قانون اتحادي رقم (9) لسنة 2002م بشأن هيئة الهلال الأحمر لدولة الإمارات العربية المتحدة

العودة إلى تشريعات الإمارات

قانون اتحادي | رقم 9 | سنة 2002

تاريخ إصدار التشريع 18 يوليو 2002
تاريخ نفاذ التشريع 31 يوليو 2002
تاريخ الجريدة الرسمية 31 يوليو 2002
عدد الجريدة الرسمية 384
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

الفصل الأول: المركز القانوني والأهداف

الفصل الثاني: العضوية والهيكل الإداري

الفصل الثالث: الشؤون المالية

الفصل الرابع: شارة الهيئة

الفصل الخامس: العقوبات

الفصل السادس: أحكام عامة

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

تعاريف: المادة (1)

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية في تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: هيئة الهلال الأحمر لدولة الإمارات العربية المتحدة.
رئيس الهيئة: الرئيس الأعلى للهيئة.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
النظام الأساسي: النظام الأساسي للهيئة.
اتفاقيات جنيف: اتفاقيات جنيف المعقودة في أغسطس 1949 والبروتوكولان الإضافيان الملحقان بها.
الحركة الدولية: تمثل كلاً من الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر.
الشارة: شارة الهيئة.

الفصل الأول: المركز القانوني والأهداف

المادة (2)

تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون هيئة اتحادية مستقلة تسمى (الهلال الأحمر لدولة الإمارات العربية المتحدة) تكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع باستقلال مالي وإداري.

المادة (3)

يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة أبو ظبي، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إنشاء فروع لها داخل الدولة ومكاتب خارجها.

المادة (4)

الهيئة هي الجهة الوطنية التي تقوم بنشاطات الهلال الأحمر داخل الدولة وخارجها وتعمل باعتبارها هيئة إغاثة طوعية تساعد وتساند السلطات العامة في الدولة في زمن السلم والحرب، وتدعمها في أعمالها في المجال الإنساني وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة، واتفاقيات جنيف لعام 1949، وأية اتفاقيات أخرى تكون الدولة طرفاً فيها، والمبادئ الأساسية للحركة الدولية.

المادة (5)

تهدف الهيئة إلى تحقيق رسالة إنسانية قوامها حماية حياة الإنسان وضمان احترام إنسانيته والتخفيف من معاناته، وذلك بالتنسيق والتعاون مع السلطات والجهات المختصة والمعنية داخل الدولة وخارجها عن طريق الوسائل الآتية:
1. تقديم أوجه الرعاية الصحية الممكنة من خلال الوقاية من الأمراض وعلاج الأمراض المتفشية ووضع برامج التوعية والتأهيل، والقيام بكل ما من شأنه رفع مستوى الرعاية الصحية، وإنقاذ المصابين والمرضى، والمساهمة في إقامة المستشفيات الميدانية في أماكن الأمراض المتفشية، وتقديم كل ما يحتاجه المصابون والمرضى من إسعاف وخدمات طبية وأدوية بجميع الوسائل المتاحة.
2. تنظيم عمليات الإغاثة وتنفيذها من خلال تقديم المساعدات اللازمة في شكل خدمات ودعم معنوي ومادي للمتضررين في حالات الكوارث والنزاعات المسلحة.
3. إقامة المشاريع الخيرية والاهتمام بالقضايا الاجتماعية للأرامل واليتامى والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، ولم شمل الأسر المشتتة.
4. تشجيع اشتراك النشء وجميع فئات المجتمع الأخرى في العمل التطوعي من خلال إقامة دورات وبرامج متخصصة وإعداد كوادر تطوعية مدربة لتحقيق أهداف الهيئة.
5. التعريف بمبادئ وأهداف الحركة الدولية، ومبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني.
6. تمثيل الدولة والمشاركة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأهداف الهيئة.

الفصل الثاني: العضوية والهيكل الإداري

المادة (6)

رئيس الهيئة هو الرئيس الأعلى الذي يعتمد السياسة العامة لها ويمثلها أمام الجهات العليا في الدولة، ويتم تعيينه بمرسوم اتحادي.

المادة (7)

عضوية الهيئة مفتوحة للجميع دون تمييز، ويحدد النظام الأساسي للهيئة شروط العضوية وسقوطها وسحبها، وفئات الأعضاء وحقوقهم وواجباتهم.

المادة (8)

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المنتسبين وفقاً لأحكام النظام الأساسي للهيئة، وتعقد اجتماعاتها مرة واحدة في السنة، ولها أن تعقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيس مجلس الإدارة أو من نائبه عند غيابه.

المادة (9)

1.  يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة بمن فيهم رئيس المجلس، وفقاً لأحكام النظام الأساسي.
2. يتم تعيين رئيس مجلس الإدارة ونصف عدد أعضائه بقرار من رئيس الهيئة، وينتخب الأعضاء الآخرون بالاقتراع السري من قِبل الجمعية العمومية.
3. تكون مدة العضوية بمجلس الإدارة أربع سنوات، ويجوز تجديدها وفقاً لأحكام النظام الأساسي.
4. يشترط في عضو المجلس أن يكون من مواطني الدولة، وألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة، وأن يكون من الأشخاص المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك، ومساندة العمل الخيري والتطوعي.
5. يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته العادية في مقر الهيئة بدعوة من رئيسه أو من نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، كما يجوز له عقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على دعوة من رئيسه أو من نائبه عند غيابه، أو بناءً على طلب خمسة من أعضائه على الأقل.

المادة (10)

مجلس الإدارة هو السلطة المشرفة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها لتحقيق أغراضها التي تقوم عليها، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1. رسم السياسة العامة للهيئة واعتماد الخطط اللازمة لإدارة واستثمار أموالها.
2. إعداد النظام الأساسي للهيئة ولائحة شؤون العاملين بها وجميع اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية.
3. إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة.
4. اقتراح التشريعات الخاصة بالهيئة.
5. إعداد الميزانية السنوية للهيئة وحساباتها الختامية واعتمادهما من رئيس الهيئة.
6. التوصية بتعيين الأمين العام للهيئة.
7. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
8. فتح الحسابات الخاصة بالهيئة داخل الدولة وخارجها.
9. اعتماد خطة الطوارئ ومخصصاتها المالية.
10. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة.
11. اعتماد التقارير الدورية عن عمل الأمانة العامة.
12. إعداد مشروع جدول أعمال الجمعية العمومية.
13. النظر في كل ما يحيله إليه رئيس الهيئة.
14. أية اختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون أو أية قوانين أو قرارات أو لوائح تصدر في هذا الشأن.

المادة (11)

يكون للهيئة أمانة عامة يرأسها أمين عام يعيّن بقرار من رئيس الهيئة بناءً على توصية من مجلس الإدارة، ويتولى تصريف شؤون الهيئة الفنية والإدارية والمالية وفقاً لقانون ولوائح ونظم الهيئة وقرارات مجلس الإدارة، كما يمثلها أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير.
وتمارس الأمانة العامة على وجه الخصوص الاختصاصات الآتية:
1. إعداد الخطط اللازمة لإدارة واستثمار أموال الهيئة.
2. اقتراح النظم واللوائح الخاصة بعمل الهيئة.
3. اقتراح اللجان الدائمة والمؤقتة.
4. إعداد التقارير الدورية عن عمل الأمانة العامة.
5. إعداد مشروع جدول أعمال مجلس الإدارة، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه.
6. النظر في كل ما يحيله إليها مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة من موضوعات تدخل في اختصاصها.
7. أية اختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون أو أية قوانين أو قرارات أو لوائح تصدر في هذا الشأن.

الفصل الثالث: الشؤون المالية

المادة (12)

تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة يتم الصرف من بنودها وفقاً للقواعد المحاسبية الواردة في اللائحة المالية والمحاسبية للهيئة، ويجوز لمجلس الإدارة النقل من باب إلى باب، كما يجوز لرئيس المجلس النقل من بند إلى بند.

المادة (13)

تتصرف الهيئة في أموالها وفق ما يحقق أهدافها، وتتولى توفير احتياجاتها عن طريق المناقصات العامة والمحدودة أو بالممارسة أو الاتفاق المباشر، وذلك في حدود ميزانيتها السنوية، ووفقاً لأحكام اللائحة المالية والمحاسبية للهيئة، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استثمار الوفر المحقق في الميزانية بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة.

المادة (14)

تتكون إيرادات الهيئة من الموارد الآتية:
1. ما يخصص للهيئة سنوياً في الميزانية العامة للدولة.
2. المساهمات التي تقررها الإمارات الأعضاء في الاتحاد لدعم الهيئة.
3. التبرعات والهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف التي تتفق مع أهداف الهيئة.
4. اشتراكات الأعضاء وفقاً لأحكام النظام الأساسي للهيئة.
5. إيرادات أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وعوائد استثمارها.
6. الوفر المحقق في ميزانية الهيئة في السنوات السابقة.
7. أية إيرادات أخرى تتفق مع أهداف الهيئة ويقبلها مجلس الإدارة.

المادة (15)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة المخصصات المقررة للهيئة في حالة مشاركتها في المهام الإنسانية أو القيام بعمليات إغاثة أو تقديم مساعدات تزيد على إمكانياتها المالية المتوفرة.

المادة (16)

تودع أموال الهيئة لدى أي من المصارف الوطنية بالدولة، ويجوز بموافقة مجلس الإدارة فتح حساب خاص للهيئة في أية دولة أخرى، على أن يخصص لأعمال الإغاثة ومساعدة المتضررين في الكوارث الطبيعية وسائر حالات الطوارئ الأخرى، وجميع أوجه الرعاية الإنسانية والصحية والاجتماعية، وذلك وفقاً للائحة المالية والمحاسبية للهيئة.

المادة (17)

تفحص حسابات الهيئة من قِبل مدقق حسابات قانوني أو أكثر وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها، وعلى مدققي الحسابات أن يقدموا إلى مجلس الإدارة تقريرهم خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ولا يجوز لمدقق الحسابات أن يجمع بين عمله وبين عضوية مجلس الإدارة أو أي عمل آخر في الهيئة.

المادة (18)

يعد مجلس الإدارة الميزانية السنوية والحساب الختامي ويعتمدا من رئيس الهيئة.

المادة (19)

تقدم الهيئة إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً عن أعمالها ونشاطاتها والمعوقات التي تعترضها.

المادة (20)

تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة، وتُعفَى الهيئة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.

المادة (21)

تعفَى أموال وممتلكات الهيئة ومشترياتها، ومواد الإغاثة والمواد الإنسانية المرسلة من الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، أو من أية جهة خارجية أخرى من الضرائب والرسوم المقررة في الدولة بمختلف أنواعها.

الفصل الرابع: شارة الهيئة

المادة (22)

1. يكون للهيئة شارة مميزة عبارة عن هلال أحمر على قاعدة بيضاء بحيث يكون طرفاه متجهين إلى يمين الناظر إليه.
2. توضع شارة الهيئة على مقرها الرئيسي وفروعها ومكاتبها داخل الدولة وخارجها، كما توضع الشارة على ممتلكات الهيئة ومبانيها ومشاريعها وجميع وسائل النقل لديها.

الفصل الخامس: العقوبات

المادة (23)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية على الجرائم المشار إليها فيها.

المادة (24)

يعاقب كل من استعمل اسم الهيئة أو أية تسمية مشابهة دون تصريح خطي منها، بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (25)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من استخدم شارة الهيئة أو عبارة (الهلال الأحمر) وهو غير مخوّل بذلك وارتكب عملاً نتج عنه وفاة إنسان وتكون العقوبة الحبس إذا نتج عن ذلك ضرر بسلامة أو بصحة من وثق بحامل الشارة أو التسمية أو اعتقد بقيامه بعمل إنساني.

المادة (26)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شارة أو عبارة الهلال الأحمر بصورة غير مشروعة في الحصول على أموال أو تبرعات باسم الهيئة، أو كانت ستخصص لها، مع رد المبالغ المستحقة للهيئة، ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بذات العقوبة.

المادة (27)

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم، كل من وضع شارة الهلال الأحمر أو أية شارة مشابهة لها على ملصقات أو إعلانات أو مطبوعات تجارية أو لصقها على أية مواد بأية طريقة بدون ترخيص من الهيئة.

الفصل السادس: أحكام عامة

المادة (28)

يعد مجلس الإدارة السياسة العامة للهيئة ونظامها الأساسي ولائحة شؤون العاملين فيها وهيكلها التنظيمي وجميع اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية ويصدرها رئيس الهيئة.

المادة (29)

يستمر العمل بالنظام الأساسي والأنظمة واللوائح المعمول بها حالياً في جمعية الهلال الأحمر، وذلك إلى أن يتم إصدار النظم واللوائح المشار إليها في المادة (28) من هذا القانون، وتعتبر الهيئة امتدادًا لجمعية الهلال الأحمر للدولة وتنتقل إليها جميع ممتلكات وحقوق والتزامات الجمعية.

المادة (30)

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (31)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.