قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 25 | سنة 2008
| تاريخ إصدار التشريع | 06 يوليو 2008 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 31 أغسطس 2008 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 31 أغسطس 2008 |
| عدد الجريدة الرسمية | 483 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة الأولى
أولاً: تفرض الرسوم المبينة تالياً على بعض الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك على النحو التالي:
| م | البيان | الرسم بالدرهم / سنويا |
| 1. | رسم شهادة عضوية طاقم الطائرة. | 200 |
| 2. | رسم تصريح للعيادات /المختبرات الطبية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني. | 5000 |
| 3. | رسم إضافي على طلب خدمة مستعجلة. | 200 |
ثانياً: يجوز بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني استثناء بعض العيادات / المختبرات الطبية المعتمدة خارج الدولة من الخضوع للرسم الخاص بتصاريح العيادة والمختبرات المشار إليه في (م-2) من البند أولا إذا أقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة الثانية
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة الثالثة
يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.