قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2000م بشأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 13 | سنة 2000

تاريخ إصدار التشريع 03 يوليو 2000
تاريخ نفاذ التشريع 15 يوليو 2000
تاريخ الجريدة الرسمية 15 يوليو 2000
عدد الجريدة الرسمية 350
حالة التشريع ساري
تعديلات التشريع 2

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

الفصل الأول: التعريف بالهيئة

الفصل الثاني: أهداف الهيئة وصلاحياتها

الفصل الثالث: أجهزة الهيئة واختصاصاتها

الفصل الرابع: مالية الهيئة

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) تعريفات

في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كلٍ منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
القانون: القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية.
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الجهاز الإداري: الجهاز الإداري للهيئة.
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للجهاز الإداري للهيئة.

الفصل الأول: التعريف بالهيئة

المادة (2)

هيئة الأوراق المالية والسلع عبارة عن هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامّها وتُلحق بالوزير.

المادة (3)

مقر الهيئة هو عاصمة الدولة، ولها أن تُنشئ فروعاً أو مكاتب تابعة لها لمباشرة مهام الإشراف والرقابة على الأسواق.

المادة (4)

تتمتع الهيئة - في حدود الغرض الذي أُسست من أجله - بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها مؤسسات الدولة.

المادة (5)

يُحظر على الهيئة أن تُمارس أعمال التجارة، أو أن يكون لها نفع خاص في أي مشروع أو أن تمتلك أو تُصدر أية أوراق مالية.

المادة (6)

لا تسري على الهيئة أحكام الرقابة المسبقة المقررة في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م بإنشاء ديوان المحاسبة.

الفصل الثاني: أهداف الهيئة وصلاحياتها

المادة (7)

تستهدف الهيئة تحقيق الأغراض التالية:
1. توفير المناخ الملائم لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، ويُحقق سلامة التعامل ويحمي المستثمرين.
2. العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي.
3. حماية حملة الأوراق المالية والمستثمرين والجمهور بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها.
4.  تنظيم وتطوير ومراقبة أسواق الأوراق المالية والسلع.
5. تنمية الوعي الاستثماري عن طريق إجراء الدراسات وتقديم التوصيات.

المادة (8)

للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها ممارسة الصلاحيات التالية:
1.  اقتراح ووضع الأنظمة وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون.
2. الإشراف والرقابة على عمل الأسواق.
3. الترخيص للأسواق وللوسطاء والترخيص بإدراج الأوراق المالية والسلع للتداول في السوق.
4. وضع الرسوم المقتضاة لتنفيذ أحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وذلك بالتشاور مع الأسواق.
5.  شطب الوسطاء من سجلات الوسطاء المرخصين في السوق.
6. تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية.
7.  تشكيل اللجان الفنية المتخصصة وتحديد نطاق عملها ومقابل أتعابها.
8. الاتصال بالأسواق العالمية بهدف الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات والانضمام لعضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة.
9.  تلّقي تظلُمات الوسطاء من قرارات مجلس إدارة السوق الخاصة بالإنذار والغرامة المالية وفقاً لأحكام القانون واتخاذ القرار النهائي بشأنها.
10. تلّقي التصريحات الخطية من كافة أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومدير عام كل سوق ونائبه وكافة أعضاء مجلس إدارة السوق فور استلام أي منهم لمهامه عن الأوراق المالية التي يملكها أو تملكها زوجه وأولاده القصر، وكذلك مساهماته ومساهمات زوجه وأولاده القصر لدى أي وسيط وعن أي تغيير يطرأ على ذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بالتغيير.
11. القيام بجميع الأعمال الأخرى التي تُساعد في تحقيق أغراض الهيئة أو ممارسة صلاحياتها وفقاً للقانون.

الفصل الثالث: أجهزة الهيئة واختصاصاتها

المادة (9)

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:
1.  مجلس إدارة.
2. جهاز إداري.

المادة (10)

يجوز للهيئة الاستعانة لأداء مهامها بمن تراه مناسباً من غير العاملين لديها، ويتم التكليف الذي تُحدد فيه المهمة والمخصصات بقرار من المدير التنفيذي بعد موافقة رئيس المجلس.

المادة (11)

مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها بما يتفق وأحكام القانون والنظم الصادرة بموجبه ويتولى بوجه خاص:
1.  ممارسة الاختصاصات المشار إليها في المادة (12) من القانون والتأكدّ من تطبيق النظم المبينة في المادة (4) منه والتقيد بأحكامها.
2.  تلّقي البلاغات والشكاوى ذات الصلة بنشاط السوق أو الوسطاء واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بما في ذلك الأمر بإجراء التحقيق وتوقيع الجزاءات وفقاً لأحكام القانون والنظم الصادرة بموجبه.
3. اعتماد الميزانية السنوية للهيئة.
4. تعيين مدقق حسابات أو أكثر للهيئة من المحاسبين القانونيين المقيدين في جدول مدققي الحسابات المشتغلين وتحديد أتعابه أو أتعابهم حسب الأحوال.
5. وقف التعامل مؤقتاً في سوق الأوراق المالية أو في أسهم أية شركة أو في أية أوراق مالية حال حدوث ظروف استثنائية أو حدوث ما يهدد حسن سير العمل وانتظامه في السوق.
6. تجميد أو تعليق أو إعادة العمل بأية لائحة أو نظام يتعلق بالسوق أو بأي من عملياته.
7.  إلزام الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ذوي الصلة بأنشطة الأوراق المالية بالإفصاح العلني وبتقديم أية بيانات تتعلق بأنشطتهم.
8. وضع وتعديل جداول الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت والامتيازات وأية مستحقات أخرى للعاملين في الهيئة.
9. وضع نظام للعاملين في الهيئة.
10. إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.

المادة (12)

رئيس المجلس هو رئيس الهيئة ويمثلها هو أو من يُنيبه لدى الغير وأمام القضاء، ويتولى دعوة المجلس للانعقاد ورئاسة الجلسات وإدارة المناقشات وإصدار قرارات تعيين الخبراء والمستشارين وشاغلي الدرجتين الخاصة والأولى وإنهاء خدماتهم لدى الهيئة وكافة الأمور الأخرى المتعلقة بهم.

المادة (13)

يُفوض مجلس الإدارة رئيسه في أي من صلاحيات المجلس، ولرئيس المجلس تفويض أي من صلاحياته لنائبه أو لأي عضو من أعضاء المجلس أو للمدير التنفيذي، على أن يكون التفويض محدداً وخطياً.

المادة (14)

يحلّ نائب رئيس المجلس محل رئيسه تلقائياً عند غيابه أو عند تعذرٌ قيامه بمهامه أو شغور مركزه.

المادة (15)

يجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه مرةّ كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتُوجّه الدعوة إلى الأعضاء كتابة، قبل تاريخ الجلسة بوقتٍ كافٍ مصحوبة بجدول الأعمال.
ويجتمع المجلس بناءً على طلب من أربعة أعضاء على الأقل.
ويجوز في الحالات الطارئة توجيه الدعوة بأية وسيلة من وسائل الاتصال.

المادة (16)

يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، ولا يجوز التصويت بالوكالة أو بالمراسلة.

المادة (17)

يتولّى الرئيس إدارة الجلسات وحفظ النظام والإشراف على عملية التصويت عند اتخاذ القرارات وإعلان نتائجها، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

المادة (18)

يجوز للرئيس - في الحالات الاستثنائية الطارئة التي تستوجب اتخاذ قرار عاجل، ويتعذّر فيها عقد اجتماع للمجلس - أن يتخذ القرار المطلوب على أن يُعرض القرار على المجلس في أول اجتماع له للبت فيه بصفة نهائية، وللمجلس إقرار هذا القرار أو تعديله أو إلغاؤه بالنسبة للمستقبل.

المادة (19)

للمجلس أن يُشكّل من بين أعضائه لجاناً دائمة أو مؤقتة ويُحدّد اختصاصاتها، ويجوز للمجلس وللّجان المنبثقة عنه دعوة من ترى الاستماع إلى رأيهم في موضوع معين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

المادة (20)

للمجلس تشكيل اللجان الاستشارية وغيرها وفقاً لاحتياجات العمل وخاصةً في المجالات التالية:
1. اقتراح الطرق والوسائل الخاصة بتطوير العمل في الأسواق.
2. إيجاد وتحديد الأنظمة اللازمة لمكافحة عمليات الغش والتحايل والتأثير على عمل الأسواق.
3. تحديد كافة المتطلبات المتعلقة بالنشر والإفصاح والشفافية.
ويُحدّد المجلس كيفية تشكيل هذه اللجان ومباشرتها لاختصاصاتها.

المادة (21)

يتمّ تحرير محضر لكل اجتماع من اجتماعات المجلس يعتمده مجلس الإدارة ويوقعّه كلٌ من الرئيس والمقرر، وتدون فيه القرارات وأسماء الحاضرين والغائبين بعذر وبدون عذر، وتثب المحاضر في سجل خاص يُعد لذلك.

المادة (22) الجهاز الإداري

للهيئة جهاز إداري يصدر بتنظيمه قرار من المجلس، ويتولّى رئاسة الجهاز الإداري مدير تنفيذي متفرغ من ذوي الاختصاص والخبرة يُعيّنه المجلس.

المادة (23)

يرتبط المدير التنفيذي برئيس المجلس ويُمارس الصلاحيات التي يحددها له الرئيس أو المجلس.
ويكون للمدير التنفيذي أو من يقوم مقامه حال غيابه صلاحيات تعيين وإنهاء خدمات موظفي الدرجة الثانية فما دون وترقياتهم وعلاواتهم وكافة الأمور الأخرى المتعلقة بهم.

المادة (24)

يخضع العاملون في الهيئة لنظامٍ خاصٍ بهم يصدر عن المجلس، تُحدّد فيه جداول مرتباتهم والعلاوات والبدلات والمكافآت والامتيازات وأية مستحقات أخرى.

المادة (25)

يُصدر رئيس المجلس - بناءً على موافقة المجلس - قراراً بالهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للهيئة متضمناً اختصاصات الإدارات وأقسامها.

المادة (26)

يضم الجهاز الإداري عدة إدارات يتولى إدارة كل منها مدير يُعينه المجلس بترشيح من رئيسه، ومن هذه الإدارات:
1.  إدارة الترخيص والإفصاح.
2. إدارة المتابعة والتفتيش.
3. إدارة النظم والمعلومات.
4. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
5. مكتب الشؤون القانونية.

المادة (27)

يُصدر رئيس المجلس قراراً بشأن أيام وساعات الدوام الرسمي للعاملين في الهيئة.

الفصل الرابع: مالية الهيئة

المادة (28)

تتحمل الحكومة الاتحادية النفقات التأسيسية للهيئة.

المادة (29)

تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير، وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ القانون، وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية لها.

المادة (30)

على المدير التنفيذي إعداد مشروع الميزانية وتقديمه للمجلس لاعتماده قبل شهر على الأقل من بداية السنة المالية الجديدة.
وعليه إعداد الحساب الختامي للهيئة خلال التسعين يوماً التالية لانتهاء السنة المالية ورفعه للمجلس مشفوعاً بتقرير مدقق الحسابات.

المادة (31)

يعتمد المجلس الميزانية بعد إعدادها.

المادة (32)

يتولّى المدير التنفيذي تحت إشراف رئيس المجلس تنفيذ ميزانية الهيئة وتنظيم حساباتها.

المادة (33)

لمُدقق الحسابات في أي وقت حق الاطلاع على سجلات الهيئة ومستنداتها المالية، وله طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، والتحقق في موجودات الهيئة والتزاماتها، فإذا مُنع من أداء مهامه أو لم يُمكن من القيام بها على الوجه الأكمل تعيَّن عليه إثبات ذلك في تقرير يُقدمه للمجلس.

المادة (34)

تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
1. ما تُخصصّه الحكومة الاتحادية للهيئة من مبالغ سنوية.
2. ما يؤول للهيئة مما يأتي:
‌    أ. رسوم القيد والرسوم السنوية المفروضة على الشركات والوسطاء في السوق.
‌    ب. الرسوم المفروضة على التداول وعلى الخدمات التي يقدمها السوق.
‌    ج. الغرامات التي تُفرض على الوسطاء والشركات التي تُدرج أوراقها المالية في التداول وأية غرامات أخرى.

المادة (35)

تُمسك الهيئة دفاتر حسابية منتظمة لضبط عملياتها وإظهار مركزها المالي الحقيقي، وذلك وفقاً للأسس المحاسبية النافذة في الدولة.

المادة (36)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.