قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 208 | سنة 2025
| تاريخ إصدار التشريع | 22 ديسمبر 2025 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 01 يناير 2026 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 31 ديسمبر 2025 |
| عدد الجريدة الرسمية | 814 |
| حالة التشريع | ساري |
| لوائح وجداول | 1 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التجارة الخارجية.
الوزير: وزير التجارة الخارجية.
المادة (2) رسوم الخدمات
تُستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الوزارة تنفيذاً للاختصاصات المقررة لها بموجب التشريعات النافذة في الدولة، والمدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها.
المادة (3) تعديل الرسوم
يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (4) تحصيل الرسوم
1. تحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
2. لغايات استيفاء الرسوم الواردة في هذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً، وجزء الشهر شهراً كاملاً.
المادة (5) القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (6) الإلغاءات
تُلغى رسوم خدمات شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية المنصوص عليها في البنود (97) إلى (104) من جدول رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والسياحة المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2020، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (7) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.