قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 13 | سنة 1992
| تاريخ إصدار التشريع | 01 ديسمبر 1992 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 01 ديسمبر 1992 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 21 ديسمبر 1992 |
| عدد الجريدة الرسمية | 246 |
| حالة التشريع | ساري |
| تعديلات التشريع | 1 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة الأولى
تسري أحكام هذا النظام على المتمتعين بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، ويكون علاج المرضى منهم وفقًا للأحكام المبينة في هذا النظام.
ولا تسري أحكام هذا النظام على منتسبي وزارة الدفاع.
المادة الثانية
تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع علاج المرضى خارج البلاد، وذلك بالنسبة للحالات المرضية التي يتعذر، أو لا تتوافر وسائل علاجها بالداخل، ويكون إيفاد هؤلاء المرضى بموافقة مجلس الوزراء.
المادة الثالثة
تشكل بقرار من وزير الصحة لجنة طبية أو أكثر تكون مهمتها الكشف على المرضى الذين يوصي ذوو الاختصاص من الأطباء بضرورة علاجهم خارج البلاد.
المادة الرابعة
تقوم اللجنة الطبية المشار إليها في المادة السابقة بالكشف على المريض، مسترشدة في ذلك بما تراه ضرورياً من تقارير وفحوص.
وعلى اللجنة، بعد الانتهاء من الكشف على المريض، أن تعد تقريراً في شأنه، يتضمن اسمه، ومهنته وحالته العامة، ونتائج الفحوص الإكلينيكية، وغيرها مما يتصل بالحالة المرضية التي ينبغي علاجها، مع تشخيص هذه الحالة، وبيان رأي اللجنة في تعذر أو عدم توافر وسائل علاجها في الداخل، ومبررات ذلك.
المادة الخامسة
إذا تبين للجنة تعذر علاج الحالة المرضية المعروضة عليها، أو عدم توافر وسائل علاجها بالداخل، أوصت بضرورة سفر المريض إلى الخارج لعلاجه.
وتحدد اللجنة الجهة التي يتم فيها العلاج، ومدته المبدئية، ويجوز لوزير الصحة، إذا اقتضت الضرورة أن يعدل جهة العلاج، طبقاً لما يراه مناسباً.
المادة السادسة
للمرأة التي يقرر علاجها في الخارج، وفقاً للأحكام المتقدمة، أن تصطحب محرماً، ولها أن تصطحب طفلها الرضيع معها، إلا إذا كان مرضها يشكل خطراً على صحته.
والطفل الذي يقرر علاجه في الخارج يرافقه والداه، أو أحد أفراد أسرته.
المادة السابعة
تتحمل وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالنسبة لحالات المرضى الذين تقرر علاجهم بالخارج النفقات الآتية:
1. أجور سفر المريض ومرافقيه وفقاً لأحكام هذا النظام وذلك من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مكان العلاج والعودة إليها بالدرجة السياحية وبأقصر الطرق وأقلها تكلفة.
2. قيمة تأشيرات الدخول لبلد العلاج وذلك بالنسبة للمرضى والمرافقين إذا اقتضت الضرورة ذلك.
3. أجور العلاج كأجور المستشفى ومقابل أتعاب الأطباء والفنيين وغيرها من النفقات الطبية التي يتم إنفاقها لأغراض العلاج.
4. النفقات اليومية للمريض خارج المستشفى ولمرافقيه المشار إليهم وكذلك النفقات اليومية للمريض داخل المستشفى وتحدد تلك النفقات وكيفية صرفها وفقاً لما يقرره وزير الصحة بشأنها في ضوء مستويات المعيشة في مكان العلاج.
5. قيمة تذاكر سفر للوالدين أو أحد أفراد أسرة الطفل الذي يعالج في الخارج لفترة طويلة بدون مرافق وذلك لزيارته مرة واحدة في السنة.
6. نفقات تجهيز ونقل جثمان المريض الذي يتوفى إلى داخل الدولة.
7. أتعاب الأطباء الذين تستعين بهم المكاتب الصحية في الخارج لتقديم خدمات للمرضى وتفقد أحوالهم في المراكز العلاجية.
8. أتعاب الاستشارات الطبية، والتي يتم تسديدها إلى مؤسسات صحية متخصصة في العلاج والتأمين الصحي والمتواجدة في الخارج، وذلك للحصول على أفضل سبل العلاج وبأقل تكلفة، ويتم صرف هذه المبالغ من المكاتب الصحية مباشرة.
المادة السابعة مكرر
تتحمل وزارة الصحة ووقاية المجتمع نفقات علاج المرضى داخل الدولة بالمنشآت الصحية الخاصة، بناءً على قرار يصدر من وزير الصحة، وتشمل هذه النفقات أجور المستشفى، ومقابل أتعاب الأطباء والفنيين وغيرها من النفقات الطبية التي يتم إنفاقها لأغراض العلاج على أن يتم الالتزام بالصرف في حدود الاعتمادات المالية التي تدرج سنوياً لبند (290) - سفر حالات الأمراض المستعصية – بالباب الثاني بميزانية وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
المادة الثامنة
يوقف صرف النفقات المشار إليها في البندين (3)، (4) من المادة (7) اعتباراً من التاريخ الذي يوصي فيه الطبيب المعالج بعودة المريض.
المادة التاسعة
لوزير الصحة، إذا اقتضت الضرورة أن يقرر إيفاد المريض فوراً إلى الخارج للعلاج وذلك دون عرض أمره على اللجنة الطبية المشار إليها في المادة (3) من هذا النظام، وقبل موافقة مجلس الوزراء على الإيفاد، على أن يعرض أمره بعد ذلك على مجلس الوزراء للتصديق على الإيفاد.
وفي تطبيق حكم الفقرة السابقة، تتوافر حالة الضرورة، إذا بدا من ظروف الحالة أن عدم إيفاد المريض فوراً للعلاج بالخارج يهدد حياته.
ويحدد الوزير في هذه الحالة ما إذا كان المريض يحتاج إلى مرافق أو أكثر، وما إذا كان المرافق طبيباً أو من أفراد عائلة المريض، أو من غيرهم، وكذلك يحدد الوزير مدة بقاء المرافق في الخارج بناءً على اقتراح اللجنة الطبية.
المادة العاشرة
تقوم الجهة الإدارية المختصة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع بما يأتي:
1. إبلاغ قرارات تسفير المرضى ومرافقيهم إلى الجهات المعنية بالوزارة.
2. الاتصال بالجهات العلاجية المختصة، وبالملحقيات الصحية بالخارج.
3. تحديد مواعيد سفر المرضى ومرافقيهم، وحجز مقاعد السفر لهم.
4. تلقي تقارير العلاج وإبلاغها للمسؤولين، وعرضها على اللجنة الطبية لمتابعة مراحل العلاج وتحديد مدته أو إنهائه.
5. القيام بالإجراءات الخاصة بجوازات سفر المرضى ومرافقيهم، وبتأشيرات الدخول.
ويصدر بتحديد الجهة الإدارية المشار إليها في هذه المادة، قرار من وزير الصحة.
المادة الحادية عشرة
تتولى إدارة الشؤون المالية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تحويل نفقات العلاج إلى الخارج، وتسوية قيودها واعتماداتها النقدية.
وتخصص سلف مستديمة للمكاتب الصحية في الخارج بالتنسيق مع وزارة المالية والصناعة للصرف منها على نفقات العلاج في الخارج، على أن تسوى هذه السلف وفقاً للتعليمات.
المادة الثانية عشرة
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1980م المشار إليه كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا النظام.
المادة الثالثة عشرة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.