قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2004م بشأن اللائحة التنفيذية لنظام الاعتماد الوطني

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 22 | سنة 2004

تاريخ إصدار التشريع 01 يونيو 2004
تاريخ نفاذ التشريع 01 يونيو 2004
تاريخ الجريدة الرسمية 30 يونيو 2004
عدد الجريدة الرسمية 415
حالة التشريع ساري
لوائح وجداول 1
تعديلات التشريع 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1)

تسمى هذه اللائحة باللائحة التنفيذية لنظام الاعتماد الوطني، وتتولى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس من خلال إدارة الاعتماد تنفيذ كافة الإجراءات والتعليمات الواردة فيها.

المادة (2)

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع أنشطة تقويم المطابقة التي تتطلب الاعتماد والتي تشمل مختبرات الفحص والمعايرة والمختبرات الطبية وجهات منح شهادات المطابقة للنظم والمنتجات والأشخاص وهيئات التفتيش في القطاعين العام والخاص وذلك بدءًا من المرحلة التي تقدم فيها الجهات المذكورة في هذه المادة طلب الحصول على الاعتماد للهيئة ولحين إلغاء الاعتماد كليا أو جزئيا لأي سبب كان.

المادة (3) تعاريف

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ النص غير ذلك:

القانون: قانون إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس رقم (28) للعام 2001.
الهيئة: هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
اللائحة: مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
النظام: نظام الاعتماد الوطني.
الإدارة: إدارة الاعتماد في الهيئة.
الاعتماد: هو إجراء تمنح بموجبه الهيئة اعترافاً رسمياً بأن جهة تقويم المطابقة مؤهلة وكفوءة للقيام بمهام معينة.
هيئة التفتيش: هي هيئة محايدة تقوم بفحص تصميم المنتج، المنتج، الخدمة، العملية أو المصنع وتحديد مطابقتها مع متطلبات محددة أو متطلبات عامة، ويجب على هيئة التفتيش أن تكون مرخصة قانونيًا، ويجب أن تمتلك وثائق تصف الأعمال التي تقوم بها ومجال النشاطات المؤهلة للقيام بها.
مختبر الفحص: هو هيئة تقوم بعملية الفحص (ويشمل ذلك أخذ العينات) باستخدام طرق الفحص القياسية وغير القياسية أو باستخدام طرق خاصة تم تطويرها من قبل المختبر وقد تكون عملية الفحص جزءا من عملية التفتيش أو عملية مطابقة المنتج.
الهيئة المانحة لشهادات المطابقة: هي جهة تتولى الشهادة بالمطابقة لأحد أو لكل المجالات التالية: الشهادة بمطابقة المنتجات والخدمات، الشهادة بمطابقة الأنظمة (أنظمة إدارة الجودة، البيئة، أنظمة الصحة والسلامة) والشهادة بكفاءة الأشخاص.
جهة تقويم المطابقة: مختبر الفحص والمعايرة أو الهيئة المانحة لشهادات المطابقة أو هيئة التفتيش.
المتطلبات المحددة: المعايير التي يجب على جهات تقويم المطابقة تطبيقها من أجل حصولها على الاعتماد، وتقوم الهيئة بتحديد هذه المتطلبات بناءً على المتطلبات الدولية الخاصة بكل نوع من أنواع تقويم المطابقة وتوصيات اللجنة الفنية وهي على النحو التالي بالإضافة إلى أي متطلبات أخرى توصي بها اللجنة الفنية:
-  للمختبرات: مواصفة الأيزو/ آييسي رقم 17025: 1999 (المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة) الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهروتقنية، وتعتبر هذه المواصفة وأي تعديل يجرى عليها مستقبلاً جزء من هذه اللائحة.
- للجهات المانحة لشهادة المطابقة للمنتجات: دليل الأيزو/ آييسي 65: 1996 "المتطلبات العامة للهيئات المانحة لشهادات مطابقة المنتج" ويعتبر هذا الدليل وأي تعديل يجرى عليه مستقبلاً جزء من هذه اللائحة.
-  للجهات المانحة لشهادة المطابقة لنظم إدارة الجودة: دليل الأيزو/ آييسي 62: 1996 المتطلبات العامة للهيئات التي تقوم بتقويم وتسجيل/ منح شهادات المطابقة لأنظمة الجودة، ويعتبر هذا الدليل وأي تعديل يجرى عليه مستقبلاً جزء من هذه اللائحة.
- للجهات المانحة لشهادة المطابقة لنظم إدارة البيئة: دليل الأيزو/ آييسي 66: 1999 المتطلبات العامة للهيئات التي تقوم بتقويم وتسجيل ومنح شهادات المطابقة لأنظمة البيئة، ويعتبر هذا الدليل وأي تعديل يجرى عليه مستقبلاً جزء من هذه اللائحة.
- للجهات المانحة لشهادات المطابقة للأشخاص: مواصفة الأيزو/ آييسي 17024: 2003 (المتطلبات العامة للهيئات المانحة لشهادة المطابقة للأشخاص).
لجهات التفتيش: مواصفة الأيزو/ آييسي 17020: 1998 (القواعد العامة لتشغيل الأنواع المختلفة من هيئات التفتيش) وتعتبر هذه المواصفة وأي تعديل يجرى عليها مستقبلاً جزء من هذه اللائحة.
دليل الاعتماد 1: دليل الأيزو/ أييسي رقم 58: 1993 (أنظمة اعتماد مختبرات المعايرة والاختبار – المتطلبات العامة للتشغيل والاعتراف) ويعتبر هذا الدليل وأي تعديل يجرى عليه مستقبلاً جزء من هذه اللائحة.
دليل الاعتماد 2: دليل الأيزو/ آييسي رقم 61: 1996، (المتطلبات العامة لتقويم واعتماد هيئات منح شهادة المطابقة والتسجيل) ويعتبر هذا الدليل وأي تعديل يجرى عليه مستقبلاً جزء من هذه اللائحة.
دليل الاعتماد 3: التقرير الفني الأيزو/ آييسي 17010: 1998 المتطلبات العامة لجهات اعتماد هيئات التفتيش، ويعتبر هذا التقرير وأي تعديل يجرى عليه مستقبلاً جزء من هذه اللائحة.
مقدم الطلب: جهة تقويم المطابقة التي تتقدم بطلب للحصول على الاعتماد.
جهة تقويم المطابقة المعتمدة: جهة تقويم المطابقة التي تم منحها الاعتماد استناداً إلى هذه اللائحة التنفيذية من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
مجال الاعتماد: طرق الفحص أو المعايرة أو نشاطات منح شهادة المطابقة أو نشاطات التفتيش والتي منح الاعتماد على أساسها.
الفترة التصحيحية: الفترة الزمنية التي يلتزم خلالها مقدم الطلب بإنهاء الإجراءات التصحيحية المطلوبة من قبل فريق التقويم والموافق عليها من قبل الهيئة.
حالة عدم المطابقة: مخالفة مقدم الطلب أو الجهة المعتمدة لأي من المتطلبات المحددة.
الخبير الفني: هو شخص ذو مؤهلات وخبرة وكفاءة فنية عالية في مجال محدد، ويتم الاستعانة به للمشاركة في التقويم الفني أو لأية مهام فنية أخرى تحددها الهيئة ويتم تحديد طبيعة المؤهلات والخبرة والكفاءة استنادا للإجراءات الداخلية في الهيئة وفقًا لطبيعة المهمة التي توكل إليه.
جهة الاعتماد الأجنبية: جهة اعتماد غير وطنية (ليست إماراتية) وإن عملت في الدولة.
جهة اعتماد أجنبية معترف بها: هي جهة اعتماد غير وطنية تتمتع بالاعتراف الدولي بنشاطات الاعتماد لديها من خلال توقيع اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع المنظمات الدولية الخاصة بالاعتماد، وبالتحديد المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) والمنتدى الدولي للاعتماد (IAF).

المقوم: شخص مكلف من قبل جهة الاعتماد لتنفيذ عملية تقويم جهة تقويم المطابقة إما وحده أو كجزء من فريق التقويم.

المادة (4) شروط الحصول على الاعتماد

للحصول على الاعتماد يلتزم مقدم الطلب بالشروط التالية:
1. استيفاء جميع المتطلبات المحددة، وهي متطلبات الاعتماد العامة المحددة في مواصفة الأيزو/ آييسي 17025 بالنسبة للمختبرات, أو في مواصفة الأيزو/ آييسي 17020 لهيئات التفتيش، أو في مواصفة الإيزو/ آييسي 17024 للهيئات المانحة لشهادة المطابقة للأشخاص، أو في أدلة الأيزو/ آييسي 65 بالنسبة للجهات المانحة لشهادات المطابقة للمنتجات أو 62 بالنسبة للجهات المانحة لشهادات المطابقة لأنظمة إدارة الجودة أو 66 بالنسبة للجهات المانحة لشهادات المطابقة لأنظمة إدارة البيئة، بالإضافة إلى متطلبات نظام الجودة الخاص بمقدم الطلب أو الجهة المعتمدة وأية متطلبات فنية أخرى تحددها الهيئة بالاستعانة باللجنة الفنية.
2. تقديم كافة التسهيلات اللازمة للهيئة للقيام بعملية الاعتماد وإجراءات المتابعة اللاحقة.
3. تسديد جميع الرسوم والتكاليف المترتبة على الاعتماد والواردة في هذه اللائحة.
4. الالتزام بمتطلبات هذه اللائحة التنفيذية بما فيها إجراءات الاعتماد الداخلية للهيئة.
5.  صحة جميع البيانات والمعلومات التي يتم تقديمها للهيئة بهدف الاعتماد.

المادة (5) طلب الاعتماد

‌أ. إجراءات تقديم طلب الحصول على الاعتماد:
    1  . الحصول على نموذج طلب الاعتماد المعد من قِبل الهيئة.
    2. يلتزم مقدم الطلب بتقديم مجموعة الوثائق المطلوبة والمحددة في طلب الاعتماد خلال خمسة وأربعون (45) يوماً من تاريخ تسليمه نموذج طلب الاعتماد إلى الهيئة معبئاً بالمعلومات اللازمة وموقعا من قِبل الشخص المخول.
    3. يلتزم مقدم الطلب بتزويد الهيئة بأية وثائق أو معلومات أخرى تطلبها ذات علاقة بمجال الاعتماد.
    4. تقوم الهيئة بالتأكد من اكتمال الوثائق المستلمة من مقدم الطلب، ويتم الرد عليه خطيا فور انتهائها.
‌ب. رفض طلب الاعتماد:
يرفض الطلب في أي من الحالات التالية:
    1. عدم تزويد الهيئة بنسخ من الوثائق المشار إليها في البند (( أ )/ 2) من المادة (5) خلال الفترة المذكورة في ذلك البند.
    2.  إذا لم يتم تبليغ الهيئة عن الفقرة الزمنية التي يلتزم خلالها مقدم الطلب بتسليم نسخة مصححة من كتيب الجودة خلال عشرة (10) أيام من تاريخ إبلاغه بحالات عدم المطابقة.
    3.  إذا لم يتم تقديم النسخة المصححة من كتيب الجودة للهيئة خلال الفترة الزمنية المشار إليها في البند ((ج)/ 1) من المادة (10).
    4. إذا تبين لدى إعادة تدقيق النسخة المصححة من كتيب الجودة عدم تصحيح الجزء الأكبر من حالات عدم المطابقة 60%.
‌ج. تبلغ الهيئة مقدم الطلب بقرار الرفض مع الأسباب الموجبة له حال اتخاذها القرار، ولا يجوز التقدم بطلب جديد قبل مضي ستين (60) يوماً على تاريخ رفض الطلب في المرة الأولى.

المادة (6) لجان الاعتماد الفنية

أ. يقوم المجلس بناءً على اقتراح المدير العام بتشكيل اللجان التالية لأغراض الاعتماد واستناداً إلى الإجراءات الداخلية المعدة من قِبل الهيئة:
    1.  لجنة الاعتماد.
    2. اللجنة الفنية.
    3. لجنة الشكاوى.
‌ب. يحق للهيئة تشكيل أية لجان فنية أخرى لأغراض الاعتماد.
‌ج. تلتزم اللجان المشكلة بالمهام الموكولة إليها من قِبل الهيئة.

المادة (7) مقومو الجودة

‌أ. تقوم الهيئة بتعيين مقومي الجودة للقيام بالمهام الموكولة إليهم استناداً إلى أحكام القواعد والإجراءات المتبعة في الهيئة.
‌ب. للهيئة الحق بالاستعانة بمقومي جودة من خارج الهيئة لأغراض التقويم، واستناداً إلى أحكام القواعد والإجراءات المتبعة في الهيئة.
‌ج. تقوم الهيئة بتبليغ مقدم الطلب بأسماء مقومي الجودة، ويحق لمقدم الطلب الاعتراض على أي منهم – مع ذكر المبرر – وطلب استبدالهم، وعلى أن يتم ذلك خلال سبعة (7) أيام من تاريخ إبلاغه بالأسماء، وفي حال عدم الاعتراض خلال هذه القترة يعتبر المقوم مقبولاً من مقدم الطلب.

المادة (8) المقومون الفنيون/ الخبراء الفنيون

‌أ. تقوم الهيئة بتعيين المقومون الفنيين الذين يتم ترشيحهم من قِبل اللجنة الفنية استناداً إلى أحكام القواعد والإجراءات المتبعة في الهيئة (لتقويم القدرة الفنية لمقدم الطلب ومدى مطابقتها للمتطلبات الفنية ضمن المتطلبات المحددة للاعتماد) كما ويلتزم هؤلاء المقومون بالمهام الموكولة إليهم من الهيئة.
‌ب. تقوم الهيئة بتعيين الخبراء الفنيين لتنفيذ أي من المهام التالية:
    1. مساعدة فريق التقويم في تقويم الكفاءة الفنية لجهات تقويم المطابقة في حال عدم توفر المقومين الفنيين المؤهلين.
    2. تدريب المقومين الفنيين الذين تسميهم اللجنة الفنية.
    3. تنفيذ أي مهام فنية أخرى لدعم تطبيق إجراءات الاعتماد وفق القواعد والإجراءات المتبعة في الهيئة.
‌ج. للهيئة الحق بالاستعانة بمقومين فنيين/ خبراء فنيين من خارج الهيئة لأغراض التقويم.
‌د. تقوم الهيئة بتبليغ مقدم الطلب بأسماء المقومين الفنيين/ الخبراء الفنيين، ويحق لمقدم الطلب الاعتراض على أي منهم - مع ذكر المبرر – وطلب استبدالهم، على أن يتم ذلك خلال سبعة (7) أيام من تاريخ إبلاغه بالأسماء، وفي حالة عدم الاعتراض خلال هذه الفترة يعتبر المقوم/ الخبير مقبولاً من مقدم الطلب.

المادة (9) فريق التقويم

‌أ. تقوم الهيئة بتشكيل فريق التقويم بعضوية كل من مقومي الجودة والمقومين الفنيين.
‌ب. يجب أن لا يقل عدد أعضاء فريق التقويم عن عضوين على أن يكون أحدهما أحد مقومي الجودة المشار إليهم في المادة (7)، والآخر أحد المقومين الفنيين المشار إليهم في المادة (8).
‌ج. تقوم الهيئة بتعيين قائد لفريق التقويم على أن يكون من موظفي الهيئة، ويجوز تعيين قائد للفريق من غير موظفي الهيئة إذا دعت الحاجة.
‌د. يقوم فريق التقويم بتقويم نظام الجودة والكفاءة الفنية لمقدم الطلب استناداً إلى المتطلبات المحددة للاعتماد، ويقوم بإعداد التقرير المشار إليه في المادة (12).

المادة (10) تدقيق كتيب الجودة

‌أ. يقوم فريق التقويم بتدقيق كتيب الجودة لمقدم الطلب استناداً إلى المتطلبات الواردة في المتطلبات المحددة للاعتماد خلال فترة زمنية لا تتجاوز واحد وعشرين (21) يوماً من تاريخ استلام الفريق لكتيب الجودة من الهيئة.
‌ب. إذا تبين لفريق التقويم مطابقة كتيب الجودة لجميع المتطلبات المحددة للاعتماد، تبلغ الهيئة مقدم الطلب بالموافقة عليه خلال سبعة (7) أيام من تاريخ استلام تقرير التقويم.
‌ج. إذا تبين لفريق التقويم وجود أي حالة من حالات عدم المطابقة في كتيب الجودة، فيتم تبليغ الهيئة بذلك فور انتهاء الفريق من تدقيق كتيب الجودة، وتتبع الإجراءات التالية:
    1. يحدد مقدم الطلب فترة زمنية – يوافق عليها من قِبل الهيئة – يلتزم خلالها بتسليم الهيئة نسخة مصححة من كتيب الجودة.
    2. يقوم فريق التقويم بعد انتهاء هذه الفترة بإعادة تدقيق كتيب الجودة، فإذا تبين لدى إعادة التدقيق أنه قد تم تصحيح جميع حالات عدم المطابقة أو الجزء الأكبر 60%، تبلغ الهيئة مقدم الطلب بالموافقة على نسخة كتيب الجودة المصححة خلال سبعة (7) أيام من تاريخ اتخاذ القرار.

المادة (11) تقويم الكفاءة لمقدم الطلب في الموقع

‌أ. يقوم فريق التقويم بتقويم كفاءة مقدم الطلب في الموقع على تنفيذ نشاطات تقويم المطابقة المحددة في مجال الاعتماد استنادًا إلى المتطلبات المحددة للاعتماد خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثون (30) يوماً من الموافقة على كتيب الجودة.
‌ب. يجب أن تشمل عملية التقويم كل من نظام الجودة والكفاءة الفنية لمقدم الطلب وفق المتطلبات المحددة.
‌ج. يجب أن لا تزيد عملية التقويم في الموقع عن يومي عمل (أربع عشرة (14) ساعة) كقاعدة عامة، ويجب أن لا تقل ساعات العمل اليومي عن سبع (7) ساعات ولا تزيد عن تسع (9) ساعات يومياً.
‌د. إذا تبين لفريق التقويم مطابقة نظام الجودة والكفاءة الفنية لجميع المتطلبات المحددة للاعتماد، تبلغ الهيئة مقدم الطلب بذلك حال انتهاء الفريق من عملية التقويم ومن خلال قائد فريق التقويم.
‌ه. إذا تبين لفريق التقويم وجود أي حالة من حالات عدم المطابقة, تبلغ الهيئة مقدم الطلب بذلك فوراً، ويتم إتباع الإجراءات التالية:
    1.  يلتزم مقدم الطلب بإبلاغ الهيئة بالفترة التصحيحية المقترحة والإجراءات التصحيحية خلال سبعة (7) أيام من تاريخ إبلاغه بحالات عدم المطابقة.
    2. إذا تبين لدى إعادة التقويم أنه قد تم تصحيح جميع حالات عدم المطابقة، يتم اعتباره مؤهلاً للاعتماد ويبلغ بذلك خلال سبعة (7) أيام.
    3. في حالة أن الإجراءات التصحيحية يستغرق تنفيذها أكثر من ستة (6) أشهر من تاريخ التقويم في الموقع، فيتم إعادة التقويم لمقدم الطلب مرة أخرى، ويتحمل مقدم الطلب التكاليف المترتبة على ذلك.

المادة (12) تقرير فريق التقويم

‌أ. بعد الانتهاء من تقويم كل من كتيب الجودة ونظام الجودة والكفاءة الفنية لمقدم الطلب يقدم فريق التقويم تقريراً للهيئة بخصوص الاعتماد خلال فترة زمنية لا تتجاوز أربعة عشر (14) يوماً من انتهاء الإجراءات التصحيحية.
‌ب. يجب أن يحتوي التقرير على نتائج تقويم نظام الجودة والكفاءة الفنية لمقدم الطلب وتوصيات فريق التقويم بخصوص الاعتماد.
‌ج. بعد اطلاع الهيئة على التقرير، يحق لها التأكد من صحة النتائج الواردة فيه بالطريقة التي تراها مناسبة ومنها مناقشة نتائج التقويم مع اللجنة الفنية ضمن فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استلام تقرير التقويم، ومن ثم يُقدم التقرير إلى لجنة الاعتماد التي تنسب للمجلس بشأن الاعتماد استنادًا إلى توصيات اللجنة الفنية.
‌د. يصدر المجلس القرار النهائي بشأن منح الاعتماد خلال فترة زمنية أقصاها تسعين (90) يوماً من تاريخ استلام تقرير التقويم.
‌ه. لا يحق أن يشارك أي عضو من فريق التقويم في تقويم التقرير أو في عضوية لجنة الاعتمادات ذات العلاقة أو اللجنة الفنية.

المادة (13) رسوم الاعتمادات ومكافآت التقويم

ألغيت بموجب قرار مجلس الوزراء (21) لسنة 2011

المادة (14) منح الاعتماد

‌أ. يُمنح مقدم الطلب شهادة اعتماد في مجال الاعتماد سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات وذلك بناء على قرار المجلس، وبعد تسديده الرسوم المترتبة عليه نتيجة الاعتماد ووفقا لما هو وارد بالجدول رقم (1) الملحق بهذه اللائحة.
‌ب. يحق لجهة تقويم المطابقة المعتمدة استخدام شعار نظام الاعتماد الوطني على تقارير الفحص أو المعايرة أو شهادات المطابقة أو تقارير التفتيش الصادرة عنها ضمن مجال الاعتماد فقط وبالتنسيق مع الهيئة.
‌ج. تلتزم جهة تقويم المطابقة المعتمدة بالحصول على موافقة الهيئة الخطية على طريقة الإعلان عن الاعتماد.

المادة (15) المتابعة اللاحقة (التقويم الدوري) وإعادة التقويم

‌أ. تقوم الهيئة باتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان استمرار مطابقة جهة تقويم المطابقة لمتطلبات الاعتماد عن طريق إجراء زيارات للمتابعة اللاحقة وإعادة تقويم كفاءة جهة تقويم المطابقة المعتمدة بشكل دوري على فترات متقاربة.
‌ب. تقوم الهيئة بوضع جدول زمني مدته خمس (5) سنوات تحدد فيه مواعيد زيارات المتابعة اللاحقة وإعادة التقويم.
‌ج. يعتمد طول الفترة الزمنية بين مواعيد زيارات المتابعة اللاحقة المتعاقبة على مجال الاعتماد ومدى كفاءة جهة تقويم المطابقة المعتمدة وبشكل عام يجب أن لا تزيد تلك الفترة عن اثنا عشر (12) شهراً بالنسبة لأول زيارة متابعة لاحقة، أما بالنسبة للفترة بين زيارات المتابعة اللاحقة المتعاقبة يجب أن لا تزيد عن ستة عشر (16) شهراً.
بالنسبة لإعادة التقويم يجب أن لا تزيد تلك الفترة عن ثمانية وأربعون (48) شهراً كقاعدة عامة.

المادة (16) إضافة أنشطة جديدة لمجال الاعتماد

‌أ. يحق لجهة تقويم المطابقة المعتمدة إضافة أنشطة جديدة لمجال اعتمادها كإضافة طرق فحص أو معايرة أو نشاطات منح شهادات مطابقة أو نشاطات تفتيش أخرى للمجال.
‌ب. تلتزم جهة تقويم المطابقة المعتمدة بتقديم طلب إضافة أنشطة جديدة لمجال اعتمادها على أن يكون موعد تقديم الطلب بنفس موعد المتابعة اللاحقة، وفي هذه الحالة تقوم الهيئة بإتباع نفس إجراءات الاعتماد السابقة.
‌ج. يحق لجهة تقويم المطابقة المعتمدة طلب تنفيذ تقويم على المجال الجديد قبل موعد زيارة المتابعة اللاحقة المحدد، وتتحمل جهة تقويم المطابقة التكاليف الناتجة عن ذلك وفقا لهذه اللائحة.
‌د. إذا تبين استمرار التزام جهة تقويم المطابقة بالعمل بموجب هذه اللائحة، تستبدل شهادة الاعتماد الممنوحة بأخرى تبين الحالة الجديدة والمجال الجديد.

المادة (17) تجديد الاعتماد

‌أ. يحق لجهة تقويم المطابقة تجديد الاعتماد كل خمس سنوات، على أن يقدم طلب التجديد قبل ستين (60) يوماً من تاريخ انتهاء مدة الاعتماد، وفي حالة التخلف عن تقديم الطلب التجديد قبل تلك الفترة يعتبر الاعتماد لاغيا اعتبارا من تاريخ انتهاء صلاحية شهادة الاعتماد.
‌ب. يحق لجهة تقويم المطابقة المعتمدة تغيير مجال الاعتماد في طلب التجديد.
‌ج. في حالة تغيير جهة تقويم المطابقة لمجال الاعتماد، تقوم الهيئة بإتباع نفس إجراءات الاعتماد المشار إليها في هذه اللائحة للتأكد من استمرارية مطابقة جهة تقويم المطابقة لمتطلبات الاعتماد.
‌د. تلتزم جهة تقوم المطابقة المعتمدة بتسديد الرسوم المترتبة عليها نتيجة الاعتماد ووفقا لما هو وارد بالجدول رقم (1) الملحق بهذه اللائحة.

المادة (18) حماية السرية

تتخذ الهيئة التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سرية الوثائق والمعلومات التي يقدمها مقدم الطلب والجهة المعتمدة.

المادة (19) تعديل متطلبات الاعتماد

‌أ. تقوم الهيئة بالنشر عن أية تعديلات أساسية تؤثر على الاعتماد قد تطرأ على متطلبات المواصفات والأدلة الخاصة بالاعتماد أو هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.
‌ب. تلتزم جهة تقويم المطابقة المعتمدة بمراجعة الهيئة خلال واحد وعشرين (21) يوما من تاريخ الإعلان عن التعديل بالجريدة الرسمية، وذلك للتنسيق معها بخصوص تحديد الفترة الزمنية اللازمة للقيام بالتعديلات وفقا لمتطلبات الاعتماد المحددة والمعدلة.
‌ج. عند انتهاء الفترة الزمنية اللازمة للقيام بالتعديلات والمشار إليها في البند السابق (19 (ب)) تقوم الهيئة - من خلال فريق التقويم المناسب - بتقويم مدى التزام جهة تقويم المطابقة المعتمدة بالتعديلات ضمن زيارات المتابعة اللاحقة.
‌د. يقوم المجلس بوقف الاعتماد – لكامل مجال الاعتماد أو جزء منه – مؤقتًا لفترة لا تتجاوز ستين (60) يوماً – استناداً إلى المادة (23) – في الحالات التالية وبناءً على توصية لجنة الاعتماد:
    1.  إذا لم تراجع جهة تقويم المطابقة المعتمدة الهيئة خلال واحد وعشرين (21) يوما من تاريخ النشر عن التعديل في الجريدة الرسمية.
    2.  إذا لم تتقيد جهة تقويم المطابقة المعتمدة بإجراء التعديلات خلال الفترة الزمنية المشار إليها في البند (ب) من هذه المادة.
‌ه. إذا انقضت فترة وقف الاعتماد المشار إليها في البند (د) دون أن تقوم جهة تقويم المطابقة المعتمدة بتصحيح وضعها، يُلغي المجلس الاعتماد - كلياً أو جزئياً – بناءً على توصية لجنة الاعتماد.

المادة (20) تعديل مواصفة طرق الفحص أو المعايرة التي منح الاعتماد على أساسها للمختبرات

‌أ. تلتزم المختبرات المعتمدة بحيازة الإصدار الأحدث من مواصفات طرق الفحص أو المعايرة التي منح الاعتماد على أساسها.
‌ب. تلتزم المختبرات المعتمدة بالتعديلات الأساسية التي تتم على مواصفة طرق الفحص أو المعايرة من قِبل الجهات التي أصدرتها وخلال المدة التي تحددها الهيئة لهذا الغرض بالاتفاق مع هذه المختبرات.
‌ج. تقوم الهيئة ومن خلال فريق التقويم المناسب بتقويم مدى التزام المختبرات المعتمدة بالتعديلات.
‌د. يقوم المجلس بوقف الاعتماد – لكامل مجال الاعتماد أو جزء منه - مؤقتاً لفترة لا تتجاوز ستين (60) يوماً – استناداً إلى المادة (23) وبناءً على توصية لجنة الاعتماد – إذا لم تتقيد المختبرات المعتمدة بإجراء التعديلات خلال الفترة الزمنية المشار إليها في البند (ب) من هذه المادة.
‌ه. إذا انقضت فترة وقف الاعتماد المشار إليها في البند (د) دون أن تقوم المختبرات المعتمدة بتصحيح وضعها، يُلغي المجلس الاعتماد – كلياً أو جزئياً – ووفقاً لتوصية لجنة الاعتماد.

المادة (21) إلغاء أي من مواصفات طرق الفحص والاختبار أو المعايرة التي منح الاعتماد على أساسها

إذا ألغيت أي من مواصفات طرق الفحص والاختبار أو المعايرة من قبل الجهة التي أصدرتها، والتي تم منح الاعتماد على أساسها يتم تعديل شهادة الاعتماد على النحو التالي:
‌أ. إذا قرر المختبر المعتمد التوقف عن إجراء طرق الفحص أو المعايرة المشار إليها، يتم إلغاء هذه الطرق من مجال اعتماده وتستبدل شهادة الاعتماد الممنوحة بأخرى تبين الحالة الجديدة.
‌ب. إذا قرر المختبر المعتمد الاستمرار بالعمل بموجب المواصفة الملغاة، يجب إبلاغ الهيئة بذلك حتى تقوم بالتأكد من صلاحية هذه الطرق ومطابقتها للمتطلبات الفنية للاعتماد وبناءً عليه يقرر المجلس استمرار الاعتماد أو وقفه وفقاً لتوصية للجنة الاعتماد.

المادة (22) التغييرات في جهة تقويم المطابقة المعتمدة

‌أ. تلتزم جهة تقويم المطابقة المعتمدة بإبلاغ الهيئة عن أية تغييرات تنوي اتخاذها والتي قد تمس:
    1. الهيكل التنظيمي لجهة تقويم المطابقة أو المؤسسة الأم لهذه الجهة، إذا كانت التغيرات تشمل من يقومون بوظائف لها تأثير على جودة نشاطات تقويم المطابقة (مثل عمليات الفحص أو المعايرة أو نشاطات الشهادة بالمطابقة أو نشاطات التفتيش) والتي تم منح الاعتماد على أساسها.
    2. نظام الجودة.
    3. كتيب الجودة.
    4. طريقة الإعلان عن الاعتماد المتفق عليها معها حسب إجراءات الهيئة.
    5. الأجهزة والأدوات المستخدمة في عمليات الفحص أو المعايرة التي تم منح الاعتماد على أساسها.
    6.  المباني أو المرافق أو الظروف البيئية التي لها تأثير على عمليات الفحص أو المعايرة التي تم منح الاعتماد على أساسها.
    7. حالة جهة تقويم المطابقة القانونية و/ أو التجارية.
    8.  أية أمور أخرى قد تؤثر على مجال الاعتماد.
‌ب.    تقوم الهيئة بتقويم مدى تأثير التغييرات على مطابقة هذه اللائحة من خلال المتابعة اللاحقة.

المادة (23) إلغاء أو وقف الاعتماد

‌أ. يحق للمجلس وقف الاعتماد مؤقتاً – لكامل مجال الاعتماد أو جزء منه – بناءً على توصية لجنة الاعتماد في حالة اكتشاف فريق التقويم، أثناء قيامه بإجراءات المتابعة اللاحقة وإعادة التقويم لحالات عدم مطابقة أساسية في جهة تقويم المطابقة المعتمدة قد تؤثر على كفاءتها في أداء نشاطات تقويم المطابقة المعتمد، أو لعدم التزام جهة تقويم المطابقة المعتمدة بأية إجراءات أخرى ذات علاقة بالاعتماد تضعها الهيئة، على أن لا تتجاوز فترة الوقف ستون (60) يوما.
‌ب. يتم إبلاغ جهة تقويم المطابقة بقرار وقف الاعتماد - الكلي أو الجزئي - مع الأسباب الموجبة له فور اتخاذ القرار.
‌ج. إذا تم الوقف لكل مجال الاعتماد وانقضت فترة الوقف دون أن تقوم جهة تقويم المطابقة بتصحيح وضعها يُلغى الاعتماد.
إذا تم الوقف لجزء من مجال الاعتماد وانقضت فترة الوقف دون أن تقوم جهة تقويم المطابقة بتصحيح وضعها، يُلغى ذلك الجزء من مجال اعتماد جهة تقويم المطابقة وتصدر الهيئة شهادة اعتماد تبين المجال الجديد.

المادة (24) التظلم

‌أ. يحق لجهة تقويم المطابقة التي ألغي اعتمادها أو تم وقفه كلياً أو جزئياً التظلم إلى الهيئة خلال فترة ثلاثين (30) يوماً من اتخاذ قرار الوقف أو الإلغاء.
‌ب. لا يجوز أن يشارك بدراسة التظلم أو أن يشارك في اتخاذ القرار بشأنه أي من أعضاء فريق التقويم لجهة تقويم المطابقة (الذين صدر القرار موضوع التظلم بناءً على تقريرهم).
‌ج. يحق للهيئة أن تستعين بأشخاص من خارج الهيئة لدراسة موضوع التظلم شريطة أن تتوفر فيهم الخبرة والكفاءة والحيادية المطلوبة، على أن تتحمل الجهة المتظلمة كافة النفقات المترتبة على ذلك.
‌د. تقوم الهيئة بإبلاغ جهة تقويم المطابقة المتظلمة بقرارها بشأن التظلم مع الأسباب الموجبة له حال اتخاذها القرار بذلك، ويعتبر القرار نهائياً.

المادة (25) التوقف الاختياري عن الاعتماد

‌أ. تلتزم جهة تقويم المطابقة المعتمدة بإبلاغ الهيئة عن التاريخ الذي تنوي التوقف فيه اختيارياً عن جزء من مجال اعتمادها بإلغاء بعض نشاطات تقويم المطابقة المحددة في مجال الاعتماد، وتستبدل شهادة الاعتماد الممنوحة بأخرى تبين الحالة الجديدة.
‌ب. تلتزم جهة تقويم المطابقة المعتمدة بإبلاغ الهيئة خلال فترة ستة (6) شهور عن التاريخ الذي تنوي التوقف فيه عن اعتمادها كلياً ويعتبر الاعتماد لاغياً من ذلك التاريخ.

المادة (26) الاعتماد الأجنبي

‌أ. إذا تقدم مقدم الطلب بطلب اعتماد للهيئة لمجال اعتماد معين وكان حاصل على اعتماد من جهة أجنبية لنفس ذلك المجال تقوم الهيئة بالتأكد من المعايير التي مُنح الاعتماد الأجنبي على أساسها بحيث:
    1. في حالة كون تلك المعايير مشابهة للمعايير الموضحة في هذه اللائحة ومطبقة من هيئة أجنبية معترف بها دولياً، تتخذ الهيئة قرارها بمنحها الاعتماد الوطني ووفقاً للإجراءات الداخلية المطبقة في الهيئة والتي قد تتضمن إجراء تقويم في الموقع و/ أو للوثائق والمراجعة من قبل لجان الاعتماد المعنية، وتطبق عليه أحكام هذه اللائحة.
    2. في حالة كون تلك المعايير تختلف عن المعايير الموضحة في هذه اللائحة، تقوم الهيئة بإتباع إجراءات الاعتماد كاملة مع الأخذ بعين الاعتبار كون جهة تقويم المطابقة معتمدة.
‌ب. إذا تقدمت جهة تقويم مطابقة بطلب اعتماد للهيئة لمجال اعتماد معين وكان حاصلة على اعتماد من جهة أجنبية لمجال اعتماد آخر، تقوم الهيئة بإتباع إجراءات الاعتماد كاملة والموضحة في هذه اللائحة.

المادة (27) النشر في الجريدة الرسمية

‌أ. تقوم الهيئة بالنشر في الجريدة الرسمية عما يلي:
    1. منح الاعتماد أو تجديده.
    2. إلغاء الاعتماد كلياً أو جزئياً وذلك بعد مضي ثلاثين (30) يوماً اعتباراً من تاريخ اتخاذ قرار الإلغاء مع ذكر سبب الإلغاء.
    3. أية تعديلات ترد على متطلبات الاعتماد و/ أو المواصفات الدولية ذات العلاقة بها.
    4. أية تعديلات ترد على مجال الاعتماد والتي قد تنتج عن أي مما يلي:
        -  تعديل متطلبات الاعتماد المحددة.
        - تعديل أو إلغاء أي من طرق الفحص أو المعايرة التي منح الاعتماد على أساسها بالنسبة للمختبرات.
        - إضافة أنشطة تقويم مطابقة جديدة لمجال الاعتماد.
        - التوقف الاختياري عن الاعتماد - كلياً أو جزئياً.
    5. أية تعديلات يتم إجراءها على اللائحة التنفيذية لنظام الاعتماد الوطني.
‌ب. إذا تقدمت جهة تقويم المطابقة التي تم إلغاء اعتمادها كلياً أو جزئياً بتظلم لدى الهيئة فلا يجوز نشر قرار إلغاء الاعتماد في الجريدة الرسمية، إلا بعد أن تتخذ الهيئة قرراها بشأن التظلم.

المادة (28) أحكام عامة

‌أ. إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام اللائحة التنفيذية أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، يرفع الأمر إلى المجلس ليصدر القرار الذي يراه مناسباً.
‌ب. إذا أعلنت أي جهة تقويم مطابقة غير معتمدة عن كونها معتمدة، أو استمرت أي جهة تقويم مطابقة في ممارسة أعمالها باعتبارها معتمدة رغم إلغاء اعتمادها أو وقفه، أو عند ارتكاب جهة تقويم المطابقة لأي مخالفة لأحكام هذه اللائحة أو للقانون، يكون للمدير العام الحق في أن يتخذ كافة التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة استناداً إلى القانون وذلك دون أن يكون للجهات أو الأشخاص الذين اتخذت أي من الإجراءات السابقة بحقهم حق الرجوع على الهيئة بأي عطل أو ضرر.

المادة (29)

لإدارة الاعتماد في الهيئة الحق في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات بما لا يخالف القانون لتنفيذ المهام والإجراءات المشار إليها في هذه اللائحة بما في ذلك وضع النماذج ونظم العمل والإجراءات التفصيلية لعمل نظام الاعتماد الوطني.

المادة (30)

لا يجوز إجراء أي تعديل على ما جاء بهذا القرار إلا بعد العرض على المجلس وموافقة مجلس الوزراء.

المادة (31)

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (32)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.