قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2004م في شأن إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 32 | سنة 2004

تاريخ إصدار التشريع 01 نوفمبر 2004
تاريخ نفاذ التشريع 15 نوفمبر 2004
تاريخ الجريدة الرسمية 15 نوفمبر 2004
عدد الجريدة الرسمية 422
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة الأولى

تُنشأ لجنة دائمة تسمى "اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني" ويكون اختصاصها على النحو التالي:
1. تعزيز تنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك التنسيق بين الجهات المختصة بالدولة.
2. مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالقانون الدولي الإنساني وتقديم التوصيات بشأنها.
3. جمع البيانات والإحصائيات المتعلقة بالمساهمات التي تقوم بها الدولة في هذا المجال.
4. تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الاتحادات والجمعيات والمنظمات العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني.
5. وضع الخطط والبرامج التدريبية وتنظيم الندوات الكفيلة بنشر وتنمية الوعي بالقانون الدولي الإنساني.
6. أية مهام تكلف بها اللجنة من قبل مجلس الوزراء أو من قبل الجهات المتخصصة في الدولة.

المادة الثانية

تُشكل اللجنة الوطنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية أو من يُنيبه وتضم في عضويتها ممثلين من:
- وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
- وزارة الداخلية.
- وزارة العدل.
- القيادة العامة للقوات المسلحة.
- جامعة الإمارات العربية المتحدة.
- جهاز أمن الدولة.
- هيئة الهلال الأحمر.
وللجنة أن تُشكل من بين أعضائها مجموعات فرعية للقيام ببعض المهام التي تدخل في اختصاص اللجنة الوطنية ويجوز الاستعانة بمن تراه مناسباً من المستشارين والخبراء.

المادة الثالثة

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة على اجتماعها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة.

المادة الرابعة

تتولى هيئة الهلال الأحمر أعمال الأمانة العامة للجنة الوطنية على النحو التالي:
- إعداد مشروع جدول أعمال اللجنة.
- مباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة ومتابعتها.
- جمع التشريعات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.

المادة الخامسة

تُحدد مكافآت رئيس وأعضاء اللجنة والمستشارون والخبراء وفقاً للقواعد النافذة في الدولة.

المادة السادسة

يصدر رئيس اللجنة الوطنية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة السابعة

على وزير الخارجية والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.