قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2004م في شأن تملك وتداول مواطني دول مجلس التعاون للأسهم وتأسيس شركات المساهمة في الدولة

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 9 | سنة 2004

تاريخ إصدار التشريع 10 مايو 2004
تاريخ نفاذ التشريع 10 مايو 2004
تاريخ الجريدة الرسمية 31 مايو 2004
عدد الجريدة الرسمية 414
حالة التشريع ساري
تعديلات التشريع 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة الأولى

مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل يُسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطبيعيين والاعتباريين بالآتي:
1. تأسيس الشركات الجديدة التي تعمل في المجالات الاقتصادية، والمشاركة في تأسيسها والاكتتاب في أسهمها وتداول تلك الأسهم.
2. تملك وتداول أسهم الشركات المساهمة القائمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية.

المادة الثانية

تتم إجراءات التأسيس للشركات وتداول الأسهم والإدراج في الأسواق المالية وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.

المادة الثالثة

على وزير الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الوزراء المعنيين - كل فيما يخصه - والجهات المختصة في الإمارات إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة الرابعة

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.