قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 20 | سنة 2008
| تاريخ إصدار التشريع | 18 مايو 2008 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 29 مايو 2008 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 29 مايو 2008 |
| عدد الجريدة الرسمية | 480 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
المادة (1) تعاريف
المادة (2) نطاق التطبيق
المادة (3) الترخيص
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7) الأعمال المحظورة
المادة (8)
المادة (9)
المادة (10) السيطرة على التأثيرات
المادة (11)
المادة (12) الرصد البيئي
المادة (13)
المادة (14)
المادة (15) المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية
المادة (16)
المادة (17) عقوبات إدارية
المادة (18)
المادة (19)
المادة (20)
المادة (21) أحكام ختامية
المادة (22)
المادة (23)
المادة (24)
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) تعاريف
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة التغير المناخي والبيئة.
الوزير : وزير التغير المناخي والبيئة.
الهيئة : الهيئة الاتحادية للبيئة.
الجهة المرخصة : السلطة المحلية المختصة بإصدار الترخيص لمنشأة بمزاولة نشاط (تجاري – صناعي – مهني).
السلطة المختصة : هي السلطة المحلية المختصة بإصدار التصريح البيئي والرقابة والتفتيش والضبط في كل إمارة من إمارات الدولة.
المنشأة : المشروعات التي تعمل في مجال استخراج وتصنيع وتخزين ونقل الصخور والرمال وتشمل المحاجر والكسارات والمقالع.
المحجر : المكان الذي يتم فيه استخراج المواد الخام من القشرة الأرضية بعمق لا يزيد على متر ونصف المتر.
الكسارات : هي مشاريع تعتمد على الموارد الطبيعية غير ذات الأصل الأحفوري وتختص باستخراج وتصنيع وتخزين ونقل الصخور والرمال بما فيها المنشآت والمعدات ذات العلاقة.
المقالع : هي الأماكن التي تجرى فيها عمليات استخراج المواد الخام وتشمل الرمال والصخور والطين أو ما يتعلق بالرسوبيات.
التصريح البيئي : هو التصريح الذي تصدره السلطة المختصة بعد موافقة الهيئة، والمشتمل على كافة التفاصيل الفنية ذات الصلة بنشاط المنشأة المطلوب ترخيصها بما في ذلك دراسة تقييم التأثير البيئي لنشاطها.
المادة (2) نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القرار على جميع المنشآت القائمة والجديدة ومنتجاتها في الدولة مع مراعاة القرارات الصادرة من السلطة المختصة في هذا الشأن.
المادة (3) الترخيص
1. تلتزم جميع المنشآت بالحصول على التصريح البيئي قبل مباشرة نشاطها.
2. تلتزم الجهة المرخصة بعدم إصدار ترخيص المزاولة لأية منشأة ما لم يكن طلب الترخيص مشفوعاً بتصريح بيئي من السلطة المختصة التي يقع المشروع في نطاق سلطتها وبموافقة الهيئة.
المادة (4)
للحصول على التصريح البيئي المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام، يجب اتباع الإجراءات والخطوات المنصوص عليها في نظام تقييم التأثير البيئي للمنشآت الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2001م في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها.
المادة (5)
يخضع التصريح البيئي لإقامة المنشآت المشمولة بهذا القرار في مناطق الحدود بين إمارتين للتنسيق بين الهيئة والسلطة المختصة في كل من الإمارتين وذلك إذا ما بينت دراسة تقييم التأثير البيئي أن للمشروع تأثيرات سلبية على الإمارة التي لا يقع المشروع على أراضيها.
المادة (6)
للسلطة المختصة بالتنسيق مع الهيئة تحديد ساعات العمل اليومية، وكذلك تحديد الأوقات والظروف التي توجب توقف العمل بصورة مؤقتة، وعلى وجه الخصوص في الحالتين التاليتين:
1. وجود ظروف جوية سيئة تساعد على انتشار الأغبرة.
2. حدوث عطل أو عمليات صيانة لأي من النظم التي تستخدم لكبح الغبار سواءً كانت فلاتر أو رشاشات مياه، وذلك حتى إصلاح العطل أو إتمام عمليات الصيانة.
المادة (7) الأعمال المحظورة
يحظر استخدام أية مصادر مشعة أو كيميائية أو أجهزة تحتوي على مصادر مشعة دون الحصول على تصريح مسبق بذلك من السلطة المختصة بعد موافقة الهيئة.
المادة (8)
يحظر استخدام المتفجرات بكافة أنواعها وإجراء عمليات التفجير بكافة طرقها دون الحصول على تصريح مسبق من السلطة المختصة بعد موافقة وزارة الداخلية، مع وجوب اتخاذ كافة الاحتياطات المناسبة.
وفي كل الأحوال يشترط أن تتم كل عملية تفجير تحت إشراف وزارة الداخلية بالتنسيق مع السلطة المختصة.
المادة (9)
يحظر على أية منشأة في أثناء أو في سبيل مباشرة نشاطها القيام بأية أعمال من شأنها أو قد يترتب عليها إحداث أضرار للبيئة بأي شكل من الأشكال بما في ذلك استغلال وجرف الأراضي المسطحة والوديان.
المادة (10) السيطرة على التأثيرات
يلتزم صاحب المنشأة باستخدام وسائل نقل مجهزة تتوفر فيها كافة المستلزمات الفنية المطلوبة والتي تحددها الهيئة والسلطة المختصة لنقل منتجات الأنشطة التي يمارسها في موقع المشروع. كما تلتزم شركات النقل العاملة في مجال نقل منتجات هذه المنشآت بتغطية حمولة وسيلة النقل بصورة محكمة تكفل عدم سقوط أو تطاير أجزاء من الحمولة أثناء سيرها.
المادة (11)
يلتزم أصحاب المنشآت باستخدام التقنيات والوسائل الحديثة وفقًا لأفضل المعايير والمواصفات العالمية وباتباع أفضل الممارسات الخاصة بالسيطرة على الغبار والتي تحددها القرارات الوزارية المنظمة لإدارة وتشغيل هذا النشاط المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القرار.
المادة (12) الرصد البيئي
على السلطة المختصة بالتنسيق مع الهيئة إنشاء شبكة رصد لنوعية الهواء في المناطق المحيطة بالمنشآت.
ويجوز للمنشأة إجراء الرصد الذاتي لنوعية الهواء في منطقة عملها. وفي هذه الحالة يجب عليها إبلاغ الهيئة والسلطة المختصة فوراً بأي تجاوز للحدود المسموح بها لملوثات الهواء المحددة في الملحق رقم (8) من نظام حماية الهواء من التلوث الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2006، ووفقاً للإجراءات التي تحددها القرارات الوزارية المنظمة لإدارة وتشغيل هذا النشاط المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القرار.
المادة (13)
تلتزم المنشأة بإجراء تحليل دوري للنفايات ورصد مواصفات التصريف والملوثات الناتجة عن هذه المشروعات بما في ذلك المواد القابلة للتحلل، وحفظ سجلات الرصد وفق متطلبات نظام تقييم التأثير البيئي للمنشآت الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2001، في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها ووفقًا للإجراءات التي تحددها القرارات الوزارية المنظمة لإدارة وتشغيل هذا النشاط المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القرار.
المادة (14)
يكون لموظفي الهيئة أو السلطة المختصة حق التفتيش على المنشأة والتدقيق على كافة أنظمة الصحة والسلامة البيئية، وسجلات الرصد البيئي، والتفتيش على كافة الإجراءات المتبعة لدى المنشأة للتأكد من التزامها بتطبيق هذا النظام، ويُرفع تقرير بنتائج التفتيش والتدقيق إلى الوزارة، وللوزارة أن تقوم برفع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة (15) المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية
كل من تسبب بفعله أو إهماله في إحداث ضرر للبيئة أو للغير نتيجة مخالفة الأحكام الواردة بهذا القرار أو القرارات الصادرة تنفيذاً له يكون مسؤولاً عن جميع التكاليف اللازمة لمعالجة أو إزالة هذه الأضرار، كما يلزم بأي تعويضات قد تترتب عليها.
المادة (16)
يشمل التعويض عن الضرر البيئي المشار إليه في المادة (15) من هذا القرار الأضرار التي تصيب البيئة ذاتها وتمنع أو تقلل من الاستخدام المشروع لها، سواءً كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة أو تضر بقيمتها الاقتصادية والجمالية، وكذلك تكلفة إعادة تأهيل البيئة إذ حدثت هذه الأضرار نتيجة مخالفة أحكام هذا القرار أو في المناطق التي لا يشملها الترخيص الممنوح للمنشأة.
وتكون الهيئة هي الجهة صاحبة السلطة في إقرار وقوع الضرر، وفي تقدير قيمة التعويض عن الضرر البيئي.
يكون للمحكمة المختصة في الإمارة المعنية سلطة الفصل في أي نزاع يتعلق بقيمة التعويض الذي تقرره الهيئة.
المادة (17) عقوبات إدارية
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار بأية عقوبات أخرى أو بأية عقوبات أشد تنص عليها القوانين المعمول بها في الدولة أو في الإمارة المعنية.
المادة (18)
للهيئة أو السلطة المختصة إغلاق المنشأة التي تخالف أحكام هذا القرار إغلاقاً إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولهم الحق في إصدار القرارات التي تسمح للمنشأة بمعاودة عملها قبل انتهاء مدة الإغلاق الإداري في حالة إزالة موضوع المخالفة.
المادة (19)
للوزير إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً وسحب ترخيص المنشأة في حالة العجز عن إزالة موضوع المخالفة بعد انتهاء فترة الإغلاق الإداري.
المادة (20)
يكون لأصحاب الشأن حق الطعن في قرارات الإغلاق أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بقرار الإغلاق.
المادة (21) أحكام ختامية
يلتزم صاحب المنشأة بتسوية الموقع وإزالة المخلفات والتشوهات التي أحدثها أثناء العمل في الموقع بعد انتهاء التصريح الممنوح له وفقاً لما تقرره السلطة المختصة بموافقة الهيئة في هذا الشأن.
المادة (22)
يجب على المنشآت القائمة توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً له وذلك خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.
المادة (23)
يصدر الوزير القرارات المنظمة لإدارة وتشغيل أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها متضمنة الخطوط الإرشادية للعمليات التشغيلية وآليات رصد الملوثات، وأية قرارات أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (24)
ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.