قاهرة خارجة عن إرادته أو بسبب من الإدارة على أن يتقدم المتعاقد إلى الهيئة أثناء تنفيذ الأعمال أو الأشغال خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الحادث المؤدي إلى التأخير بطلب تمديد مدة التنفيذ شارحا الأسباب التي تضطره إلى التأخير، ويعتبر عدم تقديم المقاول لهذا الطلب خلال المدة المذكورة إقرار منه بعدم وجود أسباب مبررة لأي تأخير، وبالتالي إسقاطاً لحقه في الاعتراض على ما يترتب عليه من جراء هذا التأخير، وتكون صلاحية البت في هذا الطلب للجنة الإعفاء من غرامات التأخير المشكلة بقرار من مدير عام الهيئة التي لها الاستعانة بمن تشاء من الخبراء والفنيين والقانونيين.
المادة (109)
إذا طرأت ظروف أو حوادث استثنائية عامة لا يمكن دفعها وترتب على حدوثها إن أصبح تنفيذ محل العقد، وإن لم يكن مستحيلا صار مرهقا بحيث يعرض المتعاقد لخسارة فادحة وجب عليه الاستمرار في التنفيذ ويحق له أن يطلب تعويضا عادلا، يعرض على لجنة الإعفاء من غرامات التأخير.
المادة (110)
إذا نص في العقد على قيام المتعاقد بتعيين مهندس أو أكثر أو أي فني في جهاز الإشراف من قبله يخصم من المتعاقد الغرامة المستحقة عن إخلاله بهذا الشرط أو توقع عليه غرامة عن أيام غياب هذا المهندس أو الفني عن العمل.
المادة (111)
1. يتم الاستلام الابتدائي للأعمال أو الأشغال من قبل لجنة يشكلها مدير عام الهيئة، ويكون الاستلام بحضور الاستشاري للتأكد من أن المتعاقد قد قام بالتنفيذ طبقا لشروط العقد.
2. تعد اللجنة محضرا بالاستلام تقرر فيه الاستلام كاملا في حال توفر جميع الشروط الواردة في العقد وملحقاته أو الاستلام بتحفظ في حال طلب اللجنة استكمال بعض النواقص المحددة في الأعمال خلال مدة تحددها، وإلا نفذت الهيئة النواقص على حسابه في حال نكوله عن التنفيذ وفقا لنص المادة (102) من هذه اللائحة أو رفض الاستلام في حال عدم توفر الشروط الواردة في العقد.
المادة (112)
أ. يكون المتعاقد مسؤولاً مسؤولية تامة عن ضمان وصيانة الأعمال أو الأشغال لمدة سنة اعتبارا من تاريخ التسليم الابتدائي، ويلتزم خلال هذه المدة بإصلاح أي تلف أو عطب نتيجة سوء التنفيذ متحملاً كافة النفقات والمصروفات والأجور المترتبة على ذلك بالإضافة إلى مسؤوليته خلال فترة الضمان السابقة، يظل مسؤولاً خلال مدة عشر سنوات عن كل عيب أساسي يظهر في المنشآت يؤثر على سلامتها، ويكون ناتجا عن غشه أو سوء التنفيذ بالإضافة إلى مسؤولية الجهة الفنية المصممة أو الاستشاري.
ب. يخصم من المتعاقد قيمة أية مستلزمات أو مواد قامت الهيئة بتقديمها له من مخازنها وفقا لسعر التكلفة أو السوق أيهما أكثر مضافاً إليها (10 %) مقابل المصروفات الإدارية، ويلتزم بدفع قيمة فواتير استهلاك الكهرباء والماء، وذلك خلال تنفيذ الأعمال إذا كان مصدرها تابعا للدولة.
ج. يتم تدقيق الدفعات الجارية عن الأعمال التي نفذت على أساس الفئات المتفق عليها، على ألا تزيد الكميات عن الزيادة المسموح بها في حدود النسبة المنصوص عليها بالشروط، وأن تكون الدفعات مسلسلة من بدء العملية إلى نهايتها، وترصد قيمة كل دفعة بالسجلات المالية.
د. يجوز بقرار مسبب من رئيس الهيئة إعفاء بعض العقود ذات الطابع الفني من بعض أحكام هذه اللائحة، وذلك في إطار تحقيق المصلحة العامة للدولة.
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذه اللائحة.
المادة (113)
بعد انتهاء فترة الضمان والصيانة تقوم لجنة الاستلام بحضور الاستشاري والجهة المشرفة على تنفيذ المشروع في الهيئة بالاستلام النهائي، والتأكد من أن المتعاقد قد أوفى بجميع التزاماته من إتمام المشروع طبقا للعقد، وتصدر شهادة إتمام العقد نهائياً والتي يصرف بموجبها للمتعاقد قيمة الضمان المحتجز لدى الهيئة.
المادة (114)
تطبق على استلام المشاريع كاملة التجهيز قواعد الاستلام المتعقلة بعقود الأشغال عدا ما يتعلق بتسجيل الأصناف المنقولة التي تم تجهيز أو تأثيث المشروع بها، والتي لا تعتبر عقارا بالتخصيص فإنه يتعين على اللجنة المختصة حصرها تمهيدا لقيدها في قيود المستودع الخاص بها، وتطبق بشأنها الأحكام المنصوص عليها في لائحة المستودعات.
الباب الثاني: العقود التي تحقق إيرادات للهيئة
المادة (115)
تتضمن هذه العقود بيع عقارات الهيئة أو الأصناف أو المواد العائدة لها أو تأجيرها ويتقرر بيعها أو تأجيرها بإحدى الوسائل الآتية:
- الأمر المباشر.
- الممارسة.
- المزايدة.
المادة (116)
يتم اللجوء إلى الأمر المباشر في الحالات التالية:
- إذا كان البيع سيتم إلى إحدى الجهات العامة في الدولة.
- إذا كانت قيمة المبيعات في كل مرة لا تتجاوز خمسة آلاف درهم.
- في حالات التأجير.
- يتم البيع والتأجير بالأمر المباشر عن طريق لجنة يشكلها مدير عام الهيئة، ولها أن تحصل على عروض خطية من الجهات التي ترغب في الشراء.
المادة (117)
ويتم البيع بالممارسة في الحالتين التاليتين:
- إذا كانت قيمة المبيعات لا تتجاوز 50.000 درهم (خمسين ألف درهم لا غير).
- في حال فشل المزايدة.
المادة (118)
يخضع البيع بالممارسة للقواعد التالية:
- يضع قسم العقود والمشتريات في الهيئة قيمة تقديرية للمواد أو الأصناف المراد بيعها.
- تطلب عروضا من الجهات الراغبة في الشراء، ويتم ذلك إما بدعوة عامة خلال المدة التي تحدد لذلك أو بالاتصال مباشرة بالجهات المذكورة إذا اقتضت الضرورة ذلك وفقا لما يقدره مدير عام الهيئة بناءً على عرض مسبب من رئيس قسم العقود والمشتريات.
- تقوم لجنة الممارسة بدراسة العروض واختيار أفضلها بمراعاة ملائمة الأسعار المقدمة في ضوء القيمة التقديرية للأصناف والمواد وتحرر بذلك محضرا تضمنه جميع الإجراءات وخلاصة عن العروض والأسعار وقرارها في هذا الشأن، ويعتمد المحضر من قبل مدير عام الهيئة، ويعتبر الأساس الذي يستند إليه في تنظيم العقد الذي يبرم مع المشتري.
المادة (119)
يتم البيع بالمزايدة عندما تتجاوز القيمة التقديرية للأصناف أو المواد 50000.00 درهم (خمسين ألف درهم) أو عندما يرى مدير عام الهيئة ضرورة اتباع هذه الوسيلة أيا كانت قيمة المواد.
وتتم المزايدة وفقا لأحد الأسلوبين التاليين:
أ. المزايدة بالظرف المغلق:
ويتم اختيار صاحب العرض الأفضل الذي يتضمن أعلى سعر من قبل لجنة المزايدات التي يتم تشكيلها بقرار من مدير عام الهيئة.
ب. المزايدة العامة:
وتتم تحت إشراف لجنة المزايدات المشار إليها في الفقرة السابقة، وذلك في جلسة علنية يشترك فيها الراغبون ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في المزايدة.
وتضع اللجنة سعرا مبدئيا لافتتاح عملية المزايدة (وتقبل الزيادات التي تقل عن 50 % من قيمة العرض السابق).
المادة (120)
تراعى في إجراءات المزايدات الأحكام التالية:
1. تحدد القيمة التقديرية للأصول المنقولة وغير المنقولة المراد بيعها والتأمينات التي يجب أداؤها عند الاشتراك في المزايدة قبل إجرائها من قسم العقود والمشتريات على أن يعتمد ذلك من قبل مدير عام الهيئة.
2. يتم الإعلان عن الاشتراك في المزايدة وفقا للقواعد المقررة في المناقصات.
3. تحدد الإجراءات والشروط المتعلقة بالمزايدة بنوعيها بتعليمات من مدير عام الهيئة، وفي جميع الأحوال تلغى المزايدة إذا لم تحصل الهيئة على سعر يعادل القيمة المقدرة للمواد أو يزيد عليها.
4. يتم اللجوء إلى أسلوب الممارسة في حالة إلغاء المزايدة، وبعد إجرائها مرة واحدة.
المادة (121)
يتم تسليم الأصناف المباعة لمن ترسو عليه المزايدة بعد تسديده القيمة فإذا لم يقم المشتري بسداد الثمن خلال شهر من تاريخ الترسية، وبدون عذر مقبول يحق للهيئة مصادرة التأمين النهائي المدفوع من قبله وإعادة بيع الأصناف من جديد، أما في حالة السداد فعليه سحب الأصناف المشتراة من مستودعات الهيئة خلال شهر واحد من تاريخ الترسية، وفي حالة تأخره عن الفترة المذكورة تحتسب عليه رسوم تخزين وحراسة وأية نفقات أو رسوم أخرى بواقع 1 % من قيمة الأصناف الراسية عليه يومياً، وبحد أقصى 10 % من قيمة الأصناف وعليه تسديدها نقداً قبل تسليمه هذه الأصناف.
الباب الثالث: أحكام ختامية
المادة (122)
تختص محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة دون غيرها بالنظر في أي نزاع ينشأ في العقود التي تبرم وفق أحكام هذه اللائحة.
المادة (123)
تطبق الأحكام الواردة في أنظمة العقود المعمول بها في الدولة في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة أو في القرارات والتعليمات التي تصدر تنفيذاً لها.
المادة (124)
يصدر مدير عام الهيئة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
المادة (125)
على جميع الجهات تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.