قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2001م في شأن استحداث رسوم مقابل الوقاية من الإشعاع بالمنشآت الصحية الخاصة

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 3 | سنة 2001

تاريخ إصدار التشريع 04 فبراير 2001
تاريخ نفاذ التشريع 28 فبراير 2001
تاريخ الجريدة الرسمية 28 فبراير 2001
عدد الجريدة الرسمية 359
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة الأولى

تحدد الرسوم التالية مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة ووقاية المجتمع للوقاية من الإشعاع للعاملين بالمنشآت الصحية الخاصة التي تتعامل مع الأجهزة أو المصادر المشعة وذلك على النحو التالي:
1. قياس الجرعات الإشعاعية لمشعات إكس وبيتا وجاما بواقع (50) (خمسين) درهم لكل شخص في المرة الواحدة.
2. قياس الجرعات الإشعاعية المختلطة من النيوترونات وأشعة جاما بواقع (100) (مائة) درهم لكل شخص في المرة الواحدة.
3. معاير الأجهزة الطبية للكشف الإشعاعي (Servey Meters) بواقع (300) (ثلاثمائة) درهم لكل جهاز.
4. إعطاء المشورة الفنية وعمل القياسات في مجال الوقاية الإشعاعية عند إقامة منشآت طبية جديدة بواقع (500) (خمسمائة) درهم.

المادة الثانية

تعفى الجهات الحكومية (الوزارات - الهيئات والمؤسسات العامة - الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية) من الرسوم المشار إليها في المادة السابقة.
ولا يسري هذا الإعفاء على الشركات المساهمة ما لم تكن مملوكة للدولة أو إحدى جهاتها الحكومية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.