قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2008 في شأن استحداث رسوم على بعض خدمات الهيئة العامة للطيران المدني

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 25 | سنة 2008

تاريخ إصدار التشريع 06 يوليو 2008
تاريخ نفاذ التشريع 31 أغسطس 2008
تاريخ الجريدة الرسمية 31 أغسطس 2008
عدد الجريدة الرسمية 483
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة الأولى

أولاً: تفرض الرسوم المبينة تالياً على بعض الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك على النحو التالي:

م البيان الرسم بالدرهم / سنويا
1. رسم شهادة عضوية طاقم الطائرة. 200
2. رسم تصريح للعيادات /المختبرات الطبية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني. 5000
3. رسم إضافي على طلب خدمة مستعجلة. 200

ثانياً: يجوز بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني استثناء بعض العيادات / المختبرات الطبية المعتمدة خارج الدولة من الخضوع للرسم الخاص بتصاريح العيادة والمختبرات المشار إليه في (م-2) من البند أولا إذا أقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة الثانية

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.