قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2008 في شأن مساعدات الإغاثة في حالات النكبات أو الكوارث العامة والخاصة

العودة إلى تشريعات الإمارات

تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 22 | سنة 2008

تاريخ إصدار التشريع 15 يونيو 2008
تاريخ نفاذ التشريع 15 يونيو 2008
تاريخ الجريدة الرسمية 30 يونيو 2008
عدد الجريدة الرسمية 481
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) تعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

الوزارة : وزارة تنمية المجتمع.

الوزير : وزير تنمية المجتمع.

الإدارة : إدارة الضمان الاجتماعي.

اللجنة : لجنة الإغاثة في حالة النكبات أو الكوارث العامة والخاصة.

النكبة أو الكارثة العامة : إصابة أكثر من خمس أسر في مكان واحد بخسائر وأضرار مفاجئة جسيمة ناتجة عن عوامل خارجة عن إرادتها.

النكبة أو الكارثة الخاصة : إصابة خمس أسر فأقل بالخسائر والأضرار الموضحة في الفقرة السابقة.

الإغاثة : المساعدة النقدية بالمبالغ المحددة في هذا القرار والمساعدة العينية مثل المأوى والمأكل والملبس والخدمات بكافة أشكالها.

الأسرة : مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهما أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانت تجمعهم معيشة واحدة.

المتضرر : كل شخص طبيعي تضررت أملاكه بعوامل خارجة عن إرادته.

المادة (2)

تقوم الوزارة خلال مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ إخطارها بوقوع النكبة أو الكارثة، سواء كانت عامة أو خاصة بتدبير الإغاثة العاجلة لمعاونة الأسر المنكوبة، وتكون المساعدة النقدية بواقع (300) ثلاثمائة درهماً للفرد الواحد يومياً.

يستمر صرف الإغاثة العاجلة لمدة (14) أربعة عشر يوماً. ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من الوزير إذا كانت هناك حاجة ماسة إلى ذلك، ولا يخصم ما يصرف كإغاثة عاجلة من المساعدات النهائية.

المادة (3)

يكون مقدار المساعدة النهائية في حالة الخسائر في الممتلكات بسبب النكبات أو الكوارث العامة والخاصة بما لا يقل عن (50%) ولا يزيد على (80%) من قيمة الخسائر الفعلية.

المادة (4)

يشترط لاستحقاق المساعدة النهائية:

1. تكون الممتلكات التي أصابتها الخسائر مملوكة لمواطن وموجودة داخل حدود الدولة.

2. ألا تكون الخسارة أو الضرر قد حدث نتيجة إهمال أو تعدٍ أو تقصير من جانب المالك.

3. أن يقدم المتضرر الوثائق الثبوتية اللازمة وهي: خلاصة القيد أو بطاقة الهوية وشهادة الملكية ومحضر إثبات حالة من الجهات المختصة وأية وثائق أخرى تطلب اللجنة تقديمها.

ويجوز وفقاً لأحكام هذه المادة تعويض قوارب الصيد المتضررة خارج المياه الإقليمية بقرار من الوزير.

المادة (5)

في حالة النكبات أو الكوارث العامة والخاصة يصرف للأسرة التي ألحق بعائلها عجز كلي دائم أو توفي بسبب ذلك مساعدة نقدية بما لا يجاوز (50.000) خمسين ألف درهماً.

المادة (6)

لا تقدم مساعدة عن الأضرار التي لحقت بالأملاك المخصصة للأعمال التجارية وكذلك التي تلحق بالسيارات والأموال النقدية والمصاغ أو الحيوانات السائبة، والأضرار الناشئة عن السرقات. وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الحالات التي يتم تعويضها.

المادة (7)

تشكل اللجنة بقرار من الوزير سواء كان أعضاؤها من داخل الوزارة أو من خارجها.

المادة (8)

يجوز للوزير أن يمنح لأعضاء اللجنة أو أعضاء اللجان الفرعية مكافأة مالية وفق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

المادة (9)

تكون قرارات اللجنة نهائية إذا لم يتجاوز مقدار المساعدة (350.000) ثلاثمائة وخمسين ألف درهم للحالة الواحدة، أما إذا جاوز مقدار المساعدة هذا المبلغ فيعتمد قرار اللجنة من مجلس الوزراء.

المادة (10)

تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة (11)

يشكل رئيس اللجنة بقرار منه لجاناً فرعية حسب الحاجة في حالة النكبات أو الكوارث العامة والخاصة، وتختص هذه اللجان بما يأتي:

1. اقتراح التدابير اللازمة لتقديم الإغاثة العاجلة.

2. حصر الأضرار ووضع التقديرات المبدئية.

وترفع اللجان الفرعية توصياتها إلى اللجنة خلال المدة التي يحددها قرار تشكيلها.

المادة (12)

للوزارة الحق في استرداد ما صرف من مساعدات دون وجه حق إذا كان من تقررت له المساعدة قد أتى فعلاً من الأفعال التالية، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية:

1. الإدلاء ببيانات غير صحيحة، ترتب عليها منح المساعدة دون وجه حق.

2. تزوير محرر أو استعمال محرر مزور، ترتب عليه منح المساعدة دون وجه حق.

المادة (13)

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2002 في شأن مساعدات الإغاثة في حالات النكبات أو الكوارث العامة والخاصة.

المادة (14)

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (15)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.