قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2006م بشأن حظر استيراد وإنتاج واستخدام ألواح الاسبستوس

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 39 | سنة 2006

تاريخ إصدار التشريع 08 نوفمبر 2006
تاريخ نفاذ التشريع 08 نوفمبر 2006
تاريخ الجريدة الرسمية 14 نوفمبر 2006
عدد الجريدة الرسمية 457
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة الأولى

يحظر:
1. استيراد مادة الاسبستوس المصنعة على شكل ألواح بصورة نهائية.
2. إنتاج ألواح الاسبستوس من قِبل كافة المنشآت العاملة في الدولة.
3. استخدام ألواح الاسبستوس في المباني العامة والخاصة.
 

المادة الثانية

تتولى وزارة التغير المناخي والبيئة / الهيئة الاتحادية للبيئة مراقبة إنتاج أنابيب الاسبستوس والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية والتخلص الآمن من مخلفاتها، ويخول وزير البيئة والمياه بإصدار قرار بإجراءات الرقابة المناسبة.

المادة الثالثة

تلتزم جميع الجهات والأفراد بإتباع الإجراءات والضوابط المناسبة عند إزالة أو التخلص من مخلفات منتجات الاسبستوس، ويصدر وزير التغير المناخي والبيئة قراراً يتضمن تلك الإجراءات والضوابط.

المادة الرابعة

على جميع المصانع والمنشآت المنتجة لألواح الاسبستوس في الدولة إنهاء نشاطها في هذا المجال خلال مدة سنة.

المادة الخامسة

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.